• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (5)

أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/2/2011 ميلادي - 18/3/1432 هجري

الزيارات: 12198

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (5)

 

(الأفعال)

فِعْلُ صاحِب الشَّريعة[1] (لا يَخلُو)[2]: إمَّا أنْ يكون على وجْه القُربَة والطَّاعة، أو (غير ذلك)[3]؛ فإنْ دَلَّ دليلٌ على الاختِصاص (به)[4] يُحمَل (على الاختِصاص)[5]، وإنْ لم يدلَّ لا يخص به؛ لأنَّ الله - تعالى - يقول: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21][6]؛ فيُحمَل على الوجوب عند بعْض أصحابنا، ومِن أصحابنا مَن قال: يُحمَل على النَّدب، ومنهم مَن قال: يتوقَّف (عنه)[7]، فإنْ كان على وجْه غير القُربة والطاعة فيُحمَل على الإباحة في حقِّه وحقِّنا[8].

 

وإقرار صاحِب الشَّريعة على القَوْل (الصادِر من أحدٍ)[9] هو قولُ صاحِب الشَّريعة، وإقرارُه على الفِعل كفعله، وما فُعِل في وقتِه في غير مَجلِسه وعَلِم به ولم يُنكِره، فحكمُه حكمُ ما فُعِل في مجلسه.

 

 

(النَّسخ)

وأمَّا النَّسخ، فمعناه لغةً: الإزالة.

(يُقال: نسَخَتِ الشَّمسُ الظلَّ، إذا أزالَتْه ورفعَتْه)[10].

وقيل: مَعناه النَّقل، من قولهم: نسَختُ ما في هذا الكتاب؛ أي: نقلته.

 

وحَدُّه: هو الخِطاب الدالُّ على رفْع الحكم الثابِت بالخِطاب المتقدِّم[11] على وجْهٍ لولاه لكان ثابتًا، مع تَراخِيه عنه.

 

ويَجُوز نسْخ الرَّسم وبَقاء الحُكم[12]، ونسْخ الحُكم وبَقاء الرَّسم[13]، ونسْخ الحُكم والرَّسم معًا[14]، والنَّسخ إلى بدَل[15]، وإلى غير بدَل[16]، وإلى ما هو أغلَظُ[17]، وإلى ما هو أخفُّ[18].

 

ويَجُوز نَسْخُ الكتاب بالكتاب[19]، ونسْخ السنَّة بالكتاب[20] (وبالسنَّة[21]، ونسْخ المتواتِر بالمتواتِر)[22]، ونسْخ الآحاد بالآحاد وبالمُتَواتِر، (ولا يَجُوز نسْخ الكتاب بالسنَّة)[23]، ولا (يَجُوز نسْخ)[24] المتواتِر بالآحاد؛ (لأنَّ الشيء يُنسَخ بمثله أو بما هو أقوى منه)[25][26].

 

 

(التعارُض بين الأدلَّة)

إذا تَعارَض نُطقان، فلا يَخلُو: إمَّا أنْ يكونا عامَّين، أو خاصَّين، أو أحدهما عامًّا والآخَر خاصًّا، أو كلُّ واحدٍ منهما عامًّا من وجْه وخاصًّا من وجه[27].

 

فإنْ كانا عامَّين (وأمكَنَ الجمع بينهما، يجمع بينهما)[28]، وإنْ لم يُمكِن الجمعُ بينهما يتوقَّف فيهما (إلى أنْ)[29] يعلَم التارِيخ.

فإنْ عُلِم التارِيخُ فيُنسَخ المتقدِّم بالمتأخِّر، وكذا إذا كانا خاصَّين.

 

وإنْ كان أحدُهما عامًّا والآخَر خاصًّا، فيُخصَّص العامُّ بالخاصِّ، وإنْ كان (كلُّ واحدٍ منهما)[30] عامًّا من وجهٍ وخاصًّا من وجه، فيُخَصُّ عمومُ كلِّ واحدٍ منهما بِخُصوصِ الآخَر.

 


[1] هذا من المواضع المُشكِلة التي كان يحسن تبديلُها؛ لأنَّ المصنِّف قصَد به النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو ليس (صاحب الشريعة) على الحقيقة، بل هو مُبلِّغها عن ربِّ العالمين.

[2] ما بين القوسَيْن ساقط من (أ).

[3] ما بين القوسَيْن في (أ): (غيرها).

[4] ما بين القوسَيْن ساقط من (أ).

[5] ما بين القوسَيْن في (أ): (عليه).

كنكاحه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فوقَ أربعٍ بعد قوله - تعالى -: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 3].

وأنَّ نساءَه لا تحلُّ لأحدٍ بعده: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 53].

[6] قال الشوكاني - رحمه الله - في "نيل الأوطار" 1/ 34: "والأصل أنَّ حكمَه وحكم أمَّته واحد، إلاَّ أنْ يقوم الدليل بالاختصاص"؛ ا.هـ.

[7] ما بين القوسَيْن في (أ): (فيه).

[8] قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" 1/ 96: "الراجح عند أهل العلم أنَّ مجرَّد الفعل لا يقتَضِي الوجوب، إلاَّ إذا كان بَيانًا لمجملٍ من القول يدلُّ على الوجوب، بِناءً على النص المبين.

أمَّا مجرَّد الفعل، فالصحيح أنَّه دالٌّ على الاستِحباب"؛ ا.هـ.

[9] ما بين القوسَيْن ساقط من (أ).

[10] ما بين القوسَيْن غير موجود في (ب) ومطبوعة العبد، ومطبوعة السنة.

[11] آخر اللوحة (4) من المخطوط (أ).

[12] نحو آية الرجم التي رُفِعت وبَقِيت حكمًا، ونصُّها: "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتَّة".

[13] ومثاله: قوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ﴾ [البقرة: 240].

نُسِخ بآية: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234].

[14] ومثالُه: عن عائشةَ زوجِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرِّمن، ثم نُسِخن بخمسٍ معلومات، فتُوفِّي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو فيما يقرأ من القرآن؛ أخرجه مسلم.

[15] مثال النسخ ببدل: نسخ استِقبال بيت المَقدِس بالصلاة باستِقبال الكعبة.

قال - تعالى -: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 144].

[16] ومثال النسخ بلا بدَل: قال - تعالى -: ﴿ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: 12].

قد نُسِخ بقوله - تعالى -: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: 13].

[17] مثاله: نسْخ حبس الزَّواني في البيوت: قال - تعالى -: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 15].

نُسِخ بقوله - تعالى -: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2].

والجلد أشدُّ من الحبس في البيوت.

[18] قال - تعالى -: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ [الأنفال: 65].

نُسِخ بقوله - تعالى -: ﴿ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: 66].

[19] قال - تعالى -: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ [الأنفال: 65].

نُسِخ بقوله - تعالى -: ﴿ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: 66].

[20] قال - تعالى -: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 144].

فهذه الآية نسَخت السنَّة الفعليَّة للمسلمين بالتوجُّه إلى بيت المَقدِس.

عن البراء بن عازب - رضِي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلى نحو بيت المقدس ستَّة عشر أو سبعة عشر شهرًا، وكان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يحبُّ أنْ يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: 144]، فتوجَّه نحو الكعبة؛ متفق عليه.

نسخ رد المسلمات إلى الكفَّار كما نصَّ على ذلك صلح الحديبية؛ قال - تعالى -: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ [الممتحنة: 10].

[21] عن بريدة بن الحصيب - رضِي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنِّي كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تُذكِّر الآخِرة))؛ أخرجه مسلم.

[22] ما بين القوسَيْن لفظه في (ب) ومطبوعة العبد ومطبوعة السنة: (ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما).

[23] ما بين القوسَيْن غير موجود في (ب) ومطبوعة العبد، ومطبوعة السنة.

[24] ما بين القوسَيْن زيادة من: (ب)، ومطبوعة العبد، ومطبوعة السنة.

[25] ما بين القوسَيْن غير موجود في (ب)، ومطبوعة العبد، ومطبوعة السنة.

[26] والصَّواب في المسألة أنَّ السنة يجوز لها التعامُل مع الكتاب تخصيصًا، وتقييدًا، وتبيِينًا، ونسخًا.

وخُلاصَة ما استدلَّ به القائلون بالمنع:

أ - قوله - تعالى -: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: 106].

وبقوله - تعالى -: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ﴾ [النحل: 101].

ب - حديث جابر بن عبدالله - رضِي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن))؛ أخرجه الدارقطني.

جـ - عدم وجود مثال صحيح على نسخ السنة للكتاب.

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الأصول من علم الأصول" ص77: "ولم أجد له مثالاً صحيحًا"؛ ا.هـ.

قلت: وهذه الاستِدلالات مردودة جميعها:

أ - أمَّا الآية الأولى، فالاستدلال بها مردودٌ من وجوه:

• أنهم اعتمَدُوا في قولهم على قوله - تعالى -: ﴿ بخير منها ﴾.

قلت: والخيريَّة المرادة ليست خيريَّة الرتبة؛ لأنَّ القرآن ليس بعضه أفضل من بعض من هذه الوجهة، وإنما المراد خيريَّة الحكم، وإلاَّ للزمهم القول بأنَّ بعض القرآن أخير من بعضه، وهذا ما لا يقولون به.

فإنْ كان المراد خيريَّة الحكم، فلا مانع من أنْ تبدل السنة حكمًا في القرآن.

• فإذا عُلِم ذلك وأُضِيف إليه أنَّ الكتاب والسنَّة كلاهما مُوحًى به من عند الله، جازَ أنْ يُنسَخ حكمٌ في أحدهما بدليلٍ من الآخر؛ لأنَّ كليهما من عند الله، فحيثما عملت فقد عملت بالوحي.

قال - تعالى -: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3 - 4].

قال - تعالى -: ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [يونس: 15].

فتبيَّن أنَّ الرسول لا يَنطِق بشيءٍ من تِلقاء نفسه، ولا يملك تَبدِيل حكم بحكمٍ إلاَّ بوحي من الله.

وإلاَّ ففي ترك القول بجواز نسْخ القرآن بالسنَّة الأحاديَّة تركٌ لطاعة الله؛ لأنَّ الله نفسَه قد ساوَى بين القرآن والسنَّة في وجوب الطاعة؛ قال - تعالى -: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: 80].

وقال - تعالى -: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59].

• أمَّا الآية الثانية فيردُّ عليها بما قاله الإمام ابن حزم - رحمه الله - حيث قال في "الإحكام في أصول الأحكام" (5/ 507): "وهذا لا حجَّة لهم فيه؛ لأنَّه - تعالى - لم يقل: إنِّي لا أبدِّل آية مكان آية، وإنما قال لنا: إنَّه يبدِّل آية مكان آية، ونحن لم نُنكِر بل أثبَتْناه وقلنا: إنَّه يبدِّل آية، ويَفعَل غير ذلك"؛ ا.هـ.

• أمَّا الحديث، فهو حديثٌ موضوعٌ.

ذكَر ذلك الإمام الذهبي - رحمه الله - في كتابه "ميزان الاعتدال" 1/ 387.

• أمَّا إنكارهم المثال:

قلت: سأُورِد مثالاً خاليًا من المُنازَعات:

عن عائشة زوج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنها قالت: كان فيما أُنزِل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرِّمن، ثم نُسِخن بخمسٍ معلومات، فتُوفِّي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو فيما يُقرَأ من القرآن؛ أخرجه مسلم.

[27] وجه الانحِصار فيما ذكَرَه أنَّ كلَّ واحدٍ من النصَّين إنْ تناول عينَ ما تناوَلَه الآخَرُ فهما عامَّان أو خاصَّان، وإلاَّ فإن تناوَل أحدهما شيئًا لم يتناوَلْه الآخَر فهو عام والآخَر خاص، وإنْ تناول كلٌّ منهما أكثر ممَّا تَناوَل الآخَر، فكلٌّ منهما عامٌّ من وجهٍ، خاصٌّ من وجهٍ.

[28] ما بين القوسَيْن لفظه في (ب) ومطبوعة العبد ومطبوعة السنة: (فإنْ أمكَنَ الجمعُ بينهما جمع).

[29] ما بين القوسَيْن لفظه في (ب) ومطبوعة العبد ومطبوعة السنة: (إن لم).

[30] ما بين القوسَيْن لفظه في (ب) ومطبوعة العبد ومطبوعة السنة: (أحدهما).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (1)
  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (2)
  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (3)
  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (4)
  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (6)
  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (7)

مختارات من الشبكة

  • تقييد وتلخيص لشرح الشيخ حسام لطفي الشافعي على شرح المحلي لمتن الورقات للإمام الجويني (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة شرح الورقات في أصول الفقه(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شرح متن الورقات في أصول الفقه(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شرح الورقات في أصول الفقه(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تعريف أصول الفقه من متن الورقات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أدلة وإضاءات على متن الورقات في أصول الفقه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة نظم الورقات في أصول الفقه(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قراءة صوتية لمتن الورقات في أصول الفقه(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة شرح نظم الورقات(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تقريرات على شرح الورقات(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب