• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تعظيم شعائر الله (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لا تغضب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة السيرة: تحنثه صلى الله عليه وسلم في
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    سمات المسلم الإيجابي (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    المصافحة سنة المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الدرس الثامن عشر: الشرك
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    مفهوم الموازنة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

قضاء السنن الرواتب (2 / 2)

عبدالرحمن بن عثمان الجعلود

المصدر: مجلة الدرعية - العدد الثاني والثلاثون
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/10/2010 ميلادي - 5/11/1431 هجري

الزيارات: 113717

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قضاء السنن الرواتب

(2 / 2)

المبحث السادس

قضاء السنن الرواتب

المطلب الأول: حكم قضاء السنن الرواتب:

إذا خرج وقت الرَّاتبة ولم يقم المسلم بأداء هذه الراتبة، وأراد أن يقضي تلك الراتبة، فهل له تدارك هذه الراتبة بأن يقضي؟ اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول: أنَّ جميع السنن الرواتب تُقضَى، وهو الصَّحيح عند الشافعية[1]، والمذهب عند الحنابلة[2]، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية[3]، رحِم الله الجميع.

قال الإمام الشيرازي الشافعي - رحمه الله -: "ومَن فاته شيء في وقته ففيه قولان، أحدهما: لا تقضَى... والثاني: تقضى...". اهـ[4].

وورد عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنَّه قال: "أُحب أن يكون للرجل شيء من النوافل يحافظ عليه إذا فاته قضاه". اهـ[5].

وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي - رحمه الله -: "ومَن فاته شيء منها - أي: من الراوتب - سُنَّ له قضاؤه". اهـ[6].

وجاء في الاختيارات ما نصه: "ويقضي السُّنَن الرَّاتبة، ويفعل ما له سبب في أوقات النهي...". اهـ[7].


القول الثاني: أنَّ راتبة الفجْر، وركعتي الظهر هي التي تُقضَى فقط، وهو قول عند الحنابلة[8] رحمهم الله.

قال الإمام علاء الدين المرداوي الحنبلي - رحمه الله -: "وقيل: لا يَقضي إلا سنَّة الفجر إلى وقت الضحى، وركعتي الظهر". اهـ[9].


القول الثالث: أنَّ راتبة الفجر تُقضَى فقط، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف بشرْط أن تفوت مع الفرض عندهما، ولا يُشتَرَط ذلك عند محمَّد من الحنفية[10]، والمالكية[11]، ورواية عند الحنابلة[12]، واختيار سماحة الشَّيخ ابن باز[13] - رحم الله الجميع.

قال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي - رحمه الله -: "لا خلاف بين أصحابنا في سائر السنن[14] سوى ركعتي الفجر أنَّها إذا فاتت عن وقتها لا تُقضَى سواء فاتت وحدها أو مع الفريضة، وأمَّا سنَّة الفجر فإن فاتت مع الفرض تُقضى مع الفرض... وأمَّا إذا فاتت وحدها لا تقضى عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقال محمَّد: تقضى إذا ارتفعت الشَّمس قبل الزوال...". اهـ[15].

وقال الحافظ ابن عبدالبر المالكي - رحمه الله -: "ولا قضاء على مَن ترك شيئًا من النوافل أو نسِيه إلاَّ أنَّ ركعتي الفجر من أحبَّ قضاهما بعد طلوع الفجر". اهـ[16].

وقال الإمام علاء الدين المردواي الحنبلي - رحمه الله -: "وعنه: يقضي سنة الفجر إلى الضحى". اهـ[17].

وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - ردًّا على سؤال حول جواز قضاء السنن الرواتب: "تسقُط إذا فات وقتها إلاَّ سنة الفجر فإنَّها تقضى". اهـ[18].


القول الرابع: أنَّ السنَن الرَّواتب لا تُقضَى، وهو قول للمالكيَّة[19]، والقول القديم للشَّافعي[20]، ورواية عند الحنابلة[21]، رحِم الله الجميع.

قال الإمام جلال الدين ابن شاس المالكي - رحمه الله -: "ولا تقضى المرتَّبة منها، ولا غيرها، وما ذكر في ركعتي الفجر من لفظ القضاء قد تأوَّله الشيخ أبو بكر". اهـ[22].

وقال أيضًا "مَن ضاق عليه الوقت، فصلَّى الصبح، وترك ركعتَي الفجر، فإنَّه يصلِّيهما بعد طلوع الشمس إن شاء، وقيل: لا يصلِّيهما حينئذ، ثمَّ إذا قلنا: يصليهما، فهل ما يفعله قضاء، أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتَي الفجر؟ قال الشيخ أبو بكر: وهذا الجاري على أصل المذهب، وذكْر القضاء تجوُّز". اهـ[23].

وقال الإمام النَّووي الشَّافعي - رحمه الله -: "... والثاني: لا تُقضى وهو نصه في القديم"، اهـ[24].

وقال الإمام علاء الدين المرداوي الحنبلي - رحمه الله -: "وعنه: لا يستحب قضاؤها". اهـ[25].


الأدلَّة:

دليل القول الأوَّل، أنَّ جميع السنن الرَّاتبة تقضى.

استدل أصحاب هذا القول بجملة من الأحاديث الواردة في قضاء السنن الراتبة، ومن تلك الأحاديث ما يأتي:

1- عن أنس بن مالك - رضي الله عنْه - أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن نسي صلاة فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفَّارة لها إلا ذلك))[26] وفي رواية: ((مَن نسي صلاة، أو نام عنها فكفَّارتها أن يصلِّيها إذا ذكرها))[27].

وجه الدلالة: أنَّ قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "صلاة" نكرة فهي تقيد العموم، فيشمل هذا اللفظ السنَن الرَّواتب فهي داخلة في عموم هذا الحديث الآمِر بالقضاء، فإنَّ السنَن الرَّواتب لها وقت محدَّد، فلا تسقُط بفوات هذا الوقت إلى غير بدَل كالفرائض[28].

2- حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - وفيه: "أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نام عن صلاة الصبح، فلم يستيقظ وإلاَّ والشَّمس في ظهره، فأذَّن بلال بالصلاة، فصلَّى ركعتين، ثمَّ صلَّى الغداة فصنع كما كان يصنع كلَّ يوم..." الحديث[29].

3- أنَّ أمَّ سلمة - رضِي الله عنها - لمَّا رأت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلِّي بعد العصر أرسلت إليْه الجارية، وقالت: قومي بجنبه قُولِي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين، وأراك تصليهما! فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلمَّا انصرف، قال: ((يا بنت أبي أميَّة، سألتِ عن الرَّكعتين بعد العصر، وإنَّه أتاني ناس من عبدالقيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهي هاتان))[30].

4- عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا لم يصلِّ أربعًا قبل الظهر صلاها بعدها"[31].

ووجه الدلالة: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في هذه الأحاديث قضى سنة الفجر، والظهر الرَّاتبة، فتُقَاس بقيَّة السُّنن الرَّاتبة عليهما في جواز القضاء[32].

5- عن قيس بن عمرو - رضِي الله عنه - قال: خرج رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثمَّ انصرف النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فوجدني أصلِّي، فقال: ((مهلاً يا قيس، أصلاتان معًا؟)) فقلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: ((فلا إذًا))[33].

ووجه الدلالة: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أقرَّ قيسًا على قضائه راتبة الفجر بعد أن أدَّى صلاة الفجر، فبقيَّة الرَّواتب تُقاس عليْها؛ إذ إنَّ الكلَّ يعد من الرَّواتب المرغَّب في المحافظة عليها.


دليل القول الثاني؛ تقضى راتبة الفجر وركعتا الظهر.

استدلَّ أصحاب هذا القول بالأدلَّة السَّابقة الدَّالَّة على قضاء سنَّة الفجر، وركعتي الظهر، غير أنَّهم تمسَّكوا بظاهر هذه النُّصوص، ولم يقيسوا بقيَّة السُّنن عليْها.


دليل القول الثالث؛ تقضى راتبة الفجْر فقطْ.

استدلَّ أصحاب هذا القول بأدلَّة من المنقول والمعقول، ومن أدلَّتهم ما يأتي:

1- حديث أم سلمة - رضي الله عنْها - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - دخل حجرتي بعد العصر فصلَّى ركعتَين، فقلت: يا رسول الله، ما هاتان الركعتان اللَّتان لم تكن تصلِّيهما من قبل؟ فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ركعتانِ كنت أصلِّيهما بعد الظهر شغلني عنهما الوفد، فكرهت أن أصلِّيَهما بحضرة النَّاس فيروني))، فقلتُ: أفأقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: ((لا))[34].

وجْه الدلالة: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - نَهى أن يصلِّيهما أحد بعد العصر قضاء عمَّا كان يصليه بعد الظهر، وإنَّما هو شيء اختصَّ به النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وليس لأحد من أمَّته أن يشاركه في شيء من خصائصه[35]، وقياس هذا الحديث أنَّه لا يجب قضاء ركعتي الفجر أصلاً، إلاَّ أنَّهم استحسنوا القضاء إذا فاتتا مع الفرض لحديث أبي قتادة وقضاء النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لها[36].

2- أنَّ سنَّة النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عبارة عن طريقته، وذلك بالفعل في وقت خاص على هيئة مخصوصة على ما فعله النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فالفعل في وقت آخر لا يكون سلوك طريقته فلا يكون سنَّة، بل يكون تطوُّعًا مطلقًا[37].

3- أنَّ هذه السُّنن تعدُّ من الصَّلاة النافلة، فإذا فات وقتُها وجب أن تسقُط لفوات الوقت، قياسًا على صلاة الكسوف، فإنَّها تسقط إذا انتهى وقت الكسوف[38].

4- أنَّ السنَن شرعت توابع للفرائض، فلو قضيت في وقتٍ لا أداء فيه للفرائض لصارت السنن أصلاً، وبطلت التَّبعية فلم تبقَ سنَّة مؤكَّدة بوصف التَّبعيَّة، وأمَّا حديث أبي قتادة؛ فإنَّهما فاتتا مع الفرض فقضيتا تبعًا للفرض[39].


دليل القول الرابع؛ لا تقضى السنن الرواتب.

لم أعثُر على دليل خاصٍّ بهذا القول، غير أنَّ أدلَّة القول الثَّالث تعدُّ صالحة لأن يستدلَّ بها لهذا القول، فإنَّهما قولان يصبَّان في مصبٍّ واحد، إلاَّ أنَّ أصحاب القول الثَّالث قالوا بقضاء راتبة الفجْر فقط لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - وأصحاب القول الرَّابع جعلوا الأدلَّة تعمُّ جميع الرَّواتب.


الرَّاجح:

ممَّا سبق من عرض الخلاف في المسألة، وأدلَّة كلِّ قول، فالَّذي يظهر - والله أعلم - أنَّ أرجح هذه الأقوال، هو القول بأنَّ السنَن الرَّواتب تقضى جَميعها دون التفريق بين راتبة وأخرى؛ وذلك لما يأتي:

أوَّلاً: قوَّة ما استدلَّ به أصحاب هذا القول، وكثْرة هذه الأدلَّة القائمة على فعله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وعلى إقراره لِمَن فعل ذلك من أصحابِه - رضي الله عنهم.

ثانيًا: أمَّا استدلال أصحاب القول الثَّاني بما ورد القضاء به وعدم قياس بقيَّة الرَّواتب عليها فيُجاب عنه بأنَّ القياس دليل شرعي.

ثالثًا: أمَّا استدلال أصحاب القول الثالث بحديث أم سلمة - رضي الله عنها - وأنَّها قالت: فأقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: ((لا)) فيُجاب عن هذه الرواية بما يلي:

أ- لا يُسلَّم لهم صحَّة الرِّواية التي استدلُّوا بها، وقد سبق بيان ذلك عند تخريج الحديث.

ب- على فرض التَّسليم بصحة الرواية فقد أجاب الإمام البيهقي - رحمه الله - على ذلك بقوله: "ففي هذا وفي بعض ما مضى إشارة إلى اختِصاصه - صلَّى الله عليه وسلَّم - باستدامة هاتين الرَّكعتين بعد وقوع القضاء بما فعل في بيت أم سلمة - رضي الله عنها". اهـ[40].

فالذي اختص به - صلَّى الله عليه وسلَّم - هو المداومة على أداء هاتين الرَّكعتين بعد العصر، لا أصل القضاء فإنَّ أمَّته - صلَّى الله عليه وسلَّم - تشاركه فيه[41].

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في هذه الرواية: "قلت: أخرجها الطَّحاوي، واحتجَّ بها على أنَّ ذلك كان من خصائصه - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفيه ما فيه". اهـ[42].

رابعًا: أمَّا استدلالهم بأنَّ سنَّة النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عبارة عن طريقته، والفعل في وقت آخَر لا يكون سلوك طريقته فلا يكون سنَّة، فيُجَاب عنه بأنَّه يسلم لهم المقدّمة الأولى من الدَّليل، أمَّا المقدّمة الثَّانية والنَّتيجة فلا يسلم لهم، فإنَّ الفعل في وقت آخر للسنَّة الفائتة هي من سنَّة النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - حيث ثبت قضاؤه لبعض السُّنن في غير وقتِها.

خامسًا: أمَّا استِدْلالهم بقياس الفائِتة من الرَّواتب على صلاة الكسوف، فلا يُسلَّم لهم هذا القياس، فإنَّ صلاة الكسوف وهكذا الاستِسْقاء غير راتبة، وإنَّما تفعل لعارض، فإذا زال العارض لها سقطت، وهذا بِخلاف السنن موضع الخلاف، فإنَّها راتبة، وليستْ عارضة[43].

سادسًا: أمَّا استدلالهم بأنَّ السنن توابع للفرائض، فلو قُضِيت في وقت لا أداء فيه للفرائض لصارت السنن أصلاً، وبطلتِ التَّبعيَّة، فيجاب عنه بأحد جوابَين:

1- أنَّ هذا استدلال بالعقل في مقابلة النَّصّ وهو مردود، فقد ثبت قضاء النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - للرَّاتبة خارج الوقْت، وأقرَّ مَن قضاها خارج الوقت.

2- أنَّ أداءَها خارج الوقت لا ينفي التَّبعية، فإن الأعمال بالنيات، فهو يقضي هذه الصلاة ناويًا بها الراتبة التابعة لفرض معين، فليس لها صفة الاستقلال عن الفرض.

سابعًا: أمَّا أصحاب القول الرابع، فإن ما سبق من ردود تُعدُّ ردًّا عليهم؛ إذا كانوا يقولون بتلك الأدلة، كما يضاف بأن قضاء سنة الفجر قد ثبت بفعله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وإقراره، فلا مناص إلاَّ بالأخْذ بهذه الأدلَّة المثبِتة لشرعيَّة قضاء السنن الرَّواتب لِمَن كان محافظًا على أدائها، وبالله التوفيق.


المطلب الثاني: وقت قضاء السنن الرواتب:

إذا تقرَّر أنَّ القول الرَّاجح في المسألة السَّابقة هو جواز قضاء السنَّة الراتبة، فهل تُقضى في أي وقت؛ لأنَّ كلَّ الأوقات صالحة لقضائها، أم أنَّ هناك أوقاتًا غير صالحة لقضاء ما فات منها، إمَّا لأنَّ هذا الوقت من الأوقات المنهيّ عنها، أو أنَّ وقت القضاء له حدٌّ ينتهي إليه، فهاتان مسألتان متعلِّقتان بوقْت القضاء، وهما:

المسألة الأولى: هل تُقْضى في وقت النَّهي؟

ليست كل الأوقات يُصلَّى فيها، وإنما نهى الإسلام عن بعض الأوقات، وقد تناول شيخ الإسلام - رحمه الله - الحكمة من هذا النهي حيث يقول: "ثمَّ ما نُهِي عنه لسدِّ الذَّريعة يباح للمصلحة الرَّاجحة.... وهذا موجود في التطوُّع المطلق، فإنَّه قد يفضي إلى المفسدة، وليس الناس محتاجين إليه في أوقات النَّهي؛ لسعة الأوقات التي تُبَاح فيها الصلاة، بل في النهي عنه في بعض الأوقات مصالح أُخَر من إجمام[44] النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجمّ بالنوم وغيره؛ ولهذا قال معاذ - رضي الله عنه -: "إني لأحتسب نوْمتي، كما أحتسب قومتي"، ومن تشويقها وتحبيب الصلاة إليها إذا منعت منه وقتًا، فإنه يكون أنشط وأرغب فيها، فإن العبادة إذا خصت ببعض الأوقات، نشطت النفوس لها أعظم مما تنشط للشيء الدائم، ومنها: أن الشيء الدائم تسأم منه، وتمل وتضجر، فإذا نهي عنه بعض الأوقات زال الملل، إلى أنواع أخرى من المصالح في النهي التطوع المطلق"[45].


وهذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها خمسة أوقات:

1- بعد صلاة الصبح حتَّى طلوع الشمس.

2- من طلوع الشَّمس حتَّى ارتفاعها.

3- بعد صلاة العصر حتَّى غروب الشَّمس.

4- من اصفرار الشَّمس حتَّى تغيب.

5- عند استواء الشمس في كبِد السَّماء حتَّى تزول[46].


ويدلُّ على هذا النَّهي جملة من الأحاديث أقتصِر على ما ورد في الصَّحيحين، ويفي بالغرَض في هذا الموضوع؛ إذِ المقصود هنا بيان إثبات النَّهي، فمن تلك الأحاديث ما يلي:

1- عن ابن عباس - رضِي الله عنْهُما - قال: "شهد عندي رجال مرضيُّون، وأرضاهم عندي عمر أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - نَهى عن الصلاة بعد الصبح حتَّى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب"[47].

2- عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تحرَّوا بصلاتكم طلوع الشَّمس ولا غروبها))[48].

3- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا طلع حاجب الشَّمس فأخِّروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشَّمس فأخِّروا الصَّلاة حتَّى تغيب))[49].

4- عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال: "ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ينهانا أن نصلِّي فيهنَّ أو أن نقْبر فيهنَّ موْتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتَّى تَميل الشمس، وحين تَضَيَّف[50] الشمس للغروب حتى تغرب"[51].

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "ومحصّل ما ورد في الأخبار في تعْيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء، وترجع بالتَّحقيق إلى ثلاثة....". اهـ[52].


إذا تبين ذلك، فهل هذا النَّهي يشمل كل صلاة فلا يقضي فيه ما نحن بصدده وهو السنة الراتبة أم أنَّ هذا النَّهي لا يعم كلَّ صلاة؟ اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في عموم هذا النهي من عدمه على ثلاثة أقوال:

القول الأوَّل: أنَّ السُّنن الرواتب تقضى في الأوقات المنهي عنها، وهو مذهب الشَّافعيَّة[53]، ورواية عند الحنابلة[54]، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية[55] رحم الله الجميع.

قال الإمام النَّووي الشَّافعي - رحمه الله -: "فمذهبنا أنَّ النَّهي عن الصَّلاة في هذه الأوقات إنَّما هو عن صلاة لا سبب لها، فأمَّا ما لها سبب فلا كراهة فيها، والمراد بذات السبب التي لها سبب متقدّم عليها، فمن ذوات الأسباب: الفائِتة فريضةً كانت أو نافلةً إذا قلْنا بالأصحِّ أنَّه يسنُّ قضاء النوافل، فله في هذه الأوقات قضاء الفرائض والنَّوافل الرَّاتبة...". اهـ[56].

وقال الإمام المرداوي الحنبلي - رحمه الله -: "وعنه رواية رابعة: يجوز قضاء وِتْرَه، والسنن الرَّاتبة مطلقًا إن خاف إهْماله". اهـ[57].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "والرِّاوية الثَّانية: جواز جَميع ذوات الأسباب... وهو الرَّاجح في هذا الباب لوجوه....". اهـ[58].


القول الثاني: أنَّ السنن الرَّواتب لا تقضى في الأوقات المنهيِّ عنها، وهو قول الحنفية[59]، والمالكيَّة[60]، ومذهب الحنابلة[61]، رحم الله الجميع.

قال الإمام المرغيناني الحنفي - رحمه الله -: "وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الفجر؛ لأنَّه يبقى نفلاً مطلقًا وهو مكروه بعد الصبح....". اهـ[62].

وقال الحافظ ابن عبدالبر المالكي - رحمه الله -: "وقال آخرون: لا يجوز أن يصلي أحد بعد العصر، ولا بعد الصبح شيئًا من الصلوات المسنونات، والتطوُّع كله المعهود منه، وغير المعهود.... وممن قال بهذا القول مالكٌ وأصحابه". اهـ[63].


القول الثالث: التَّفريق بين وقْت النَّهي الَّذي بعد العصر، وبين غيره من أوقات النهي، فتقضى الفائتة بعد العصر، ولا تقضى في غيره من أوقات النَّهي، وهو اختيار الموفق ابن قدامة من الحنابلة[64] - رحمه الله.

حيث يقول - رحمه الله - بعد كلامه عن قضاء سنَّة الفجر، والخلاف فيها: "إذا كان الأمر هكذا كان تأخيرُها إلى وقْت الضحى أحسنَ لنخرج من الخلاف، ولا نخالف عموم الحديث، وإن فعلها فهو جائز؛ لأنَّ الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز[65]... وأمَّا قضاء السنن بعد العصر فالصَّحيح جوازه..." [66].


الأدلَّة:

دليل القول الأوَّل: "تقضى في وقت النهي".

استدلَّ أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول، ومن أدلَّتهم ما يأتي:

1- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن نسِي صلاةً فليصلِّها إذا ذكَرَها، لا كفَّارة لها إلاَّ ذلك))[67] وفي رواية: ((مَن نسِي صلاة، أو نام عنْها فكفَّارتُها أن يصلِّيها إذا ذكَرَها))[68].

وجه الدّلالة: أنَّ هذا أمر بقضاء الفائتة إذا ذكرت، وهو عامّ يشمل وقت النَّهي، وغيره، ويؤيِّد هذا العموم قضاء النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لسنَّة العصْر، وإقراره لِمَن صلَّى بعد الصبح.

2- أنَّ أمَّ سلمة - رضي الله عنْها - لمَّا رأت النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلِّي بعد العصر أرسلت إليه الجارية، وقالتْ: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين، وأراك تصليهما! فإن أشار بيده فاستأخري عنْه، ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف، قال: ((يا بنت أبي أميَّة، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللَّتين بعد الظهر فهي هاتان))[69].

وجه الدلالة: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قضى سنَّة الظهر بعد العصر، وهو وقت نَهي، وهو نصٌّ صريح في محلِّ النِّزاع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "... وهو قضاء النَّافلة في وقْت النَّهي، مع إمكان قضائها في غير ذلك الوقت". اهـ[70].

وقد اعترض على هذا الدليل" بأنَّه لا حجَّة في حديث أمِّ سلمة؛ لأنَّ هذا القضاء لسنَّة الظهر بعد صلاة العصر مَخصوص بالنَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّه في بعض الروايات قالت أم سلمة - رضي الله عنها -: أفأقضيهما إذا فاتتا؟ فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا))[71].

3- حديث قيس بن عمرو - رضي الله عنه - قال: "خرج رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فوجدني أصلي، فقال: ((مهلاً يا قيس، أصلاتان معًا؟)) فقلت: يا رسول الله، إن لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال: ((فلا إذًا))[72].

وجه الدلالة: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أقرَّ قيسًا على قضائه راتبةَ الصبح في وقت النَّهي، فدلَّ على أنَّ الرَّواتب تقضى في وقت النَّهي.

4- أنَّ ذوات الأسْباب إنَّما دعا إليْها داع، ولم تفعل لأجل الوقت، بخلاف التطوُّع المطلق الذي لا سبب له، وحينئذٍ فمفسدة النَّهي إنَّما تنشأ ممَّا لا سبب له دون ما له السَّبب، ولهذا قال في حديث ابن عمر ((لا تتحرَّوا بصلاتِكم طلوع الشَّمس ولا غروبها))[73] [74].

5- أنَّ النَّهي كان لسدِّ ذريعة الشِّرْك، وذوات الأسباب فيها مصلحة راجحة، والفاعل يفعلها لأجل السَّبب، لا يفعلها مطلقًا فتمتنع المشابهة[75].

6- أن ذوات الأسباب تفوت إذا أخِّرت عن وقت النَّهي، فقضاء النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ركعتي الظهر بعد العصر، وإقراره مَن قضى ركعتي الفجر بعد الفجر مع أنَّه يمكن تأخيرها، لكن تفوت مصلحة المبادرة إلى القضاء، فإنَّ القضاء مأمور به على الفور، في الواجب واجب، وفي المستحب مستحب[76].

7- أنَّه في السنن الرواتب محتاج إلى تكميل فرضه، فإنَّ الرواتب مكملات للفرض، ومحتاج إلى أن لا يزيد التفويت، فإنَّه مأمور بفعلها في الوقت فكلَّما قرب كان أقرب إلى الأمر مما يبعد منه[77].


دليل القول الثاني: لا تُقْضَى السنن الرواتب في وقت النهي.

استدل أصحاب هذا القول بأدلَّة من المنقول، ومنها:

1- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "شهد عندي رجال مرضيُّون، وأرضاهم عندي عمر أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عن الصَّلاة بعد الصبح حتَّى تشرق الشَّمس، وبعد العصْر حتى تغرب"[78].

وجه الدلالة: أن هذا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام فيشمل جميع الصلوات سواء كانت لسبب أم لا؛ إذِ التخصيص ببعض الصلوات يحتاج لمخصص.

2- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن لم يصلِّ ركعتي الفجر فليصلِّهما بعد ما تطلع الشَّمس))[79].

وجه الدلالة: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر بأن تصلَّى الفائتة بعد خروج وقت النهي، ممَّا يدل على أنَّه لا تقضى مثل هذه الفائتة في وقت النهي... يقول الإمام الشوكاني: الحديث استدلَّ به على أنَّ من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ويخرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه[80].

3- حديث أبي قتادة حينما نام رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن صلاة الصبح: وفيه "فكان أوَّل مَن استيقظ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - والشمس في ظهره، قال: فقمنا فزعين ثمَّ قال: اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشَّمس نزل... ثمَّ أذن بلال بالصَّلاة، فصلَّى ركعتين، ثمَّ صلَّى الغداة..." الحديث[81].

وجه الدلالة: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يقض ما فاته في وقت النهي، وإنما قضى هذه الفائتة بعد أن ارتفعت الشَّمس، مما يدلُّ على أنَّ الفوائت لا تقضى في وقت النهي[82].

4- القاعدة أنَّ المبيح والحاظر إذا تعارضا جعل الحاظر متأخرًا[83]، وقد وردت أحاديث كثيرة تنهي عن الصلاة في مثل هذه الأوقات فهي المتأخرة فيؤخذ بها دون غيرها[84].


دليل القول الثالث: "التفريق بين الوقت بعد الفجر والذي بعد العصر".

1- أنَّ قضاء النافلة بعد العصر قد ثبت في الأحاديث كما في حديث أم سلمة - رضي الله عنها - حيث قضى النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - سنة الظهر بعد العصر.

2- أنَّ النَّهي عن الصَّلاة بعد العصر أخفُّ من غيره من الأوقات الأخرى؛ لما روي في خلافه من الرخصة، ولاختلاف الصَّحابة - رضي الله عنهم - فيه فلا يلحق بغيره[85].


الترجيح:

الذي يظهر لي بعد هذا العرض - والله تعالى أعلم بالصَّواب - أنَّ الرَّاجح من هذه الأقوال هو جواز قضاء السنن الرواتب في وقت النَّهي؛ وذلك لما يأتي:

أوَّلاً: قوَّة ما استدلَّ به أصحاب هذا القول من النَّقل والعقل، ولأنَّ الأخذ بهذا القول فيه إعمال لكثير من الأدلَّة.

ثانيًا: أمَّا الاعتراض على حديث أم سلمة - رضي الله عنها - بأنَّه خاصّ بالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد سبقت الإجابة على هذه الرواية في المسألة السَّابقة، فهذه الرواية لا تصحُّ، ولو صحَّت فإنَّ الَّذي اختص به - صلَّى الله عليه وسلَّم - هو المداومة على أداء هاتين الركعتين بعد العصر، لا أصل القضاء فإن أمته - صلَّى الله عليه وسلَّم - تشاركه فيه[86].

ثالثًا: أمَّا استدلال أصحاب القول الثاني بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فيجاب عنه بأحد جوابين:

1- أن أحاديث النهي بما فيها حديث ابن عباس الذي استدلُّوا به هي أحاديث عامة، وأحاديث جواز قضاء السنن خاصَّة، والخاص مقدَّم على العام[87] سواء تقدم عليه أو تأخر[88].

2- أنَّ أحاديث النَّهي إنَّما هي عمَّا لا سبب له، أمَّا ما له سبب فلا يدخل في النهي[89].

رابعًا: أمَّا استدلالهم بحديث أبي هريرة - رضِي الله عنه - فيجاب عنه: بأنَّ هذا الحديث لا يدلُّ صراحة على أنَّ مَن ترك سنَّة الفجر قبل صلاة الصبح لا يفعَلُهما إلاَّ بعد طلوع الشَّمس، وإنَّما فيه الأمر لِمَن لم يصلِّهما مطلقًا أن يصلِّيَهما بعد طلوع الشَّمس، فالحديث لا يدل على المنْع من فعلهما بعد صلاة الصبح، يؤيِّد ذلك بعض الروايات حيث وردت بلفظ: ((من لم يصلِّ ركعتَي الفجر حتَّى تطْلع الشَّمس فليصلهما))[90].

خامسًا: أمَّا استدلالهم بحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - وتأخير النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لقضاء الصلاة حتَّى ارتفعت الشَّمس فيجاب عنه بأحد جوابين:

1- أنَّ تأخير النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - للقضاء ليس لأجل الوقت، وإنَّما كان لأجل المكان؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - حينما أمرهم بالركوب ومن ثم الرحيل علل ذلك بقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّه حضرنا فيه الشَّيطان))[91].

2- على التسليم لهم بما قالوا فلا يدلُّ على الوجوب تأخير القضاء، وإنما يدلُّ على جواز التأخير[92].

سادسًا: أمَّا استدلالهم بأن القاعدة حين تعارض المبيح والحاظر يجعل الحاظر هو المتأخر فيجاب بأنه لا تعارُض هنا حتَّى يجعل الحاظر متأخرًا، فالنهي عمَّا لا سبب له فقط لما تقدم من أدلة.

سابعًا: أمَّا استدلال أصحاب القول الثالث فيُجاب عنه بعد التسليم بالفرق بين الوقتين، فإنه إذا جاز قضاء سنة الظهر بعد العصر، فقضاء سنة الفجر بعد الفجر أَوْلَى، فإن ذلك وقتها، وإذا أمكن تأخيرها إلى طلوع الشَّمس أمكن تأخير تلك إلى غروب الشمس[93].


المسألة الثانية: إلى أي وقت تقضى السنة الرَّاتبة إذا فاتت؟

هذا المسألة تختلف عن المسألة السابقة، فالمقصود بهذه المسألة: هل لِمَن فاتته السنن الراتبة، فلم يذكرْها إلاَّ بعد مدَّة كيوم أو أسبوع ونحوه، فهل له في هذه الحالة أن يقضيها؟ لم يتطرَّق لذلك كثير من الفقهاء ولعلهم اكتفوا بالعموم فمَن أجاز له القضاء عمَّم ذلك في كل وقت يذكر فيه هذه الفائتة، إلا أنَّ الإمام النووي - رحمه الله - بيَّن أن في وقت القضاء ثلاثة أقوال وهي:

القول الأول: أنَّ السنَّة الراتبة تقضى أبدًا، وهذا هو المشهور عند الشافعية[94]، وهو الذي رجحه الإمام النووي - رحمه الله[95].

قال الإمام النووي الشافعي - رحمه الله -: "والمشهور أنها تقضى أبدًا"[96].

القول الثاني: تقضى صلاة النهار، ما لم تغِب شمسه، وفائت الليل ما لم يطلع فجره، فيقضي ركعتي الفجر ما دام النَّهار باقيًا، وهو قول عند الشافعية[97] رحمهم الله.

قال الإمام النَّووي الشَّافعي - رحمه الله -: "والثاني: تقضى صلاة النهار، ما لم تغب شمسه، وفائت الليل ما لم يطلع فجره، فيقضي ركعتي الفجر ما دام النهار باقيًا". اهـ[98].

القول الثالث: يقضي كلّ تابع ما لم يصلِّ فريضة مستقبَلة، فيقضي سنة الصبح ما لم يصلّ الظهر، والمعتبر في ذلك دخول المستقبلة لا فعلها، وهو قول محمَّد من الحنفيَّة في سنة الفجر[99]، وقول عند الشافعية[100]، رحم الله الجميع.

قال الإمام المرغيناني الحنفي - رحمه الله - في راتبة الفجر: "أحب إليَّ أن يقضيهما إلى وقت الزوال". اهـ[101].

قال الإمام النووي - رحمه الله -: "الثالث: يقضي كل تابع ما لم يصلِّ فريضة مستقبَلَة، فيقضي الوتر ما لم يصل الصبح، ويقضي سنة الصبح ما لم يصلَّ الظهر، والباقي على هذا المثال". اهـ[102].


الرَّاجح:

الَّذي يظهر لي أنَّ أرجح هذه الأقوال هو القوْل الأوَّل، وذلك لعدَّة أسباب وهي:

أولاً: عموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن نَسِي صلاة، أو نام عنها فكفَّارتها أن يصلِّيها إذا ذكرها))[103]، فلم يحدِّد لقضائها وقت معين ينتهي إليه.

ثانيًا: أنَّ تحديد وقت القضاء بغروب الشمس أو طلوع الفجر هو تحكُّم لا دليل عليه من الشرع.

ثالثًا: أمَّا الثَّالث فهو معارض بفعل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد قضى سنة الظهر بعد أن صلَّى العصر.


المطلب الثالث: الترتيب بين السنن إذا فاتت:

إذا اجتمع على المسلم أكثر من صلاة فائتة بأن كان ما فاته منها أكثر من واحدة، فهل يلزمه عند القضاء أن يقضيها مرتَّبة، وإذا اجتمعت سنَّة راتبة أداءًَ وأخرى قضاءً فبأيهما يبدأ؟ هل يبدأ الفائتة نظرًا للتَّرتيب بينهما أو بالحاضرة حتَّى لا يؤدّي اشتغاله بقضاء الفائتة عن أداء الحاضرة في وقتها؟

هذه المسألة لم يرد فيها نصٌّ صريح عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - حيث لم ينقل عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه فاتتْه أكثر من سنَّة راتبة، كما أنَّ أهل العلم - رحمهم الله - ممَّن يرى أنَّ السُّنن الرَّاتبة تقضى إذا فاتت لم يتعرَّضوا فيما اطَّلعت إلى بحثِ الفوائت إذا تعددت، وكيف تقضى، وإنَّما ذكر أهل العلم - رحمهم الله - مسألة الترتيب في صلاة الفريضة وليس في النافلة، ولهم في ذلك تفصيل وآراء ليس هذا محل عرضها[104].

وبناء على ما سبق من عدم وجود النص في هذه المسألة؛ فإني أرى أن المسلم إذا فاتته أكثر من راتبة وكان عنده متسع من الوقت، فإنه يأتي بهذه السنن الراتبة مرتَّبة حسب الأقدم، فلو كان ما فاته من سنة راتبة هي سنة الظهر ليوم أمس، وسنَّة المغرب لهذا اليوم وأراد أن يقضيهما، فإنه يبدأ بسنة الظهر عن اليوم الماضي، ثم يقضي سنة المغرب لهذا اليوم مراعاة للترتيب الزمني، ولأنه لا يترتَّب على قضائه تفويت لحاضرة، وخروجًا من خلاف مَن قال بوجوب الترتيب في الفريضة.

أمَّا إذا اجتمعت فائتة وحاضرة وخشِي إن تشاغل بالفائتة خروج وقت الحاضرة كمَن فاتته سنَّة الفجر ولم يتذكَّر إلاَّ قبل صلاة الظُّهر، ولو تشاغَل بقضاء سنَّة الفجر لأقيمتْ صلاة الظهر قبل أن يؤدِّي سنَّتها، فإنَّه في هذه الحالة يبدأ بالحاضرة؛ حتى لا يترتَّب على فعله فوات الحاضرة، فإنَّ انشغاله بالفائتة مخالفة للحكمة؛ إذ إنَّ فيه إضاعة الموجود في طلب المفقود[105].


المطلب الرابع: هل يشترط لقضائها أن يكون الفوات لعذر؟

هذه المسألة لها تعلُّق بمسألة ما إذا ترك الصَّلاة المفروضة عمدًا، هل يقضي هذه الصلاة التي تعمَّد تركها أم أن ذلك لا ينفعه، وعليه التَّوبة فقط، فمَن قال: يجب عليه قضاء الفريضة وإن كان متعمِّدًا، ففي السُّنن الرَّاتبة يستحب له القضاء ولو كان التَّرك بلا عذر، ومَن اشترط أن يكون التَّرك لعذر في الفريضة فكذلك في السنَّة الراتبة، وأهل العلم - رحمهم الله - اختلفوا في اشتراط وجود العذر للقضاء على قولين:

القول الأول: لا يُشتَرط في القضاء أن يكون الفوات لعذر، وهو قول الجمهور من أهل العلم - رحمهم الله[106].

قال الإمام محمد البابرتي الحنفي - رحمه الله -: "والوجوب ثابت على مَن فوَّت الصلاة عمدًا". اهـ[107].

وقال الإمام عبدالله الخرشي المالكي - رحمه الله -: "وجب قضاء فائتة مطلقًا؛ يعني: أنَّ الصَّلاة الفائتة يَجب على المكلَّف قضاؤها فورًا سواء تركها عمدًا أو سهوًا". اهـ[108].

وقال الإمام النَّووي الشافعي - رحمه الله -: "مَن لزِمَه صلاة، ففاتتْه لزمه قضاؤها، سواء فاتت بعذر أو بغيره". اهـ[109].

وقال برهان الدين ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله -: "ومن فاتته صلوات بعذر أو بغيره لزمه قضاؤها" [110].


القول الثاني: يشترط في القضاء أن يكون الفوات لعذر كالنوم، والنسيان، وهو قول الظاهريَّة[111]، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية[112]، والإمام الشوكاني[113]، والشيخ ابن عثيمين[114]، رحم الله الجميع.

قال الإمام ابن حزم الظاهري - رحمه الله -: "وأمَّا مَن تعمد ترك الصلاة حتى حرج وقتها، فهذا لا يقدر على قضائها أبدًا، فليكثر من فعل الخير، وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة، وليستغفر لله - عزَّ وجلَّ". اهـ[115].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وقيل: لا يجب عليه القضاء، وهذا هو الظاهر". اهـ[116]

وقال الإمام محمد الشوكاني - رحمه الله تعالى - بعد ذكر اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله - لمَّا ذهب إليه الظاهريَّة - رحمهم الله -: "والأمر كما ذكر فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبِين للقضاء على العامد - وهُم مَن عَدا من ذكرنا - على دليل ينفق في سوق المناظرة...". اهـ[117].

وأمَّا الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - فقد صرَّح أن استحباب قضاء السنة الرَّاتبة إذا فاتت مشروط بأن يكون هذا الفوات لعذر؛ حيث يقول - رحمه الله -: "مَن فاته شيء من هذه الرواتب، فإنه يُسنُّ له قضاؤه، بشرط: أن يكون الفوات لعذر". اهـ[118].


الأدلَّة:

دليل القول الأول: "لا يشترط العذر للقضاء".

استدلَّ أصْحاب هذا القول بالأدلَّة الواردة في قضاء النَّوافل، فإنَّ ظاهر هذه الأحاديث تدلُّ على استحباب قضاء النَّوافل مطلقًا، سواء فاتت لعُذْر أو لغير عذر؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أطلق الأمر بالقضاء، ولم يقيِّدْه بالعذر[119].


دليل القول الثاني: استدلَّ أصحاب هذا القول بما يلي:

1- عن أنس - رضي الله عنه - قال: "مَن نسِي صلاة، أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"[120].

وجه الدلالة: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قيَّد القضاء بِمَن نسي، أو نام، فدل على أن العامد لا يقضي؛ لأنه لا يدخل في هذا الخطاب؛ لانتفاء الشرط وهو عدم النسيان[121].

2- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ))[122].

وجه الدلالة: أن العبادة المؤقَّتة إذا أُخِّرت عن وقتها عمدًا فهي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأن الصلاة تؤدَّى في وقتها، فلا تكون مقبولة بعد الوقت.

3- أنها لا تصحُّ قبل الوقت فلا تصحُّ كذلك بعده؛ لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر[123].


الراجح:

الذي يترجَّح - والله أعلم بالصواب - هو القول الأوَّل، فلا يشترط في قضاء الراتبة أن تكون فاتت لعذر؛ وذلك لما يأتي:

أوَّلاً: أمَّا استدلال أصْحاب القول الثَّاني بحديث أنس - رضي الله عنه - فيجاب عنه بأحد جوابين:

1- فقد قال الجُمهور عن هذا الحديث: بأنَّ الحديث ورد في النَّاسي، وقضاء التارك لها عمدًا من باب أولى.

قال الإمام النَّووي - رحمه الله -: "وإنَّما قيد الحديث بالنسيان لخروجه على سبب؛ لأنَّه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره من باب أوْلى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى". اهـ[124].

2- أنَّ هذا الحديث متروك الظَّاهر؛ لأنه يدل على وجوب القضاء على النَّائم والنَّاسي لا غير، والوجوب ثابت على مَن فوَّت الصلاة عمدًا بالإجماع[125]؛ إذ إنَّ مَن خالف الجمهور فخلافهم بعد انعقاد الإجماع.

ثانيًا: أمَّا استدلالهم بحديث عائشة - رضي الله عنها - فيجاب عنه بأن فعل الصلاة الفائتة سواء أكانت فريضة أم راتبة أمرٌ قد ورد به الشَّرع، فهو داخل في أمر الله تعالى، وأمر رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - غير أنَّ النَّاسي غير آثِم بالتأخير، وأمَّا العامد لتأخير الفرض فهو آثم بذلك التأخير فيحتاج مع القضاء التوبة، يقول الإمام ابن نجيم - رحمه الله -: "والظَّاهر أنَّ المراد بالمأثم ترْك الصَّلاة فلا يعاقب عليها إذا قضاها، وأمَّا إثْم تأخيرها عن الوقت الذي هو كبيرة فباقٍ لا يزول بالقضاء المجرَّد عن التوبة، بل لا بدَّ منها". اهـ[126].

ثالثًا: أمَّا استِدْلالهم بأن لا تصحُّ قبل الوقت فلا تصحُّ بعده، فلا يسلم لهم ذلك؛ لأنه قبل دخول الوقت لم تجب عليه إذا كانت فرضًا، ولم تستحب له إذا كانت راتبة، أمَّا بعد دخول الوقت ومن ثم خروجه، فقد تحقَّق الشرط وهو دخول الوقت وزيادة الخروج لا تمنع من القضاء، فإن القضاء يحكي الأداء.

رابعًا: أنَّ الخلاف وإن كان له قوَّته في الصَّلاة المفروضة، فلا يسلم بقوَّته في قضاء السنَّة الراتبة؛ لأن مَن منع العامد من القضاء أمره بكثرة التطوُّع، والسنَّة الرَّاتبة من التطوع.

•    •     •     •


الخاتمة:

وبعدُ، فإني أحمد الله - تعالى - على أن أعانني على إتمام هذا البحث الذي توصَّلت من خلاله إلى نتائج من أهمها:

1- أن القضاء للعبادة هو ما كان خارج الوقت المحدَّد لها في الشرع، فإن كان في الوقت المحدَّد لها شرعًا فهو الأداء.

2- أنَّ السنَن الرَّواتب هي الصَّلوات التابعة للفرائض الخمس، وأنَّه ورد في فضْل المحافظة عليها كثيرٌ من الأحاديث، وأنَّ أفضل هذه الرَّواتب راتبة الفجْر، وأنَّ المواظبة على أداء السنن يجبر النَّقص الَّذي ربَّما يحصل في الفريضة.

3- أنَّ العلماء - رحمهم الله - اختلفوا في عدد السُّنَن الرَّواتب على أربعة أقوال، وأنَّ أرجح هذه الأقوال هو أنَّ السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة، وهي ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، والمغرب، والعشاء.

4- أنَّ للسنن الرواتب وقتًا محدَّدًا، فالسنن التي قبل الفريضة يدخل وقتها بدخول الفريضة نفسها، ويخرج وقتها بأداء تلك الفريضة، وأمَّا التي بعد الفريضة فيدخل وقتها بأداء الفريضة، ويخرج وقتها بخروج وقت الفريضة.

5- أنَّ أهل العلم - رحمهم الله - اختلفوا في حكم قضاء ما فات من السنن الرواتب، وأنَّ أقوالهم بين المانع للقضاء، والمجيز له، والمفرق بين راتبة وأخرى، وقد ترجَّح لي من هذه الأقوال أنَّه يجوز قضاء الرَّواتب كلها دون التفريق بين راتبة وأخرى.

6- أنَّ قضاء الرواتب لأنَّها تعتبر من ذوات الأسباب فتقضى حتَّى في أوقات النهي، وهذا أرجح الأقوال في المسألة، ولا يوجد وقت محدد لقضائها.

7- أنَّه لا يشترط لقضاء الراتبة أن يكون الفوات لعذر، بل مَن تعمَّد ترْكَها ثمَّ ندم فله أن يقضي تلك الرَّاتبة، وهذا هو قول الجماهير من العلماء.

8- اهتمام العلماء ببحث هذه المسألة نابعٌ من اهتمام النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بهذه الرَّواتب وحرصه عليها، وقضائه لها إذا فاتت عن وقتها؛ ولذا فأوصي نفسي أوَّلاً وإخواني جميعًا بالمحافظة على هذه السنن وعدم التَّفريط فيها، ففي ذلك الأجر العظيم، والثواب العميم، والحصول على بيتٍ في جنان الخلد عند الرَّبّ الرَّحيم، والحرص على قضاء ما يفوت من هذه الرَّواتب عند الانشغال أو النسيان، وفَّق الله الجميع لفعل الخيرات، واجتناب المنكرات.

وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.


فهرس المراجع:

1- الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي، ط 1 - بيروت: دار الكتب العملية، 1405 هـ.

2- الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمَّد علي بن أحمد بن حزم، ط 1 - القاهرة: دار الحديث، 1404 هـ.

3- الاختيار لتعليل المختار، لعبدالله الموصلي، ط 3 - بيروت: دار المعرفة، 1395 هـ.

4- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لأبي الحسن علي بن عباس البعلي الدمشقي، الرياض: منشورات المؤسسة السعيدية.

5- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني، بيروت: دار المعرفة، 1399 هـ.

6- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لأبي عمر يوسف بن عبدالبر، ط 1: دار قتيبة، 1414 هـ.

7- الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، لعلاء الدين أبي الحسن علي المرداوي، ط1 - الجيزة: دار هجر، 1417 هـ.

8- البحر الرَّائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين إبراهيم بن نجيم، ط3 - بيروت: دار المعرفة، 1413 هـ.

9- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر الكاساني، ط2 - بيروت: دار الكتاب العربي، 1402 هـ.

10- بذل المجهود في حل أبي داود، لخليل أحمد السهارنفوري، ط 1 - القاهرة: دار الريان للتراث، 1408 هـ.

11- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، لأحمد الصاوي، بيروت: دار المعرفة، 1398 هـ.

12- البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب المهذب، للشيخ أبي الحسن يحيى بن أبي الخير العمراني، دار المنهاج.

13- تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة، لأبي عبدالله محمد بن خليل التتائي، ط1، 1409 هـ.

14- جامع الأصول في أحاديث الرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأبي السعادات ابن الأثير الجزري، مكتبة الحلواني، 1389 هـ.

15- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بن عرفة الدسوقي، بيروت: دار الفكر.

16- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم، ط 2 - بيروت، 1403 هـ.

17- حاشية رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين بن عابدين، ط 2 - بيروت: دار الفكر، 1386 هـ.

18- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسن علي الماوردي، ط 1 - بيروت: دار الكتب العلمية 1414 هـ.

19- الدر المختار تنوير الأبصار، لمحمد علاء الحصكفي مع شرحها رد المحتار لابن عابدين, ط 2 - دار الفكر 1386 هـ.

20- الروض المربع شرح زاد المستقنع، لأبي السعادات منصور البهوتي، بيروت: دار الأرقم.

21- روضة الطالبين، لمحيي الدين بن شرف النووي، ط 3 - بيروت: المكتب الإسلامي، 1412 هـ.

22- روضة الناظر وجنَّة المناظر، لموفق الدين أبي محمد عبدالله ابن قدامة، ط 2 - 1404 هـ.

23- زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبي عبدالله محمد ابن قيم الجوزية، ط 1 - بيروت: مؤسسة الرسالة، 1399 هـ.

24- سنن ابن ماجه، لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني، بيروت: دار الفكر.

25- سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ط 1 - حمص: دار الحديث، 1389 هـ.

26- سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، دار الباز، دار إحياء التراث.

27- سنن الدارقطني لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، بيروت: دار المعرفة، 1386 هـ.

28- السنن الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي، بيروت: مكتبة دار المعرفة، 1413 هـ.

29- سنن النسائي، لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، بيروت: دار الكتب العلمية.

30- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازني، بيروت: دار الكتب العلمية.

31- شرح الخرشي على مختصر خليل، للشيخ عبدالله بن محمد الخرشي، دار الفكر.

32- الشرح الكبير على المقنع، لأبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة، ط 1 - الجيزة: دار هجر، 1417 هـ.

33- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، ط 1 - جدة: دار المدني، 1406 هـ.

34- الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمين، ط 4 - الرياض: مؤسسة آسام للنشر، 1416 هـ.

35- شرح صحيح مسلم، لمحيي الدين بن شرف النووي، المطبعة المصرية ومكتبتها.

36- شرح فتح القدير، لمحمد بن الهمام، ط 1 - بيروت: دار الكتب الإسلامية، 1415 هـ.

37- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمَّى بالكاشف عن حقائق السنن، للإمام شرف الدين الحسين بن عبدالله الطيبي، ط 1 - مكَّة: مكتبة الباز، 1417 هـ.

38- شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد الطحاوي، ط 1 - بيروت: عالم الكتب، 1414 هـ.

39- صحيح ابن حبان، لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي، ط 2 - بيروت: مؤسسة الرسالة، 1414 هـ.

40- صحيح ابن خزيمة، لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، بيروت: المكتب الإسلامي، 1390 هـ.

41- صحيح البخاري، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، إستانبول: المكتبة الإسلامية.

42- صحيح مسلم، لأبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري، ط 1 - الرياض: دار عالم الكتب، 1417 هـ.

43- العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفرَّاء البغدادي، ط 1 بيروت: مؤسسة الرسالة، 140 هـ.

44- عقد الجواهر الثمينة، لجلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس، ط 1 - دار الغرب الإسلامي، 1415 هـ.

45- عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمد محمود العيني، ط 1 - مصر: مكتبة مصطفى البابي، 1392 هـ.

46- العناية شرح الهداية، لمحمد البابرتي مع شرح فتح القدير، ط 1 - بيروت: دار الكتب الإسلامية، 1415 هـ.

47- عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد العظيم أبادي، بيروت دار الكتب العلمية، 1410 هـ.

48- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن حجر العسقلاني، بيروت: دار الفكر، 1416 هـ.

49- فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر، لمحمد المغرواي، ط 1 - الرياض: مجموعة التحف النفائس، 1416 هـ.

50- الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غنيم النفراوي، بيروت: دار الفكر.

51- القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، بيروت: دار الفكر.

52- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عزالدين بن عبدالسلام، بيروت: دار المعرفة.

53- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لأبي عمر يوسف بن عبدالبر، ط 1 - الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 1398 هـ.

54- كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، بيروت: عالم الكتب، 1403 هـ.

55- لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ط 1 بيروت: دار صادر، 1374 هـ.

56- المبدع شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح، بيروت: المكتب الإسلامي، 1980م.

57- المجموع شرح المهذب، للإمام محيى الدين النووي، جدة: مكتبة الإرشاد.

58- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.

59- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، جمع د/ محمد الشويعر - 3 - رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، 1423 هـ.

60- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمَّد عبدالحق بن غالب بن عطية، فاس: المجلس العلمي، 1407 هـ.

61- المحلَّى لأبي محمَّد علي بن أحمد بن حزم الظاهري، بيروت: دار الآفاق الجديدة.

62- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للملا علي القاري، بيروت: دار الفكر، 1414 هـ.

63- المدوَّنة الكبرى للإمام مالك برواية الإمام سحنون عن الإمام عبدالرحمن بن القاسم، دار الفكر.

64- المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، ط 1 - بيروت: دار الكتب العلمية، 1411 هـ.

65- المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، ط 1 - بيروت: المكتب الإسلامي، 1322 هـ.

66- مسند أبي يعلى، لأحمد بن علي بن المثنى الموصلي، ط 1 دمشق: دار المأمون للتراث، 1404 هـ.

67- المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق مجموعة من العلماء، ط 1 - بيروت: مؤسسة الرسالة، 1416 هـ.

68- مشكاة المصابيح، لمحمد بن عبدالله الخطيب التبريزي، ط 3 - بيروت: المكتب الإسلامي، 1405 هـ.

69- المصباح المنير، لأحمد بن على الفيومي المقري، مكتبة لبنان.

70- المصنف في الأحاديث والآثار، لعبدالله بن محمد بن أبي شيبة، بيروت: دار الفكر، 1414 هـ.

71- المصنف، لأبي بكر عبدالرزَّاق بن همام الصنعاني، ط 2 - بيروت: المكتب الإسلامي، 1403 هـ.

72- معالم التَّنزيل، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، ط 4 - دار طيبة، 1417 هـ.

73- المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني، ط 2 - الموصل: مكتبة العلوم والحكم، 1404 هـ.

74- معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، بيروت: دار الجيل.

75- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد بن الخطيب الشربيني، ببيروت: دار الفكر، 1415 هـ.

76- المغني، للموفَّق أبي محمد عبدالله بن قدامة المقدسي، ط 1 - القاهرة: هجر، 1406 هـ.

77- المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل، للإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ط 1 - الجيزة: دار هجر، 1417 هـ.

78- منهاج الطالبين، ليحيى بن شرف النووي مع شرحه مغني المحتاج، دار الفكر، 1415 هـ.

79- المهذَّب في فقه الإمام الشَّافعي، لإبراهيم بن عليّ الشيرازي، بيروت: دار المعرفة.

80- النتف في الفتاوى، لعلي بن الحسين السغدي، ط 2 - بيروت: مؤسسة الرسالة، 1404 هـ.

81- نزهة الخاطر العاطر، لعبدالقادر بن أحمد بدران، ط 2 - الرياض: مكتبة المعارف، 1414 هـ.

82- النكت والعيون، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، بيروت: دار الكتب العلمية.

83- النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

84- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي الشوكاني، ط 2 - بيروت: دار المعرفة، 1412 هـ.

85- الهداية شرح بداية المبتدئ، لأبي الحسن علي المرغيناني، المكتبة الإسلامية.



[1] الحاوي الكبير للماوردي: 288، المجموع للنووي: 3 /532، مغني المحتاج للشربيني: 1 /308.

[2] المغني للموفق ابن قدامة: 2 /544، الإنصاف للمرداوي: 4 /147، كشاف القناع للبهوتي: 1 /261.

[3] مجموع فتاوى لابن تيمية: 23 /127.

[4] المهذب للشيرازي: 1 /91.

[5] المغني للموفق ابن قدامة: 2 /544، الشرح الكبير لابن قدامة: 4 /148.

[6] الروض المربع للبهوتي: 2 /215.

[7] الاختيارات الفقهية للبعلي: 123.

[8] الإنصاف للمرداوي: 4 /149.

[9] المصدر السابق: 4 /149.

[10] النتف في الفتاوى للسغدي: 1 /110، بدائع الصنائع للكاساني: 1 /287، الهداية للمرغيناني: 1 /71.

[11] عقد الجواهر لابن شاس: 1 /188، حاشية الدسوقي: 1 /319، الشرح الصغير للدردير: 1 /147.

[12] المعني للموفق ابن قدامة: 2 /544، الإنصاف للمرداوي: 4 /149.

[13] مجموع فتاوى ومقالات لابن باز: 11 /384.

[14] ورد في بعض كتب الحنفية أنَّ بعض الحنفية يرى أنَّ سائر السنن إذا فاتت مع الفرض تقضى، ينظر: شرح فتح القدير لابن الهمام: 1 /497، العناية شرح الهداية للباربرتي: 1 /497.

[15] بدائع الصنائع للكاساني: 1 /287.

[16] الكافي لابن عبدالبر: 1 /259.

[17] الإنصاف للمرداوي: 4 /149.

[18] مجموع فتاوى ومقالات لابن باز: 11 /384.

[19] عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: 1 /188.

[20] الحاوي الكبير للماوردي: 2 /288. المجموع للنووي: 3 /532.

[21] الإنصاف للمرداوي: 4 /149.

[22] عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: 1 /87.

[23] المرجع السابق: 1 /188.

[24] المجموع للنووي: 3 /532.

[25] الإنصاف للمرداوي: 4 /149.

[26] متَّفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ صحيح البخاري: 1 /48، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها: 1 /477.

[27] أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها؛ صحيح مسلم: 1 /477.

[28] الحاوي الكبير للماوردي: 2 /288.

[29] أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها، صحيح مسلم: 1 /477.

[30] متفق عليه، صحيح البخاري: 2 /67، صحيح مسلم: 1 /571.

[31] أخرجه ابن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى مرسلاً، كتاب الصلوات، باب مَن قال: إذا فاتتْك أربع قبل الظهر فصلِّها بعدها، المصنف: 2 /108، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب من فاته الأربع قبل الظهر: 1 /336، والترمذي، كتاب الصلاة، باب آخر منه، رقم 426، وقال: حديث غريب، حسن: 2 /291، وذكر الشوكاني طرقه في نيل الأوطار: 3 /26، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه سنن الترمذي: وقيس بن الربيع ثقة... فالحديث صحيح، وقال الشَّيخ عبدالقادر الأرناؤوط: وهو حديث حسن؛ جامع الأصول: 6 /23.

[32] الشرح الكبير لابن قدامة: 4 /148.

[33] أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من فاتته متى يقضيها، رقم 1267، 2 /51، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمَن تفوتُه الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، رقم 422، 2285، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي خصوص ببعض الصلوات دون بعض: 2 /456، وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير طرقه: 1 /337، وكذا الشوكاني في نيل الأوطار للشوكاني: 3 /25، وقال محقق جامع الأصول: ولكن للحديث شواهد، وطرق يقوى بها، جامع الأصول: 6 /20.

[34] أخرجه أبو يعلى برقم 150 (7028) 12 /457، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1 /306، وابن حزم في المحلى، وقال عنه: حديث منكر، منقطع، والرواية المتصلة ليس فيها: "أفأقضيهما": 2 /267، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: أمَّا ما أخرجه حماد... فقد ضعفه البيهقي: 1 /337، نيل الأوطار للشوكاني: 3 /28.

[35] شرح معاني الآثار للطحاوي: 1 /306، بدائع الصنائع للكاساني: 1 /287.

[36] بدائع الصنائع للكاساني: 1 /287.

[37] المرجع السابق.

[38] الحاوي الكبير للماوردي: 2 /288.

[39] بدائع الصنائع للكاساني: 1 /288.

[40] السنن الكبرى للبيهقي: 2 /458.

[41] نيل الأوطار للشوكاني: 3 /28.

[42] فتح الباري لابن حجر: 2 /261.

[43] المهذب للشيرازي: 1 /91.

[44] الإجمام: الراحة، يقال: أجم نفسك يومًا أو يومين؛ أي: أرحها، لسان العرب لابن منظور: 12 /106، مادة (جمم).

[45] مجموع فتاوى لابن تيمية: 32 /187.

[46] الاختيار للموصلي: 1 /39، بلغة السالك للصاوي: 1 /84، المجموع للنَّووي 4 /76. المغني لابن قدامة: 2 /523، غير أنَّ الإمام مالك - رحمه الله - لم يعتبر وقت استواء الشمس في كبد السماء وقتًا منهيًّا عنه؛ فتح البر في الترتيب الفقهي لابن عبدالبر: 4 /215.

[47] متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، صحيح البخاري: 1 /145، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها: 1 /566.

[48] متفق عليه، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتَّى ترتفع الشَّمس، صحيح البخاري: 1 /145، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نُهي عن الصَّلاة فيها: 1 /567.

[49] متَّفق عليه كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، صحيح البخاري: 1 /145، صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: 1 /568.

[50] هو بفتح التاء والضاد، وتشديد الياء، بمعنى: تميل؛ شرح صحيح مسلم للنووي: 6 /114.

[51] أخرجه مسلم، صحيح مسلم،كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: 1 /568.

[52] فتح الباري لابن حجر: 2 /258.

[53] المجموع للنووي: 4 /78، مغني المحتاج للشربيني: 1 /129.

[54] المغني للموفق ابن قدامة: 2 /533، الإنصاف للمرداوي: 4 /260.

[55] مجموع فتاوى لابن تيمية: 23 /191.

[56] المجموع للنووي: 4 /78.

[57] الإنصاف للمرداوي: 4 /260.

[58] مجموع فتاوى لابن تيمية: 23 /191.

[59] الهداية للمرغيناني: 1 /37، الاختيار للموصلي: 1 /40.

[60] الاستذكار لابن عبدالبر: 5 /309، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: 1 /188، شرح الخرشي على مختصر خليل: 1 /224.

[61] المغني للموفق ابن قدامة: 2 /533، الشرح الكبير لابن قدامة: 4 /258.

[62] فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر: 4 /205.

[63] حاشية الدسوقي: 1 /187.

[64] المغني للموفق ابن قدامة: 2 /533.

[65] المرجع السابق: 2 /531.

[66] المرجع السابق: 2 /533.

[67] سبق تخريجه.

[68] أخرجه مسلم، صحيح مسلم، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها: 1 /477.

[69] سبق تخريجه.

[70] مجموعة الفتاوى لابن تيمية: 23 /197.

[71] سبق تخريجه.

[72] سبق تخريجه.

[73] سبق تخريجه.

[74] مجموع الفتاوى لابن تيمية: 23 /188.

[75] المرجع السابق: 23 /196.

[76] المرجع السابق: 23 /215.

[77] المرجع السابق: 23 /216.

[78] سبق تخريجه.

[79] أخرجه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، رقم 423، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه: 2 /287، وابن خزيمة، جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيهما من السنن، باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيها المرء، رقم 462، 2 /165، وابن حبان، كتاب الصلاة، باب ذكر الأمر لِمَن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد طلوع الشمس رقم 2472 ، 6 /224، والدارقطني، كتاب الصلة، باب قضاء الصلاة بعد وقتها، رقم 6، 1 /382، والحاكم، من كتاب صلاة التطوع رقم 1153 /3، 1 /450، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب من أجاز قضاءهما بعد طلوع الشمس: 2 /484، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه سنن الترمذي: عمرو بن عاصم ثقة، حافظ، فانفراده بهذه الرواية لا يضر؛ جامع الأصول: 6 /22.

[80] نيل الأوطار للشوكاني: 3 /25.

[81] سبق تخريجه.

[82] الهداية للمرغيناني: 1 /71.

[83] العدة في أصول الفقه لأبي يعلى: 3 /1041، شرح الكوكب المنير لابن النجار: 4 /679.

[84] عمدة القاري للعيني: 4 /232.

[85] المغني للموفق ابن قدامة: 2 /533، مجموع فتاوى لابن تيمية: 23 /199.

[86] شرح مسلم للنووي: 6 /121، نيل الأوطار للشوكاني: 3 /28.

[87] العدة في أصول الفقه لأبي يعلى: 2 /615.

[88] المجموع للنووي: 4 /80.

[89] نيل الأوطار للشوكاني: 3 /89.

[90] المرجع السابق: 3 /25.

[91] أخرجه مسلم، صحيح مسلم: 1 /473.

[92] مجموع فتاوى لابن تيمية: 23 /180.

[93] مجموع فتاوى لابن تيمية: 23 /199.

[94] روضة الطالبين للنووي: 1 /377، المجموع للنووي: 3 /532، مغني المحتاج للشربيني: 1 /308.

[95] روضة الطالبين للنووي: 1 /377، المجموع للنووي: 3 /532.

[96] روضة الطالبين للنووي: 1 /337.

[97] روضة الطالبين للنووي: 1 /337، المجموع للنووي: 3 /532، مغني المحتاج للشربيني: 1 /308.

[98] المجموع للنووي: 3 /532.

[99] بدائع الصنائع للكاساني: 1 /288، الهداية للمرغيناني: 1 /71.

[100] روضة الطالبين للنووي: 1 /338، المجموع للنووي: 3 /532، مغني المحتاج للشربيني: 1 /308.

[101] الهداية للمرغيناني: 1 /71.

[102] روضة الطالبين للنووي: 1 /338.

[103] سبق تخريجه.

[104] ينظر: الهداية للمرغيناني: 1 /72، الاختيار للموصلي: 1 /64، المدونة للإمام مالك: 1 /123، الكافي لابن عبدالبر: 1 /223، المجموع للنووي: 3 /72، مغني المحتاج للشربيني: 1 /128، المقنع لابن قدامة: 3 /182، كشاف القناع للبهوتي: 1 /260.

[105] الاختيار للموصلي: 1 /64.

[106] البحر الرائق لابن نجيم: 1 /84، حاشية رد المحتار لابن عابدين: 2 /518، تنوير المقالة للتتائي: 2 /2912. الفواكه الدواني للنفراوي: 1 /230، المجموع للنووي: 3 /74، مغني المحتاج للشربيني: 1 /127، المغني لابن قدامة: 2 /346، المبدع لابن مفلح: 1 /319، نيل الأوطار للشوكاني: 3 /26.

[107] العناية على الهداية للبابرتي: 1 /485.

[108] شرح الخرشي على مختصر خليل: 1 /300.

[109] المجموع للنووي: 3 /74.

[110] المبدع لابن مفلح: 1 /319.

[111] الإحكام لابن حزم: 3 /319، المحلى لابن حزم: 2 /266.

[112] مجموع فتاوى لابن تيمية: 22 /40.

[113] نيل الأوطار للشوكاني: 2 /25.

[114] الشرح الممتع لابن عثيمين: 4 /101.

[115] المحلى لابن حزم: 2 /266.

[116] مجموع فتاوى لابن تيمية: 22 /40.

[117] نيل الأوطار للشوكاني: 2 /25.

[118] الشرح الممتع لابن عثيمين: 4 /101.

[119] نيل الأوطار للشوكاني: 3 /26.

[120] سبق تخريجه.

[121] نيل الأوطار للشوكاني: 3 /26.

[122] متفق عليه، ولفظ البخاري: ((من أحدث في أمرنا...))؛ صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: 3 /167، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: 3 /1343.

[123] الشرح الممتع لابن عثيمين: 4 /103.

[124] شرح مسلم للنووي: 5 /183.

[125] العناية للبابرتي: 1 /485.

[126] البحر الرائق لابن نجيم: 1 /84.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قضاء السنن الرواتب (1/2)
  • قضاء الفوائت
  • عدد السنن الرواتب
  • فضل السنن الرواتب
  • الاختلاط وحكم الرواية عمن اختلط من الرواة
  • فضل المحافظة على السنن الرواتب
  • القرآن يوجه المسلمين إلى السنن الثابتة
  • المحافظة على السنن الرواتب

مختارات من الشبكة

  • القضاء الجماعي والقضاء الفردي: دراسة فقهية قانونية مقارنة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • القضاء المبرم والقضاء المعلق(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • القضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • استقلال القضاء: ورقة مقدمة لندوة دور القضاء في حماية حقوق الإنسان (PDF)(كتاب - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • استقلال القضاء: ورقة مقدمة لندوة دور القضاء في حماية حقوق الإنسان (WORD)(كتاب - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف القضاء لغة واصطلاحا(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • حرص السلف على قضاء حوائج الناس وتفريط الخلف (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعذر(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • أحكام المفطرين في رمضان(مقالة - ملفات خاصة)

 


تعليقات الزوار
5- أثابك الله على اجتهادك القيم
نجيب بنعتيقة - تونس 16-09-2022 11:23 PM

وفقك الله وحفظك ورعاك  ودلك على ما ينفعك ويثقل في موازينك. جزاك الله خيرا ورضي عنك و أرضاك.

4- وفقك الله
ميسرة أحمد عبدالله - مصر 21-01-2020 07:59 AM

أحسن الله إليك، كنت أبحث عن نقطة واحدة، فلم أجد نفسي إلا قد وصلت لآخره.

البحث جيد ما شاء الله، كل شيء مدعوم بالأدلة، طريقة السرد ممتازة. أحسن الله إليك.

3- بحث موفق
سلطان الأسمري - السعودية 31-08-2017 01:52 PM

السلام عليكم
سلمك الله يا شيخنا الفاضل
بحث موفق واختيار بعد مناقشة الأدلة

2- بحث موفق بارك الله لك
سالم - سعودية 25-08-2015 01:56 AM

جزاك الله خير الجزاء

1- تقضى بوقتها ..
عمر الحودي - السعودية بريدة 17-12-2013 07:09 AM

السلام عليكم ..

أنا مع من يقول السنن الرواتب تقضى بوقتها مثلها مثل الفروض ..


والله أعلم

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 14:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب