• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (3)

أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/1/2011 ميلادي - 18/2/1432 هجري

الزيارات: 22373

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (3)

(أقسام الكلام)


فأمَّا أقسام الكلام: فأقلُّ ما يَتَركَّب منه الكلامُ اسمان[1]، أو اسم وفعل[2]، أو اسم وحرف[3]، أو (فعل وحرف)[4].

• والكلام ينقَسِم[5] إلى: أمرٍ[6] ونهيٍ[7]، وخبرٍ[8] واستِخبارٍ[9]، (وينقَسِم أيضًا إلى: تمنٍّ[10]، وعَرْضٍ[11]، وقَسَمٍ[12])[13][14].

• ومن وَجْهٍ آخَر ينقَسِم إلى: حقيقةٍ، ومجازٍ[15].

 

فالحقيقة: ما بَقِي (في الاستِعمال)[16] على مَوضُوعِه، وقيل: ما استُعمِل فيما اصطُلِح عليه من المُخاطِبة.

والمجاز: ما تُجُوِّز عن موضوعه.

فالحقيقة: (إمَّا لغويَّة)[17]، (وإمَّا)[18] شرعيَّة[19]، (وإمَّا)[20] عرفيَّة[21].

 

والمجاز: إمَّا أنْ يكون بزِيادةٍ، أو نُقصانٍ، أو نَقلٍ، أو استِعارةٍ:

فالمجاز بالزِّيادة مثل: قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11].

والمجاز بالنُّقصان (كقوله)[22] تعالى: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: 82].

والمجاز بالنَّقل كالغائط فيما يَخرُج من الإنسان.

والمجاز بالاستِعارة كقوله تعالى: ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾ [الكهف: 77].

•  •  •


(باب الأمر)

(وأمَّا الأمر فهو)[23]: استِدعاء الفِعل[24] بالقَوْل[25] لِمَن هو دُونَه على[26] سَبِيل الوجوبِ.

وصيغتُه: افعَل[27]، (وهي)[28] عند الإطلاق والتجرُّد عن القَرِينة (يُحمَل على الوجوب)[29]، إلاَّ ما دلَّ الدليل على أنَّ المراد منه: النَّدب[30] أو الإباحَة[31] (فيُحمَل عليه)[32].

 

ولا يقتَضِي التَّكرارَ على الصَّحيح[33]، (إلاَّ ما دلَّ الدليلُ على قصْد التَّكرار)[34]، ولا يقتَضِى الفَوْرَ[35].

والأمر بإيجاد الفِعل أمرٌ به وبما لا يَتِمُّ الفعل إلاَّ به؛ كالأمر بالصلاة، (فإنَّه)[36] أمرٌ بالطَّهارة[37]، وإذا فُعل (الفِعلُ المأمورُ به خرَج)[38] عن (العُهدَة)[39].

•  •  •


(مَن يدخُل في الأمر والنَّهي ومَن لا يَدخُل)

(يَدخُل في خِطاب الله تعالى المؤمنون، و(أمَّا)[40] السَّاهي والصَّبي والمَجنون (فهم غير داخِلِين)[41] في خِطاب الله - تعالى)[42]، والكُفَّار مُخاطَبون بفُرُوع (الشَّرائع)[43]، وبما لا تصحُّ إلاَّ به، وهو الإسلام؛ لقوله تعالى (حكايةً عن الكفَّار)[44]: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ [المدثر: 42 - 43].

والأمرُ بالشيءِ نهيٌ عن ضدِّه، (والنهيُ عن الشيءِ أمرٌ بضدِّه)[45].

•  •  •


(النهي)

والنَّهيُ (هو)[46]: استِدعاء[47] التَّرك بالقَوْل ممَّن هو دُونَه على سَبِيل الوجوب، ويدلُّ على فَساد المنهيِّ عنه[48].

وتَرِدُ صِيغَة الأمر والمراد به: (الندب[49]، و)[50] الإباحة[51]، أو التَّهديد[52]، أو التَّسويَة[53]، أو التَّكوين[54].



[1] وله أربع صُوَر: أنْ يكون مبتدأ وخبرًا؛ نحو: زيد قائم، أو يكون مبتدأ وفاعلاً سدَّ مسدَّ الخبر؛ نحو: أقائم الزيدان؟ أو يكون مبتدأ ونائبًا عن فاعل سدَّ مسدَّ الخبر، نحو: أمضروبٌ الزيدان؟ أو يكون اسم الفعل وفاعله؛ نحو: هيهات العَقِيق.

[2] وله صورتان: أنْ يكون الاسم فاعلاً؛ نحو: جاء الفتح، أو يكون الاسم نائبًا عن الفاعل؛ نحو: نُصر محمد.

[3] وذلك في النِّداء نحو: يا زيد.

[4] ما بين القوسَيْن ساقط من (ب)، وفي ترتيب جُمَل العبارة تقديمٌ وتأخيرٌ في بقيَّة النسخ لا يضرُّ.

ومثاله نحو: لم يقم، وقد اختُلِف فيه فلم يعد بعضهم الضمير الذي هو فاعل الفعل مثلاً لعدم ظهوره، والجمهور على إنكاره، وأنَّ الجملة ليسَتْ مُركَّبة من الفعل والحرف؛ وإنما هي من الفعل وفاعله الضمير، فإنَّ التقدير: لم يقم هو، وما قام هو، والمقدَّر في قوَّة الملفوظ المسموع.

[5] آخِر اللوحة (2) من المخطوط (أ).

[6] نحو: قم، استقم.

[7] نحو: لا تقعد، لا تزنِ.

[8] نحو: ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 68].

[9] الاستِخبار هو الاستِفهام، وهو نحو: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الملك: 25].

[10] نحو: ﴿ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴾ [النبأ: 40].

[11] نحو: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الصافات: 91].

[12] نحو: ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴾ [يوسف: 73].

[13] ما بين القوسَيْن ساقط من المخطوط (أ)، ومن المخطوط (ب).

[14] وقد زاد البعض أقسامًا على ما مرَّ، وجمَع البعض بينها، والراجِح الجمع؛ حيث إنها تندَرِج كلُّها تحت أمرَيْن: الخبر والإنشاء.

قال السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن" 2/121: "اعلَم أنَّ الحُذَّاق من النُّحاة وغيرهم من أهل البَيان قاطِبةً على انحِصار الكلام فيهما، وأنَّه ليس له قسم ثالث، وادَّعَى قومٌ أنَّ أقسام الكلام عشرة: نداء، ومسألة، وأمر، وتشفُّع، وتعجُّب، وقَسَم، وشرط، ووضع، وشك، واستفهام.

وقيل: تسعة، بإسقاط الاستفهام؛ لدخوله في المسألة.

وقيل: ثمانية، بإسقاط الشك؛ لأنَّه من جنس الخبر.

وقال الأخفش: هي ستَّة: خبر، واستِخبار، وأمر، ونهي، ونِداء، وتمنٍّ.

وقال بعضهم هي خمسة: خبر، وأمر، وتصريح، وطلب، ونداء.

وقال كثيرون: خبر، وطلب، وإنشاء.

والمحقِّقون على دُخُول الطلب في الإنشاء"؛ ا.هـ.

قلت: فعادَ الأمر إلى أنَّه قسمان: إنشاء، وخبر.

[15] قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" 7/88: "هذا التقسيمُ هو اصطِلاحٌ حادِث بعد انقِضاء القُرُون الثلاثة، لم يتكلَّم به أحدٌ من الصحابة ولا التابِعين لهم بإحسانٍ، ولا أحدٌ من الأئمَّة المشهورين في العلم؛ كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي؛ بل ولا تكلَّم به أئمَّة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم.

وأوَّل مَن عُرِف أنَّه تكلَّم بلفظ "المجاز" أبو عبيدة معمر بن المثنَّى في كتابه، ولكن لم يَعنِ بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يُعبَّر به عن الآية؛ ولهذا قال مَن قال من الأصوليِّين - كأبي الحسين البصري وأمثاله -: إنما تُعرَف الحقيقة من المجاز بطُرُقٍ، منها: نصُّ أهل اللغة على ذلك؛ بأنْ يقولوا: هذا حقيقة، وهذا مجاز، فقد تكلَّم بلا علم، فإنَّه ظنَّ أنَّ أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحدٌ من أهل اللغة ولا من سلَف الأمَّة وعُلَمائها؛ وإنما هذا اصطِلاحٌ حادِثٌ، والغالب أنَّه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلِّمين، فإنَّه لم يُوجَد هذا في كلام أحدٍ من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السَّلَف.

وهذا الشافعي هو أوَّل مَن جرَّد الكلامَ في "أصول الفقه" لم يقسم هذا التقسيم، ولا تكلَّم بلفظ الحقيقة والمجاز، وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنيَّة على العربيَّة كلام معروف في "الجامع الكبير" وغيره، ولم يتكلَّم بلفظ الحقيقة والمجاز.

وكذلك سائر الأئمَّة لم يُوجَد لفظ المجاز في كلام أحدٍ منهم إلاَّ في كلام أحمد بن حنبل، فإنَّه قال في كتاب "الرد على الجهميَّة" في قوله: (إنَّا، ونحن) ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنَّا سنعطيك، إنَّا سنفعل؛ فذَكَر أنَّ هذا مجاز اللغة.

وبهذا احتجَّ على مذهبه من أصحابه مَن قال: إنَّ في "القرآن" مجازًا؛ كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم.

وآخرون من أصحابه منَعُوا أنْ يكون في القرآن مجازٌ؛ كأبي الحسن الخرزي، وأبي عبدالله بن حامد، وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي، وكذلك منَع أنْ يكون في القرآن مجازٌ محمد بن خُوَيز منداد وغيره من المالكيَّة، ومنَع منه داودُ بن عليٍّ وابنه أبو بكر، ومنذر بن سعيد البلوطي وصنَّف فيه مُصنفًا.

وحكى بعضُ الناس عن أحمد في ذلك روايتين، وأمَّا سائر الأئمَّة فلم يقل أحدٌ منهم ولا من قُدَماء أصحاب أحمد: إنَّ في القرآن مجازًا، لا مالك ولا الشافعي، ولا أبو حنيفة؛ فإنَّ تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، إنما اشتهر في المائة الرابعة، وظهرت أوائله في المائة الثالثة، وما علمتُه موجودًا في المائة الثانية، اللهمَّ إلاَّ أنْ يكون في أواخرها، والذين أنكَرُوا أنْ يكون أحمد وغيره نطَقُوا بهذا التقسيم، قالوا: إنَّ معنى قول أحمد: من مجاز اللغة؛ أي: ممَّا يجوز في اللغة أنْ يقول الواحد العظيم الذي له أعوانٌ: نحن فعلنا كذا، ونفعل كذا، ونحو ذلك، قالوا: ولم يُرِدْ أحمد بذلك أنَّ اللفظ استُعمِل في غير ما وُضِع له.

وقد أنكر طائفةٌ أنْ يكون في اللغة مجازٌ، لا في القرآن ولا غيره؛ كأبي إسحاق الإسفراييني"؛ ا.هـ.

[16] ما بين القوسَيْن ساقط من المخطوط (أ)، والمخطوط (ب).

[17] ما بين القوسَيْن ساقط من (ب).

ومثالها: لفظ (الأسد) للحيوان المفترس.

[18] ما بين القوسَيْن في (أ): (أو).

[19] وهي التي قرَّرَها الله كلفظ (الصلاة) على العبادة المخصوصة، وهي في اللغة مُطلَق الدُّعاء.

[20] ما بين القوسَيْن في (أ): (أو).

[21] وهي التي وضَعَها أهلُ العرف العام؛ كالدابَّة لذات الأربع كالحمار، وهي في اللغة والشرع تُطلَق على كلِّ ما يدبُّ على الأرض.

[22] ما بين القوسَيْن في بقية النُّسخ: (مثل قوله)؛ ا.هـ.

[23] ما بين القوسَيْن في بقية النسخ: (والأمر).

[24] أي: طلب إيقاعه.

وهذا الاستِدعاء إنْ كان من الأدنى إلى الأعلى سُمِّي دعاء، وإنْ كان من الشخص لمثله سُمِّي الْتِماسًا، وإنْ كان من الأعلى للأدنى سُمِّي أمرًا.

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين في "شرح نظم الورقات" ص65: "فقول المؤلف - رحمه الله -: (بصيغة افعل)، ليس قيدًا ولا شرطًا، بل هو بَيانٌ للأكثر، والأغلب أنْ يكون بصيغة (افعل)"؛ ا.هـ.

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين في "الأصول من علم الأصول" ص29: "وقد يُستَفاد طلب الفعل من غير صِيغَة الأمر، مثل أنْ يُوصَف بأنَّه: فرض، أو واجب، أو مندوب، أو طاعة، أو يمدح فاعله، أو يذمُّ تاركه، أو يترتَّب على فعله ثوابٌ، أو على تركه عقاب"؛ ا.هـ.

[25] قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "شرح الورقات" ص64: "(بالقول) خرَج به الإشارة والكِتابة، فلو أشرت إلى الشخص يعني: (اجلس) كما فعَل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - حين صَلَّى قاعدًا فصلَّوا قيامًا خلفَه، فأشار إليهم أنِ اجلسوا، هذا ليس بأمرٍ؛ لأنَّه ليس بقولٍ، وكذلك الكتابة، كتبتُ إلى رجل آمُرُه أنْ يذهب إلى مكانٍ ما، خاصَّة إذا كان عندي جماعةٌ لا أحبُّ أنْ يسمَعُوا كلامي فكتبتُ إليه: اذهب إلى كذا وكذا، هذا لا يُسمَّى أمرًا؛ لأنَّه استِدعاءُ فعلٍ بالكتابة، وليس بالقَوْل.

وفي هذا نظر - في مسألة الكتابة نظر - وذلك لأنَّ الكتابة لا تحتَمِل سوى المكتوب بخلاف الإشارة.

ويدلُّ لهذا أنَّ التوراة نزلت مكتوبة: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: 145]، وكتَب الله - عزَّ وجلَّ - التوراةَ بيده، فهل نقول: إنَّ الأوامر في التوراة ليست أمرًا؟ لا، لا نقول: إنها ليست أمرًا، بل نقول: هي أمر، فما كان بالكتابة فهو أمر"؛ ا.هـ.

[26] حيث إنَّ هذا الاستِدعاء إنْ كان من الأدنى إلى الأعلى سُمِّي دعاء، وإنْ كان من الشخص لمثله سُمِّي التِماسًا، وإنْ كان من الأعلى للأدنى سُمِّي أمرًا.

[27] نحو: اضرب، وأكرم، واشرب.

[28] ما بين القوسَيْن ساقط من المخطوط (ب).

[29] ما بين القوسَيْن في بقيَّة النسخ: (تحمل عليه).

[30] كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282].

فالأمر بالكتابة صُرِف إلى الندب بدليل آخر؛ قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: 283].

[31] كما في قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ [البقرة: 35].

فالأمر بالأكل من خَيْرات الجنَّة ليس على سبيل الوجوب، وإنما المراد منه الإباحة؛ يعني: متى شئتم كلوا رغدًا.

[32] ما بين القوسَيْن زيادة من (أ)، و(ب).

[33] لأنَّ ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقَّق بالمرَّة الواحدة، والأصل براءة الذمَّة ممَّا زاد عليها.

[34] ما بين القوسَيْن في (ب): (إلاَّ إذا دلَّ عليه الدليل).

ومثال ذلك المعلَّق بشرط؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6].

وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38].

وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185].

[35] لأنَّ الغرض من الأمر إيجاد الفعل من غير اختِصاصٍ بالزمان الأوَّل دون الأزمنة الأخرى.

[36] ما بين القوسَيْن ساقط من المخطوطتين (أ) و(ب).

[37] حيث إنَّ الطهارة شرط صحَّة للصلاة.

[38] ما بين القوسَيْن موجودٌ في بقيَّة النُّسَخ بلفظ: (يخرج المأمور).

[39] ما بين القوسَيْن في (ب) بلفظ: (عن عهدة الأمر).

والمراد بخروج المأمور عن العهدة: الإجزاء والبراءة.

[40] ما بين القوسَيْن ساقط من (ب).

[41] ما بين القوسَيْن ساقط من (ب).

[42] العبارة بين القوسَيْن لفظها في (أ): (والآمر لا يدخل في الأمر، والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يدخل في أوامر الله تعالى للمؤمنين، والصبيُّ والساهي والمجنون غير داخلين)؛ ا.هـ.

وهؤلاء لا يَدخُلون في الخطاب؛ لانتفاء التكليف عنهم وقت الخطاب، ويُؤمَر الساهي بعد ذهاب السَّهو عنه بِجَبْر خلل السهو؛ كقضاء ما فاتَه من الصلاة، وضَمان ما أتلَفَه من مال.

[43] ما بين القوسَيْن في (ب) ومطبوعة العبد، ومطبوعة السنة": (الشريعة).

[44] ما بين القوسَيْن زيادة من: (ب).

[45] ما بين القوسَيْن في (ب): (والنهي أمر بضده)؛ ا.هـ.

والحقُّ أنَّ الصواب مع القائلين بخلاف ذلك؛ فالأمرُ بشيءٍ ليس هو عين النهي عن ضدِّه، والنهيُ عن الشيء ليس هو عين الأمر بضدِّه، وإنما هو لازمه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" 2/118: "والتحقيق أنَّه منهي عنه بطريق اللازم"؛ ا.هـ.

لأنَّ القول بأنَّ الأمر هو عين النهي، أو النهي هو عين الأمر - لا يتحقَّق إلاَّ إذا جُرِّد الأمر والنهي من صيغتَيْهما، واعتباره حديث نفس، وهذا الكلام خطَرُه عظيم؛ لأسبابٍ، منها:

1 - تجريدُ الأمر والنهي من صيغتَيْهما مُخالِفٌ للكتاب والسنَّة ولسان العرب.

2 - اعتبار الأمر والنهي حديث نفسٍ واعتبارهما معنى قائمًا بالنفس، وهو أصلُ كلام المعتزلة في نفي صفة الكلام عن الباري - عزَّ وجلَّ - والقول بخلق القرآن.

قال العلاَّمة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في "المذكرة" ص32: "والذي يَظهَر - والله أعلم - أنَّ قول المتكلِّمين ومَن وافَقَهم من الأصوليِّين: إنَّ الأمر بالشيء هو عينُ النهي عن ضدِّه - مبنيٌّ على زَعْمِهم الفاسِد أنَّ الأمر قسمان: نفسي، ولفظي، وأنَّ الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات، المجرَّد عن الصِّيغة، وبقَطعِهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي، زعَمُوا أنَّ الأمر هو عين النَّهي عن الضدِّ، مع أنَّ متعلق الأمر طلبٌ، ومتعلق النهي ترك، والطَّلَب استِدعاء أمرٍ موجود، والنهيُ استِدعاء ترك، فليس استِدعاء شيءٍ موجود، وبهذا يَظهَر أنَّ المراد ليس عين النَّهي عن الضدِّ، وأنَّه لا يُمكِن القول بذلك إلاَّ على زعْم أنَّ الأمر هو الخطاب النَّفسي القائم بالذات، المجرَّد عن الصِّيغة"؛ ا.هـ.

قلتُ: وزعم أنَّ الأمر هو الخِطاب النفسي القائم بالذات المجرَّد عن الصيغة - يُفضِي إلى مَفاسِد ومَهالِك في الاعتقاد والفقه.

أمَّا أثره في الاعتقاد، فتجرُّد الخطاب عن الصِّيغة يُفرِّغ الخطاب من صِيغَته، ويجعَلُه حديثَ نفسٍ، فالأمرُ هو النهي، والنهي هو الأمر؛ ممَّا يُفضِي إلى القول بنفي صفة الكلام عن الله - عزَّ وجلَّ - فيَصِير كلامُ الله حديثَ نفسٍ بلا صوتٍ وحرفٍ - تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

أمَّا أثره في الفقه، فإذا قال رجلٌ لامرأته: إنْ خالَفتِ نهيي فأنتِ طالقٌ، ثم قال لها: قُومِي، فقعدَتْ، فعلى قول مَن يقول: إنَّ الأمر بالشيء هو عينُ النهي عن ضدِّه، فهي طالق؛ وذلك لأنَّه أمَرَها بالقِيام، وفي نفس الوقت نَهاها عن القُعود، وهي قعَدتْ، فهي طالق.

أمَّا مَن قال: إنَّ لازم الأمر بالشيء هو النهي عن ضدِّه، فإنَّ زوجته غير طالق منه.

[46] ما بين القوسَيْن ساقط من (ب) ومطبوعة العبد، ومطبوعة السنة.

[47] أي: طلب.

[48] قال الشوكاني - رحمه الله - في "إرشاد الفحول" ص97: "والحقُّ أنَّ كلَّ نهيٍ من غير فرقٍ بين العبادات والمعاملات يقتَضِي تحريم المنهيِّ عنه وفساده المرادف للبُطلان، اقتِضاءً شرعيًّا، ولا يَخرُج عن ذلك إلاَّ ما قام الدَّليل على عدم اقتِضائه.

وممَّا يستدلُّ به قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلُّ أمرٍ ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ))، وما كان مردودًا فهو باطِلٌ، وهذا هو المراد بكَوْن النهي مقتضيًا للفساد"؛ ا.هـ.

[49] كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282]، فالأمرُ بالكتابة صُرِف إلى النَّدب بدليلٍ آخَر.

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ [البقرة: 283].

[50] ما بين القوسَيْن ساقط من (ب) ومطبوعة العبد، ومطبوعة السنة.

[51] كما في قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ [البقرة: 35].

فالأمرُ بالأكل من خَيْرات الجنَّة ليس على سبيل الوُجوب، وإنما المراد منه الإباحة؛ يعني: متى شئتُم كلوا رغدًا.

[52] نحو قول الله تعالى: ﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ [فصلت: 40].

[53] نحو قول الله تعالى: ﴿ فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا ﴾ [الطور: 16].

[54] نحو قول الله تعالى: ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴾ [الإسراء: 50].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (1)
  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (2)
  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (5)
  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (6)
  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (7)

مختارات من الشبكة

  • تقييد وتلخيص لشرح الشيخ حسام لطفي الشافعي على شرح المحلي لمتن الورقات للإمام الجويني (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العناية بشروح كتب الحديث والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة شرح الورقات في أصول الفقه(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شرح متن الورقات في أصول الفقه(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شرح الورقات في أصول الفقه(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قراءة صوتية لمتنُ الورقات للإمام الجُوَيني(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • الوجيز في شرح كتاب التمييز للإمام مسلم شرح الشيخ عبد الله السعد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة شرح نظم الورقات(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تقريرات على شرح الورقات(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب