• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (1)

يوسف قاسم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/4/2010 ميلادي - 12/5/1431 هجري

الزيارات: 86712

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (1)


﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، خلق الإنسان وفضَّله وكرَّمه[1]، وأسبغ عليه نعمًا لا تُعد ولا تُحصى، ومن تلك النِّعم ما ساقه الله إلينا في مَعرِض الامتنان علينا؛ حيث قال - جلَّ شأنه -: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ [النحل: 72].


والصلاة والسلام على سيِّد المرسلين، وخاتم النبيين، سيدنا محمد المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه من أنبياء الله أجمعين، ومن تَبِع هداهم إلى يوم الدين.

 

وبعدُ:

فإن دراسة حقوق الأسرة لها أهميتها التي لا تخفى على أحد؛ إذ هي ترتبط بحياة الإنسان في سائر أحواله، وفي كلِّ مرحلةٍ من مراحل حياته، وذلك يَعني أن كلَّ إنسانٍ في هذا الوجود لا بد أن تثبت له بعض هذه الحقوق، التي تقابلها حتمًا واجبات يتعيَّن عليه أداؤها؛ فهو لا يخلو من أن يكون ولدًا أو والدًا أو زوجًا[2].

 

وقد عنيت الشريعة الإسلاميَّة ببيان هذه الحقوق بيانًا مُفَصَّلاً، كما اهتمَّتْ بتنْظيمها تنظيمًا دقيقًا يُساير كلَّ مرحلةٍ يمرُّ بها الإنسان في حياته؛ لكي يكونَ جديرًا بخلافة الله في أرضه؛ تحقيقًا للحكمة الإلهيَّة من وُجُوده في هذه الدنيا وبقائه فيها إلى أجلٍ محدود.

 

ولقد سبق في علم الله - تبارك وتعالى - أن الإنسان لن يستقيم أمرُه إلا بوجود أنيس له يجتمع به شمله، وتستقر معه حياته، فخلق له من نفسه الزوج الذي يحقِّق تلك الحكمة الإلهيَّة البالغة الدالة على كمال الخالق - جلتْ حكمتُه - وعلى نقص المخلوق وعجزه واحتياجه.

 

ولَمَّا كان ذلك وجَبَ أن نخصص القسم الأول من هذه الدراسة للبحث في عقد الزواج والحقوق الناشئة عنه مباشرة[3].

وقد كانت أُمُّنا حوَّاء - عليها السلام - هي الاختيار المباشر من الله - عزَّ وجل - لأبينا آدم - عليه وعلى محمدٍ أفضل صلاة، وأزكى سلامٍ - حيث تحقَّقت الحكمة مِن وُجُودها بجميع آثارها، وكل نتائجها.

 

وبعد أن انتشر بنو آدم، وكَثُر عددهم، أنزل الله شرائع السماء لتنظيم عقد الزواج، وأوَّل مبادئ هذا التنظيم هو اختيار الزوجة الصالحة، وهو موكول إلى التقدير البشري، وهذا التقدير يعتريه القُصُور دون شك، فقد يُخطئ البشر في تقديره، وقد يصيب.

 

فمن وافق اختياره صوابًا، فليحمد الله، وليشكر فضله عليه، وليعلم أنه يرتكب إثمًا عظيمًا إنْ حاول أن يحدث خلَلاً في هذا العقد الذي وُفِّق فيه، وإن كانت الأخرى فليصبر مَن أساء الاختيار على معاملة شريكه، وفي صبره على ذلك أجرٌ عظيم.

 

غير أنه قد يصل الضرر إلى حَدٍّ بعيد يُعَكِّر عليه صفو حياته، ويجعل تحمُّلها فوق الطاقة البشريَّة، وبما أن الله - عزَّ وجلَّ - شرَع لعباده من الأحكام على قدر طاقتهم؛ حيث قال - سبحانه -: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، فإذا ما أصبحت الحياة هكذا فوق طاقة الزوجين، كان تفرُّق كلِّ واحدٍ إلى حال سبيله خيرًا من البقاء على نزاعٍ وشقاقٍ؛ ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 130]، ولذا فإننا نخصِّص القسم الثاني لدراسة إنهاء الزواج، وما يترتَّب على ذلك من آثار.

 

ثم إن لعقد الزواج نتائج أخرى غير مباشرة، أو هي بالأحرى آثارٌ دائمة تتمثَّل على المدى الأقرب في الثمرة المباشرة له الأولاد، وما لهم من حقوق، وما قد يكون عليهم من واجبات، ثم على المدى القريب أولي الأرحام - وهم الأقارب على اختلاف درجاتهم - وقد شرع الله حقوقًا ثابتةً لبعضهم قبل بعض في قوله - عز وجل -: ﴿ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: 75].

 

من أَجْل ذلك نبحث في القسم الثالث: حقوق الأولاد والأقارب، بيد أننا بعون الله - تعالى - نمهِّد لدراستنا بنُبْذَة تاريخيَّة مع بعض أمور أخرى لا بدَّ من بيانها.

خطة البحث:

وهكذا تبدو خطة البحث في حقوق الأسرة على النحو التالي:

تمهيد: عرض تاريخي للمراحل التي مرَّت بها حُقُوق الأسرة.

القسم الأول: عقد الزواج والحقوق الناشئة عنه.

القسم الثاني: إنهاء الزواج وما يترتَّب على ذلك من آثار.

القسم الثالث: حقوق الأولاد والأقارب.

 

ملاحظة مهمَّة:

ويُلاحظ من الآن أننا حينما نعرض لتلك الموضوعات الثلاثة، فإننا نبحثها من جميع جوانبها على ضوء ما نفهمه من كتاب الله - تعالى - وسُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - مع الاسترشاد بما أمكننا الاطلاع عليه من كُتب الفُقهاء على اختلاف مذاهبهم.

 

ومِن ناحية أخرى، فإننا نختم دراسة كلِّ مسألةٍ ببيان الحكم المنصوص عليه في القوانين المصريَّة، مع الإشارة إلى المصْدر المباشر الذي أخذ منه هذا الحكم، فإن ظهرت لنا موافقته لكتاب الله وسُنَّة رسوله أقررناه، وإن بدا لنا شيءٌ غير ذلك، وجب علينا التنْبيه إليه، وتوضيح وجه المخالفة، وطريقة إصلاحها؛ ابتغاء رضوان الله؛ ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: 88].

تمهيد:

1 - حقوق الأسرة أمام القضاء.

2 - مدى تقيُّد القضاء بالمذاهب الفقهيَّة.

3 - القضاء في مصر.

4 - الأحوال الشخصيَّة.

5 - حقوق الأسرة ومراحل تقنينها.

6 - قانون حقوق العائلة.

7 - قوانين الأسرة في مصر.

8 - المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920.

9 - القانون رقم 26 لسنة 1923.

10 - المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.

11 - قوانين أخرى مرتبطة بالموضوع.

12 - القانون رقم 44 لسنة 1979.

 

تبدو أهميَّة الدِّراسة التمهيديَّة في توضيح بعض المعالِم التي لا بد من بيانها، وإن لَم تكن من صميم الموضوع وجوهره، فلكي تقوم الدراسة على أصول ثابتة يتعيَّن بحثها من جميع الجوانب بما في ذلك العرْض التاريخي، وتوضيح بعض المصطلحات المستعملة في دراسة أيِّ موضوعٍ؛ حتى لا يكون هنالك شبهة لبس أو غموض.

 

حُقُوق الأسرة أمام القضاء:

نزلتْ آيات الله البيِّنات على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانتْ بمثابة فصل القضاء في كلِّ منازعة تعرض، أو في كلِّ واقعةٍ تحدث؛ فقد جاءت خولة بنت ثعلبة - رضي الله عنها - تعرض مشكلتها على النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك المشكلة التي طرأت عليها بينها وبين زوجها، وأخذت تناقض وتُجادل؛ حِرصًا على بيتها ومصلحة أولادها، فنزل قوله - تعالى -: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: 1] [4].

 

وفي عهد أبي بكر - رضي الله عنه - كان يبحث عن حكم القضيَّة المعروضة عليه في كتاب الله، فإن لَم يجد بحث عنه في سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن لَم يجد، فإنه كان يجمع كِبَار الصحابة، فإن استقرَّ رأيهم على حكمٍ أمضاه، ومثل ذلك كان يفعل عُمر، بيد أنه كان يتحرَّى قضاء أبي بكر - رضي الله عنهم جميعًا[5].

 

وكان قُضاة التابعين يسلكون نفس المسلك في القضاء بين الناس، حيث يأخذون بالكتاب والسُّنة وإجماع الصحابة، وعندما اتَّسعت الفتوحات، وكَثُرت القضايا المستحدثة التي لَم يكن للناس عهدٌ بها، كان لا بد من التوسُّع في الاجتهاد[6] على هدًى من نصوص الكتاب والسُّنة وما أجمع عليه الصحابة، وبجانب ذلك فقد كان القضاة من التابعين يسترشدون بفتاوى الصحابة وأقوالهم.

 

ومن حيث التدوين، فقد شاءتْ حكمة الله - عز وجل - أن يظلَّ القرن الهجري الأول مُخصصًا للقرآن الكريم، بحيث لا يوجد بين يدي المسلمين كتابٌ مُدوَّن سواه؛ حتى لا يختلطَ الأمر عليهم، فكان ذلك من نعَم الله وفضله وتحقيقه لوَعْده.

 

وفي عام 99 هـ وجَّه الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - دعوته المشهورة من أجل تدوين سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدتْ تلك الدعوة آذانًا مُصغية في سائر الأنحاء الإسلاميَّة، وهبَّ العلماء في كلِّ مكانٍ للقيام بهذا العمل الجليل، وقد ظهر أول تدوين للسُّنَّة على يد الإمام مالك - رحمه الله - (المتوفى 179 هـ)، حيث وفَّقه الله إلى إخراج أول كتاب في السُّنَّة ألا وهو كتاب "الموطأ"[7].

 

ولما أنجز الإمام مالك هذا العمل الكبير، طلب المهدي أن يرسله إلى الأقاليم الإسلاميَّة؛ ليقضي القضاة بأحكامه، حيث قال له:

يا أبا عبدالله، ضَع الفقه ودوِّن منه كتابًا؛ لنحمل الناس - إن شاء الله - على علمك وكتبك نبثها في الأمصار، ونعهد إليهم ألا يخالفوها، ولكن مالكًا - رحمه الله - بما أوتي من علم وحكمة أبَى أن يُلزم الناس بما جمعه في كتابه، وقال: إنَّ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في الفروع، وتفرقوا في البلدان، وكلٌّ على صواب[8].

 

ولهذا فقد بقي القضاء مطلقًا غير مُقيَّد، إلا بنصوص الكتاب والسُّنَّة وإجماع الصحابة، وما يمكن أن يقوم به من اجتهاد صحيح، وما كان القاضي يُولَّى إلا من المجتهدين الذين عُرفوا بالنَّزاهة المطلقة، ومن هؤلاء في عهد التابعين: شريح القاضي [9]، والحسن البصري [10]، حيث تولَّى القضاء في عهد عمر بن عبدالعزيز فترة وجيزة، ومن هؤلاء في القرن الهجري الثاني: ابن أبي ليلى[11]، وابن شبرمة[12]، وهؤلاء وغيرهم لَم يكونوا يتقيَّدون بمذهب في الجملة، أو بمنهاج، إلا الكتاب والسُّنة وإجماع الصحابة [13].

 

مدى تقيُّد القضاء بالمذاهب الفقهيَّة:

استمر الحال على هذا المنوال إلى ما يَقْرب من نهاية القرن الهجري الثاني، حيث أخذ المنهج المذهبي في الظهور، وبالتالي بدأ يتطرَّق لأن يكون له بعض الأثر في القضاء، وقد بدأ ذلك أول ما بدأ حينما تولَّى قضاءَ بغداد الفقيه أبو يوسف، تلميذ أبي حنيفة، حيث أنشأ له الرشيد وظيفة لم يكن لدولة الإسلام عَهْدٌ بها، تلك هي وظيفة "قاضي القضاة"، فجاء تولِّي أبي يوسف لها نقطةَ تحوُّل في تاريخ القضاء الإسلامي؛ حيث صار من اختصاصه تعيين القضاة في العراق، فكان يختارهم من فقهاء المذهب الحنفي، وهو مسلك لَم يفعله أحدٌ من فقهاء الشريعة من قبلُ؛ فالمشهور عن الإمام أبي حنيفة أنه رفض تولِّي وظيفة القضاء، وقد ثبت أنَّ الإمام مالكًا أبَى أن يحمل الناس على ما دوَّنه في كتابه - كما أشرنا.

 

وإذا كان القاضي لا يُعيَّن في العراق إلا إذا كان حنفيَّ المذْهب، فمعنى ذلك أنَّ القُضاة هنالك كانوا يتقيَّدون في الأحكام التي يصْدرونها بِفِقْه مذْهبِهم.

 

غير أن ذلك كان خاصًّا بالعِراق وحدَها، أمَّا في الأقاليم الأخرى فقد كان قضاته يُعيَّنون مِنْ فُقهاء المذاهب المختلفة، حسب انتشار هذا المذْهب أو ذاك؛ ففي مصر كان المذهبان المالكي والشافعي منتشرَيْن فيها، فكان قضاتها مِن هذَيْن المذهبَيْن غالبًا، ومع ذلك فقد أدَّى ما حدث في بغداد إلى أن تتجه الأنظارُ للمذهب الحنفي حتى في الأقاليم الإسلاميَّة الأخرى.

 

وأيًّا كان مذهب القاضي، فإنه كان يجتهد في إطار مذْهبه؛ لاستنباط حكم ما يعرض عليه من قضايا، وظل الأمرُ هكذا إلى أن ظهرتْ في القرن الرابع الهجري فكرة غلق باب الاجتهاد، الأمر الذي ترتب عليه أن يتقيَّد كلُّ قاضٍ بمذهب إمامه، والأقوال المدوَّنة في مذهبه دون خروج عليها، فأصبح القاضي مُقلِّدًا كما صار المفتي مُقلِّدًا كذلك، وهكذا صار القضاء في كلِّ بلدٍ يستمدُّ أحكامه من المذهب السائد فيه، لا يسوغ للقاضي أن يخرجَ عنه بأية حال.

 

وقد ترتَّب على ذلك أنه إذا ما انتشر في بلد ما أكثر مِن مذهب؛ فإنَّ الأحكام القضائيَّة قد تختلف باختلاف هذه المذاهب وتعدُّدها.

 

القضاء في مصر:

أشرْنا إلى أن المذهب المالكي قد انتشر في مصر، وذلك بفضْل تلاميذ الإمام مالك المصريين، كما أن الإمام الشافعي قد اختار مصر مَقرًّا له، فمكث فيها إلى أن انتقل إلى رحمة ربِّه، فكان ذلك سببًا في انتشار المذهب الشافعي في مصر أيضًا، ومن ناحية أخرى فإن المذهب الحنفي بدأ يأخذ مكانه في مصر؛ باعتبارها إحدى ولايات الدولة الإسلاميَّة التي جعلتْ في عهد العباسيين للمذهب الحنفي منْزلة خاصة.

 

ولذلك فقد كان القضاة في مصر يُمَثِّلون هذه المذاهب الثلاثة، وكانتْ رئاسة القضاء بينهم على التناوُب.

وفي عهد المعز لدين الله الفاطمي انتشر في مصر مذهب الشيعة، فكان القضاة مِن فقهاء هذا المذهب زمنًا، بيد أن الفاطميين كانوا يختارون بعض القضاة من فقهاء المذهبَيْن المالكي والشافعي.

 

ولما قامت الدولة الأيوبيَّة - بعد الفاطميَّة - مكَّنت للمذهب الشافعي والمذهب المالكي، ولم تقم قائمة للمذهب الحنفي في أول أمْرها، حتى إذا وُلِّي نور الدين الشهيد أمر الشام - وكان حنفيًّا - نشر المذهب الحنفي في رُبُوعه، ثم ذاع في مصر، وإن كان ذلك دون المذهبَيْن السابقَيْن.

 

وفي عهد الخلافة العثمانيَّة عاد للمذهب الحنفي سلطانه؛ حيث أصبحتْ وظيفة قاضي القضاة خاصة بفقهاء المذهب الحنفي، على أن يزن نواب من فقهاء المذاهب الأربعة، وبالتالي استعاد المذهب الحنفي مكانته في مصر.

 

وظل الأمر على هذا الحال إلى أن أصبحتْ وظيفة القضاء مِن اختصاص المذهب الحنفي وحده، وكان ذلك في عهد محمد علي، حيث بدأت القاعدة الشرعيَّة تهتز اهتزازًا كبيرًا.

 

فقبل عهد محمد علي كان الالتزامُ بالقواعد الشرعيَّة يكاد يكون كاملاً؛ فالشريعةُ الإسلاميَّة هي القانون الواجب التطبيق في شؤون الحياة، سواء في ذلك أحكام الأسرة، أو المعاملات المدنيَّة والتجاريَّة، أو العقوبات، وما إلى ذلك من القواعد التي تحكم سائر العلاقات الإنسانيَّة.

 

ولكن - وابتداءً من عهد محمد علي - بدأت القاعدة الشرعيَّة تهتزُّ خطوة خطوة، إلى أن تحكَّم الأجانب في الدولة المصريَّة، الأمر الذي ترتب عليه مباشرة تغيير النظام التشريعي في مصر، وقلبه رأسًا على عَقِب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فجاءت القوانين الوضعيَّة لتحلَّ محل الشريعة الإسلاميَّة، باستثناء النطاق الضيِّق المعروف، ألا وهو حقوق الأسرة، أو ما قد يُسمَّى بـ: (الأحوال الشخصيَّة).

 

الأحوال الشخصية:

اصطلاح الأحوال الشخصيَّة ليس له أصل في الفقه الإسلامي، بل هو تعبير دخيل عليه، ونعتقد أن السببَ في اختراع هذا الاصطلاح هو الوضع التشريعي الشاذ في مصر، ذلك أنه قبل استيراد القوانين الوضعيَّة الباطلة شرعًا لَم يكن لهذا التعبير وجودٌ على الإطلاق، فكان اختراع هذا المصطلح لكي تكون المسائل التي تتصل بأحوال الإنسان الخاصة خاضعة لحكم القواعد الدينيَّة، بعيدة عن نطاق القوانين الوضعيَّة المستوردة التي تتنافي أساسًا مع القاعدة الدينيَّة.

 

ومن أَجْل هذا فقد اخْتُلف في تفسيره وتحديد موْضُوعاته، وكان لاختلاف جهات الاختصاص أثرٌ في توسيع دائرة الاختلاف؛ فكلُّ جهةٍ تريد أن تُدْخل في اختصاصها ما أمكن أن يتحمَّله التفسير؛ فجهات القضاء الشرعي - وكانتْ أصل القضاء - اتَّجهت إلى التوسُّع في مدلول عبارة: "الأحوال الشخصيَّة" وما تشمله، بينما قضاة المحاكم الأخرى كانوا يُحاولون التضييق من مدلول هذه العبارة، وكان لهذا الاختلاف أهميَّة قُصوى، وأثرٌ بالغ في التقاضي من حيث تحديد جهات الاختصاص [14].

 

ونظرًا لأن هذا الاختلاف ليس اختلافًا في أمور شكليَّة، بل هو اختلاف أول ما يترتب عليه الاختلاف في القانون الواجب التطبيق، نظرًا لذلك فقد تعرضتْ محكمة النقض المصريَّة لهذه المسألة، حيث بينت في بعض أحكامها أن المقصودَ بالأحوال الشخصيَّة: مجموعة ما يتميَّز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعيَّة أو العائليَّة التي رتب القانون عليها أثرًا قانونيًّا في حياته الاجتماعيَّة؛ ككون الإنسان ذكرًا أو أنثى، وكونه زوجًا أو أرملاً أو مُطلقًا، أو أبًا أو ابنًا شرعيًّا، وكونه تامّ الأهليَّة أو ناقصها، وكونه مطلق الأهليَّة أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونيَّة، ثم انتهت المحكمة العليا إلى أن الوقف والهبة والوصيَّة والنفقات، وإن كان الأصل فيها أنها من الأحوال العينيَّة، وليست من الأحوال الشخصيَّة، إلا أنها تتبع قضاء الأحوال الشخصيَّة؛ لأنها تقوم في الغالب على فكرة التَّصْديق المندوب إليه ديانة، وليس من شأن المحاكم المدنيَّة أن تنظرَ المسائل التي تحوي عنصرًا دينيًّا، ذا أثر في تقرير حُكمها[15].

 

وعلى الرغم من وضوح هذا الحكم، إلا أنه لم يضع حدًّا فاصلاً للنِّزاع تمامًا حول هذا الموضوع، فقد بقيتْ كثيرٌ من المنازعات المتعلِّقة بالمهر والجهاز والهبة مترددةً بين المحاكم المدنيَّة والمحاكم الشرعيَّة، كلُّ جهةٍ قضائيَّة تدَّعي لنفسها اختصاصًا ينظر هذا النوع من القضايا، وذلك كله على الرغم من أنه لا يخفى الاتصال الوثيق بين الزواج والمهر والجهاز، كما أن الهبة يغلب عليها الطابع الديني، وعلى حدِّ تعبير محكمة النقض: "فكرة الصدق المندوب إليه ديانة".

 

ومن الناحية التشريعيَّة: فإن القانون رقم 147 لسنة 1949م الخاص بتنظيم القضاء في مصر، نصَّ في مادته الثالثة عشرة على: أن ما يتعلَّق بحالة الشخص وأهليته، وما يتعلق بنظام الأسرة؛ كالخطبة والزواج، وحقوق كلٍّ من الزوجين، وواجباتهما المتبادلة، والطلاق والتطليق والتفريق، وما يتعلَّق بالبنوَّة والإقرار بها وإنكارها، والعلاقة بين الأصول والفروع، والالتزام بنفَقَة الأقارب والأصهار، وتصحيح النَّسب، والتبنِّي، والولاية، والوصاية، والقوامة، والحجر والإذن بالإدارة، والغيبة، واعتبار المفقود ميِّتًا، والمنازعات، والمسائل المتعلِّقة بالمواريث، والوصايا، وغيرها من التصرُّفات المضافة إلى ما بعد الموت، كلُّ ذلك يدخل في نطاق الأحوال الشخصيَّة.

 

غير أن المادة المذكورة لَم تشرْ إلى الهبة، ويبدو أن ذلك مقصود من واضع النصِّ على عكس ما أشار إليه النقض السابق، ولعله أراد أن يؤيِّد المحاكم المدَنيَّة في ادِّعائها الاختصاص بنظر قضايا الهبة، ودليلنا على ذلك أن المادة 14 من القانون المذكور اعتبرت الهبة من مسائل الأحوال الشخصيَّة بالنسبة لغير المصريين، إذا كان قانونهم يعتبرها كذلك، أما بالنسبة للمصريين فجعلها من اختصاص القضاء المدني، وأخرجها من نطاق الأحوال الشخصيَّة، وبالتالي خرجت من اختصاص المحاكم الشرعيَّة.

 

حقوق الأسرة ومراحل تقنينها:

في أواخر القرن الهجري الثالث عشر، بدأت فكرة التقنين، حينما شكَّلت الدولة العثمانيَّة لجنة من العلماء؛ لصياغة أحكام المعاملات الماليَّة في صورة مواد قانونيَّة مُقتبسة من أرجح الأقوال في المذهب الحنفي، وقد تَمَّ ذلك بالفعل في سنة 1292هـ - 1876م، حيث أصبحتْ مجلةُ الأحكام العدليَّة القانون الواجب التطبيق في سائر الولايات الإسلاميَّة، وهو عبارة عن قانون مدني [16] مُستَمَدّ من الشريعة الإسلاميَّة حسب الراجح من المذهب الحنفي، وإذا كانت أحكام المرافعات والمعاملات الماليَّة قد سطرت في المجلة العدليَّة، وتولاها العلماء بالشرح، وردوا مواردها إلى مصادرها الأصليَّة، فإن أحكام الأسرة لم تدوَّن في مواد وكان لا بد أن تكمل تلك المجموعة بإضافة قانون الأسرة إليها [17]، ولهذا فقد تمَّ ذلك بالفعل - كما سنُبينه في الفقرة التالية.

 

قانون حقوق العائلة:

فكرت الحكومة العثمانيَّة تتميمًا لفكرة التقنين في استصدار قانون يكون هو المرجع أمام القضاة في كلِّ ما يتعلق بحقوق الأسرة، بجانب القواعد المدوَّنة في مجلة الأحكام العدليَّة.

 

وقد كُتِب لهذا التفكير أن يَرى النور، وللمجهود المبذول أن يكون له أثرٌ ملموس، فصدر في سنة 1936 هـ الموافق 1917م قانون حقوق العائلة، وأصبح ساري المفعول في كثيرٍ من البلدان الإسلاميَّة [18].

 

وهذا القانون يعتبر أسبق القوانين التي صدرتْ في موضوعها، وهو في اعتماده على المصادر الإسلاميَّة يختلف كثيرًا عن مجلة الأحكام العدليَّة.

 

فالمجلة قد اعتمدت على أرجح الأقوال في المذهب الحنفي، أما قانون حقوق العائلة فلم يتقيَّد بمذهب مُعيَّن، بل جاء - في جُملته - مقتبسًا من الفقه الإسلامي في مجموع مذاهبه وآرائه، وهذا لا يمنع منَ القول بأنَّه استقى أحْكامًا كثيرةً منَ المذْهب الحنفي.

 

قوانين الأسرة في مصر:

وعلى الرغم من أن مصر ولاية إسلاميَّة، إلا أنها رفضت الالتزام بمجلة الأحكام العدليَّة؛ بحجة أن لها استقلالاً تشريعيًّا، وهي حجة داحضة [19]، وقبل التفكير في قانون العائلة، فكَّرت مصر جديًّا في صياغة قانون للأسرة تقضي المحاكم الشرعيَّة بمضمونه على غرار القوانين الوضعيَّة بنوعيها التي تقضي بها المحاكم المختلطة والأهليَّة.

 

وتنفيذًا لهذه الفكرة شكَّلت في أوائل 1915 لجنة من كِبَار العلماء، الذين يُمَثِّلون المذاهب الأربعة؛ وذلك للقيام بإعداد قانون للأسرة، مستمدٍّ من المذاهب الأربعة المشهورة، بحيث يؤخذ مِن كلِّ مذهب ما تراه اللجنة أصلح لأحوال الناس، وأقرب إلى تحقيق العدالة بينهم.

 

"وقد سارتْ تلك اللجنة في عملِها الجليل الخطير، يهديها نور الله، وتكلؤها عنايته وأتمته وشيكًا، ولكنها رأتْ من الحسن أن تعرضه على جمهور العلماء، وذَوي الفكر من الأمة؛ ليمدوها بملاحظاتهم، فنشرت المشروع بين رجال القضاء والمحاماة وذوي العلم الذين مارسوا المسائل الفقهيَّة والقانونيَّة".

 

فجاءت انتقادات ومُقترحات، وكان من الصعب على اللجنة التوفيق بين عملها واعتراض هؤلاء المعترضين [20]، ولهذا أُسْدِل ستارٌ من النسيان على هذا المشروع.

 

المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920:

لَمَّا توقَّف مشروع القانون المتكامل الذي أشرنا إليه، كان لا بد من إصدار قانون خاص ببعض الأحكام المتَّفق على ضرورة تعديلها أخذًا من المذاهب الإسلاميَّة دون التقيُّد بالمذهب الحنفي، فصدر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920، فنصَّ على بعض الأحكام المتعلقة بنفقة الزوجة، ومتى تعتبر دَيْنًا في ذمَّة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، كما أنه أعطى المرأة الحقَّ في طلب التطليق من القاضي لإعسار الزوج [21]، أو لوجود عيب فيه بشروط معيَّنة، كما تعرَّض لبعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالعدَّة والنفقة المستحقة للمرأة أثناءها وأحكام المفقود، وقد استقى القانون المذكور هذه الأحكام من المذهب المالكي[22].

 

ثم صدر القانون رقم 56 لسنة 1923 بشأن وضع حدٍّ أدنى لسنِّ الزواج، حيث جعله بالنسبة للفتاة ست عشرة سنة، وجعله بالنسبة للفتى ثماني عشرة سنة.

 

وقد نصَّ هذا القانون على أنه لا يجوز إبرام عقد الزواج ولا المصادقة عليه إذا كانت سنُّ الزوجَيْن أو أحدهما أقل من تلك السنِّ المنصوص عليها، كما نصَّ على عدم سماع دعوى الزوجيَّة في مثل هذه الأحوال [23].

 

المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م:

أمَّا المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 19329، فقد صدر مكونًا من خمس وعشرين مادة: منها خمس مواد تتعلَّق بالطلاق[24]، وست مواد تتعلق بالشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر[25]، ومنها ثلاث مواد تتعلق بالتطليق لغيبة الزوج [26]، ومنهم أربع مواد تتعلق بدعاوى النسب والنفقة [27].

 

وقد أجاز هذا القانون للقاضي أن يأذن ببقاء الصغير في حضانة النساء إلى سنِّ التاسعة بالنسبة للفتى، وإلى سنِّ الحادية عشرة بالنسبة للفتاة، إذا ثبت لديه أن مصلحة الصغير في ذلك.

 

كما نصَّ القانون المذكور على بعض القواعد المتعلقة بالإثبات في حالة الاختلاف بين الزوجين حول المهر ومقداره [28].

وأخيرًا نصَّ هذا القانون على بعض أحكام المفقود[29].

 

قوانين أخرى مرتبطة بالموضوع:

ثم صدر المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م، وهو الخاص بتنظيم المحاكم الشرعيَّة، متضمنًا بعض المواد المتعلقة بحقوق الأسرة، وقد أخذتْ أحكامها من الفقه الإسلامي على العموم، دون التقيُّد بالمذهب الحنفي[30].

 

وفي سنة 1936م شكلت لجنة علميَّة من رجال الشريعة الإسلامية الذين يُمَثِّلون المذاهب الأربعة؛ لصياغة قانون شامل لِما يُسمَّى بمسائل الأحوال الشخصيَّة، مع ما يرتبط بها من قواعد المواريث والوصايا والأوقاف، وقد قطعت هذه اللجنة شوطًا بعيد المدى، وكَلل الله - تعالى - عملها بالنجاح والتوفيق، فكان من ثمرات هذا العمل الجليل:

1 - القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث [31]، وقد جاء هذا القانون محقِّقًا للغاية المنشودة منه؛ حيث وضعت اللجنة في اعتبارها المصلحة العامة أثناء صياغتها لهذا القانون، فعملتْ على الأخذ بما يحقق تلك المصلحة دون التقيُّد بمذهب مُعيَّن، سواء في ذلك المذاهب الأربعة المعروفة، أو المذاهب الأخرى؛ مثل: مذهب الظاهريَّة، والشيعة الزيديَّة، والشيعة الإماميَّة.

 

2 - القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية [32]، وهو قانون لا بأس به في جُملته، وإن كنَّا نُلاحظ عليه أنه ابتدع نظام الوصية للوارث، الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - نهيًا صريحًا لا شبهة فيه [33].

 

3 - القانون رقم 46 لسنة 1948 الخاص بالأوقاف بنوعَيْها؛ الخيري منها والأهلي، غير أن الثاني قد أُلْغِي في مصر بالقانون رقم 180 لسنة 1952 [34].

 

وفي سنة 1962 م شكلت لجنة لمراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصيَّة الذي وضعتْه اللجنة السابقة، وطُلب من الأخيرة أن تقومَ بدراسة المشروع ومراجعته؛ حتى يُمكن إصدار قانون شامل في هذا الشأن.

 

غير أن هذا المشروع تعثَّر أكثر من مرَّة، ولا يزال يخطو أو يحبو خطوًا بطيئًا، وحبوًا ثقيلاً، ولا ندري ماذا يُفعل به قبل الالْتِجاء إلى إصلاحات خاصة بمسائل مُعيَّنة على نَمَط القوانين التي أشرنا إليها في مستهل كلامنا عن تقنين حقوق الأسرة في مصر، والتي لم يَضُمها إلى الآن قانونٌ واحدٌ.

 

أقول: جَرْيًا على الأسلوب صدر أخيرًا قانون عالج بعض موضوعات في هذا الشأن، ألا وهو القانون رقم 44 لسنة 1979م.

غير أن الموضوعات التي نصَّ عليها هذا القانون بلغتْ درجة عالية من الحساسية شغلت الرأي العام إلى حدٍّ كبير.

 

وفيما يلي إشارة مُختصرة إلى محتويات هذا القانون:

القانون رقم 44 لسنة 1979م:

يَتَكَوَّن هذا القانون من سبع مواد؛ أربع منها موضوعيَّة: وهي المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أما المادة الخامسة فهي مادة إجرائيَّة [35]، كما أن المادتين السادسة والسابعة لا دخل لهما بالموضوع، وإنما هما خاصتان بالنشر وإلغاء ما يخالف القانون من أحكام.

وفيما يتعلَّق بالمواد الأربع الأولى، فهي التي تضمنتْ تعديلات جوهريَّةً في بعض الأحكام التي كانت مطبَّقة من قبلُ.

 

فالمادة الأولى من هذا القانون أضافتْ إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 مواد جديدة بالأرقام الآتية:

(5 مكررًا) [36]، و(6 مكررًا) [37]، و(6 مكررًا ثانيًا) [38]، و(18 مكررًا ثانيًا) [39]، و(18 مكررًا ثانيًا) [40]، و(23 مكررًا) [41].

 

وأما المادة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 1979، فقد ألغت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 المتعلقة بالنفقة وبعض الأحكام الأخرى، وجاءتْ بدلاً منها بأحكام جديدة [42].

 

كما أن المادة الثالثة (1) من القانون 44 لسنة 1979، قد ألغت نصوص المواد: 7، 8، 9، 10، 11، 16، من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، وجاء بنصوص أخرى تحل محلها.

 

وأما الرابعة [43]، فقد استحدثت حكمًا لَم يكن منصوصًا عليه مِن قبلُ.

 

وقد أثارت أحكام هذا القانون ضجةً كبيرة كثر الجدال فيها واحتدم، واختلفت الآراء حولها وتباعدتْ وجهات النظر، ولكن الفيصل في كل ذلك هو الرجوع إلى كتاب الله وسُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

 

وفي أثناء دراستنا سوف نعرض - بأمر الله - في كلِّ مناسبة لأحكام هذه القانون وغيره، فما كان موافقًا للكتاب والسُّنة فهو عين المنَى والمطلوب، وما كان مخالفًا فهو مردودٌ من غير شكٍّ، ولا محل للتردُّد في المطالبة بتعديله وتغْييره والرجوع إلى ما يوافق شريعة الله - عز وجل.

 

وقد كان هذا هو رأي الكونين عرضت القانون على مجلس الشعب، فقد قال وزيرُ الدولة لشؤون هذا المجلس ردًّا على المطالبين بالتعديل: "نعم، قد يستدعي الأمر بعد فترة - طالتْ أم قصرت - أن تعدل مادة هنا أو فقرة هناك، وليس هنا ما يمنع من أن يتقدَّم الزميل "بمشروع بتعديل مادة أو فقرة"[44]، وقد كرر ذلك مرة أخرى، وأكَّده أثناء مناقشة الأعضاء لهذا القانون، حيث قال: "إذا ما ثبت أن هناك مدعاة للتعديل عدَّلْنا، وأن الأمرَ ليس مُغلقًا، والباب لا يُغلق أبدًا"[45].

 

وإنِّي أحمد الله - تبارك وتعالى - أن هيَّأ لي فرصة تدريس حقوق الأسرة لأبنائي طلاب السنة الثانية، فأنتهز هذه المناسبة العلميَّة؛ لكي أعرض هذا الموضوع عرضًا سهلاً مُيَسَّرًا، وأناقش بعض جوانبه مناقشةً علميَّة هادئة، لا أبتغي بها إلا وجْه الله - عز وجل - توضيحًا للرؤية في بعض الأمور التي قد يكتنفها الغموض.

 

واللهَ - تعالى - أسألُ أن يأخذَ بيدي إلى الحقِّ وإلى طريقٍ مستقيم، وأن يجعل عملي هذا خالصًا لوجْهه الكريم، وهو حسبي ونعم الوكيل.

 

وبعد هذا التمهيد الذي لا بد منه، نسير على بركة الله - جلتْ حكمته - فنبدأ بالكلام عن القسم الأول، وهو الخاص - كما أشرنا - بعقد الزواج، وما ينشأ عنه من حقوق.

 


[1] - يقول الله - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: 70].

[2] يُلاحظ أن كلمة "ولد" تُطلق على الذكَر والأنثى، وهي بمعنى المولود، وأنَّ كلمة "زوج" تُطلق كذلك على الذكر والأنثى كما سيأتي، ونعني بالوالد هنا الوالد والوالدة - من قبيل التغليب.

[3] وقلنا: مباشرة؛ لأن هنالك أنواعًا أخرى من الحقوق تنشأ عنه وتكون بمثابة الآثار الدائمة ندرسها على حِدَة.

[4] راجع هذه القصة في كتابنا: "مبادئ الفقه الإسلامي"، ص (90 - 93)، طبعة سنة 1400 هـ، وقد نُشِير إليها في موضعها المناسب من القسم الثاني من هذه الدراسة.

[5] "مبادئ الفقه"؛ للمؤلف، ص (94 - 95).

[6] نقول التوسُّع؛ لأن الاجتهاد كان موجودًا من قبلُ، كما أرشدت إليه نصوص الكتاب والسُّنة:

أما الكتاب: فقول الله - تعالى -: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: 83]، وأما السُّنة: فقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل - رضي الله عنه - إلى اليمن، وقال له: ((كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟))، قال: أقضي بكتاب الله، قال: ((فإن لَم تجد؟))، قال: فسُنَّة رسول الله، قال: ((فإن لَم تجد؟))، قال: أجتهد رأيي، ولا آلو، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((الحمد لله الذي وفَّق رسولَ رسولِ الله لما يرى رسول الله)).

[7] المرجع السابق، ص (124).

[8] يريد مالك - رحمه الله - أن يقول: إنه دوَّن في هذا الكتاب ما بلغه من سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكنه لَم يُدَوِّن فيه ما كان لدى الصحابة الذين خرجوا من المدينة وعندهم من السُّنة ما لَم يصل إليه، وما لَم يدونْه في كتابه.

[9] هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي، من أشهر القضاة الفقهاء، أصله من اليمن، وُلِّي قضاء الكوفة في زمن عُمر، وعثمان، وعلي، ومعاوية، استعفى زمن الحجاج، توفِّي - رحمه الله - سنة 78 هـ.

[10] هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد، تابعي جليل، كان أمام أهل البصرة، ولِد بالمدينة المنورة، وتوفِّي - رحمه الله - بالبصرة سنة 110 هـ.

[11] هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي الفقيه، قاضي الكوفة، من أصحاب الرأي، له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره، توفِّي - رحمه الله - بالكوفة سنة 48 هـ.

[12] هو عبدالله بن شبرمة من ولد المنذر بن ضرار، تابعي جليل - كان قاضيًا على سواد الكوفة.

[13] أستاذنا فضيلة المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة: محاضرات في عقد الزواج وآثاره، ص 13، طبعة سنة 1391 هـ، 1971م.

[14] الأستاذ محمد سلام مدكور؛ "أحكام الأسرة في الإسلام"، ج (1)، ص (22 - 23)، طبعة سنة 1389 هـ - 1969 م.

[15] مجلة المحاماه الشرعيَّة، ص (2)، ص (329).

[16] مع ما يكمله من قواعد إجرائيَّة، وهي ما يُطلق عليها: أحكام المرافعات.

[17] أبو زهرة؛ "عقد الزواج"، ص (19).

[18] يمكن القول بأن هذا القانون طُبِّق في سائر الولايات الإسلاميَّة باستثناء مصر؛ نظرًا لوضعها التشريعي الشاذ، وللسبب الذي نشير إليه في هامش (2) من نفس الصفحة، بل لقد ظلَّ قانون العائلة مُطبَّقًا في بعض الدول الإسلاميَّة إلى عهد قريب، وعلى سبيل المثال: بقي هذا القانون مُطبقًا في سوريا إلى أن صدر القانون رقم 59 لسنة 1952 في 17 سبتمبر 1953 (قانون الأحوال الشخصيَّة السوري)، وحتى هذا القانون فإنه جاء معتمدًا على قانون حقوق العائلة، بل إن قانون حقوق العائلة لا يزال مطبقًا إلى الآن في لبنان.

[19] وإنَّما السبب الحقيقي في نظرنا: أن النيَّة كانتْ مبيَّتة لإخراج مصر عن نطاق الشريعة الإسلاميَّة، وإلا فلو كان السببُ هو الاستقلال التشريعي، لَمَا استوردوا القوانين الوضعيَّة، ولأخذوا بالأعمال الجليلة التي قام بها الفقيه المصري قدري باشا - رحمه الله - حيث صاغ كتابه المشهور: "مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان"؛ باعتباره قانونًا مدنيًّا مستمدًّا من الشريعة الإسلاميَّة، كما صاغ في مجال حقوق الأسرة، والهبة والوصيَّة والميراث، والحجر والايصاء، كتابًا يقع في 647 مادة - رحم الله قدري باشا.

[20] أبو زهرة؛ "الأحوال الشخصيَّة"، ص (10).

[21] ولنا على ذلك تعليق في موضعه المناسب.

[22] وذلك على الرغم من أن اللجنة التي وضعتْ هذا القانون مُكَونة من صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر، وشيخ المالكية، ورئيس المحكمة العليا الشرعيَّة، ومفتي الديار المصريَّة، ونائب السادة المالكيَّة، وغيرهم من العلماء!

وقد جاء تأليف اللجنة بهذا النصِّ في ديباجة القانون بما يُشعر مسبقًا أن القانون مستمد من الفقه المالكي، حيث نصَّت الديباجة على شيخ السادة المالكيَّة ونائبه بصفة خاصة، وإن كانت المذاهب الأخرى تُوافق المذهب المالكي في بعض هذه الأحكام.

[23] وكان قبول الناس لهذا القانون مشجعًا، فشكلت لجنة أعدت مشروعًا بقانون سنة 1929، أظهر ما فيه من أحكام: ألا يتزوج الرجل بأخرى إلا إذا أذن القاضي الشرعي بذلك - وهو لا يأذن إلا لمن تثبت قدرته على الإنفاق! - ومتى ظهر للقاضي أنه يحسن العشرة، كما نص هذا المشروع على أن الزوجة إذا اشترطت في عقد الزواج شرطًا على الزوج فيه منفعة لها، ولا يتنافى مع مقاصد العقد كأن لا يتزوج عليها، صحَّ الشرط ولزم، وساغ لها حق الفسخ إذا لم يفِ الزوج، وكانت هذه الأحكام بذاتها سببًا مُباشرًا في المعارضة الشديدة التي واجهتْ هذا المشروع بأكمله، فلم يصدر.

[24] فنصت على عدم وقوع طلاق المكره، والسكران، والطلاق المعلق المقصود به اليمين، وأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، مخالفًا بذلك المذاهب الأربعة، وإن كان له أصلٌ في الشرع.

[25] فإذا أدعت الزوجة إضرار الزوج لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، جاز لها أن تطلب من القاضي أن يحكم بتفريقها عن زوجها، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة واحدة إذا ثبت الضرر، وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولَم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين؛ أحدهما من جهة الزوج، والآخر من جهة الزوجة؛ ليحكم بينهما بحكم تمهيدي بما يريانه في النزاع، وقد أخذت هذه المادة من مذْهب الإمام مالك.

[26] ويقصد بالغيبة هنا: أن يتغيب بلا عذر مقبول سنة فأكثر، فهنا يجوز لها أن تطلب التطليق، فيحكم القاضي بطلقة بائنة متى ثبت تضرُّرها من غيبته، حتى ولو كان له مال تنفق منه.

وقد أخذ القانون هذا الحكم من المذهب المالكي أيضًا، ثم أخذ بحكم آخر قياسًا على هذه الحالة، وهي ما إذا صدر على الزوج حكمٌ نهائي بالحبس ثلاث سنوات فأكثر، فإنه يجوز للمرأة أن تطلبَ التطليق بعد مُضيِّ سنة.

[27] حيث خصص مادةً واحدةً لدعاوى النسب، وثلاث مواد لدعاوى النفقة؛ أما بالنسبة للنسب: فقد منع سماع دعوى النسب عند الإنكار لولد المطلقة، والمتوَفَّى عنه زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، وأما بالنسبة لدعاوى النفقة: فنص على أن نفقة الزوجة تقدر على حسب حال الزوج، كما نَصَّ على أن المطلقة لا تزيد نفقة عدتها عن سنة، ولا ترث عند الإنكار إذا مضى على طلاقها من المتوفَّى أكثر من سنة.

[28] فقد ألقى عبْء الإثبات على الزوجة، فإن عجزت عن إثبات دعواها أخذ القاضي بقول الزوج إذا حلف اليمين، ولكن يشترط لقبول قوله أن يدعي شيئًا معقولاً، فإذا أدعى ما لا يصلح أن يكون مهرًا حكم القاضي بمَهْر المثْل.

[29] وقد أخذ هذه الأحكام مِنْ مذْهب الإمام أحمد بن حنبل، فإذا كان المفقود يغلب عليه الهلاك، حكم القاضي بموته بعد أربع سنوات من تاريخ فقْده، وإلا فيفوض أمر المدَّة للقاضي حسب ما يستظهره من التحرِّيات والدلائل، وبعد الحكم باعتباره مبينًا تعتد زوجته عدة الوفاة، وتُقسَّم التركة بين ورثته الموجودين وقت الحكم.

[30] ومن ذلك على سبيل المثال: أنه جعل أقصى مدة لنفقة العدة سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، ولم يعتمد في ذلك على المذاهب الأربعة، بل على حقِّ ولي الأمر في تخصيص القضاء.

[31] راجع للمؤلف في شرح هذا القانون: الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي - الميراث سنة 1978.

[32] راجع للمؤلف في شرح هذا القانون: الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي - الوصية سنة 1979.

[33] وقد استند القانون في ذلك إلى رأيٍ ضعيفٍ لمتأخري الشيعة شرط أصحابُه شرطًا يُقَرِّبهم من مذْهب الجُمهور، وهو التسوية في الوصية بين الوارثين الذين هم في درجة قرابة واحدة.

راجع في هذا كتابنا المشار إليه في البند السابق ص 48 - 52.

[34] راجع للمؤلف في أسباب إلغاء الوقت الأهلي، والسبب الذي من أجله أحجم الناس في مصر حتى عن الوقف الخيري: "الحقوق المتعلقة بالتركة والوصيَّة"، ص (177 - 179)، سنة 1979.

[35] ونصها: "على المحاكم الجزئيَّة أن تحيل بدون رسوم ومِنْ تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائيَّة بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة اعتراض أحد الخصوم، يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه، مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلتْ إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها، وتبقى خاضعةً لأحكام النصوص السارية قبل العمل بهذا القانون.

[36] مادة (5 مكررًا): يجب على المطلق أن يبادرَ إلى توثيق إشهار طلاقه لدى الموثق المختص، وترتب آثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به.

وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على المطلق إعلانها بوقوع الطلاق على يد مُحضر مع شخصها، أو في محلِّ إقامتها الذي يرشد عنه المطلق، وعلى الموثق تسليم نسْخة من شهادة الطلاق إلى المطلقة أو مَن ينوب عنها، وذلك كله وفْق الأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار مِنْ وزير العدل.

[37] مادة (6 مكررًا): على الزوج أن يقدم للموثق إقرارًا كتابيًّا يتضمَّن حالته الاجتماعيَّة، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبيِّن في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصْمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه.

ويعتبر إضرار بالزوجة اقتران زَوْجها بأخرى بغَيْر رضاها، ولو لَم تكن اشترطتْ عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها، وكذلك إخفاء الزوج على زوجته أنه متزوج بسواها، ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علْمها بقيام السبب الموجب للضرر، ما لم تكن قد رضيتْ بذلك صراحة أو ضمنًا.

[38] مادة (6 مكررًا ثانيًا): إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حقٍّ، توقف نفقة الزوجيَّة من تاريخ الامتناع.

وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تَعُد لمنزل الزوجيَّة بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد مُحضر، وعليه أن يبيِّن في هذا الإعلان المسكن.

وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائيَّة في خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبيِّن في صحيفة الاعتراض الأوْجُه الشرعيَّة التي تستند إليها في امتناعها عنْ طاعته، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضِها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لَم تتقدَّم في الميعاد.

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناءً على طلب أحد الزوجين التدخُّل لإنهاء النزاع بينهما صلحًا باستمرار الزوجيَّة وحُسن المعاشرة، فإن بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق، اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد 7 إلى 11 من هذا القانون.

[39] مادة (18 مكررًا): الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها، ولا بسبب من قبلها تستحق فوقه نفقة عدتها متعة تُقدَّر بسنتَيْن على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسْرًا، وظروف الطلاق ومدة الزوجيَّة، ويجوز أن يرخَّص للمطلق في سداد هذه المتْعة على أقساط.

[40] مادة (18 مكررًا ثانيًا): إذا لم يكن للصغير مالٌ فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوجَ البنت، أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمَّها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنيَّة أو عقليَّة، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسُّر هذا الكسب، استمرتْ نفقته على أبيه.

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.

[41] يعاقب المطلِّق بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا خالف أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة مكررًا من هذا القانون، أو أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعيَّة أو محل إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته.

ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا إذا أخلَّ بأيٍّ من الالتزامات التي فرضها عليه القانون، ويجوز أيضًا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.

[42] المادة الثانية: يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة، وبعض مسائل الأحوال الشخصيَّة النص الآتي:

"تجب النفقة للزوجة على زوجِها من حين العقد الصحيح سلمت نفسها إليه حكمًا، موسرة كانت أو مختلفة مصرفي الدين متى، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به العُرف.

ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها بدون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج.

ولا يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجية خُرُوجها من مسكن الزوجية - بدون إذْن زوْجها - في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع، أو يجري استعمالها لهذا الحقِّ المشروط مشوبًا بإساءة الحقِّ أو مُنافيًا لمصْلحة الأُسْرة، وطلب منها الزوجُ الامتناع عنه.

وتعتبر نفقة الزوجة دَينًا على الزوج مِنْ تاريخ امتناعِه عن الإنفاق مع وُجُوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

ولا يقبل من الزوج التمسُّك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دَيْن له عليها، إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفَقة الأخرى.

(1) المادة الثالثة: يستبدل بنصوص المواد 7، 8، 9، 10، 11، 16، 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية. النصوص الآتية:

مادة (7): يشترط في الحكمَيْن أن يكونا عدلَيْن من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.

مادة (8) (أ): يشتمل قرار بعث للحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة شهور، وتخطر المحكمة الحكمين والخصوم بذلك، وعليها تحليف كلٍّ منَ الحكمَيْن اليمين بأن يقوم بمهمته بعدْل وبأمانة.

(ب) يجوز للمحكمة أن تعطيَ للحكمَيْن مُهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة شهور، فإن لَم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقَيْن.

مادة (9): لا يؤثر في سير عمل الحكمَيْن امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تَم إخطارُه.

وعلى الحكمَيْن أن يتعرفا على أسباب الشِّقاق بين الزوجين، ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقةٍ ممكنة.

مادة (10): إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:

1 - فإن كانت الإساءةُ كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التفْريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.

2 - وإذا كانت الإساءةُ كلها من جانب الزوجة، اقترحا التفريق نظير بدل مناسب يُقدرانه تلزم به الزوجة.

3 - وإذا كانت الإساءةُ كلها من جانب الزوج، اقترحا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.

4 - وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، اقترح الحكمان تفريقهما دون بدَل.

مادة (11): على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبره بالحال، وقدرة على الإصلاح، وحلفته اليمين المبينة في المادة (8).

وإذا اختلفوا، أو لَم يقدموا التقرير في الميعاد المحدد، سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمةُ عن التوفيق بين الزوجَيْن وتبيَّن لها استحالة العشْرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق، قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها، وإلزامها التعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى.

مادة (16): تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضروريَّة.

وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفَقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة في مدى أسبوعَيْن على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.

وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة، وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيًّا؛ بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة عن القدر الذي يفي بحاجتها الضَّروريَّة.

مادة (20): ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير العاشرة، وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير إلى سن الخامسة عشرة، والصغيرة حتى تتزوج في دار الحاضنة إذا تبيَّن أن مصْلحتها تقتضي ذلك.

ولكلٍّ من الأبوَيْن الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضي على أن تتم في مكانٍ لا يضر الصغير أو الصغيرة نفسيًّا.

ولا يُنفَّذ حُكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع مَنْ بِيَده الصغير عن تنفيذ الحكم أنْذره القاضي، فإنْ تكرَّر منه ذلك جاز للقاضي بحُكم واجب النفاذ نقل الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلي بالأم على مَن يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتَيْن على الترتيب التالي:

الأم، فأم الأم، وإن علت: فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لَم توجدْ حاضنة من هؤلاء النساء، أو لَم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضتْ مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإن لم يوجدْ أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:

الجد لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

[43] المادة الرابعة: للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجيَّة المؤجر ما لَم يُهيِّئ المطلق مسكنًا آخر مناسبًا، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة، فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقِّه ابتداء الاحتفاظ به قانونًا، وتختص المحكمة الابتدائيَّة بالفصل في الطلبين المشار إليهما في الفقرة السابقة.

ويجوز للنائب العام أو المحامي العام إصدار قرار مؤقَّت فيما يثور من منازعات بشأن حيازة المسكن المشار إليه حتى تفصل المحكمة نهائيًّا في النِّزاع.

[44] كان ذلك ردًّا على أعضاء مجلس الشعب الذين عارضوا هذا القانون.

[45] مضبطة مجلس الشعب الجلسة الرابعة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأسرة في الجاهلية والإسلام
  • الأسرة في الإسلام (1)
  • الأسرة في الإسلام (2)
  • الأسرة في الإسلام (3)
  • الأسرة المسلمة نواة مجتمعها
  • الأسرة المسلمة في زمن العولمة
  • مآل الأسرة المسلمة في الآخرة
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (2)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (3)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (4)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (6)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (7)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (8)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (9)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (10)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (11)
  • الزوجة والانشغالات الدعوية
  • لا تفش أسرار عائلتك (قصة للأطفال)

مختارات من الشبكة

  • في حقوق الأخوة من النسب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بريطانيا: استبيان لمفوضية حقوق الإنسان عن حقوق المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر الموت في حقوق الشخص والتزاماته في الفقه الإسلامي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: من أعظم حقوق الناس حق الجوار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام وحقوق المعاقين: دراسة فقهية في كيفية حماية حقوق المعاقين في المجتمعات الإسلامية وفق الشريعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حقوق ومكانة أهل الأعذار عند السلف وحقوقهم علينا (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • من حقوق ومكانة أهل الأعذار عند السلف وحقوقهم علينا(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • تكفير الحج حقوق الله تعالى وحقوق عباده(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب