• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
  •  
    إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تعظيم شعائر الله (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لا تغضب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة السيرة: تحنثه صلى الله عليه وسلم في
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

منهج الطوفي في تخريج الفروع الفقهية على الأصول اللغوية

أ. د. علي بن إبراهيم بن محمد القصير

المصدر: الدرعية، السنة العاشرة، العددان: السابع والثامن والثلاثون، ربيع الأول- جمادى الآخرة 1428 هـ، أبريل- يوليو 2007 م.
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/1/2011 ميلادي - 12/2/1432 هجري

الزيارات: 42132

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

منهج الطوفي في تخريج الفروع الفقهية على الأصول اللغوية من كتابه

"الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية"


الحمدُ لله الذي أنزل الكتاب بلسانٍ عربي مبين؛ فقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا ﴾ [يوسف: 2]، وجعله حجة على عباده إلى يوم الدِّين، وأُصلي وأسلم على خير مَن نطق بالضاد، الذي أوتِي جوامع الكلِم بلسانٍ عربي مبين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحْبه أجمعين.

 

أما بعدُ:

فإنّ للغة العربية التي نوَّه بشأنها الكتاب العزيز والرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم- أهمية لا تَخْفى، ولأجل هذه الغاية السامية تعددتْ مصنفات العلماءِ حول هذه اللغة، وتنوعتْ مناهجُهم حيالَها، كل ذلك خدْمةً للكتاب العزيز والسنة النبويّة، وما يدور في فلَك الوحْيَيْن.

 

قال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة- رحمه الله - : "فإنَّ اللغة العربية نفسها من الدين، ومعرفتها فرضٌ واجب، فإن فَهْم الكتاب والسنة فرْضٌ، ولا يُفهم إلا بفَهْم اللغة العربية، وما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب"[1].

 

ولارتباط علم الفقه بعلم اللغة ارتباطًا وثيقًا، فقد بيَّن الإسنوي هذا الارتباط بقوله: "فإنَّ علم الحلال والحرام الذي به صلاحُ الدنيا والأخرى- وهو المسمَّى بعلْم الفقه- مُستمَدٌّ من علم أصول الفقه وعلم العربية، فأمَّا استمداده من علم الأصول فواضح، وتسميته بأصول الفقه ناطقة بذلك، وأما العربية فلأن أدلته من الكتاب والسنة عربيَّة، حينئذٍ يتوقَّف فَهْم تلك الأدلة على فَهْمها والعلم بمدلولها على علْمها"[2].

 

وما قاله ابن السيد النحوي عن ارتباط الفقه باللغة: "فإنَّ الطريقةَ الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب، مؤسّسة على أُصُول كلام العرب"[3].

وممن شارك في التأليف في هذا الفن الفقيه والأصولي الحنبلي أبو الربيع سليمان بن عبدالكريم الطُّوفي؛ حيثُ ألَّف كتابًا وضَّح فيه ارتباط الفُرُوع الفقهيَّة بأُصُولها اللغويَّة، وهو كتاب "الصعقة الغضبيَّة في الرد على منكري العربيَّة"، فأحببتُ أن أتناول منهج المؤلف في هذا الكتاب.

 

وتتَّضح أهمية هذا الموضوع للأسباب التالية:

1- أهمية اللغة العربية وأثرها في فُرُوع الفقه الكثيرة كما سبق ذكره؛ قال صفي الدِّين الأرموي لَمَّا تكلم عن الحروف: "إنها لَمَّا كانت من جملة كلام العرب، وجبَ على الباحث عنه أن يبحثَ عنها، وكيف لا، والأحكام الفقهيَّة تختلف بسبب اختلاف معانيها؟"[4].

وقال عبدالعزيز البخاري: "فالبحثُ فيها دقيق المسلك، لطيفُ المأخذ، به تظهر لطائف ودقائق الفِقه، وغرائب المعاني، وبدائع المباني"[5].

 

2- أنّ الطوفي- رحمه الله - لَم يوجدْ له كتابٌ فقهيٌّ مطبوعٌ، حتى يمكن أن يُطَّلعَ على آرائه ومنهجه فيه؛ إذ إنه قد شرح "مختصر الخِرَقي"، وقد أشار صاحب "الإنصاف" في مقدِّمة كتابه إلى أنه من الكتب التي نقل منها[6]؛ إلا أنّ هذا الكتاب لَم يُعثرْ عليه حتى الآن، وفي الكتاب "الصعقة"؛ للطوفي منهجٌ وترجيحات تبيِّن فقهَه.

 

3- يعدُّ هذا الكتاب- "الصعقة الغضبية"- حقيقة شرح كتابٍ مهمٍّ من كُتُب الحنابلة، وهو "المحرر" فيما يخص القضايا اللغوية، فهو أميزُ الشروح لهذا الكتاب من هذه الناحية؛ حيث قال المؤلفُ- رحمه الله - لَمَّا شرع في التعليق على كتاب الطلاق: "اعلم أنَّا نحتاج أن نشرحَ من هذا الباب على التوالي إلى قريب ثلثه، ونبني ما نذكره من مسائل على أحرف من حروف العطْف، نتكلَّم على كلِّ حرف منها حيث يذكر"[7].

 

4- بعد اطِّلاعي على كثيرٍ من كُتُب الحنابلة فيما يتعلَّق بالمسائل اللُّغوية لَم أجدْ مَنْ طَرَق هذه المسائل بأسلوبٍ واضح مع تصوير المسائل والأمثلة للمسائل التي يحتاج فيها إلى أمثلةٍ، والاستدلال والتعليل مثل ما هو عند الطوفي في كتابه.

 

والمؤلف عُرف بأسلوبِه الخالي من التعقيد، حيث تميَّز- رحمه الله - بهذه الصفة في كثيرٍ من مصنَّفاته، وقد أجادَ ابن بدران- رحمه الله - في وصْف أُسلوبه حينما تكلَّم عن "شرح مختصر الروضة" بقوله: "فقد حقَّق فيه فنَّ الأُصُول، وأبان فيه عن باعٍ واسعٍ في هذا الفنِّ، واطلاع وافر، وبالجملة: فهو أحسن ما صُنِّف في هذا الفنِّ وأجمعه وأنفعه، مع سهولة العبارة وسياقها في قالب يدخل القُلُوب بلا استئذان"[8].

 

5- انفراد المؤلِّف- رحمه الله - بأسلوبٍ لَم يشاركْه فيه غيرُه فيما اطلعتُ عليه من الكُتُب المتخصصة في مثل هذه المسائل، ومِن أبرزها عرْضه المسائل المتعلِّقة باللغة العربيَّة عرْضًا فقهيًّا على حسب أبواب الفقه، عكس غيره الذين جعلوا المسائل المتعلِّقة باللغة أصْلاً، ثم عرضوا الفُرُوع الفقهية تبَعًا لها.

 

6- إنه الكتاب الوحيد- في ظني- للحنابلة الذي أفرد مسائل اللغة المتعلِّقة بالفروع الفقهية[9]، وكنتُ ممن يستحثُّ محقِّقه على إخراجه، وقد أشار- وفَّقه الله- إلى ذلك في مُقدمة كتابه[10]، فقد قرأتُه كاملاً، وكنتُ أثناء القراءة أُسجِّل ما أراه مناسبًا، حتى بدا لي أن أكتبَ في منْهجه وترجيحاته.

 

المنهج الذي سرتُ عليه في كتابة البحث:

قبل الدخول في تحديد المنهج، فإنه لا بُد من إيضاح المقصود من كلمة "المنهج الفقهي" المراد في هذا البحث من خلال تعريفه:

المقصود بـ"المنهج": هو الطريقة التي سار عليها المؤلفُ في تأليفه وعرضه للمسائل التي تطرَّق إليها في كتابه.

وأما البحثُ: فقد اتبعتُ في كتابته المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، بتتبُّع أبحاثه وجُزئياته، حيث إنَّني قرأتُ كتابه "الصعقة الغضبية" كاملاً، حتى اتَّضحتْ لي معالِمُ الكتاب التي يُمكن من طريقها الوُقُوف على منهجية الطوفي فيه، وعملي يتلخَّص في النقاط التالية:

1- تقسيم البحث إلى مباحث، حتى تتَّضح منهجيةُ المؤلِّف من خلال عرْض تلك المباحث.

2- الاكتفاء ببعض الأمثلة من قول المؤلف فيما أعرضه مِنْ منْهجيته، وأشير إلى بقيَّة الأمثلة في الحاشية بالعزو إلى الصفحة، وإذا كانتْ بعضُ الأمثلة في بعض القضايا تستغرق صفحات، فأُلَخِّص كلام المؤلِّف فيما له علاقة بالموضوع.

3- أوَثِّق ما ينقله الطُّوفي من كلام الفقهاء بالإحالة إلى مصادره.

4- عزْو الآيات إلى سُوَرها وأرقامها، وخرَّجتُ الأحاديث على حسب المنهجيَّة المعتادة في كتابة البحوث، ثُم أتْبَعت البحث في نهايته بثبت للمراجع.

 

ويتكوَّن البحث من تمهيد وسبعة مباحث وخاتمة:

• التمهيد: ويشتمل على التعريف بالمؤلف والمصنَّفات التي تعرضتْ إلى تخريج الفُرُوع الفقهية على الأُصُول اللغوية، على هذا النحو:

أولاً: التعريف بالمؤلف.

ثانيًا: التعريف بكتاب "الصعقة الغَضَبيَّة".

1- تعريف مُجمل بطبعة الكتاب.

2- عرض مُجمل لمحتويات الكتاب والفنون غير الفقهية التي تطرَّق إليها المصنِّف في كتابه.

3- المقارنة بين كتابي "الصعقة الغضبية"، و"الكوكب الدري في تخريج الفُرُوع على الأُصُول النَّحويَّة".

 

التهميد:

أولاً: التعريف بالمؤلف:

اسمه وكنيته ونسبه وأسرته[11]:

ترجَم للمؤلِّف- رحمه الله - عددٌ من الباحثين، وأطالوا في ترجمته، وخاصَّة فيما يتعلَّق بحياته العلميَّة والعمَليَّة؛ من تلقيه للعلم، وذكر شيوخه وتلاميذه ومصنَّفاته، وما حصل له بسبب اتِّهامه بالرَّفض... إلى غير ذلك.

 

وحيث إنَّ المعتاد في مثل هذه البحوث ألا يُطال في ترجمة العَلَم، وإنما يُقتَصر فيها على أبرز معالِم حياته، فقد اكتفيتُ بعرْض موجزٍ لحياة المؤلِّف، مُحيلاً بذلك على مَنْ ترجم له ترجمةً طويلةً[12].

 

اسمه:

سليمان بن عبدالقويّ بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي الصرصري، البغدادي، الحنبلي، نجم الدين، أبو الربيع، وُلد سنة بضع وسبعين وستمائة بقرية "طوفى"، من أعمال "صرصر".

 

أشهر شيوخه:

للطُّوفي مشايخ كُثُر قرأ عليهم، ومِنْ أشهرهم:

1- زين الدين علي بن محمد الصرصري الحنبلي النحوي، ويُعرَف بابن البوقي[13].

2- تقي الدين الزريراني، البغدادي، الحنبلي، وقد أخذ عنه الطوفي الفقه، وحفظ "المحرر"، وبحثه عليه[14].

3- أبو عبدالله محمد بن الحسين الموصلي، قرأ عليه الطوفي العربيَّة والتَّصريف[15].

4- النصر الفاروقي، نصير الدين أبو بكر عبدالله بن عمر، قرأ عليه الطوفي الأصول[16].

5- الرشيد بن أبي القاسم، رشيد الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله البغدادي الحنبلي، وقد سمع منه الطوفي الحديث.

وهناك علماء الْتَقى بهم، واستفادَ منهم واستفادوا منه؛ أمثال: شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وجمال الدين المزِّي، والشيخ مجد الدين الحراني[17].

 

تلاميذه:

لَم يكنْ للطوفي تلاميذ كُثُر، بل لم يُذكر منهم سوى اثنين فقط، هما:

1- مجد الدين عبدالرحمن بن محمود بن قرطاس القوصي[18].

2- سديد الدين محمد بن فضل الله بن أبي النَّصْر بن أبي الرضا القبطي، المعروف بابن كاتب المرح القوصي الصعيدي[19].

 

رحلاته:

طلب الطوفي العلم بقريته "طوفى"، ثم دخل بغداد سنة إحدى وتسعين، وجالَسَ فُضلاء بغداد في أنواع الفُنُون، ثم سافر إلى دمشق سنة أربع وسبعمائة، ولقي الشيخ تقي الدين ابن تيميَّة، والمزِّي، والشيخ مجد الدين الحرَّاني، ثم سافر إلى ديار مصر سنة خمس وسبعمائة، فسمع بها من الحافظ عبدالمؤمن بن خلف، والقاضي سعد الدين الحارثي، وقرأ مع أبي حيان النحوي مختصره لكتاب سيبويه، ثم سافر إلى الصعيد ولقي بها جماعة، وحجَّ، وجاور بالحرمين الشريفين[20].

 

وفاته:

توفِّي الطُّوفي في بلد الخليل في شهر رجب من عام 716 هـ.

 

ثناء العلماء عليه:

تعرَّض الطُّوفي- رحمه الله - لِمَدْح وذم من قِبَل معاصريه، وليس المقام مقام الدِّفاع عنه فيما ذم فيه؛ لأنَّ الذين ذموه قد ذموه من أجْل معتقَده، وليس في علمه، وإنما المقصود مَنْ أثنى عليه في علْميته، فيما له علاقة بموضوع البحث.

فقد قال عنه ابن رجب: "الفقيه، الأصولي، المتفنِّن"[21].

وقال صلاح الدين الصفدي: "كان فقيهًا، عارفًا بفُرُوع مذهبه، مليًّا، شاعرًا، أديبًا، فاضلاً لبيبًا، له مشاركة في الأُصُول، وهو منها كثير المحصول، قيِّمًا بالنَّحو والفِقه والتاريخ ونحو ذلك، وله في كلِّ ذلك مقامات ومبارك"[22].

وقال ابن حجر: "كان قويّ الحافظة، شديد الذكاء"[23].

وقال السيوطي: "كان قويَّ الحافظة، شديد الذكاء، مقتصدًا في لباسه وأحواله، متقلِّلاً من الدُّنيا"[24].

 

بعض مؤلَّفاته المطبوعة:

1- "الإشارات الإلهية إلى المباحث الأُصُولية"[25].

2- "مختصر الروضة في أصول الفقه"[26].

3- "شرح مختصر الروضة في أصول الفقه"[27].

4- كتاب "التعيين في شرح الأربعين"[28].

5- "عَلَم الجَذَل في عِلْمِ الجَدَل"[29].

6- "شرح المنظومة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية"- رحمه الله[30].

7- "الصعقة الغضبية"، وهو موضوع البحث الذي سأتكلم عنه- إن شاء الله.

 

ثانيًا: التعريف بكتاب "الصعقة الغضَبيَّة":

1- تعريف مجمل بطبعة الكتاب:

الكتاب صدر مُحققًا بطبعته الأولى عام 1417هـ عن مكتبة العبيكان بالرياض، بتحقيق فضيلة الدكتور / محمد بن خالد الفاضل- وفَّقه الله إلى كل خير- ولستُ في مقام الثناء على التحقيق، فإنه يُنبئ عن نفسه من أول نظرة يلقيها القارئُ أو الباحث على الكتاب، فيجد أن التحقيق قد بلَغَ غايته في جميع اتِّجاهاته العلميَّة والمنهجيَّة، وكيف لا يتحقَّق هذا الجُهد المبارك، والمحقِّق أنفق من عُمره على تحقيق هذا الكتاب أكثر من ست سنوات، منها سنة ونصف أَخَذَ فيها تفرُّغًا علميًّا من الجامعة لأجل تحقيقه[31]؛ كل ذلك إسْهامًا منه في إخراج الكتاب على أتَمِّ وجه، حيث قال- وفَّقه الله- : "كلما أمْعنتُ النظر فيه، وتعمقْت في القراءة والتحقيق، ازددتُ إعجابًا واقتناعًا بأهميته، ورغبة في تجديد العمل فيه واسترخاص الوقت والجهد في سبيله، كي يكون العملُ في تحقيقه على صورةٍ قريبة من مضمونه الجيد"[32].

 

وصدق فيما قال؛ إذ يتَّضح عملُه في الموازنة بين النُّسختَيْن؛ فقد حرَص على إخراج النص محققًا سالمًا، حيث اجتمع لديه الخبرة في التحقيق فيما حقَّقه قبل هذا الكتاب، والخبرة اللغويَّة التي مكنتْه من تعديل وتصويب الاعوجاج الحاصل في النسختَيْن الذي تكاد ألا تخلوَ صفحةٌ من صفحات الكتاب منه، بالإضافة إلى توثيق النصوص اللغوية وغيرها، وتخريج الأحاديث والحكم عليها، وترجمة الأعلام، ثم ختم عمله بفهارس متعدِّدة يُشكر عليها، إلى غير ذلك من عمل التحقيق.

وقبل ذلك قدَّم للكتاب بمُقدمة ضافيةٍ عن المؤلف وحياته ومؤلفاته، والرد على مَن طعَن في عقيدته بخصوص التشيُّع، وبيَّن أهمية كتاب "الصعقة الغضبية"، إلى غير ذلك من الدراسة والتحقيق الذي أجاد فيه المحقِّق- بارك الله فيه.

 

2- عرض مُجمل لمحتويات الكتاب والمباحث غير الفقهية التي تطرَّق إليها المؤلف في كتابه:

تنوَّعت المباحثُ في هذا الكتاب تنوُّعًا ظاهرًا، على أنَّ أصله يبحث في القضايا اللُّغوية وتخريج الفُرُوع الفقهيَّة عليها، وهذه المباحث تنوَّعتْ بسبب حِرْص المؤلِّف على اكتمال الموضوع الذي تعرَّض له.

فمثلاً نجد أنه خاض مع أصحاب البدَع- كما سيأتي- وناقَشَهُم وردَّ عليهم مقولاتهم، بسبب تناوُله لحروف المعاني، فالخِلافُ بين أهل السُّنَّة والشيعة في ميراث الرَّسول- صلى الله عليه وسلم- هو بسبب حرف "ما"، وهكذا بقية مناقشته لأصحاب البدَع.

ومن ذلك تطرُّقه لأحكام التجْويد لما تطرَّق لفَكِّ الإدغام في الفاتحة... إلى غير ذلك مما يعرض في هذا البحث.

 

والمؤلف لا يُستغرَب منه ما أوْدَعه في كتابه؛ لأنّ الذين ترجموا له نعَتُوه باشتغاله بالفنون والمشاركة فيها؛ فقد قال ابن حجر عنه: "واشتغل في الفُنُون وشارَكَ في الفنون، وتعانى التصانيف في الفُنُون"[33].

فالمؤلِّفُ في عَرْضِه للكتاب تَطَرَّق إلى عددٍ منَ الفُنُون التي لها صلة باللغة أو الفقه، وقد بنى كتابه على مقدِّمةٍ وأبواب، وقبل ذلك بيَّن سبب تأليفه للكتاب بقوله: "إنِّي آنستُ في عصرنا ذي الأعاصر وزمننا ذي المغربات والنوادر قومًا يدَّعون الفضل دعوى مجرَّدة، ويجمعون العلم في دفاتر مجلَّدة، ينتحلون حلية الفضْل، وكل منها عاطل، ويسهرون بالبطولة فيها بالمخرقة والباطل، يُنكرون فضْل العربيَّة، وتأخذهم عليها عصبيَّة الشُّعوبية، حتى لقد اتَّخذوه سخريًّا، ونبذوه وراءهم ظِهْريًّا، وعدُّوه ظمأً لا ريًّا، وحكموا بأنّ الخُلوَّ منه أحسن أثاثًا ورئيًا"[34].

ثم قال بعد ذلك: "أحببتُ أنْ أؤلِّف كتابًا أُنبِّه فيه على فضْله التام، وأُشير إلى فضْل أهْله الأعلام، بأدلة واضحةٍ لا ريب فيها، وبراهين لائحة لا خفاء يعْتريها، على وجْهٍ لا جَمْجمة فيه ولا خلاج، ولا تَمْتمة به ولا ارتياج"[35].

 

ومِنْ تلك الفُنُون التي تعرّض لها المؤلفُ في مقدمة كتابه: "بيان حقيقة الأدب وضعًا واصطلاحًا وبيان اشتقاقه"؛ أمَّا حقيقته: فاعلم أنّ الأدب يُطلق على معنيينِ:

أحدهما: شائع بين الناس، يعرفه العام والخاص، وهو: استعمال محاسن الأخلاق ومكارمها، واجتناب مساوئها ومَلائِمها، فيدخل فيه المروءةُ والعدالةُ المعتبرتان شرعًا.

ثم بنى ما ذَكَرَهُ على تعليلٍ أُصُولي، وهو قوله: على هذا تكونُ المروءة داخلةً في العدالة، والعدالة داخلةً في الأدَب بهذا المعنى، فعَلَى هذا نقول: كلُّ ذي أدبٍ كامل عدل، وكل عدل ذو مروءة، ولا ينعكس ذلك فيهما؛ لاستلزام الأخصِّ الأعم، وعدم استلزام الأعَمّ الأخص، فلا يلزم أن يكونَ كل عدل ذا أدَب؛ لِجواز أنْ يأتيَ العدلُ مِنْ مساوئ الأخلاق ما يخلُّ بكمال الأدب.

 

المعنى الثاني من معاني الأدب: معرفة اصطلاح العرَب في مفردات لُغتهم وتراكيبها ومعانيها العارضة لها، وجُملة صالحة من ذلك، فيدخل فيه: معرفة مُفردات كلامهم، ومعرفة مُركباتها وتركيبها، ومعرفة النَّحو والتَّصريف؛ لأنهما معنيان عارضان لها، وكذلك الحقيقة والمجاز والاستعارة والتشبيه معانٍ عارضة للغة العَرَب، وهذا المعنى لا يتداوله جميعُ الناس، ولا يكاد ينطق به إلا أهلُه، أو مَن عرَف اصطلاحهم فيه... إلخ[36].

 

• ثُم ذكر في الباب الأول: في ذكر السبب الموجب لوضع قانون العربية ومن وضعه:

حيث ذَكَر الخلاف في هذه المسألة، ثم رجَّح أنَّ أول من وضع النحو- وهو حُدُوده وقواعده- أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- لأنَّ جميع الرِّوايات على اختلاف صفاتها مُستندة إلى أبي الأسود، وأبو الأسود يستند في معرفته وتلقيه إلى علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- فإنه لَمَّا سُئل: من أين لك هذا النحو؟ قال: لقنْتُ حدوده من علي بن أبي طالب[37].

 

• ثم تكلم في الباب الثاني في الدلالة على فضْل علم العربية من الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل[38]، والكلامُ عن هذا الباب سيأتي في مبْحث أهمية اللغة العربية عند المؤلف.

 

• ثم تكلَّم في الباب الثالث في بيان فضل مَنْ تحلَّى بهذا العلم، وذم مَن عطل منه، أو أخطأ فيه أو عيب عليه، فذكر من كلام رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ومن كلام الصحابة- رضي الله عنهم- كأبي بكر، وعمر، وعلي، وبعض الصحابة والتابعين، ومن كلام أهل الفصاحة والبيان[39].

 

• وأمَّا الباب الرابع: فهو في بيان كوْن هذا العلم أصلاً من أُصُول الدِّين، ومعتمَدًا من معتمدات الشريعة، وتحته فصول:

الفصل الأول: في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم، وذكر في هذا الفصل بيان تأثير الإعراب في سورة الفاتحة، وبيَّن ما يُبطِل الصلاة من اللَّحْن، وما لا يبطلها[40]، وهذا الموضوع سيأتي الكلامُ عليه في منهج المؤلِّف الفقهي.

وكذلك ذَكَر المؤلِّف في هذا الفصْل الكلام عن الإدْغام، وأطال الكلامَ عليه، وذلك لَمَّا تعرَّض لفك الإدغام في الفاتحة، وهل يبطلها أو لا؟[41].

 

والفصل الثاني: تكلَّم المؤلف في بيان تأثير الإعراب في السُّنَّة، وناقَشَ فيه أهل البدعة فيما يتعلَّق بقضايا اللغة العربية على هذا النحو:

1- قال المؤلف: "منَ الأُصُول العظيمة التي نشأ النِّزاع فيها من جهة العربية: اختلاف الشيعة[42] والسنة في تفسير "ما" في قوله- صلى الله عليه وسلم- : ((ما تركنا صدقة))، وهو أنَّ فاطمة- رضي الله عنها- جاءت إلى أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- تطلب إرثها "فدكًا والعوالي"، فقال أبو بكر- رضي الله عنه- : سمعتُ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما تركنا صدقة))[43]، ولَم يُعطها شيئًا، فخاضت الرافضة في أبي بكر- رضي الله عنه- قالوا: منع فاطمة إرثها، وقال أهل السنة: إنما عمل بما سمع، ولَم يَمْنعها حقًّا.

فالرافضة حملوا "ما" على أنها نافية؛ أي: إننا لَم نتركْ صدقة، وإنما تركنا ما تركناه إرثًا لغَيْرنا، وحملها أهل السنة على أنها موصولة بمعنى "الذي"، تقديره: الذي تركناه صدقةٌ، بالرفع على الخبر، وحذف الهاء من "تركناه"؛ لأنها ضمير منصوب، وهو سائغ الحذْف في الصلة، كقوله- عز وجل-: ﴿ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ [يس: 35]، قُرئَتْ بحذْف الهاء وإثباتها، وهذا هو الحقُّ- إن شاء الله- وما ذهب إليه الرافضة خطأ صريحٌ محْض[44].

 

2- وكذلك ناقَشَ القدَرية في احتجاج آدم وموسى[45].

3- وكذلك ناقش الفلاسفة والمعتزلة في مسألة الرؤية[46].

 

تكلَّم المؤلِّف عن بعض مسائل التجويد وأطال الكلام فيها، مثل:

1- الإدغام[47].

2- مخارج الحروف[48].

 

وعرَض المؤلفُ بعض القضايا اللُّغوية التي بناها على مُصطلحات الحديث؛ مثل قوله:

1- الزيادة من الثقة مقبولة[49].

2- المرسل حُجَّة عندنا[50].

 

أتى بفوائد علميَّة ونكت مُستطرفة، حلَّى بها كتابه في أكثر مِنْ موْضع:

أما الفائدة، فهي من كتاب "النِّهاية"؛ لمؤلفه/ وجيه الدين أسعد بن محمد بن المنجَّى بن بركات بن المؤمل التنوخي، المتوفَّى سنة 606 هـ[51]- حول عبارة: "أنت طالقٌ أمسِ غدٍ"، أو "غدَ أمسِ"، على الإضافة فيهما: طلقتْ طلقةً في الحال؛ لأنَّ ذلك بمنزلة قوله: أنتِ طالقٌ اليوم، فإنْ ترَكَ الإضافة فيهما وقع الطلاقُ في الغد، ولَغَى ذكْرُ (أمس) على خِلافٍ فيه وتفصيل[52].

 

أما النُّكَت فقد ساق بعضَها بعد انتهائه من الكلام على الفاتحة؛ حيث قال: "ولكن نذكر نُكَتًا يسيرةً منها:

أنَّ أعرابيًّا سمع إمامًا يقرأ: ﴿ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: 221]، بفتح التاء، فقال: سبحان الله! هذا قبل الإسلام قبيح فكيف بعده؟! فقيل له: إنه لَحن، والصواب: ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا ﴾ بضم التاء، فقال: قبَّحه الله، لا تجعلوه إمامًا؛ فإنه يُحلُّ ما حرَّم الله[53].

 

ثم نقل عن أبي الحسن المدائني: قرأ إمام يقول: ﴿ ولا الظالين ﴾، فرفسه رجُلٌ خلْفه، فقال: أوه ضهري، بالضاد! فقال له الرجل: يا فاعل! يا صانع! خذ الضاد من "ضهرك" فاجعله في "الظالين"![54].

 

3- المقارنة بين كتابي "الصَّعقة الغضبية" و"الكوكب الدُّرِّي في تخْريج الفروع على الأصول النحوية":

ليس الغرض من الموازنة بين الكتابَيْن هو المفاضلة بينهما؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما مُهم في مذْهبه، وإنما المقصود هو بيان ما تميَّز به كلُّ واحدٍ من الكتابين عن الآخر، وإشعار القارئ والباحث عن موضوع كتاب "الصعقة الغضبية"، وأنه مع كتاب "الكوكب الدري" يكمل أحدهما الآخر.

 

وهذه الموازنة تظهر فيما يلي:

أولاً: يُعدُّ كتاب "الصعقة الغضبية" أقدم زمنًا من كتاب "الكوكب الدري"، وعلى هذا يكون لـ"الصعقة الغضبية" أفضلية السبْق في هذا الفَنِّ؛ حيث لَم يوجدْ كتابٌ مطبوع أقدم تأليفًا منه حتى الآن.

 

ثانيًا: رتَّب الطُّوفي كتابه على الأبواب الفقهيَّة، ورتَّب هذه الأبواب على تَرْتيب أبواب الحنابلة في مصنَّفاتهم، بينما الإسنوي رتَّب كتابَه على الأُصُول النحْوية، ولا شك أنَّ الترتيب على الأبواب الفقهيَّة يكون أشمل وأسهل للقارئ والباحث منَ الترتيب على الأُصُول النحْوية، وخصوصًا فيما يتعلَّق بحُرُوف المعاني؛ لما تشتمل عليه تلك الحروف من مسائل فقهيَّة.

 

ثالثًا: أنَّ الترتيبَ على الأُصُول النحْوية- وهي الطريقة التي اتَّبَعَها الإسنوي- أسلم منَ الترتيب على الأبواب الفقهية، من ناحية أنَّ الترتيب على الأبواب الفقهية يتقطَّعُ الحرف في عدَّة مواضع بما يجعل الفُرُوع الفقهيَّة المتعلقة به تبحث في عدَّة مواضع، تبَعًا لتعدُّد الكلام عن الحرف، بينما الترتيب على الأصول النحوية يجمع ما يتعلق بالحرف من فُرُوع فقهيَّة في موضعٍ واحد، مما يسهل على الباحث والقارئ الاطِّلاع على ما يندرج تحت ذلك الحرف من فُرُوع فقهيَّة؛ إلا أنّ الطوفي يذكر أنه تكلَّم أو سوف يتكلَّم عنْ هذا الحرف في موضعٍ آخر؛ مثل قوله: "واعلم أنَّ الموجب لذِكْر هذه المسألة كون "الواو" لها تعلُّق بدليلها، وسيأتي الكلام على "الواو" مستوفًى- إن شاء الله"[55].

وقال في موضعٍ آخر: "واستوفتْ مُقتضاها بدُخُول الوقت المعيَّن، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها؛ لئلا يُفضي إلى أن يزادَ على مَوْضُوعها، وقد قدَّمنا ذلك"[56].

 

رابعًا: التفاوت في عدد المسائل بين الكتابَيْن: فقد بلغ عدد المسائل الفرعية في "الصعقة الغضبيَّة" قرابة مائة مسألة، بينما نجد أنها في "الكوكب الدري" بلغتْ مائة وثمانية وخمسين، كما أشار إلى ذلك مُحقق الكتاب[57]، وذلك بسبب أنَّ الطُّوفي يكْتفِي بعرْض بعْض الفُرُوع التي لها صلة بالأصْل مُكتفيًا بما عرضه، مثل قوله: "إذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ فروع هذا الأصل كثيرة، فلنذكر منها ما تيسَّر"[58].

 

خامسًا: الاختلاف في منهجيَّة عرْض الخِلاف؛ فالإسنوي في كتابه لا يُشير إلى الخلاف في أصل معنى الحرف إلا عرضًا مذهبيًّا، بينما نجد الطُّوفي يشير إلى الخِلاف بين الفقهاء وأهل اللغة في أصول الحُرُوف، ويستدل لكلِّ قول حتى يرجح ما يراه راجِحًا، وإن كان الغالب أنه يرجح مذْهبه.

 

سادسًا: الطوفي خدم في كتابه المذهبَ الحنبلي، والإسنوي خدَم المذهب الشافعي، وكلاهما يرجح مذْهبه في الخلاف، إلا أنّ الطوفي له آراءٌ واجتهادات خرَج بها عن مذهبه.

 

سابعًا: جاء كتاب الإسنوي مُقتصرًا على الفُرُوع الفقهية فقط، بخلاف "الصَّعقة الغضبية"، فقد بيَّن أثر اللغة العربية على الفُرُوع الفقهيَّة؛ إضافة إلى أثرها على أهْل البدَع منَ الرافضة والقدَرية وغيرهما، كما عُني بكثير من المسائل النحْويَّة.

 

ثامنًا: افتتح الطُّوفي كتابَه بمُقدمات بيَّن فيها أهمية علْم اللغة العربيَّة، وفضل هذا العلم، واستدل على ذلك بالكتاب والسُّنَّة وأقوال الصحابة والتابعين وأهل اللغة، وساق أدلة عقليَّة، واستشهد بأبيات تبيِّن أهمية هذا العلم، لكن الإسنوي لَم يفعل ما فعلَه الطوفي، بل دخل مباشرةً في صلب الموضوع الذي من أجْلِه ألَّف الكتاب.

 

تاسعًا: من حسنات كتاب الإسنوي أنه أكثر من المسائل الفرعية، وفرَّع عنها جُزئيات، لكن الطوفي اكتفى فقط بالمسائل الفرعيَّة، ولَم يذكرْ جزئيات لهذه المسائل كالإسنوي.

 

عاشرًا: انتشر كتاب الإسنوي عند طلاَّب العلم أكثر من الصَّعقة الغضبية؛ ولعل ذلك- والله أعلم- يرجع إلى أمور، منها:

أولاً: أنّ كتاب الإسنوي طُبع وحُقق أولاً قبل كتاب الطُّوفي، فقد صدَر مُحقَّقًا في طبعته الأولى عام 1405 هـ عن دار عمار بالأردن، بينما "الصعقة الغضبية" لَم يُطبع الطبعة الأولى إلا في عام 1417 هـ عن مكتبة العبيكان بالرياض.

 

ثانيًا: أنّ الإسنوي قد أجاد في صياغته لعنوان الكتاب، حيث يتَّضح لقارئ العنوان من أول وهلة موضوع الكتاب من خلال عنوانه بقوله: "الكوكب الدُّرِّي فيما يتخرَّج على الأصول النحويَّة من الفروع الفقهية"، أمَّا كتاب "الصعقة الغضبية في الرَّدِّ على مُنكري العربية"، فإنَّ الناظر لهذا العنوان يظنُّ أنه كتاب فكري، بمعنى أنه يردّ على الشعوبيِّين، بينما نجد أنَّ الكتاب في مُجمله يتعلَّق بتخريج الفُرُوع الفقهيَّة على الأُصُول اللغويَّة.

 

ثالثًا: أنَّ كتاب الإسنوي قد انتشر واشتهر عند فقهاء الشافعية وغيرهم، فكلُّ مَن جاء بعد الإسنوي نقل منه[59]، وهذا لَم يحصلْ مِنْ فقهاء الحنابلة، فلمْ أجدْ منهم من رجع إلى كتاب الطوفي، سوى البُهُوتي في "حاشيته على الإقناع"[60]، حتى إنّ ابن المبرد الحنبلي في كتابه "زينة العرائس" لَم ينقلْ منه، على أنّ موضوعهما- تقريبًا- واحد، مع سعة اطِّلاع ابن المبرد وكثرة كُتُبه، وكذلك محقق الكتاب لَم يرجع إليه، ولَم يشرْ إليه بتاتًا، مع أنه رجع إلى كثير من كُتُب الحنابلة للتوثيق وغيره، وسبق كذلك للمُحقق أنْ حقَّق كتابًا لابن المبرد هو "الدرّ النقيّ في شرح ألفاظ الخرَقي"، وهذا لا يعني أنّ بعض فُقهاء الحنابلة لَم يطَّلعوا على الكتاب، بل اطَّلع عليه غير البُهُوتي، كابن نصر الله، وله عليه تعليق، أي: اعتراض على المؤلف[61]، ثُم إنَّ النسَّاخ الذين نسَخُوا هذا الكتاب هم من فُقهاء الحنابلة[62]، ويُمكن أن يرجعَ عدم انتشار الكتاب عند فقهاء الحنابلة إلى أمرَيْن، هما:

1- أنّ بعض مباحث الكتاب قد أشار إليها الطُّوفي في شرحه على "مختصر الروضة"؛ مثل: الاستثناء[63]، وأدوات الشرط[64]، وألفاظ العُمُوم[65]، وأقلّ الجمْع[66]، وغيرها منَ المباحِث.

2- رُبَّما يكون منَ الأسباب- وإن كان ضعيفًا- عدم وُضُوح مضْمون الكتاب، واتِّهام المؤلف بالتشيُّع، وكثرة رحلاته وتنقُّلاته، وقلة تلاميذه، وكثرة خُصُومه، ربما أقول كانتْ أسبابًا أثرتْ في عدم انتشار الكتاب بين فقهاء الحنابلة؛ لأنَّ هذا الكتاب يُعدُّ من مؤلَّفات الطوفي الأولى[67] التي كان أولى مَن يتناقلها فقهاء الحنابلة، والله أعلم.

 

المبحث الأول: الفنون التي تطرَّق إليها المؤلف ولها صلة بالفقه:

تكلَّم المؤلف عن مسائل أُصُولية، وذكر قواعد أصوليَّة، وفروقًا وتخريجات فقهيَّة:

أولاً: المسائل الأصولية:

للمؤلف مسائل أصوليَّة في كتابه، وتختلف هذه المسائل عنده، فإمَّا أن يكون عرضها استقلالاً كمباحث، أو تطرَّق إليها المؤلِّف في مناقشته، وتكون استطرادًا:

فمن النوع الأول "مسألة أقلّ الجمع":

حيث عرض مسألة فقهية، ثم ربط المسألة بها، وهي قوله: "مسألة: ذهَب الجمهورُ إلى حجب الأم عن الثلث إلى السدس باثنَيْن من الإخوة، ولم يحجبها ابن عباس- رضي الله عنهما- إلا بثلاثة منهم فصاعدًا.

 

ومنشأ الخلاف: أنَّ أقل الجمع المطلق ثلاثة عندنا، وبه قالت الحنفيةُ وأكثر الشافعية، وعنه: اثنان، وبه قالت المالكية وابن داود من أهْل الظاهر، وبعض أصحاب الشافعي، والقاضي أبو بكر الأشعري، وبعض النحاة، منهم: نفطويه فيما حكي عنه"[68].

ثم ساق أدلَّة أصحاب القول الثاني، وقام بالرد عليها، ثم ساق أدلة المذهب والرأي الذي رجَّحه ورآه.

 

ومن أمثلة ما تطرَّق إليه استطرادًا:

"مسألة العموم":

حيث تكلَّم المؤلِّف عن العام وصيغته، فقال: "أما العام- فيما قيل-: هو اللفظُ المستغرق لما وُضع له، وأما العُمُوم: فعلى تعريف العام ينبغي أنْ يُقال: هو استغراق اللفظ لما وُضع له، وقيل: هو الواحد الدالُّ على مسمَّيات دلالةً لا تنحصر في عدد، وأما صيغته فلها خمسة أقسام..."، ثُم ساقها مع أمثلتها.

 

إلا أنّ المؤلف- رحمه الله - تكلَّم عن هذه المسألة باختصارٍ؛ حيث قال: "تعرض الشيخُ لذِكْر العموم والمسألة مبنيَّة عليه، فلنذكر العام والعموم وصيغته مع الاختصار"[69].

 

كما أنَّ المؤلِّف- رحمه الله - ذكر بعض القواعد الأصولية؛ مثل:

قوله: "الاستثناء منَ النفْي إثبات، ومن الإثبات نفي"[70].

وقوله: "المجاز فرْع على الحقيقة"[71].

وقوله: "فرْع الباطل باطِل"[72].

 

ثانيًا: اعتنى المؤلِّف بالفُرُوق الفقهيَّة التي لها علاقة بحُرُوف المعاني:

1- مثل قوله في الوقْف: "ولو قال: وقفت على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، استحقوا الوقف مجتمعين حتى لو اجتمعت البطونُ الثلاثة تساووا فيها، ولو قال: على أولادي ثُم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم، لَم يستحقوه إلا على التعاقُب، حتى لو اجتمعوا لَم يكن للثانية والثالثة شيء، حتى لا يبقَى من الأولى أحدٌ، وكذلك الحكم في الباقي، وإن كثرت البطون.

والفرقُ بينهما: أنه في الصورة الأولى عطف بـ"الواو"، وهي للجمع المطلَق، وفي الثانية بـ"ثُم"، وهي للجمع مع الترتيب[73].

 

2- ومثل قوله في مسألة: "أنت طالقٌ فطالق"، ومسألة: "أنتِ طالقٌ ثُم طالقٌ"، قال: تُطلق طلقتَيْن في المسألتين، إلا أنَّ الفرق بينهما من حيث إنّ تلك حرْف العطف فيها "الفاء"، وهي للتعقيب بلا مُهلة، وفي هذه "ثُم"، وهي للمهلة والتراخي، لزيادة حُرُوفها عن "الفاء"، فيتأخر وُقُوع الثانية فيها عن الأولى، بما يقع عليه اسمُ مُهلة، وفي الأولى: زمانا وقوع الطلقتين متصلان بلا فصلٍ[74].

لذلك يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في وُقُوع الطلاق[75].

 

ثالثًا: اعتنى المؤلِّفُ بالتَّخريجات الفِقهيَّة، ومنها:

قال صاحبُ "المحرَّر": ولو قال: إن قمتِ وقعدتِ، أو لا قمتِ وقعدتِ، طلقتْ بهما كيفما وجدا، وعنه بأحدهما.

فلمَّا وجه الروايتين قال: هذا كله فيما إذا لَم ينوِ خلاف مقتضى اللفظ، فإن نوى خلافه- مثل إنْ قال: أردتُ بـ"الواو" معنى "أو"، وكان من أهل العربية- لزمه مقتضاها، وطلقتْ بأحدهما؛ لأنه أقرَّ بما هو أغلظ عليه.

 

وإن قال: أردت بـ"أو" معنى "الواو"، فقياسُ المذهب أنه يدين، ويخرج من الحكم على الخِلاف المشهور[76]؛ لأنَّه ادَّعى مُحتملاً هو أخفُّ عليه، ونظائره كثيرة[77].

ومنها: قوله: إذا صلَّى صلاةً ثم ارتدَّ ثم أسلم، ووقتها باقٍ، لَم تجبْ إعادتها على الثانية، وهو المذهب، ويتخرج على الأولى: أنه يَجِب[78]، والله تعالى أعلم.

 

المبحث الثاني: منهج المؤلِّف الفقهي:

في تعليقاته على غير كتاب "المحرر".

قسَّم المؤلف- رحمه الله - كتابه كما سبق إلى أبواب، وكان الباب الرابع في بيان كوْن هذا العلم أصلاً من أصول الدين، ومعتمَدًا من معتمدات الشريعة، ولَما كان هذا الباب هو الثمرة لما قصده المؤلِّف من تأليفه، فقد قسمه إلى ثلاثة فصول.

تكلَّم في الفصل الأول عن بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم، حيث أوضح في سورة الفاتحة أثر اللحن في هذه السُّورة كاملاً، وبيَّن ما يُفسد الصلاة، وما لا يُفسدها من اللحن[79].

وفي الفصْل الثاني تكلَّم عن بيان تأثيره في السُّنَّة، وهذا سبق عرْضه.

وأما الفصْل الثالث: "فهو في ذِكْر جُملة منَ المسائل الدِّينية المتفرِّعة على القواعِد العربيَّة":

بعد أن ذَكَر المؤلِّف تعريفَ الحُرُوف البسيطة والمركَّبة والأدوات، رتَّب كتابه على أبواب الفِقه، وعرَضَ منهجه بطريقتَيْن:

الطريقة الأولى: قبل دخوله في التعليق على كتاب "المحرر"، ذاكرًا عددًا من الآيات التي لها علاقة بمعاني الحروف، ورتَّبها على أبواب الفقه.

 

فبدأ بآية الوضوء، وتكلَّم على هذه الآية في مبحثَيْن:

المبحث الأول: فيما يتعلق بـ"الباء"، وهل هي للإلصاق أو التبْعيض[80].

المبحث الثاني: فيما يتعلق بـ"إلى"، وهل هي لانتهاء الغاية، أو تأخذ حكم "مع"، وذلك في إدخال المرفقين في غسل اليدين والكعبين في غسل الرجلَيْن[81].

المسألة الثانية: تكلَّم عن حرف "من"، واستشهد له بآية التيمُّم[82].

المسألة الثالثة: تكلَّم عن حرف "لا"، واستشهد له بآية: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: 79][83].

المسألة الرابعة: تكلَّم عن حرف "الواو"، واستشهد له بآية الصدَقة[84].

 

ثم أتْبع المؤلف آية الوُضُوء بمسألتَيْن، هما:

المسألة الأولى: الترتيب بين أعضاء الوضوء[85].

المسألة الثانية: صفة التراب الذي يُتيمم به[86].

 

حيث قال المؤلف: "واعلم أنّ آية الوُضُوء يتعلق بالكلام عليها مسألتان، لا تعلق لهما بفروع "إلى"، وفاءً بما ضمنا من الترتيب على أبواب الكتاب؛ لئلا يفضي إلى تفريق مسائل الباب الواحد إلى مواضع[87].

 

ومنْهجه في هذه الطريقةِ كما يلي:

• يتطرَّق إلى معاني الحروف والخلاف فيها بين العلماء، وسواء أكانوا فقهاء أم علماء لغة، فتعرَّض إلى الحروف التالية: حرف الباء، وحرف "إلى"، وحرف "الواو"، وحرف "لا".

• ثم بعد ذلك بيَّن ما يترتب على هذا الخلاف اللغَوي من خلاف شرعي.

• عرض الخلاف الفقهي، وبيَّن أقوال العلماء في المسألة، ناسبًا كل قول إلى قائله.

• عرض أدلة كل قولٍ، سواء أكانتْ هذه الأدلة من القرآن أم السُّنَّة أو القياس أو المعقول، ثُم يناقش أدلة القول الذي لَم يرجحه ولَمْ يرتضه.

 

ومما تتميَّز به هذه الطريقةُ أنه عرض أقوال الفقهاء- أي: الخلاف الفقهي- في كلِّ مسألة، وأكثر من عرْض الأدلة ومناقشتها، وهذا ما يميِّز هذه الطريقة عن الطريقة المذْكورة في المبحث التالي.

 

المبحث الثالث: منهج المؤلِّف الفقهي في تعليقه على كتاب "المحرر":

بيَّن المؤلفُ- رحمه الله - السبب الذي جعله يختار كتاب "المحرر" بقوله: "وقد ذكرتُ الكلام في كل أصل، ثم أتبعتُه ببعض فروعه، ورتبتُ ذلك على أبواب "المحرر" في الفقه على مذْهبنا، إذ كان لنا به نوع أنسة، وفيه نوع إشغال"[88].

 

والسبب في اشتغال المؤلف بهذا الكتاب أنه من الكتب التي اعتنى بها وحفظها على شيخه تقي الدين الزريراني[89]، وقد أوضح المؤلفُ أحيانًا في تعليقه على الكتاب منهج صاحب "المحرر"؛ حيث يقسِّم كلام صاحب "المحرر" إلى أقسام، وأحيانًا يوضِّح كلامه بالأمثلة، إلى غير ذلك منَ الأمور التي تتَّضح بالأمثلة التالية:

• قوله- لما قال صاحب "المحرر": "تقدم الشرط أو تأخّر"[90]- قال مُعلقًا على كلامه: "وقدم الشرط في الصورة الأولى، وأخَّره في الثانية على ترتيب قوله: "تقدَّم الشرط أو تأخَّر"، وكذلك يفعل في الكتاب؛ أعني: أنه يذكر صور المسائل والفُرُوع على ترتيب ما يورد من القواعد والأصول"[91].

• قوله لما ساق كلام صاحب "المحرر": "وفي هذه الجملة مسائل..."، ثم عدَّدها[92].

• قوله: "فهذه أربع صوَر، والإيرادُ على ترتيب لفْظ الشيخ ليسهل فَهْمه"[93].

• قوله- في تعليقه على كلام صاحب "المحرر"[94]- : "هكذا قال الشيخُ، هذه أو هذه أو هذه، بلفظ الإشارة، فلنعدلْ عن لفظ الإيهام إلى أسماء ظاهرة لكلِّ واحدة اسْم؛ ليكون أسرع للإدراك والفهم، فلنفرضهنّ: سعدى، وسعاد، وزينب، فقال: سعدى أو سعاد وزينب طالق"[95].

 

• قوله- لَما قال صاحب "المحرر": "إذا قال للنسوة: أيتكن لَم أطأها اليوم فضرَّاتها طوالِق، ولَم يطأ في يومه، طلقن ثلاثًا ثلاثًا"[96]- قال المؤلف: "لأنه علّق طلاق النِّسوة على عدم وطْءِ كل واحدة منهن اليوم، فيقتضي طلاقهنَّ ثلاثًا إذا لَم يطأ في يومه، ويبين بالمثال: فلنفرضهنَّ أربع نسوة: سعدى، وسعاد، وزينب، وعمرة".

 

• قوله- لما شرع في كتاب الطلاق-: "اعلم أنا نحتاج أن نشرحَ من هذا الباب على التوالي إلى قريب ثلثه، ونبني ما نذْكره من مسائله على أحرُف من حروف العطف، فنَتَكَلَّم على كلِّ حرف منها حيث يذكر"[97].

 

بدأ المؤلِّفُ- رحمه الله - في تعليقه على كتاب "المحرر" من مسألة الخيار، وهي قول المجد- رحمه الله -: "ولو شرطا الخيار إلى الليل والغد سقط بدُخُوله، وعنه بخروجه..." إلى نهاية كتاب الإقرار[98]، ولَم يخرجْ عن التَّعليق على كتاب "المحرر" إلا في مسألتَيْن، وهما: مسألة الوقف[99]، ومسألة أقل الجمْع[100]، وأتى بهما المؤَلف ليكمل ما بدأ به في بعض الحروف من كتاب "المحرر"، حيث تكلَّم عن الحُرُوف التالية:

حرف "إلى"، وحرف "من"، وحروف العطف: وحرف الفاء، وحرف الواو، وحرف "ثُم"، وأدوات الشرط، و"إن"... إلى غير ذلك من المسائل اللغوية- من غير الحروف- التي تناولها في كتاب "المحرر"؛ كالاستثناء، والشرط، وما يتعلَّق بكتاب المرتد، وكتاب الأَيْمان، والإقرار من مسائل لُغويَّة، وفرَّع عليها المسائل الفقهية.

 

ومنهجه في تعليقه على "المحرر" كالتالي:

أولاً: يذكر نص صاحب "المحرر" بقوله: "قال الشيخ- رحمه الله -: ...".

ثانيًا: إذا احتاجت المسألةُ إلى تعريفٍ عرَّفها من الناحية اللُّغوية والشرعيَّة، مثل قوله: "ومعنى سقوط الخيار: لُزُوم البيع بدُخُول الزمن، أو خروجه على الخلاف، ودخول الليل وخروج الغد يحصل بغُرُوب دائرة الشمس، ودُخُول الغد وخروج الليل يحصل بطلوع الفجر الثاني"[101].

ثالثًا: يربط المسألة بالحرف المراد شرحه.

رابعًا: يقوم المؤلفُ بتوجيه كلام صاحب "المحرر".

خامسًا: يستدل المؤلفُ لكلام صاحب "المحرر" على حسب ما يقتضيه المقام فيما تحتاجه المسألة من دليل شرعي أو عقلي؛ مثل قوله: "وهذه المسألة من فُرُوع "إلى"، وهي إلى انتهاء الغاية، وقد انتهت واستوفتْ مقتضاها بدخول الوقت المعين، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها؛ لئلا يفضي إلى أن يزادَ على موضوعها[102].

سادسًا: يفعل المؤلف كذلك في توجيه الرواية الثانية أو القول الذي ذَكَرَه صاحب "المحرر"، مثل قوله: "والرواية الثانية: لأن "إلى" وإن كان مقتضاها وموضوعها ما ذكر؛ إلا أنها قد استعملتْ بمعنى "مع" فيما قدمنا ذكره، وإذا ترددت بين استعمالها والخيار ثابت بيقين، فلا يزول بالشك"[103].

سابعًا: يقوم المؤلفُ بالاعتراض على الرواية الثانية التي لَم يرجحها، أو على القول الذي ساقَهُ المَجْد لأحد فقهاء الحنابلة ولَم يرتضه؛ مثل قوله بالاعتراض على الرواية الثانية: إنَّ الخيار يسقط بخروج الليل أو الغد، والجواب: أنّ ما ادَّعيتم وروده بمعنى "مع" قد أجبنا عنه فيما تقدَّم، ثم لو سلمنا ورودها بمعنى "مع" لكن حملها على موضوعها ومُقتضاها بالأصالة أَوْلى؛ لقوة الأصْل وضَعْف الدَّخيل عليه، وما علَّلوا به ينعكس، بأن يُقال: المتيقن من الخيار ما اقتضتْه "إلى" بالأصالة ووضعتْ له، والزائد ليس مُقتضيًا ولا موضوعًا لشيء، ولا دليل على ثُبُوته للشك فيه"[104].

ثامنًا: في كلِّ ذلك يعرض الأحكام ويسير فيها على منْهج علماء الحنابلة في مؤلَّفاتهم.

تاسعًا: يصحح بعض الروايات أو الأوْجه التي يتطرَّق لها، أو التي يطلقها المجد في كتابه[105].

عاشرًا: يورد أحيانًا في المسألة الخلاف الفقهي بين الفقهاء الأربعة وغيرهم، ويعرض أدلَّة الفقهاء مع بيان الرأي الراجح، لكنه في الغالب يكون تابعًا في ترجيحه للمذهب الحنبلي، ثُم يورد بعد ذلك الاعتراضات على أدلَّة الأقوال الأخرى[106].

حادي عشر: مِنْ منْهجه أحيانًا أن يذكرَ فائدة الخلاف، مثل قوله: "وفائدة الخلاف: أن على القول الأول: لا بد من طلاق اثنتين، وعلى الثاني: يَجُوز أن تطلقَ اثنتان منهن، ويجوز أن تطلق واحدة، وهو ظاهر"، هذا كلامُه لما شرح قول صاحب "المحرر": "وإذا قال لثلاث نسوة: هذه أو هذه وهذه طالق، طلقت الثالثة مع إحدى الأوليين، وتخرج بالقرعة، وقيل: بل يقرع بين الأولى وبين الأخريين معًا فيعمل بذلك"[107].

ثاني عشر: مِنْ منْهجه أحيانًا أن يفرع على الخلاف، وذلك لَمَّا ساق المؤلفُ- رحمه الله - الروايتَيْن في وجوب استيعاب الأصناف في الزكاة، قال: "فعلى الرواية الأولى- وهي رواية وجوب الاستيعاب-: إن فقد بعض الأصناف استوعب ما أمكن منها"[108].

ثالث عشر: من منهجه أحيانًا أن يحررَ مسألة النِّزاع، بأن يذكر تعليقه على قول صاحب "المحرر": "وإذا قال: ما أعطيت فلانًا فهو عليَّ، فهل هو للواجب أو لما يجب إذا لم تكنْ قرينة؟ على وجهَيْن" قال المؤلف:

"فصل الخطاب في هذه المسألة: أنه إذا قال: ما أعطيتُ فلانًا فهو عليّ، فإما أن يقترنَ بكلامه قرينة تصرفه إلى زمن من الأزمنة أو لا.

فإن كان الأول- مثل إن قال: ما أعطيته غدًا أو أمس- عمل على مقتضى القرينة؛ لأنَّ اقترانَها بالكلام كالتَّصريح بمُقتضاها في الدلالة قوْلاً واحدًا، ونيَّة الضامِن فيما قال كالقرينة إذا فقدتْ.

وإن كان الثاني- كمسألة الكتاب، وهل هو لما وجب أو لما يجب- ففيه وجهان[109].

 

رابع عشر: تعقب المؤلف بعض الأقوال بقوله: ليس هذا بشيء، أو فيه نظر، مثل قوله: "ومَن قال: لا تبطل إذا أسقط تشديدة من الفاتحة احتج بأن التشديد صفة للحرْف، فلا يؤثِّر إسقاطه، يقال: حرف مشدَّد، فإذا زالت الصفة بقي الموصوف، وليس هذا بشَيْء..."، ثم ساق سبب اعتراضه على هذا القول[110].

ومنها لَمَّا قال- مُعلقًا على كلام صاحب المحرر-: "وهذا كله عندي إذا كان يعرف العربيَّة، فإن لم يعرفها لزمَ بذلك درهم في الجميع"، قال المؤلف- رحمه الله -: "اعلم أنَّ كلامَ الشيخ مشعرٌ بأنَّ كلام الأصحاب في الصورة عام فيمَن يعرف العربية ومَن لا يعرفها، إذ لو لم يكن كذلك لحكى الفرق بينهما عنهم، ولم يكنْ لاختصاصه باختيار التفضيل معنى، فإن كان الأمرُ على ما أشعر كلامه- وهو الظاهر- ففي اختيار الأصحاب نظر، ويتعيَّن اختيار الشيخ"[111].

ومثله قوله: "اعلم أنَّ القاضي- رحمه الله تعالى- خالَف في أصل، وفرَّع عليه"[112].

 

خامس عشر: أكثرَ المؤلِّف- رحمه الله - في كتابه من اختيارات الأصحاب، لكنَّه لا يُشير إلى مصادرهم الفقهيَّة، ولا إلى المصادر التي نقل منها تلك الاختيارات.

حيث نقل عن أبي بكر الخلال[113]، وأبي بكر عبدالعزيز غلام الخلال[114]، والخِرَقي[115]، وابن حامد[116]، والقاضي أبي يعلى[117]، وابن عقيل[118]، وأبي الخطاب[119]، وأبي الحسن التميمي[120]، وابن البنا[121].

 

أمَّا المصادر الفقهيَّة والأُصُوليَّة التي أشار إليها المؤلِّفُ ونقل منها غير كتاب "المحرر"، فهي ثلاثة كُتُب: كتاب "الكافي"؛ لابن قدامة[122]، وكتاب "صفة الفتوى وأدب المفتي"؛ لابن حمدان[123]، و"الرعاية الكبرى"؛ لابن حمدان[124]، ولكن الذي يظهر مِنْ صنيع المؤلِّف أنه رجع إلى "جامع الخلال"، و"زاد المسافر"؛ لغلام الخلال، و"مختصر الخِرَقي"، و"التعليقة الكبرى"؛ للقاضي أبي يعلى، و"الانتصار والهداية"؛ لأبي الخطاب، و"المغني"؛ لابن قُدامة... إلى غير ذلك من الكُتُب.

وهذا النقْل من تلك الكتب يظهر أحيانًا من خلال التوثيق، كما في "شرح مختصر الروضة"، فقد رجع المؤلف إلى تلك الكتب، والله أعلم.

 

سادس عشر: يشير المؤلفُ أحيانًا إلى سبب الخلاف بقوله: "ومنشأ الخلاف"- أي: في المسائل الخلافية- ومن أمثلة ذلك: أنه لَمَّا ساق الخلاف في صفة التراب الذي يُتيمم به قال: "إذا عرفت ذلك؛ فمنشأ الخلاف من هذا الأصل: مسألة فرعيَّة، وهي: أن من شرط صحَّة التيمُّم عندنا كون المتيمم به الجامد ذا غبار[125]، بحيث يعلق باليد جزء يصِل إلى أعضاء التيمُّم، وبه قال الشافعي، وداود، ومحمد بن الحسن في رواية[126].

وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد في رواية[127]: لا يشترط ذلك، حتى لو ضرب بيديه على حجر لا تراب عليه، أو على تراب نديٍّ لا يعلق باليد منه شيء، أجزأه.

ومنشأ الخلاف من الآية: أنهم حملوا "من" في قوله: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6]، على أنها لابتداء الغاية، كأنه قال: ليكن ابتداء الفِعْل من الأرض أو ضرب الأرض باليد، وانتهاؤه المسح بالوجه؛ لأنه أمر بالتيمُّم- وهو القصد لغةً- فيجب أن يخرجَ من عهدة الأمر بمطلق القصد، علق بيده تراب أو لَم يعلق.

وأمَّا أصحابُنا ومَن تابعهم فحملوها على التبعيض، وهو أوْلَى؛ لأنها موضوعة له، وحملها عليه يتضمَّن زيادة، فيتعيَّن الأخذ بها"[128].

 

سابع عشر: اهتمَّ المؤلفُ- رحمه الله - بإيضاح بعض المسائل التي تحتاج إلى إيضاح؛ مثال ذلك: ما بيَّنه من تصحيح الفُقهاء تعليق الطلاق والعتْق بالمسْتحيلات؛ حيث قال: "إنَّ الأصل في الشرْط أن يكونَ ممكنًا، جائز الوُقُوع؛ كالقيام، والقُعُود، وسائر الممكنات، لا مستحيلاً، كتكلُّم الجبل، والجمع بين الضدين، ولا واجب الوقوع، كطلوع الشمس، ودخول الليل، ونُضج الثمار، وإنما كان الأصل فيه ذلك؛ لأنا قدَّمنا أنه مأخوذ من العلامة، وأنه علم على مشروطه، والعلامة لا تكون مستحيلة، ولا يجب أن تكونَ واجبة، بل جائزة.

هذا هو الأصل في الشرط، فأما تصحيح الفقهاء تعليق الطلاق والعتْق بالمستحيلات؛ كصعود السماء، وكلام البهيمة، وقلب الحجر ذهبًا على خلاف فيه، وبالواجبات كطلوع الشمس، ونحو ذلك، فذلك احتياط منهم لهذَيْن الحكمَيْن؛ لورود الشرع بالتشديد فيهما، وتغليظ أمرهما، واقتضاء القياس لذلك.

فأما قولُهم: إن مات فلان فعلت كذا، الذي سوَّغه- مع أنَّ الموت واجب- كون وقته غير معلوم"[129].

 

ومثل قوله: "فاعلم أنَّ الاستثناءات إذا تكرَّرت وكثر بعضها مِن بعض، فربما أشكل القدر اللازم منها، ولك في معرفته طريقان:

أحدهما: أن تسقطَ آخر المستثنيات من الذي قبله، ثُم ما بقي من الذي قبله حتى تنتهيَ إلى حيث بدأت، فما بقي فهو القدر اللازم.

ولنفرض ذلك في مسألة الكتاب، وهي قوله: "له عليَّ سبعة إلا ثلاثة إلا درهمًا"، فأسقط الدرهم من الثلاثة يبقى درهمان، أسقطهما من السبعة يبقى خمسة.

 

الطريق الثاني: أن تسقط ما بين كل استثناءين وتجمع الباقي، ثم تجمع ما أسقطت وتسقطه مما جمعت، فالباقي هو القدْر اللازم.

ففي المسألة المفروضة: إذا أسقطت الثلاثة وضممت السبعة إلى الدرهم كان ثمانية، إذا أسقطت منها الثلاثة بقي خمسة، كالأول[130].

 

ثامن عشر: قد يذكر المؤلفُ أحيانًا اعتراضات على وُجُوه الاستدلالات اللغوية، وقلَّ أن يعترضَ على وجْه الاستدلال اللغوي عند الحنابلة، وإن كان يُوافقهم في أصْل حُكْم المسألة، إذ استدلال أصحاب المذْهب من الناحية اللغوية لا يرْتضيه المؤلِّف، ولَم أجدْ له من الاعتراضات على استدلالات الحنابلة إلا في مسألتين، هما:

المسألة الأولى: إدخال المرفقين في غسل اليدَيْن والكعبَيْن في غسل الرجلين المبني على أن حرف "إلى" في هذه الآية ورد بمعنى "مع"، كما أنه يرد لانتهاء الغاية، ثُمَّ ساق الأدلة الدالة على أنَّ "إلى" بمعنى "مع"، منها:

قوله تعالى: ﴿ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ﴾ [هود: 52]؛ أي: معها، إلى غير ذلك من الأدلة.

إلا أنَّ المؤلف اعترض على وجْه الدلالة من الآيات بقوله: "والآيات التي ذكروها لا يمتنع فيها معنى الغاية حتى يعدلوا بها عنه".

فإنّ معنى الآية: يزدكم قوة تنتهي إلى قوتكم، فتنضم معها فيتعاضدان على صَلاح أُمُوركم، ثم قال بعد ذلك: "وحينئذٍ يكون المعوّل في المسألة على بيان النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو كافٍ في ثبوت المدَّعَى، والنبي- صلى الله عليه وسلم- كما وصف أبو هريرة- رضي الله عنه- وضوءَه: أنه "كان إذا توضأ يغسل يده حتى أشرع في العضد، ورجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يتوضَّأ"[131]،[132].

 

مسألة: تحريم مس المحدِث للمصحف:

استدلَّ الحنابلة والجمهور على تحريمه بهذه الآية[133]، وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الواقعة: 77- 80]، وجعلوا "لا" ناهية بصيغة الخبريَّة، قالوا: لأنا لو جعلناها خبريَّة لوَقَع خبر الله بخلاف مخبره، وهو محال؛ إذ نرى من ليس بمُتطهِّر يمسُّه، فوجب حمله على النهي بهذه القرينة، قالوا: ولا يجوز حمل "المطهرين" فيه على الملائكة؛ لأنَّ سياق الآية يقتضي أنّ ثَمَّ متطهِّر وغير متطهِّر، والملائكة كلهم مطهَّرون.

 

قال المؤلِّف في اعتراضه على هذا الاستدلال: "والحق أن لا حجة لأصحابنا في الآية؛ لأنَّ صيغتها صيغة الخبر، بدليل رفع الفعل بعدها، وعلامة رفعه ضم سينه، فالأصلُ في المعنى أن يكونَ تابعًا للصيغة، فلا يعدل بالمعنى عنها إلا لدليل صالِح، وما ظنوه دليلاً ليس بصالح للتأويل، ولا ضرورة إليه، وجعل المقصود بقوله تعالى: ﴿ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ هم الملائكة".

ثم قال بعد ذلك: "إذا عرفت ذلك؛ فالدليلُ على تحْريم مسِّ المُحدِث المصْحفَ ما رُوي في الكتاب الذي كتبه النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم: ((ألا يمسَّ القرآن إلا طاهر))[134].

 

تاسع عشر: أحيانًا يبيِّن الأثر المترَتِّب على الخلاف: ومن ذلك أنه لما ساق التحريف في سورة الفاتحة[135] قال: "ثُم هذا التحريف المذكور في الفاتحة مَن عرف مقتضاه وقاله مختارًا كفر؛ لأنه يكون مستهزئًا بآيات الله، وكذا جميع ما في القرآن من التحريف، وإن لَم يعرف مُقتضاه، فإن قدر على إصلاحه لَم تصح صلاته به مطلقًا، وإن لَم يقدر على إصلاحه كان أميًّا تصحُّ صلاته لنفسه، وبمثله ومن دونه، ولا تصحُّ بقارئ.

 

العشرين: يبيِّن الأثر المترتِّب على عدم معرفة اللغة، أو عدم معرفة المقصود به فيما يتلفظ به العامي، والأحكام المترتبة على عدم معرفته باللغة العربية فيما يتعلق باللفظ، وقد أكثر المؤلِّف من التمثيل لهذا الأثر، ومن أمثلة ذلك:

لما علق على كلام المجد بقوله: "وإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، طلقت طلقتين، وعنه: ثلاثًا"، تكلم المؤلف عن الروايتين وتوجيه الكلام فيهما، وبعد ذلك قال: فاعلم أنَّ في المسألة إشكالاً يتوجه على مقتضى "مِنْ" في اللغة، وهو: أنَّ "مِنْ" لا يدخل ما قبلها فيما بعدها، والواحدة في قوله: "مِنْ واحدة" هي قبل "من" في الوضْع، وقد دخلت فيما بعدها، وطلقت بها على الروايتين.

والتحقيق المزيل للإشكال أن يُقال: إن كان الحالفُ عاميًّا فالحكم كما ذكر؛ لأنه لا يصل إلى مثل هذا النظر، بل أراد دخول ما قبل "مِن" فيما بعدها بظاهر بديهته[136].

ومثل قوله عن اليمين: "فإن قاله مرفوعًا مع "الواو" وعدمه، نحو: واللهُ لأقومَنَّ، أو: اللهُ لأقومنَّ- بضم الهاء فيهما- أو منصوبًا مع "الواو" نحو: واللهَ لأقومن- بفتح الهاء.

فإما أن يكون من أهل العربية أو لا؛ فإن لم يكن فهو يمين في حقه مع لَحْنه؛ لأنه يجهل الفرق من حيث الإعراب، ولحنه لا يخرج قوله عن أن يكون يمينًا بالنسبة إليه، كما لو قال: أنت طالقًا- بفتح القاف وكسرها.

وإن كان من أهل العربية، فإن لَم يُرد اليمين لم يكنْ يمينًا؛ لأنه لَم يأت باللفظ الموضوع لليمين ولا قصدها فلم يلزمه، كما لو لَم يتكلم أصلاً، وإن أراد اليمين كان يمينًا؛ لأن نيته جبرتْ كسر لفظه، والله أعلم"[137].

 

الحادي والعشرين: أكثر المؤلِّف من التعريفات، سواء أكانتْ تعريفات لِمُصطلحات أصوليَّة، أو نحوية، أو غيرها.

ومنها على سبيل المثال: تعريف الاستثناء[138]، والنسخ[139]، والشرط[140]، والتراخي والفور[141]، والضمير[142]، والتأكيد والإفهام[143].

ومنهجُه في هذه التعريفات أنه أحيانًا يعرف المصطلح بتعريف واحد، ولا يتطرَّق إلى تعريفات أخرى، وأحيانًا يذكر عدَّة تعريفات للمصطلح الواحد، كتعريف الاستثناء، والشرْط، والنسْخ.

 

فمثل قوله في تعريف الاستثناء:

"أما حدُّه فقيل: إخراج بعض مِن كل بـ "إلا"، أو ما قام مقامها، وقيل: هو إخراج ما لولا إخراجه لتناوله الحكم".

ثم ذكر تعريف ابن الحاجب[144]، والغزالي[145]، وتعريف بعض الشافعيَّة للاستثناء[146]، وتعريف الحنفية[147]، ثم ذكر محترزات التعْريف، ثم ذكر الترجيح بين هذه التعريفات؛ حيث قال: "وهذا الكلام يُبَيِّن تزْييف جميع الحدود التي ذكرناها للاستثناء إلا حدَّ الغزالي؛ إذ في أكثرها لفظ "الإخراج"، وهو مُشعر بتقدُّم الدخول؛ لأنَّ الاستثناء لا يتم الكلام فيه إلا بذِكْر جُملة المستثنى والمستثنى منه[148].

 

المبحث الرابع: منهج المؤلِّف في عرض الروايات والأوجُه في المذْهب:

تختلف المسائلُ التي تطرَّق إليها المؤلفُ، فهو يعرض تلك المسائل على حسب منهجيَّة فقهاء المذهب الحنبلي، وهذه المسائل لها اتجاهان:

الاتجاه الأول: مسائل لا خِلاف فيها بين أئمة المذهب.

الاتجاه الثاني: مسائل اختلف فيها أئمة المذهب، وهذا الخلاف ينقسم إلى قسمَيْن:

القسم الأول: الخلاف الحاصل باختلاف الروايات المروية عن الإمام أحمد- رحمه الله - أو التخريج على أقواله- رحمه الله.

القسم الثاني: الخِلاف بين أئمة المذْهب ولا يوجَد للإمام أحمد- رحمه الله - قولٌ في المسألة، ويُسَمَّى هذا الخلاف المذهبي: الخلاف بين الأوجُه.

 

من أمثلة الاتجاه الأول:

يذكر المسألة مجزومًا بها في حكمها عنده، ولا يذكر فيها خلافًا في المذهب، ولا خلاف المذاهب الأخرى.

1- مثل قوله: "إذا كسر كاف "إياك" بطلت صلاته".

وقال معللاً: "لأنه بكسْر الكاف فقد صرفَ الخطاب إلى مخاطب مؤنث، والله تعالى لا يجوز وصْفه بالتأنيث، ولا خطابه به، فيصير كأنَّه خرَج من القراءة إلى كلام الآدميين، وذلك مُبطل، فكذا ما أشبهه"[149].

 

2- أنه إذا ضم التاء في "أنعمت" أو كسرها بطلتْ صلاته؛ لأنَّ الخطاب لله تعالى بضمير يعود إلى الملك أو غيره من الصِّفات المتقَدِّمة، وهو لفظ مُذكر، فإذا ضم التاء نسب الإنعام إلى نفسه، وادَّعى صفة الله وأضافَها إليه، وإذا كسرها كأنه مخاطب لغَيْر الله، أو مخاطب له بلفظ التأنيث، وكلاهما لا يجوز[150].

 

3- إذا قال: "ولا الظالين" هكذا بظاء قائمة بطلت صلاته، وقال معللاً:

"لإخلاله بالمعنى، فإنَّ الصواب بالضاد منَ الضلال، وهو ضد الهدى، فإذا قرأ بالظاء حرَّف وأحال المعنى؛ لأنَّ ذلك من قولهم: وظل فلان يفعل كذا، إذا فعله نهارًا، فيكون المعنى: غير المغضوب عليهم ولا الفاعلين نهارًا! والمراد غير ذلك"[151]، [152].

 

أما منهجُه في الخلاف الحاصل باخْتلاف الرِّوايات فإنَّه:

يعرض الرِّوايات في المسألة بالتفصيل مع استيعابه لتلك الروايات، والغالب أنه يطلق الروايات بدون تصحيح أو ترجيح، لكنَّه يقدم الرواية الراجحة من المذهب مع ذكره لاختيارات بعض فقهاء المذْهب لتلك الروايات.

مثال ذلك قوله- لما ذكر الخلاف في الواجب في مسح الرأس-: "وعن أحمد فيه روايات: إحداها: الواجب استيعاب المسح، وهي اختيار الخرَقِي، وأبي بكر من أصحابنا"، ثم ذكر الرِّوايتَيْن الأخريين[153].

 

ومثل قوله- في سياق الخِلاف في وُجُوب استيعاب أصناف الزكاة- : "وهل يجب ذلك؟ فيه روايتان:

إحداهما: يجب، وهي اختيار أبي بكر.

والرواية الثانية: لا يجب الاستيعاب حتى لو اقتصر على مستحق واحد من صنف من الأصناف ودفع زكاته إليه أجزأه، وهي المذهب واختيار الجمهور"[154].

 

ومن منهجه- وهو قليل-: أنه يوثق هذه الروايات أو إحداها من نُصُوص الإمام أحمد- رحمه الله - بذكر روايات أحد تلامذته.

مثل قوله- في عرضه الخلاف في الواجب في مسح الرأس-:

"الرواية الثانية: الواجب مسح بعضه، قال في رواية أبي الحارث: من يقدر على مسح جميعه؟"[155].

 

وقال في موضعٍ آخر: "في وُجُوب مسْح الأذنين مع الرأس"، قال المؤلف: "فيه روايتان:

إحداهما: نعم، فلو تركه عمدًا أو سهوًا أعاد، نقلها حرب.

الثانية: مسحهما سنة بكل حال، نقلها صالح وغيره"[156].

 

أما بالنسبة لمنهجه في الخلاف الحاصل بين الأوجه- وهو الخلاف بين أئمة المذهب-: فإنَّ المؤلِّف يعرض الأوجُه في المسألة مع استيعابه لتلك الأوجُه، مع أنه في الغالب يطلق الأوجُه دون ترجيح أو تصحيح، لكنَّه يقدِّم الوجه المقدَّم في المذهب مع ذِكْر من اختار ذلك الوجه من فقهاء المذهب.

مثل قوله: "هل يتعيَّن مسح قدر الناصية؟ فيه وجْهان:

أحدهما: لا يتعيَّن حتى ولو مسح قدرها من وسط الرأس أو مؤخره أجزأه، اختاره القاضي.

والثاني: يتعيَّن، فلا يجزئ مسح غيرها؛ لأنّ الرخصة الحاصلة للبعض إنما وردت بها، اختاره ابن عقيل"[157].

 

ومنْهَجُه في عرْض الأوْجُه والروايات في المذهب كالتالي:

1- أن يذكر المسألة مشيرًا فيها إلى الخلاف، لكنه يُصحح إحدى الروايات أو الأوجه في المذهب، ومن أمثلة ذلك:

أنه إذا فتح الهمزة من "اهدنا" في الفاتحة بطلتْ صلاته في أصح الوجهَيْن.

 

قال مُعللاً: "لأنه يخلُّ بالمعنى المقصود، فإنَّ المقصود سؤال الهدى، وذلك إنما يكون بكسْر الهمزة إذا ابتدأ بها أو وصل بنيَّة الوقْف؛ لأنَّ أصله من الفعل الثلاثي، يُقال: هَدَيْتَ القَوْم الطريق هِداية، وفي الدين: هدى، فالأمر منه: اِهْدِ، بكسر الهمزة.

أما وجه صحة الصلاة مع فتْح الهمزة على الوجه الثاني، فلم أرَ فيه نقلاً، ولكنِّي أقول فيه بتوفيق الله تعالى...[158].

 

ومثل قوله: "إنه إذا أسقط تشديدة من الفاتحة، أو فكَّ إدغامًا بطلتْ صلاته في أوجه القولَيْن؛ لأنَّ الشدة معدودة حرفًا، وهي قائمة مقامه في العربيَّة"[159].

ومثل قوله: "الترتيب في الوضوء واجب في أشهر الروايتين"[160].

 

2- أن يطلقَ الوجهين بدون ترجيح؛ لأن الوجْهين عنده متقابلان، ومن أمثلة ذلك:

أنه إذا قرأ: "المغظوب" هكذا بالظاء ففيه وجهان:

أحدهما: تبطل؛ لأنّ الغضب وما تصرَّف منه بالضاد فقد حرَّف القرآن.. إلى غير ما أنزل عليه، فأشبه ما لو قرأ "الظالين" هكذا بالظاء.

والثاني: لا تبطل؛ لأنه ليس في اللغة "غظب" بالظاء، حتى يخشى اللبس وإحالة المعنى، فيكون المراد منه معْلومًا، وحينئذٍ لا يكون تحريفًا مؤثرًا، كما لو فتح نون "نستعين" الأخيرة، والوجهان متقابلان[161].

 

3- أن يعرض المسألة مع ذِكْر حُكْمِها ودليلها أو تعْليلها، ثُم يذكر بعد ذلك الخلافَ فيها، فكان الحكم الأول هو الراجح لديه.

وذلك مثل قوله: "إذا قال: آمِّين بتشديد الميم، بطلتْ صلاته".

وقال معللاً: "لأنَّ ذلك جمع "آمّ"، وهو القاصد، وجمعه: "آمُّون" رفعًا، و"آمِّين" جرًّا ونصبًا، ومنه: ﴿ وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ [المائدة: 2]، وذلك غير المراد.

والصواب: "أمين"، و"آمين" بقصر الهمزة ومدِّها مع التخفيف، ومعناه: اللهم استجب، وقيل: لا تبطل الصلاة مع تشديد الميم أيضًا؛ لأنَّ معناه: صلينا آمين رحمتك فارحمنا، أي: قاصدين"[162].

 

4- أن يذكر الوجهَيْن مع علتهما، ثُم يرجح أو يُصحح بعد ذِكْره للخلاف، ومن أمثلةِ ذلك:

إذا قال: ما أعطيت فلانًا فهو عليَّ، فإذا لم تكن قرينة فهل هو للواجب أو لما يجب؟

ففيه وجهان:

أحدهما: هو لما وجب في الماضي؛ لأنَّ لفظ "أعطيت" ماضٍ يدلُّ على الزمن الماضي دلالة وضعيَّة حقيقية، ولا دلالة على المستقبل أصلاً، وحمله على ما دلَّ عليه أوْلَى من حمله على ما لا دلالة عليه.

 

الثاني: هو لما يجب في المستقبل؛ لأنَّ الماضي يُستعمل بمعنى المستقبل، والمستقبل بمعنى الماضي كثيرًا في اللغة توسُّعًا وتجوُّزًا، ثُم ساق الأدلة على ذلك، ثم قال: "والأول أصحّ؛ لأنَّ الأصل إجراء اللفظ على مقتضاه الوضعي"[163].

 

المبحث الخامس: منهج المؤلف في عرض الخلاف الفقهي:

نهج المؤلِّف في تأليفه طريقتَيْن، وسبق إيضاح أنه يعرض الخلاف الفقهي في الطريقة الأولى أكثر من عرضه له في الطريقة الثانية.

 

وعرضه للخلاف الفقهي له اتِّجاهات، منها:

الاتجاه الأول: أنه في عرْضه لمعاني الحروف، فإنه يعرض الخلاف الحاصل بين الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، بالإضافة إلى قوْل علماء أهل اللغة، فهو يستقصي في النقْل عن الأئمة وأهل اللغة.

 

• وذلك مثل قوله لما عرض آية الوُضُوء، فقد تكلَّم عن الباء، وقال: معناها الإلصاق، وإليه ذهَب أصحابنا، وجمهور أهل العربية[164].

وقال بعضُ الشافعية في أصحِّ القولين لهم: إذا دخلت على فعل متعدٍّ بنفسه اقتضت التبعيض، نحو قوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، وهو مذهب ابن كيسان، وعلى هذا الأصل انبنَى الخلاف بيننا وبينهم في مسْح الرأس، حيث أوجبنا استيعابه وأوجبوا هم مسْح بعضه، وهو أقل ما يتناوله اسم المسح[165]، [166].

 

• ومثل قوله: "الواو العاطفة تقتضي الجمع المُطْلَق فقط دون الترتيب والمعيَّة عندنا، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض أصحاب الشافعي[167]، وقال بعضُهم: تقتضي الترتيب مع الجمع، وهو مذهب ثعلب وغلامه أبي محمد الزاهد، ونقل عن الكسائي والفراء أيضًا[168]،[169].

 

الاتِّجاه الثاني: أن يعرض الخلاف الفقهي في المسألة فقط، فبالإضافة إلى قول الحنابلة، يشير إلى أقوال الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك والشافعي، وأحيانًا يعرض أقوال غير الأئمة الأربعة من العلماء المشهورين، كعطاء، وداود وابنه، والليث، والأوْزاعي، والثوري، وزُفَر، وأبي ثور، وأبي عبيد، وإسحاق، ويعرض كذلك اختيارات أصحاب الأئمة الأربعة وهذا قليل كالقاضي أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن مسلمة المالكي، وأبي مصعب صاحب مالك، والمزَنِي[170].

مثل قوله: إدْخال المرفقَيْن في غسل اليدَيْن والكعبَيْن واجب عند الجمهور؛ منهم: عطاء، وأبو حنيفة، وصاحباه، ومالك، والشافعي[171]، وقال زُفَر وداود وبعض المالكية: لا يجب[172]،[173].

ومثل قوله: الترتيب في الوضوء واجب، وهو قول الحنابلة، وبه قال الشافعي، وأبو عُبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو مصعب صاحب مالك، وحكاه عن أهل المدينة[174].

 

والرواية الثانية: هو مسنون وليس بواجب، نقلها الأصحاب منهم أبو الخطاب، وبها قال الحسن، وعطاء، وابن المسيب، والزُّهري، والأوزاعي، والثوري، والليث، وداود، ومالك، وأبو حنيفة[175] [176].

 

الاتجاه الثالث: ألا يستوعب الخلاف، وإنما يقتصر على قول إمام من الأئمة مع قول الحنابلة المخالف لقوله.

مثل قوله: وإذا قال: الطلاق لازم لي، أو أنت الطلاق، ولَم ينو عددًا لزمته واحدة، وعنه: ثلاث، ولهذا قال بعض الشافعية: لا يقع الطلاق في هذه الصورة أصلاً؛ لأنها صيغة فاسدة مُستحيلة، أخذًا بظاهر اللفظ دون المصحح الإضماري[177]،[178].

 

الاتجاه الرابع: أن يذكرَ المسألة الفقهيَّة، ويذكر فيها الخلاف بين الأئمة ومن وافقهم من المتكلمين، من المعتزلة والأشاعرة.

مثل قوله: إن الاستثناء إذا تعقب جملاً نسق بعضُها على بعض، بحيث يصلح أن يعودَ عليها منفردات رجع إلى جميعها في أحد القولَيْن لأصحابنا، وهو مذهب الشافعي- رحمه الله[179].

 

القول الثاني: وهو قول أبي حنيفة وجماعة من المعتزلة-: يعود إلى الجملة التي تلي الاستثناء فقط، وتوقف الأشاعرة[180].

 

الاتجاه الخامس: أن يذكرَ أكثر من رواية أو قول للإمام:

مثل قوله: في مسْح الرأس وأن يجزئ مسح بعضِه، وهو قدر الناصية، وبه قال الليث، والأَوْزاعي، وأبو حنيفة في إحدى الروايات عنه، وفي أخرى: قدَّره بالربع، وفي الثالثة: بثلاثة أصابع[181].

 

الاتجاه السادس: أن يذكرَ- وهو نادر- رُدُود الفقهاء على بعض أئمتهم:

مثل قوله: وقدره أبو علي من أصحابه- أي الشافعي- بثلاث شعرات، حملاً له على الحلْق، وخطَّأه الغزالي واختار الأول؛ أي قول الشافعي: الواجب ما يقع عليه اسم المسح ولو بعض شعره؛ لصدق بعضه عليه، وقدَّره بعضهم بما يتعلق به حكم الموضحة، وبعضهم بما يخرج به من المسمَّى إلى المسح، وقال القاضي أبو يعلى: وهو أصحُّ عندهم[182].

 

المبحث السادس: منهج المؤلِّف في الاستدلال:

يستدلُّ المؤلِّف- رحمه الله - لكل مسألة يذكرها؛ إلا أن هذه الأدلة تختلف حالُها بحال المسألة المستدَل لها، والاستدلال عند المؤلف له صفتان:

الصفة الأولى: مسائل استدلَّ لها بأدلة عقلية تعليلية؛ حيث لا يوجد لتلك المسائل إلا هذه الأدلة، وهذه الصفة تكثر في مسائل الطلاق والإقرار وغيرهما في تعليق المؤلف على كتاب "المحرر".

مثال ذلك: لما قال صاحب "المحرر": إذا قال لمدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، طلقت ثلاثًا؛ إلا أن ينوي بالتكرار تأكيدًا أو إفهامًا[183].

قال المؤلف: التأكيد قيل: هو تحقيق المعنى عند السامع، وقيل: تابع يحقق النسبة في متبوعه، فكأنه ها هنا أراد أن يحقق طلاقها عندها، وتحقيق الطلاق غير إنشائه، فلذلك لَم تقع الثانية والثالثة؛ لأنهما محققتان للأولى وليستا منشأتين[184].

 

والصفة الثانية- وهي الأغلب- أن يفصلَ في المسألة على النَّحو الآتي:

1- يستدل لكثير من المسائل بأدلة نقليَّة وعقلية، ويحشد لبعض تلك المسائل الأدلة الكثيرة، سواء أكانتْ نقليَّة أو عقليَّة، والمؤلِّف في عرْضه للأدلة يتطرَّق إلى الاستدلال بالقُرآن والسنة والأُصُول العامة للتشريع؛ مثل: الإجماع، والاحتجاج بأقوال أهل اللغة المعتبر قولهم في عصْر الاحتجاج؛ إلا أن المؤلف- رحمه الله - له موقف من قول الصحابي فيما يتعلق باللغة العربية، وهو المنع من الاحتجاج بقوله، حيث أشار إلى ذلك بقوله في الرد على المجيزين في الفصل في الاستثناء، إذ إنَّ مِن أدلتهم: أنه مذهب ابن عباس- رضي الله عنهما- وهو من اللغة بمكان، فيجب المصير إليه، سيما ومذهب الصحابي وقوله حجة، حيث قال المؤلف- رحمه الله - رادًّا على هذا الدليل بالمنْع:

"إنَّ مذهب الصحابي وقوله حجة، ومع التسليم، فإنما يكون حجة فيما لا يخالف فيه إجماع أهل عصره وأهل اللغة، وكونه بمكان من اللغة لا يوجب متابعته على ما يتفرَّد به، كما لَم يوجب كونه بمكان من العلم متابعته على ترك القول وغيره من مفرداته"[185].

 

2- بعد ذلك يتبع كل دليل ما استنبطه من ذلك الدليل إما بنصِّه أو بظاهره، أو بالمنطوق أو المفْهوم، سواء أكانتْ هذه الأدلة من الأدلة التي يراها المؤلفُ، أم من أدلة المخالفين لرأي المؤلِّف.

فعلى سبيل المثال: احتجاج المؤلف لأصحاب القول الثاني القائلين بأن الواو تقتضي الجمْع والترتيب، قال المؤلف: حيث احتجوا بسبعة أوجه- ثُم ساقها المؤلف- وهي: استدلالهم من القرآن والسنة والآثار والقياس والتعليل.

 

3- ثم يأتي بالأجوبة عن تلك الأوجه والاعتراض عليها، ثم بعد ذلك ساق المؤلِّف أدلة القول الذي ينصره ويرتضيه، وهو أنَّ الواو للجمع المطلَق، حيث استدلَّ من القرآن الكريم بأكثر من موضعٍ، وبأدلة عقلية، ومِن كلام العرب[186].

ومثل ذلك: لما ساق الخلاف في الاستثناء في الطلاق، قال: ويشترط للاستثناء الاتِّصال المعتاد، وحكي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- صحة الاستثناء المنفَصِل مُطلقًا، وعنه التقدير بسنة، وعن الحسن: أنه مقدر بالمجلس، وقيل: ما لم يأخذ في كلام مغاير للمذكور.

ثم ساق المؤلِّف أدلة المثبتين لجواز الفصل في الجُملة، وأدلتهم من السنة، وأثر ابن عباس- رضي الله عنهما- واستدلالاً أصوليًّا وتعليليًّا، ثم قال: وزاد الحسن دلالة على مذهبه أن المجلس بمثابة حال الكلام، بدليل خيار المجلس في البيع وغيره من العقود الثابت فيها خيار المجلس.

ثم قام المؤلِّف بالاعتراض عليها.

ثم ساق أدلة القائلين بشرْط اتصال الاستثناء، حيث استدلَّ لهم من السنة والأدلة العقلية.

 

4- بعد عرض المؤلف كل دليل يشير- رحمه الله - أحيانًا إلى وجْه الاستدلال بعد ذكر الدَّليل من القرآن أو السنة إذا كان المقام يحتاج إلى تَوْضيح، وهذا التوجيه يربط به المؤلِّف المسألة المستدل لها حتى يوضح المقصود من الاستدلال.

 

ومثال ذلك: لَمَّا ساق أدلة القائلين بأنّ أقل الجمع اثنان، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [الحجرات: 9]، ثُم قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: 10]، فعبَّر بتثنية الأخوَيْن عنْ جَمْع المُؤمنين، فدلَّ على أنهما واحد.

 

ومثال ذلك من السنة:

لَمَّا ساق المؤلِّف أدِلَّة المشترطين اتِّصال الاستثناء، حيث قال: إنَّ الاستثناء لو كان طريقًا للتخلُّص من الحِنْث في اليمين لَم يعدل الشارع إلى الأمرِ بالتكفير من لزومه للحنث، حيث قال: ((مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه))[187]، والبر خير منَ الحنث، ولو كان الاستثناء طريقًا إليه لَم يؤثر عليه ما دونه.

والأدلَّة التي يَسُوقها المؤلِّف لأصحاب الخِلاف الغالب الأعم أنها متكافِئة في العدد؛ إلا أنَّ المؤلف لَم يلتزم طريقة واحدة في عرْض الأدلة.

 

5- أحيانًا يعرض أدلة قول الحنابلة ومَن وافَقهم، ثُم يعرض أدلة أصحاب القول الثاني، ثم يقوم بالرد عليها؛ أي: الاعتراض.

مثل استدلال مَنْ أوجب الترتيب بين أعضاء الوضوء[188].

وأحيانًا- وهو الأكثر- يعرض أدلة أصحاب القول الثاني، ثم يقوم بالردِّ عليها، ثم يستدل لمذْهبه ومن وافقهم، وهو في ذلك لا يأتي باعتراضات أصحاب القول الثاني على أدلة الحنابلة فهو يغفلها، مثل استدلال مَن احتج بأنَّ أقل الجمع ثلاثة، ومسألة من احتج بأن الواو تقتضي الترتيب مع الجمْع[189].

 

6- مِنْ منْهجه أنه يورد الأدلة الافتراضية، ويقوم بالردِّ عليها[190]:

ومثال ذلك: ما ذكره في وُجُوب تعلُّم العربية من جهة العقل، حيث قال: وأما صريح العقل فلنا من جهته حجج:

الأولى: أنه لا شك ولا مرية عند كل ذي عقلٍ سليم غير سليم، وطبع مستقيم غير مستقيم أنَّ الصلاح خير من الفساد، والصحة خير من السقم، ولا خلاف أنَّ اللحن في الكلام فساد له وسقم فيه، وإعرابه صلاح له وصحة فيه، وهاتان مقدمتان لا سبيل إلى إنكارهما، وحينئذٍ يلزم أن فضل العربية ثابت بديهة.

 

فإن قيل: الاعتراض على ما قلته مِنْ وجهَيْن:

أحدهما: أنك زعمت أنَّ قومًا ينكرون فضْل هذا العلم، ثم ادَّعيت العلم بفضله بديهة، والبديهيات لا تقبل الخلاف.

الثاني: أنَّ العامة على كثْرتهم إذا سمعوا لفظًا معربًا ولفظًا ملحونًا لا يُفَرِّقون بينهما من جِهة الصلاح والفساد، ولا من جهة الصحة والسقم، بل ربما سخروا ممن يُعرب كلامه، وهذا الغالب على عامة أهل العصر، وهم مع ذلك لا يخالفون في البديهيات، فدل على أنَّ ما ذكرت ليس بديهيًّا.

 

والجواب عن الوجهَيْن جملة: أنَّ منكري فضل هذا العلم قسمان:

قسم يتصور معنى العربيَّة، ويعرف فائدتها، ولكنه منع الحظ والنصيب منها، ولَم يوفق لها، وهذا إذا نازع في فضلها ينازع بظاهره ولسانه عنادًا؛ لئلا يثبت على نفسه أنه قد فاته صفة الكمال، وقلبه يطالبه بمعرفتها، حتى إنا لنرى الجاهل بها، المنكر لفضلها بالأمس، إذا عرفها اليوم صار من حزبها والمثنين عليها بعد أن كان من حربها والساخرين بها، فصار إنكاره إنكارًا لسانيًّا ظاهريًّا، وكفى بذلك حجة على إثبات العلم بفضْل هذه الصناعة بديهة.

 

القسم الثاني: مَن لا يتصور معنى العربية، ولا يدرك حقيقتها وماهيتها، وهم العوام، فهؤلاء لا يدل نزاعهم في فضل العلم وإنكارهم له وهزؤهم به وبأهله على عدم بديهية العلم بفضْله، وذلك لأنَّ العلم بأفضلية الشيء أو فضله ومفضوليته حكم على ذاته، ولا يتصور معرفة الحكم إلا في حق مَن يتصور المحكوم عليه، ألا ترى أنا لو فرضنا إنسانًا لا يعلم ماهية السواد والبياض، ولا يتصور حقيقتهما بالمرة، فإنا إذا عرضنا عليه الجمع بينهما لَم يدرك استحالته، مع أنَّ العلم باستحالته بديهي، لكن بالنسبة إلى مَن يتصور محكوم هذا الحكم ومورده، وهو حقيقة السواد والبياض[191]؟

 

المبحث السابع: منهج المؤلف في التصحيح والترْجيح بين الروايات:

سبق أن بيَّنت أن من أسباب تناوُل البحث هو الاطِّلاع على تصحيحات وترجيحات المؤلف، وبما أن المؤلف قد أطلقَ كثيرًا من الروايات والأوجه، فإنه في كثير من المسائل قام بالتصحيح بين المسائل، حيث إنني تتبعتُ تصحيحاته فوجدته قد أوصلها إلى عشرين تصحيحًا، حسب المصطلحات التي تناولها على مصطلحات الحنابلة، ومن أمثلة تلك المصطلحات:

قوله: وهو أصح الوجهَيْن، وهو أوجه القولَيْن، وهو الأصح، وهو أشهر الروايتين، وهي المذهب، وهو المذهب، وهو الصحيح، وهو أجود، وهو أَوْلَى[192].

والمؤلفُ- رحمه الله - له تصحيحات في غير هذا الكتاب، خصوصًا في شرْحه على "مختصر الخِرَقي"، ذكرها المرداوي في "الإنصاف"[193].

 

وليس مقصودي في هذا المبحث هو الترجيح بين الأقوال، وإنما المقصود إيضاح تصحيحات المؤلِّف ومنهجيته في التصحيح، ولذلك حالات:

الحالة الأولى: أنه في الغالب يوافق فقهاء الحنابلة المتأخرين[194] في تصحيحاتهم، وهذه الحالة هي الكثيرة في التصحيحات.

ومن أمثلة ذلك: قوله: إنه إذا فتح الهمزة من "اهدنا" في الفاتحة بطلت صلاته في أصحِّ الوجهَيْن[195].

وما قاله المؤلِّف هو المذهب المعتمد عند فقهاء الحنابلة.

قال ابن مفلح: يحيل في الأصح[196].

وقال المرداوي: البطلان هو الصحيح من المذهب[197].

وقال البُهُوتي: ومن اللحن المحيل للمعنى فتح همزة "اهدنا"؛ لأنه من: أهدى الهدية، لا طلب الهداية[198].

ومنها قوله: والرواية الثانية: لا يجب الاستيعاب حتى لو اقتصر على مستحقٍّ واحد من صنف من الأصناف فدفع زكاته إليه أجزأه، وهي المذهب واختيار الجمهور[199].

وما قاله المؤلف هو المذهب.

قال ابن مفلح والمرداوي: وهو المذهب[200].

وقال الزركشي: وهو المشهور والمختار عند جمهور الأصحاب من الروايتين[201].

 

والمسائل التي هي على سياق هذه الحالة هي كالتالي:

مسألة: إذا أسقط تشديدة منَ الفاتحة[202].

ومسألة: زمن سقوط الخيار[203].

ومسألة: تحديد الثمن والوضيعة[204].

ومسألة: ما إذا قال: ما أعطيت فلانًا فهو عليَّ، فهل هو للواجب أو لما يجب إذا لَم تكن قرينة[205].

ومسألة: رجوع الضامن عما ضمنه[206].

ومسألة: الاستثناء من الأكثر[207].

ومسألة: عدد أدوات الشرط[208].

ومسألة: أدوات الشرط أنها على التراخي[209].

ومسألة: إذا قال: أن قمت فأنت طالق، بفتْح الهمزة، فهو شرْط[210].

ومسألة: إذا صلى صلاة ثم ارتدَّ ثم أسلم ووقتها باقٍ لَم تجب إعادتها[211].

 

الحالة الثانية: أحيانًا يكون التصحيح عنده من الألفاظ غير الصريحة في التصحيح، مثل قوله: وهو أولى، على خلاف ما عند فقهاء الحنابلة المتأخرين.

مثل قوله: وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة أو بعدها طلقة، طلقت طلقتين متعاقبتين، وهو الأولى، وقيل: معًا[212].

فالمؤلف- رحمه الله - عبَّر بالأولى، بينما نجد أنّ ابن مفلح قال: وكونهما متعاقبتين، وهو الأشهر[213]، وقال المرداوي: وهو المذهب[214].

 

والمسائل التي على سياق هذه الحالة كالتالي:

مسألة: إذا قال: أنتِ طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة[215].

ومسألة: إذا قال: له عليَّ مائة درهم إلا دينارًا، رجع في تفسير الدِّينار إليه[216].

ومسألة: إذا قال: له عليَّ درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم، لزمه درهمان[217].

 

الحالة الثالثة: أنه صحح في هذا الكتاب مسألة وافق ما عليه تصحيح المتأخرين من فقهاء الحنابلة، إلا أنه في كتاب آخر له صحح خلاف ما صححه في هذا الكتاب.

مثل قوله: فأما استثناء النَّصف نحو طلقتين إلا طلقة، ففيه وجهان:

أحدهما- وهو الأصح- : جواز الاستثناء[218].

وما قال عنه المؤلف: "وهو الأصح"، فقد قال عنه ابن هبيرة: والصحة ظاهر المذهب[219]، وقال المرداوي: وهو المذهب[220].

لكن المؤلف- رحمه الله - في "مختصر الروضة"[221] صحح عدم الصِّحَّة، كما ذكره عنه المرداوي في "الإنصاف"، حيث قال: والوجه الثاني: لا يصح، قال في "تجريد العناية": لا يصحُّ استثناء مثل، على الأظهر[222]، قال الطوفي في "مختصر الروضة": وهو الصحيح من مذهبنا، ونصره شارحه الشيخ علاء الدين العسقلاني في "مختصر الطوفي"، واختاره ابن عقيل في فُصُوله[223].

 

وما أشار إليه المرداوي- رحمه الله - عن المؤلف في "مختصر الروضة" يحتاج إلى تأمُّل ونظَر؛ لأنه في "مختصر الروضة" قال: "وفي الأكثر والنصف خلاف، واقتصر قومٌ على الأقل، وهو الصحيحُ مِنْ مذْهبنا"[224].

 

والذي يظهر لي- والله أعلم- أنَّ لفظ التصحيح راجع إلى الفقرة الأخيرة، وهو قوله: "اقتصر قومٌ على الأقل، وهو الصحيح من مذهبنا"، أما النصف فقد ضمَّه إلى الأكثر مشيرًا فيه إلى الخلاف؛ لأن الأكثر قال عنه الطوفي: "إنّ استثناء الأكثر- نحو: أنت طالق ثلاثًا إلا طلقتين- وجهان؛ أصحهما: البُطلان"[225].

 

الحالة الرابعة: أن يصحح بعض المسائل على خلاف ما عليه المتأخرون، ومنها قوله: "ومعنى (متى) أي: زمان تفعل أفعل، ومن ثَم اقتضت التكرار في أحد الوجهَيْن؛ لأنها عبارة عن جميع أنواع الزمان وأجزائه.

 

والثاني: لا تقتضيه، كباقي الأدوات، والأول أجْود"[226].

فقول المؤلف- رحمه الله -: "الأول أجود" بمعنى أنها تقْتضي التكرار، وهو ما اختاره أبو بكر في "التنبيه"، وابن عبدوس في "تذكرته"[227].

أمَّا وجْه أنها لا تقتضي التكرار؛ فقد قال عنه المرداوي: وهو المذْهَب[228]، وهو المعتمَد عند المتأخرين[229].

 

الحالة الخامسة: أما بالنسبة لترجيحاته الفقهيَّة، فلم يذكر ترجيحًا إلا في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى:

قال المؤلِّف: "والمسح مأمور به بالأصالة، ولأنه تعبُّد لا يعقل معناه- وهو الأصحُّ- حتى لو غسل عوضًا عن مسحه لَم يُجزئه؛ لعدم الإتيان بالمأمور به، كما لو مسح وجهه وغيره من المغسولات، ولأنه عضو غير محدد في الطهارة، فوجب استيعابه كالوجه"[230].

ومما يفهم من كلام المؤلف أنَّ الغسل على أيِّ صفة لا يجزئ بأيِّ حال عن المسح، وهو قول ابن شاقلا[231].

قال ابن حمدان: لا يُجزئ في الأصحِّ غسْله[232].

 

القول الثاني في المسألة: أنه يجزئ الغسل، لكن بشرط إمرار اليد على الرأس.

قال ابن مفلح: "وإن غسله أجزأ في الأصح إن أمر يده"[233].

قال الزركشي: "إن أمرّ يده أجزأه على المعروف المشهور"[234].

قال المرداوي: "لو غسله عوضًا عن مسحه أجزأ على الصحيح من المذهب إن أمرّ يده"[235].

 

وعلى هذا يُفهم من كلام الحنابلة أنَّ المسح معلل وليس بتعبُّديّ، ومنشأ الخلاف في هذا: أنّ من قال: إنه تعبُّدي، فلا يصح عنده الغسل، ومن قال: إنه معلل، صحّ عنده الغسل، والله أعلم.

 

المسألة الثانية:

اختار المؤلف أنّ الترتيب بين أعضاء الوضوء مسنون وليس بواجب، خلافًا للمذهب.

والمؤلف في هذه المسألة ذكر اختياره بعد ذكره المذهب، ومن وافقهم على قولهم وأدلتهم، ثُمَّ ساق بعد ذلك اختياره، وهو مسنونية الترتيب، حيث قال:

 

"والترتيب في الوضوء واجب في أشهر الروايتين، ولم يذكر القاضي في خلافه سوى هذه الرواية مع عادته بذكر الخلاف عن أحمد"[236].

وقال ابن قُدامة: "إن الترتيب في الوُضُوء على ما في الآية واجب عند أحمد، لَم أر عنه فيه اختلافًا"[237].

قال الزركشي: وهذا هو المذهب بلا ريب؛ للآية الكريمة[238].

وقال المرْداوي: الصحيحُ من المذهب أن الترتيب فرْض، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم؛ متقدمهم ومتأخرهم[239].

 

ثم قال المؤلف- رحمه الله -:

والرواية الثانية: هو مسنون وليس بواجب، ثم ذكر مَنْ قال بهذا القول من الفُقهاء، وصرَّح باختياره بقوله: وهو المختار.

ثم استدلَّ المؤلفُ لاختياره بقوله: وهو أن بعض أصحاب الشافعي يستندون في هذا الحكم إلى اقتضاء الواو الترتيب، ونحن لا نقول بدليلهم ولا بمدلولهم على ما اخترناه[240].

فأما الحنفية: فإنهم يستندون في منْع وُجُوب الترتيب إلى أصْل لهم، وهو: أنَّ الآية لا نص فيها على الترتيب، والزيادة على النَّص نسْخ[241].

فنحن وإن قلنا بمدلولهم، لكنَّا لا نقول بأصلهم، فلا جرم وجب علينا أن نسلك في أثناء البحث مذهبًا بين مذهبين، وبينت ما اخترناه بدليل نرتضيه ابتداءً وجوابًا، وذلك من حيث الكتاب والسنة.

حيث استدلَّ بآية الوضوء، كما استدلّ به الموجبون، ثم استدل من السنة بما رُوي عن علي- رضي الله عنه-: "أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسح رأسه، ثم شرب فضل وضوئه، ثم قال: من سرَّه أن ينظرَ إلى وضوء النبي- صلى الله عليه وسلم- فلينظر إلى هذا"[242].

 

والدليل الثاني من السنة: عن بسر بن سعيد قال: "أتى عثمان المشاعر، فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا ثلاثًا، ورجليه ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم قال: رأيتُ النبي- صلى الله عليه وسلم- هكذا يتوضأ"[243].

 

وما استدلّ به المؤلِّف فيه نَظَر؛ للأمور التالية:

1- أنّ الآية في منطوقها أقوى للقائلين بالوجوب.

 

2- أنّ الاستدلال بالسنة- وإن حسَّن بعض المتأخرين هذه الأحاديث- فإنها لا تخلو من كلام من جهة إسنادها كما أشار إليه المؤلفُ، وتعقب المحققُ ذلك مع العلم أنّ استدلال الموجبين للترتيب من السنة أقوى، وقد أوضح أبو الخطاب حقيقة من قال: إن الترتيب مستحبّ، وقام بالرد عليهم بقوله:

فإن قيل: نحن نقول: إنَّ الوضوء يستحب فيه الترتيب؟

 

قلنا: إن قلتم: إنه مستحب؛ لأن الآية اقتضته، وإنّه مراد الباري- جلَّت عظمته- فقد سلمتم المسألة، فإن لم يرتب فقد فعل ضد مراده تعالى، فوقع ذلك مردودًا، ثم قد بيَّنَّا أنّ أمره بذلك على الوجوب، على أنه لو جاز أن يقتضي ورود الآية على هذا النسق ما ذكرتم أو ذكرنا، إلا أنَّ مَن رتَّب فقد امتثل الأمر قطعًا، ومن نكَّس فهو شاكّ لا يدري أَمْتَثَلَ الأمر أو خالفه.

 

ومن المعلوم أنَّ الاحتياط الأخذ باليقين، لا سيما في باب العبادات، بل الواجب اطّراح الشك والأخذ باليقين، ثم لو أراد بذلك الاستحباب لذكر تقديم اليمين من اليدين والرجلين على اليسار، والبداية بالمضمضة على الوجه.

 

والدليل الثالث: أنه تعالى عقب القيام إلى الصلاة بغسْل الوجه بفاء التعقيب فقال: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، وذلك أن لا يتأخر غسل الوجه عند القيام، ومعناه: إرادة القيام في لغتهم، كمَن قال: إذا دخل عبدي الدار فاضربه، اقتضى ضربه عقيب دخوله[244].

 

المسألة الثالثة:

وجوب قضاء النفل إذا شرع فيه ثُم أبطله.

قال المؤلِّفُ- رحمه الله - : ومتى لزم المضي في النفل بالشروع فيه، وجب قضاؤه إذا بطل؛ لأنه يحرم إبطاله بالشروع فيه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: 33]، فوجب قضاؤُه إذا بطل كالفرض[245].

وكلام المؤلف يحتاج إلى تفصيل، وهو أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما يجب الإتمام، وإذا خرج منهما فإنه يجب قضاؤهما.

أما سائر النوافل فإنه يُستحب إتمامها بالشروع، كما ورد في الآية الكريمة السابقة، وإذا خرج منهما، فإنه لا يجب القضاء.

 

قال ابن قدامة: وسائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع، ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها، إلا الحج والعمرة فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا، لتأكُّد إحرامهما، ولا يخرج منهما بإفسادهما، ولو اعتقد أنهما واجبان ولَم يكونا واجبين لم يكن له الخروج منهما[246].

 

وقال المرداوي: ومن دخل في صوم أو صلاة تطوع استُحبَّ له إتمامه، ولَم يجب هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وإن أفسده فلا قضاء عليه على الصحيح من المذهب، ولكن يكره منه بلا عذر على الصحيح من المذهب[247].

 

الخاتمة

النتائج التي توصَّلت إليها:

1- إنَّ كتاب "الصعقة الغضبية في الرد على مُنكري العربية" قد تضمَّن في ثنايا فصوله ومباحثه مسائل تخريج الفروع الفقهية على الأصول اللغوية، وإنه يعدُّ في الحقيقة شرحًا لكتاب "المحرّر" في القضايا اللغوية.

 

2- إنه بالموازنة بينه وبين كتاب "الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية" نجد أنّ كتاب "الصعقة الغضبية" أقدم منه تأليفًا، وأميز منه ترتيبًا، حيث رتّب الطوفي كتابه على الأبواب الفقهية.

 

3- إنّ سبب عدم انتشار كتاب الطوفي بين فقهاء الحنابلة وغيرهم هو أنّ صياغة عنوان الكتاب لا تدلّ على مضمونه، عكس كتاب "الكوكب الدرّي"، وسبب آخر: هو أنّ بعض مباحث "الصعقة الغضبية" موجودة في "شرح مختصر الروضة" للمؤلف.

 

4- تناول المؤلف في كتابه مسائل من فنون غير فقهية، وذلك استقصاءً منه في تتمة المسائل التي بحثها والتي لها علاقة بمعاني الحروف، كردِّه على أهل البدع... إلى غير ذلك من الفنون التي تعرّض لها.

 

5- تعرَّض المؤلفُ في كتابه إلى فُنُون فقهية، وأطال النفَس في بعضها، كعرضه لمسائل أصوليَّة، وفروق، وتخريجات فقهية.

 

6- للمؤلف منهجان في عرضه لحروف المعاني:

المنهج الأول: تعرض لحروف المعاني من خلال الآيات التي عرضها مرتبًا هذه الآيات على أبواب الفقه، والمنهج الثاني: عرضه لحروف المعاني والمسائل اللغوية في تعليقه على كتاب "المحرر".

وهو في كل المنهجين يعرض الروايات والأوجُه وأقوال الأئمة والعلماء، مستدلاًّ لكل قول يعرضه، ومناقشًا القول الذي لا يرتضيه، وقد سار على منهج الحنابلة في عرضهم الفقهي مرجِّحًا لآرائهم، إلا في بعض المسائل القليلة؛ إلا أنه في المنهج الأول أكثر من إيراد المسائل الخلافية بين الأئمة والعلماء.

 

7- رجَّح المؤلفُ بين كثير من الروايات والأوجه، متناولاً مصطلحات الحنابلة في ترجيحاتهم.

 

8- للمؤلف اختيارات خرج بها عن مذهبه، مثل: اختياره أنّ الترتيب بين أعضاء الوضوء سنة، وإعادة النافلة مطلقًا إذا أبطلها بعد الشروع فيها... إلى غير ذلك من الاختيارات.

 

التوصيات:
أولاً: نظرًا لوجود الارتباط بين اللغة العربية وبين الفقه أصولاً وفروعًا وقواعد؛ فإنه لا يُمكن العلم بالفقه وأصوله إلا عن طريق معرفة اللغة العربية في دلالاتها، وبناءً عليه فإنه لا يُمكن تدريس الفقه وأصوله إلا بربطه باللغة العربية؛ لذا من الضروري العلم باللغة العربية في مفرداتها ونحْوها وصرْفها، وتعليمها الناشئة من طلَبة العلم، حتى يتمكَّن هؤلاء الناشئة من فَهْم اللغة العربيَّة المستمدَّة من الكتاب والسُّنَّة الشريفة، وأثر ذلك على الشريعة الإسلامية، فلذا أرى أن يُعطى هذا العلم أهميته في تدْريسه في حلقات المساجد والدورات العلميَّة؛ مثل: بقيَّة الفُنُون الشرعيَّة الأخرى.

 

ثانيًا: أن تخصَّص محاضراتٌ- وخصوصًا لطلاب الدِّراسات العُليا- أو يكون من مفردات مادة أصول الفقه المقارن: أثر اللغة العربية على الأُصُول والفُرُوع الفقهيَّة؛ إذ نجد بعض الأُصُوليين- وخصوصًا في الكُتُب الأصولية التي اعتنتْ بتخريج الفُرُوع الفقهيَّة على الأصول- أوضحوا كثيرًا من المسائل المتعلِّقة بهذا الجانب، مما كان سببًا في اختلاف الفقهاء، وفي تفاوُت أفهام العلماء لنُصُوص الكتاب والسُّنَّة، وبهذا يتبيَّن أنَّ الدِّراسات الفقهيَّة المقارنة بحاجة إلى هذا العلم.

 

ثالثًا: إنَّ الفقهاء في مُصنفاتهم بيَّنوا أثر هذه اللغة على من له معرفة باللغة العربية وعلى من لا معرفة له باللغة وهو العامي، أما من له معرفة في اللغة العربية فأمره واضح، وأما معرفة أثر ألفاظ العوام فيما يصدرونه من ألفاظ تتعلق بالطلاق والأيمان والإقرار... إلى غير ذلك فمعرفته أمرٌ ضروريّ مما يحتاج إليه المجتهد والقاضي والمُفتي، حتى يكون حكمه أو فتواه على تصوُّر تام فيما يتعلَّق باللَّفظ العامي من أحكام شرعيَّة، وهذا ما أوضحه الطُّوفي في أكثر من موضع في كتابه، مما يدلُّ على أهمية هذا العلم ومعرفة آثاره على الأحكام الشرعية المتعلقة بالألفاظ.

فمثل كتاب الطُّوفي والمصنَّفات التي على شاكلته تعدُّ كتبًا مهمة، فينبغي الاطِّلاع عليها والرجوع إليها في حال الاجتهاد والفتوى.

 

رابعًا: الاهتمام بتحقيق كتب التراث- التي لم تحقق بعد- والكتابة عنه في الدوريات العامة، وإثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفات تتعلق بهذا الفن المهمّ، والله أعلم.

 

وصلى الله على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

المصادر والمراجع:

1- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني- ط2- بيروت: المكتب الإسلامي، 1405 هـ.

2- الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر؛ توثيق عبدالمعطي أمين قلعجي- ط1- دمشق: دار قتيبة.

3- الاستغناء في أحكام الاستثناء لشهاب الدين القرافي؛ تحقيق طه محسن- بغداد: مطبعة الإرشاد، 1402 هـ.

4- أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي؛ تحقيق أبي الوفا الأفغاني- ط1- بيروت: دار الكتب العلمية، 1414 هـ.

5- أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي؛ تحقيق علي أبو زيد وآخرين- ط1- دبي: من مطبوعات مركز جمعية الماجد للثقافة والتراث، 1418 هـ.

6- الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن هبيرة- الرياض: المؤسسة السعيدية، بدون تاريخ.

7- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ اعتنى به أحمد بدر الدين حسون- بيروت: دار قتيبة، 1416 هـ.

8- الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب الكلوذاني؛ تحقيق د. سليمان العمير- ط1- الرياض: مكتبة العبيكان، 1413 هـ.

9- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للإمام علاء الدين بن الحسن المرداوي؛ تحقيق محمد الفقي- ط8- بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1406 هـ.

10- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم؛ اعتنى به الشيخ زكريا عميرات- ط1- بيروت: دار الكتب العلمية، 1418 هـ.

11- البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي- ط2- مصر: دار الصفوة- مصر، 1413 هـ.

12- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني؛ تحقيق علي معوض وعادل عبدالموجود- ط2- بيروت: دار الكتب العلمية، 1418 هـ.

13- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي؛ تحقيق ماجد الحموي- ط1- بيروت: دار ابن حزم، 1416 هـ.

14- البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجوَيني؛ تحقيق عبدالعظيم محمود الديب- ط4- دار الوفاء، 1418 هـ.

15- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- ط1- مطبعة عيسى البابي الحلبي، 1384 هـ.

16- تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية لأبي الحسن علي بن محمد البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام؛ تحقيق ناصر السلامة- ط1- الرياض: مكتبة الرشد، 1425 هـ.

17- تحفة المحتاج بشرح المنهاج لشهاب الدين ابن حجر الهيتمي- ط1- بيروت: دار الكتب العلمية، 1416 هـ.

18- تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين الزنجاني؛ تحقيق محمد أديب الصالح- ط3- بيروت: مؤسسة الرسالة، 1399 هـ.

19- تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ دارسة محمد عوام- ط1- حلب: دار الرشيد، 1406 هـ.

20- التلويح على التوضيح لمتن التنقيح لسعد الدين مسعود التفتازاني، دار الكتب العلمية.

21- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين الإسنوي؛ تحقيق محمد حسن هيتو- ط3- بيروت: مؤسسة الرسالة، 1404 هـ.

22- التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد بن عبدالرؤوف المناوي؛ تحقيق رضوان الداية- ط1- دمشق: دار الفكر، 1410 هـ.

23- حواشي الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي؛ تحقيق ناصر السلامة- ط1- الرياض: مكتبة الرشد، 1425 هـ.

24- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني؛ تحقيق محمد سيد جاد الحق- ط2- مصر: دار الكتب الحديثة، 1385 هـ.

25- الذخيرة لأحمد بن إدريس القرافي؛ تحقيق محمد حجي- ط1- بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994 م.

26- ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي- بيروت: دار المعرفة، بدون تاريخ.

27- رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) للشيخ محمد بن أمين المعروف بابن عابدين- ط1- بيروت: دار المعرفة، 1420 هـ.

28- رصف المباني في شرح حروف المعاني للإمام أحمد بن عبدالنور المالقي؛ تحقيق أحمد محمد الخراط- ط2- نشر دار القلم للنشر، 1405 هـ.

29- الرعاية الصغرى لأحمد بن حمدان النمري الحراني الحنبلي؛ تحقيق ناصر السلامة- ط1- الرياض: دار إشبيليا، 1423 هـ.

30- روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي؛ بإشراف زهير الشاويش- ط2- بيروت: المكتب الإسلامي، 1405 هـ.

31- روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين ابن قدامة المقدسي؛ تحقيق عبدالكريم النملة- ط5- الرياض: مكتبة الرشد، 1417 هـ.

32- سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني؛ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي- إستانبول: المكتبة الإسلامية.

33- سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني- ط1- حمص: مؤسسة محمد علي السيد للنشر والتوزيع، 1388 هـ.

34- سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة- ط2- مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1398 هـ.

35- سنن الدارقطني للحافظ علي بن عمر الدارقطني؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين- ط1- بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424 هـ.

36- سنن الدارمي للإمام عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي؛ تحقيق عبدالله هاشم، حديث أكادمي- فيصل آباد، باكستان.

37- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لشهاب الدين عبدالحي بن أحمد البكري؛ تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط- ط1- بيروت: دار ابن كثير، 1411 هـ.

38- شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي؛ تحقيق الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين- الرياض: مكتبة العبيكان، بدون تاريخ.

39- شرح تنْقيح الفُصُول في اختصار المحصول من الأصول للقرافي؛ تحقيق طه عبدالرؤوف- ط1- القاهرة: دار الفكر، 1393 هـ.

40- شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبدالقوي الطوفي؛ تحقيق عبدالله التركي- ط3- بيروت: مؤسسة الرسالة، 1419 هـ، والطبعة التي بتحقيق إبراهيم آل إبراهيم- ط1- مطابع الشرق، 1409 هـ.

41- شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي؛ تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي- ط1- مؤسسة الرسالة، 1421 هـ.

42- صحيح البخاري لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري- ط1- القاهرة: المطبعة السلفية، 1400 هـ.

43- صحيح سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين الألباني- ط1- الرياض: مكتبة المعارف، 1420 هـ.

44- العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي؛ تحقيق أحمد علي سير المباركي- ط2، 1410 هـ.

45- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس؛ تحقيق حميد محمد لحمر- ط1- بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1423 هـ.

46- العقد المنظوم في الخصوص والعموم لشهاب الدين القرافي؛ تحقيق محمد علوي نصر، من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 1418 هـ.

47- الفائق في أصول الفقه لصفي الدين محمد بن عبدالرحيم الأرموي؛ تحقيق علي العميريني، 1411 هـ.

48- فتح القدير للكمال بن الهمام الحنفي- مصر: شركة مصطفى الحلبي وأولاده، 1389 هـ.

49- الفروع لشمس الدين محمد بن مفلح؛ تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي- ط1- بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424 هـ.

50- فواتح الرحموت شرح مسلَّم الثبوت لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري- ط1- مصر: طبعة بولاق، 1324 هـ.

51- القواعد لأبي الحسن علي بن محمد البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام؛ تحقيق عايض الشهراني- ط1- الرياض: مكتبة الرشد، 1423 هـ.

52- كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بن يونس البهوتي- الرياض: مكتبة النصر الحديثة.

53- كشف الأسرار للشيخ علاء الدين البخاري؛ تحقيق محمد المعتصم البغدادي- دار الكتاب العربي، 1411 هـ.

54- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني- ط2- بيروت: مؤسسة الرسالة، 1399 هـ.

55- الكوكب الدُّرِّي في تخريج الفُرُوع على الأصول النحوية لجمال الدين الإسنوي؛ تحقيق محمد حسن عواد- ط1- عمان، الأردن: دار عمار، 1405 هـ.

56- مجْمع الزَّوائد ومنْبع الفوائِد؛ لنور الدِّين علي بن أبي بكر الهَيْثمي- ط 3- بيروت: دار الكتاب العربي، 1402 هـ.

57- المَجْموع شَرْح المهذّب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي- دار الفكر، بدون تاريخ.

58- المحرر لمجد الدين أبي البركات ابن تيميَّة- ط2- الرياض: مكتبة المعارف، 1404 هـ.

59- مختصر الرَّوضة في أُصُول الفقه (البلبل) لسليمان بن عبد القوي الطوفي، مؤسسة النور بالرياض؛ بإشراف علي الحمد الصالحي، سنة 1383 هـ.

60- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبدالقادر بن بدران الدمشقي؛ تحقيق عبدالله التركي- ط3- بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405 هـ.

61- المدخل المفصَّل إلى فقه الإمام أحمد للدكتور بكر عبدالله أبو زيد- ط1- الرياض: دار العاصمة، 1417 هـ.

62- المستصفَى من علْم الأُصُول لأبي حامد الغزالي؛ تحقيق محمد سليمان الأشقر- ط1- مؤسسة الرسالة، 1417 هـ.

63- مسند الإمام أحمد؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين- ط1- مؤسسة الرسالة، 1413 هـ.

64- المصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومي المقري- مكتبة لبنان ناشرون.

65- المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق محمود الطحان- ط1- الرياض: دار المعارف، 1405 هـ.

66- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا- ط2- مصر: مطبعة مصطفى البابي وأولاده، 1392 هـ.

67- المغني لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسي؛ تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح الحلو- ط1- القاهرة: دار هجر، 1408 هـ.

68- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبدالله التلمساني؛ تحقيق محمد علي فركوس- ط1- مكة المكرمة: المكتبة المكية، 1419 هـ.

69- المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي- بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1408 هـ.

70- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح؛ تحقيق عبدالرحمن بن سليمان العثيمين- ط1- الرياض: مكتبة الرشد، 1410 هـ.

71- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لأبي اليمن عبدالرحمن بن محمد العليمي؛ تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط وحسن إسماعيل مروة- ط1- بيروت: دار صادر، 1997 م.

72- الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي؛ اعتناء أبي عبيدة مشهور آل سلمان- ط1- الدمام: دار ابن عفان، 1417 هـ.

73- الموطأ للإمام مالك بن أنس؛ ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي- دار إحياء الكتب العربية.

74- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي؛ تحقيق محمد علي البجاوي- ط1- بيروت: دار المعرفة، 1382 هـ.

75- النجم الوهاج في شرح المنهاج لكمال الدين محمد بن موسى الدميري؛ تحقيق أحمد جاسم المحمد وآخرين- ط1- دار المنهاج، 1425 هـ.

76- نهاية المحتاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس الشهير بالشافعي الصغير- بيروت: دار الفكر، 1404 هـ.

77- الوصول إلى قواعد الأصول لمحمد بن عبدالله الخطيب التمرتاشي؛ تحقيق محمد شريف سليمان- ط1- بيروت: دار الكتب العلمية، 1420 هـ.



[1] ينظر: "اقتضاء الصراط المستقيم"، ص207.

[2] ينظر: "الكوكب الدري"، ص185.

[3] ينظر: "البحر المحيط" 2 / 253.

[4] يُنظر: "نهاية الوصول" 2 / 401.

[5] يُنظر: "كشف الأسرار" 2 / 201.

[6] ينظر: "الإنصاف" 1 / 15.

[7] ينظر: ص471.

[8] ينظر: "المدخل"؛ لابن بدران، ص461.

[9] حيث طبع فيما بعد كتاب "زينة العرائس"، كما سيأتي بيانُه.

[10] ينظر: ص12.

[11] يُنظر في ترجمته: "ذيل طبقات الحنابلة" 2 / 366 - 367، و"المقصد الأرشد" 1 / 425 - 426، و"المنهج الأحمد" 5 / 5، و"شذرات الذهب في أخبار من ذهب" (8 / 71 - 72)، و"أعيان النصر وأعوان النصر" 2 / 445 - 447.

[12] وممن أطال في ترجمته: الدكتور محمد بن خالد الفاضل، في مُقدمة تحقيقه لكتاب "الصعقة الغضبيَّة" من ص 65 إلى ص 93، والدكتور إبراهيم بن عبدالله آل إبراهيم في مُقدمة تحقيقه لـ"شرح مختصر الروضة" 1 / 17 - 139، وغيرهما ممن حققوا كتبًا للطوفي.

[13] ينظر: "ذيل طبقات الحنابلة" 2 / 366، و"الدرر الكامنة" 2 / 154.

[14] ينظر: "ذيل طبقات الحنابلة" 2 / 410، و"الدرر الكامنة" 2 / 394، و"شذرات الذهب" 8 / 156.

[15] ينظر: "ذيل طبقات الحنابلة" 2 / 366.

[16] ينظر: "ذيل طبقات الحنابلة" 2 / 366، و"شذرات الذهب" 8 / 26، و"الدرر الكامنة" 2 / 386.

[17] ينظر: "ذيل طبقات الحنابلة" 2 / 366 - 367.

[18] ينظر: "الدرر الكامنة" 2 / 455، و"الصعقة الغضبية"، ص 91.

[19] ينظر: "الدرر الكامنة" 4 / 253.

[20] ينظر: "ذيل طبقات الحنابلة" 2 / 366 - 367.

[21] ينظر: "ذيل طبقات الحنابلة" 2 / 366، ومثله قال ابن مفلح في "المقصد الأرشد" 1 / 426، والعليمي في "المنهج الأحمد" 5 / 5.

[22] ينظر: "أعيان النصر وأعوان النصر" 2 / 445 - 446.

[23] "الدرر الكامنة" 2 / 249.

[24] "بغية الوعاة" 1 / 600.

[25] صدر بطبعته الأولى عام 1423 هـ عن دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر؛ إعداد/ أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب.

[26] طبع باسم "البلبل في أصول الفقه"، في مؤسسة النور بالرياض، بإشراف علي الحمد الصالحي، سنة 1383 هـ، والمؤلف اختصره من كتاب "روضة الناظر وجُنة المناظر"؛ لابن قدامة.

[27] شرح المؤلف "مختصر الروضة"، وقد طُبع كاملاً بتحقيق الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، وقد صدر عن مؤسسة الرسالة، وكذلك حقق بعض الكتاب الدكتور إبراهيم بن عبدالله آل إبراهيم في أطروحته للدكتوراه، وقد طُبع.

[28] صدر بتحقيق أحمد حاج محمد عثمان بطبعته الأولى عام 1419 هـ، عن مؤسسة الريان ببيروت والمكتبة المكية بمكة المكرمة.

[29] طبع عام 1408 هـ بتحقيق المستشرق نو لفهارت هايزش، ضمن النشرات الموسوعية التي تصدرها جمعية المستشرقين الألمانية.

[30] رسالة ماجستير من إعداد محمد نور الإحسان بن علي يعقوب في الجامعة الإسلامية بقسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين.

[31] ينظر: ص11 من مقدمة الكتاب.

[32] ينظر: الموضع السابق.

[33] ينظر: "الدرر الكامنة" 2 / 249.

[34] ينظر: ص216.

[35] ينظر: ص217.

[36] ينظر: من ص 218 إلى ص 223.

[37] ينظر: ص 227 - 232.

[38] ينظر: من ص 233 إلى ص 280.

[39] ينظر: من ص 281 إلى ص 329.

[40] ينظر: ص 335 - 346.

[41] ينظر: ص346 - 352.

[42] المؤلف - رحمه الله - له مناظرة مع الشيعة حول قراءة الكسر بالآية الكريمة في صفة الوضوء، وهي قوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]، حيث إنّ الشيعة يرون المسح بدلاً من الغسل بموجب هذه القراءة، حيث قال - رحمه الله - : "واعلم أنِّي إنما بسطتُ الكلام في هذه المسألة؛ لأنّ بعض فقهاء الرافضة ولع بي في هذا الكلام فيها، واحتج عليَّ ببعض ما ذكرتُ في مسلكيهم المذكورَيْن، فذكرْتُ بعض ما حضرني مِنْ شُبههم ها هنا وأجبْت عنه، واعلم أنَّ الرافضة أكثر ما يتعرَّضون بأهل السنة في هذه المسألة؛ لقوة شُبههم من الكتاب والسُّنَّة عليها.

وكذلك القدَرية؛ أكثر ما يتعرضون للسنة في مسألة القدَر وخلْق الأفعال؛ لقُصُور العقل عن الاستقلال بدَرْكها، واضطراره فيها إلى ثبوت التسليم، والله أعلم"، ص427.

[43] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس رقم (3092، 3903) (2 / 386)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((لا نورث، ما تركنا فهو صدقة))، رقم (1759) (3 / 1380).

[44] ينظر: ص 361 - 370.

[45] ينظر: ص 357 - 361.

[46] ينظر: ص396 - 407.

[47] ينظر: ص435.

[48] ينظر: ص349.

[49] ينظر: ص344.

[50] ينظر: ص435.

[51] على حسب ما ترجح عند المحقق أنه هو المقصود في ذكر هذه الفائدة.

[52] ينظر: ص577.

[53] ينظر: ص353.

[54] ينظر: ص342، وينظر: ص353، 354، 432، 453.

[55] ينظر: ص452.

[56] ينظر: ص452.

[57] ينظر: "الكوكب الدري" ص147.

[58] ينظر: ص396، 453.

[59] ينظر على سبيل المثال: "نهاية المحتاج" 7 / 19، و"تحفة المحتاج في شرح المنهاج" 10 / 22، و"الفتاوى الفقهية الكبرى" 4 / 103، حتى إنه نقل عنه من غير علماء الشافعية، ينظر: "البحر الرائق شرح كنْز الدَّقائق" 4 / 486.

[60] ينظر: "حاشية البُهُوتي على الإقناع" 3 / 776؛ تحقيق د / محمد الملا، رسالة دكتوراه غير مطبوعة، وينظر المطبوع: 2 / 918 بتحقيق د. ناصر السلامة.

[61] ينظر: ص491.

[62] ينظر: آخر الكتاب المتعلق بالتحقيق، ص632 - 633.

[63] ينظر: "شرح مختصر الروضة" 2 / 580 وما بعدها، و"الصعقة الغضبية"، ص586 وما بعدها.

[64] ينظر: "شرح مختصر الروضة" 2 / 467 وما بعدها، و"الصعقة الغضبية"، ص532 وما بعدها.

[65] ينظر: "شرح مختصر الروضة" 2 / 461، و"الصعقة الغضبية"، ص548.

[66] ينظر: "شرح مختصر الروضة" 2 / 490، و"الصعقة الغضبية"، ص463.

[67] ينظر: "الصعقة الغضبية"، ص190 - 191.

[68] ينظر: "أصول السرَخسي" 1 / 151، و"كشف الأسرار"؛ للبخاري 2 / 50، و"شرح تنقيح الفُصُول في اختصار المحصول من الأصول"، ص 433، و"تقريب الوصول"؛ لابن جزي، ص147، و"البرهان في أصول الفقه" 1 / 239، و"المستصفى" 2 / 419، و"العدة" 2 / 649، و"شرح مختصر الروضة" 2 / 490، و"شرح الكوكب المنير" 3 / 145.

[69] ينظر: ص 548 - 549.

[70] ينظر: ص 516.

[71] ينظر: ص 529.

[72] ينظر: ص515، وكذلك ينظر: ص454.

[73] ينظر: ص461 - 462.

[74] ينظر: ص475 - 476.

[75] ينظر: ص 484 - 486، وكذلك ينظر: ص 499، 518، 519.

[76] ينظر: "الفروع" 9 / 109، و"القواعد"؛ لابن اللحام 1 / 438، و"الإنصاف" 9 / 69.

[77] ينظر: ص573 - 574.

[78] ينظر: ص581، 592.

[79] ينظر: ص335 - 354.

[80] ينظر: ص375 - 392.

[81] ينظر: ص407 - 427.

[82] ينظر: ص440 - 444.

[83] ينظر: ص446 - 449.

[84] ينظر: ص449 - 452.

[85] ينظر: ص427.

[86] ينظر: ص442.

[87] ينظر: ص427.

[88] ينظر: ص374.

[89] ينظر: "ذيل طبقات الحنابلة"؛ لابن رجب 2 / 366.

[90] ينظر: "المحرر" 2 / 57.

[91] ينظر: ص 486.

[92] ينظر: ص 472 - 475.

[93] ينظر: ص 488.

[94] ينظر: المحرر 2 / 56.

[95] ينظر: ص 492.

[96] ينظر: "المحرر" 2 / 56.

[97] ينظر: ص 471.

[98] بدأ به من ص 452 إلى ص 631.

[99] ينظر: ص 461.

[100] ينظر: ص 463.

[101] ينظر: ص452.

[102] السابق نفسه.

[103] ينظر: ص453.

[104] ينظر: ص453.

[105] سيأتي الكلام على منهج المؤلف في عرضه للأوجه في المذهب.

[106] ينظر: ص599، 607، 625.

[107] ينظر: ص493، وكذلك ص460.

[108] ينظر: ص452 وكذلك، ص581.

[109] ينظر: ص 458، وكذلك، ص 503.

[110] ينظر: ص 344.

[111] ينظر: ص625.

[112] ينظر: ص 487، وكذلك، ص 520.

[113] ينظر: ص565.

[114] ينظر: ص 276.

[115] ينظر: ص 388.

[116] ينظر: ص519.

[117] ينظر: ص274.

[118] ينظر: ص259.

[119] ينظر: ص275.

[120] ينظر: ص523.

[121] ينظر: ص672.

[122] ينظر: ص576.

[123] ينظر: ص275.

[124] ينظر: ص331.

[125] ينظر: "المغني" 1 / 324، و"الإنصاف" 1 / 284.

[126] ينظر: "المجموع شرح المهذب" 2 / 213، و"مغني المحتاج" 1 / 96، و"بدائع الصنائع" 1 / 335.

[127] ينظر: "فتح القدير" 1 / 127 - 128، و"حاشية ابن عابدين" 1 / 452، و"التلقين" 1 / 69 - 70، و"بداية المجتهد" 1 / 139 - 140.

[128] ينظر: ص 442 - 443، وكذلك ينظر: ص 358 - 359، 362 - 663، 366.

[129] ينظر: ص531 - 532.

[130] ينظر: ص589 - 590، وكذلك ينظر: ص554.

[131] رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء رقم (246) 1 / 216.

[132] ينظر: ص407 - 409.

[133] ينظر: المغني 1 / 202 - 203، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 555، والمجموع شرح المهذب 2 / 72، وبداية المجتهد 1 / 85.

[134] رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب لا يمس القرآن إلا طاهر ما جاء في الطُّهر من قراءة القرآن، رقم (234) 1 / 90، والدارمي في سننه كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل النكاح، رقم (2183) 2 / 602، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب في نَهْي المحدث عن مس القرآن، رقم (438) 1 / 219.

والحديث مروي بطرق عدة، قال عنها الألباني: "وجملة القول: أنّ الحديث طرقه كلها لا تخلو مِن ضعف، ولكنه ضعف يسير، إذ ليس في شيء منها من اتُّهم بكذب، وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ... وعليه؛ فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث، لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل وصحَّحه صاحبُه إسحاق بن راهويه"؛ إرواء الغليل 1 / 160 - 161.

[135] ينظر: ص352، وينظر على سبيل المثال: ص452، 453، 462.

[136] ينظر: ص492.

[137] ينظر: ص585، وينظر كذلك: ص471، 565، 625، 462.

[138] ينظر: ص 503.

[139] ينظر: ص523.

[140] ينظر: ص528.

[141] ينظر: ص552.

[142] ينظر: ص552.

[143] ينظر: ص471.

[144] ينظر: "تُحفة المسؤول في شرح مُختَصر مُنتهى السُّول" 3 / 182 - 183.

[145] ينظر: "المُسْتَصْفى" 2 / 179 - 180.

[146] ينظر: "البحر المحيط" 3 / 275.

[147] "التلويح على التوضيح" 2 / 20.

[148] ينظر: ص 513، وكذلك ينظر: تعريفات الشرْط ومُحترزاتها ومناقشة المؤلّف لها.

[149] ينظر: ص 335.

[150] ينظر: ص 342.

[151] يُنظر: ص342، ويُنظر: ص477، 478، 520.

[152] تُنظر هذه المسائل في: "المُغني" 3 / 31 - 32، و"الفُرُوع" 3 / 30، و"الإنصاف" 2 / 270، و"كشَّاف القِناع" 1 / 481.

[153] ينظر: ص 388 - 389، وينظر: "مختصر الخرَقي" ص17، و"الرِّوايتان والوجهان" 1 / 72 - 73، و"المُغني" 1 / 175، و"الإنصاف" 1 / 161.

[154] ينظر: ص450، وينظر: الروايتان والوَجْهان 3 / 40، و"المغني" 9 / 332 - 333، و"الإنصاف" 3 / 248.

[155] ينظر: ص389، وينظر: الروايتان والوجهان 1 / 73، و"المغني" 1 / 175.

[156] ينظر: ص391 - 392، وينظر: الروايتان والوجهان 1 / 73، و"المغني" 1 / 183، وقال المرداوي في "الإنصاف" 1 / 162 - 163: "إذا قلنا: يجب مسح جميع الرأس - وإنَّ الأذنين من الرأس - مسحهما وجوبًا على الصحيح من المذهب".

أما الذي في مسائل صالح 1 / 167، هو قول الإمام أحمد: "ويعجبني أن يأخذ للأذن ماءً جديدًا".

[157] ينظر: ص391، وينظر: "المغني" 1 / 177، و"الفروع" 1 / 178، و"الإنصاف" 1 / 161، قال المرداوي في "تصحيح الفروع" 1 / 178 - 179: "والصحيح أنه لا تتعين الناصية للمسح، بل لو مسح قدرها من وسطه أو من أي جانب منه أجزأه".

[158] ينظر: ص 341، وينظر: "الفروع" 3 / 133، و"الإنصاف" 2 / 270.

[159] ينظر: ص 344 - 345، ويُنظر: "الفروع" 2 / 174، و"الإنصاف" 2 / 49، و"شرح منتهى الإرادات" 1 / 381.

[160] ينظر: ص 427، ويُنظر: "المغني" 1 / 189 - 190، و"شرح الزركشي" 1 / 198، و"الإنصاف" 1 / 138، و"كشاف القناع" 1 / 104.

[161] ينظر: ص 343، وينظر: "المغني" 3 / 32، و"الإنصاف" 2 / 271، وقال ابن قدامة في "الكافي" 1 / 426: "فإن كان يجعل الضاد ظاءً في الفاتحة فقياس المذهب أنه كالأمي؛ لأنه يبدل حرفًا بغيره، ويحيل المعنى، فإنه يقال: ظل يفعل كذا، إذا فعله نهارًا".

إلا أنَّ البهوتي نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة أنّ إمامته تصح؛ لأنه لا يصير أميًّا بهذا الإبدال، يُنظر: "كشاف القناع" 1 / 482.

[162] ينظر: ص343، وينظر: "المغني" 2 / 163، و"الفروع" 2 / 175، و"كشَّاف القناع" 1 / 339، قال في "منتهى الإرادات" 1 / 56: "ويحرم تشديد الميم مع بطلان الصلاة".

[163] ينظر: ص458. وينظر: "الفروع" 6 / 397، و"شرح الزركشي" 4 / 117 - 118، و"الإنصاف" 5 / 196، قال البُهُوتي في "كشَّاف القناع" 3 / 368: "وإن قال إنسان: ما أعطيته فلانًا فهو علي، ولا قرينة تدل على إرادة ما أعطاه في الماضي أو ما يعطيه في المستقبل فهو لما وجب في الماضي، حملاً للفظ على حقيقته إذ هي المتبادر منه".

[164] ينظر: "المغني" 1 / 175، و"الإنصاف" 1 / 161، و"الذخيرة" 1 / 259 - 260، و"بداية المجتهد" 1 / 32، و"مغني اللبيب"، ص 137 - 138، و"رصف المباني في شرح حروف المعاني" ص221 - 222.

[165] ينظر: "الأم" 1 / 111، و"بدائع الصنائع" 1 / 102، و"المجموع شرح المهذب" 1 / 398، و"مغني اللبيب"، ص 142 - 143.

[166] ينظر: ص375 - 376.

[167] ينظر: "التمهيد"؛ للإسنوي ص208 - 209، و"الوصول إلى قواعد الأصول"، ص172، و"القواعد"؛ لابن اللحام 1 / 427 - 448، "الذخيرة" 1 / 278.

[168] ينظر: "مغني اللبيب"، ص463 - 464، و"رصف المباني"، ص473.

[169] ينظر: ص479.

[170] ينظر: ص 388، 389، 407، 427، 442، 407.

[171] يُنظر: "بدائع الصنائع" 1 / 98 - 101، و"الذخيرة" 1 / 255 - 256، و"المجموع شرح المهذب" 1 / 385 - 386، و"المغني" 1 / 172 - 173، و"بداية المجتهد" 1 / 31.

[172] ينظر: "الأوسط"؛ لابن المنذر 1 / 390 - 391، و"الاستذكار"؛ لابن عبدالبر 2 / 23.

[173] ينظر: ص 407.

[174] ينظر: "الإنصاف" 1 / 138، و"النجم الوهاج" 1 / 333، و"المقدمات الممهدات" 1 / 81.

[175] ينظر: "الانتصار" 1 / 265 - 266، و"الأوسط"؛ لابن المنذر 1 / 422، و"عقد الجواهر" 1 / 36، و"فتح القدير" 1 / 34 - 35.

[176] ينظر: ص427.

[177] ينظر: "روضة الطالبين" 5 / 33.

[178] ينظر: ص500، وكذلك: ص625.

[179] ينظر: ص 599، وكذلك ينظر: ص 606، 607، و"العدة"؛ للقاضي أبي يعلى 2 / 678 - 679، "الكوكب المنير" 3 / 320، "البرهان في أصول الفقه" 1 / 388، "الإحكام"؛ للآمدي 2 / 438، "الاستغناء في الاستثناء"، ص671.

[180] ينظر: "أصول السرَخسي" 2 / 44، "مسلم الثبوت في فواتح الرحموت" 1 / 332، "العقد المنظوم" 2 / 333 - 334.

[181] ينظر: ص 388، ويُنظر: "بدائع الصنائع" 2 / 102، "فتح القدير" 1 / 19.

[182] ينظر: ص309، وينظر: "المجموع شرح المهذب" 1 / 398 - 399، "النجم الوهاج" 1 / 329 - 330.

[183] ينظر: "المحرر" 2 / 56.

[184] ينظر: ص472.

[185] ينظر: ص522.

[186] ينظر: ص479.

[187] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأَيْمان، باب ((مَنْ حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه))، رقم (1649) 3 / 1372.

[188] ينظر: ص428.

[189] ينظر: ص463، 479، وكذلك ينظر: ص505، 520.

[190] المقصود به: تقْوية الرأي والرد المسبق، بمعنى: تقوية الرأي ضد الاعتراضات الافتراضيَّة، ينظر: "الفائق"؛ للأرموي 1 / 118.

[191] ينظر: ص261 - 262، وكذلك ينظر: ص508 - 509.

[192] في تعريف هذه الألفاظ والمقصود بها ينظر: "المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل"؛ للشيخ/ بكر أبو زيد 1 / 305 - 320.

[193] ومن الأمثلة على ذلك: اختياره جواز الطهارة للرجل من فضل طهور المرأة، على أنّ المذهب خلافه.

يُنظر: "الإنصاف" 1 / 48، ومنها: أنه اختار صحة الصلاة مع التحريم في موضع الغصب، والمذهب على خلافه، وهو عدم صحتها، يُنظر: "الإنصاف" 1 / 491، ومنها: أنه اختار وجوب ستر المنكبين في الصلاة، والمذهب أنه يكفي ستر أحد المنكبين، يُنظر: "الإنصاف" 1 / 456.

[194] والمتأخرون تبدأ طبقتهم من عصر إمام المذهب في زمانه وجامع أشتاته، ومحرِّر رواياته: العلامة المرْداوي، أبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، المتوفى سنة 588 هـ، مرورًا بطبقته فمن بعدهم على توالي القرون إلى الآخر، ينظر: "المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل" 1 / 472.

[195] ينظر: ص 341.

[196] ينظر: "الفُرُوع" 3 / 133.

[197] ينظر: "الإنصاف" 2 / 270.

[198] ينظر: "شرْح مُنتهى الإرادات" 1 / 570.

[199] ينظر: ص 450.

[200] ينظر: "الفُرُوع" 4 / 351، "الإنصاف" 3 / 248.

[201] ينظر: "شرْح الزَّركشي" 2 / 448.

[202] ينظر: ص 344.

[203] ينظر: ص 254.

[204] ينظر: ص 454.

[205] ينظر: ص 458 - 459.

[206] ينظر: ص 460.

[207] ينظر: ص 505.

[208] ينظر: ص 532.

[209] ينظر: ص455.

[210] ينظر: ص553 - 554.

[211] ينظر: ص185.

[212] ينظر: ص476 - 477.

[213] ينظر: "الفروع" 9 / 65.

[214] ينظر: "الإنصاف" 9 / 25.

[215] ينظر: ص 518.

[216] ينظر: ص 622.

[217] ينظر: ص628.

[218] ينظر: ص505.

[219] ينظر: "الإفصاح" 2 / 17.

[220] ينظر: "الإنصاف"، 9 / 29.

[221] ينظر: "مختصر الروضة" ص140.

[222] ينظر: "تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية" ص130.

[223] ينظر: "الإنصاف" 9 / 29، وكذلك أشار المرداوي إلى رأي الطوفي في كتابه "التحبير شرح التحرير" 6 / 2584.

[224] ينظر: "مختصر الروضة" ص144.

[225] ينظر: "الصعقة الغضبية"، ص505.

[226] ينظر: ص245 - 543.

[227] ينظر: "الإنصاف" 9 / 62.

[228] ينظر: المرجع السابق.

[229] ينظر: "كشاف القناع" 5 / 286، "شرح منتهى الإرادات" 5 / 140.

[230] ينظر: ص387.

[231] ينظر: "الإنصاف" 1 / 159.

[232] ينظر: "الرِّعاية الصُّغرى" 1 / 42.

[233] ينظر: "الفُرُوع" 1 / 180.

[234] ينظر: "شرْح الزركشي" 1 / 193.

[235] ينظر: "الإنْصاف" 1 / 159.

[236] ينظر: ص427 - 428.

[237] ينظر: "المغني" 1 / 189 - 190.

[238] ينظر: "شرح الزركشي" 1 / 198.

[239] ينظر: "الإنصاف" 1 / 138.

[240] ينظر: "الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية"، ص332.

[241] ينظر: "بدائع الصنائع" 1 / 211، "حاشية ابن عابدين" 1 / 264.

[242] أخرجه أحمد في مسنده 2 / 384 رقم (1205)، قال عنه محقق المسند: "إسناده حسن".

[243] أخرجه أحمد في مسنده 1 / 522 - 523 رقم (487)، قال عنه محقق المسند: "إسناده حسن"، والدارقطني في سننه كتاب الطهارة، باب المضمضة والاستنشاق 1 / 147 رقم (84).

[244] يُنظر: "الانتصار" 1 / 264.

[245] ينظر: ص353.

[246] ينظر: "المغني" 4 / 412.

[247] ينظر: "الإنصاف" 3 / 352 - 353، وكذلك ينظر: "الفُرُوع" 5 / 114 - 115.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأولويات في الآراء الفقهية
  • المدخل إلى علم تخريج الفروع على الأصول
  • مواطن الالتقاء والافتراق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
  • علم تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية: النشأة والتطور

مختارات من الشبكة

  • أولويات التربية "عقيدة التوحيد"(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • سيد المناهج (المنهج الوصفي)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مدلول المنهج والتواصل والحوار اللغوي والاصطلاحي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لا إله إلا الله: منهج حياة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في مناهج المحدثين للكتابة والتدوين (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما هو منهج الفصحى؟(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرح كتاب المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي (المحاضرة العاشرة: أضواء على المنهج العقدي في وصايا لقمان)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح كتاب المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي (المحاضرة السادسة: تابع منهج الإمام الطبري في التفسير)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح كتاب المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي (المحاضرة الثانية: التعريف بالمنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • مناهج المحدثين العظماء (منهج الإمام البخاري رحمه الله)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب