• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الابتلاء نعمة ونقمة عباد الله (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    خطبة: الهداية وأسبابها (2)
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    بر الوالدين يطيل الله به العمر
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    ذكر من سمي في الكتاب والسنة من الأنبياء والرسل
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مراقبة الله سبب في تفريج الكروب
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    عندما يصبح الدين قناعا للسيطرة والمصالح الشخصية
    محمد حسين حسن
  •  
    لا تسبوا أصحابي (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    بين ماء الحياة وماء الوجه (خطبة)
    عبدالحميد أحمد عبدالحميد طايل
  •  
    هم الدنيا وهم الآخرة
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    عليكم بحد الصلاة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    صيغ الرقية في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    حراس النعمة.. أمانة الماء في بيوت الله (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    التحذير من التشديد والتعسير (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الأمل بالله لا يموت
    دين محمد بن صالح
  •  
    باب فيه وصايا
    د. خالد النجار
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الخلاصة في أحكام الرهن

الخلاصة في أحكام الرهن
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/10/2026 ميلادي - 27/4/1448 هجري

الزيارات: 78

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخلاصة في أحكام الرهن

 

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283].

 

الرهن: جَعْلُ عينٍ مالية وثيقة بدين ليُسْتَوفى منها أو من ثمنها إذا تعذَّر وفاء الدَّين، والحكمة من تشريع الرهن توثيق الديون وحفظ الحقوق وقطع المنازعات، وتيسير المعاملات، وهو جائز في السفر والحضر، وأركان الرهن أربعة هي: المرهون، والمرهون به، والصيغة، والعاقدان: وهما الراهن والمرتهِن.

 

ويُطلق الرهن ويُراد به المرهون، والمرهون به هو الدَّين؛ سواء كان قرضًا أو ثمن بيعٍ مؤجَّل، أو أُجرة عملٍ، أو قيمة مُتلَف، أو غير ذلك، والراهن هو دافع الرهن، والمرتهِن آخذُه.

 

وينعقد الرهن بالإيجاب والقبول، وقيل: يصح عقد الرهن بكل ما يدل على الرضا عرفًا كالمعاطاة، ويُشترط معرفة الراهن والمرتهِن العين المرهونة وقدرها، ولا يجوز رهنُ المجهول، والأصح أنه يجوز أن يتقدم الرهن الدَّين، فيقول الراهن: رهنتُك هذا السلاح بمائة ألف درهم تُقرضنيها، أو هذا لك رهنٌ بكل ما تُقرضني، وقيل: لا يجوز أن يتقدم الرهن قبل ثبوت الدين.

 

ومذهب جمهور الفقهاء أنه لا يجوز أخذ الرهن على العاريَّة، فإن أخذ المعير شيئًا من المستعير، فليس برهن، بل هو لتذكيره وحثه على رد العاريَّة، والمستعير يضمن العاريَّة إذا تلِفت أو نقصت مع التفريط أو التعدي بالإجماع، ويضمنها مع عدم التفريط، أو التعدي عند بعض الفقهاء، وإذا شرط عليه المعيرُ الضمان، فإنه يضمنها على الأصح، وقيل: يجوز للمعير أخذ رهنٍ من المستعير لضمان رد العاريَّة، فيحبس الرهن حتى يعيد المستعير العاريَّة سليمة، فإن تلِفت استوفى حقَّ الضمان منها، ولا يلزم الرهن إلا بقبضه من المرتهِن أو وكيلِه، وقيل: يلزم الرهن بمجرد العقد، وقبض المنقول بنقله، وقبض غير المنقول بالتخلية.

 

ويجوز أن يتفق الراهن والمرتهِن على جعل الرهن تحت يد عدل لحفظه، ولا يجوز للعدل أن ينتفع بالرهن ولا يتصرف فيه، وليس للراهن ولا للمرتهِن أن يأخذ الرهن من العدل بغير رضا الآخر، ولو دفعه العدل إلى الراهن أو المرتهِن ضمن.

 

والأصح أنه يجوز للمرتهِن بعد قبض الرهن أن يجعله تحت يد الراهن نفسه إن كان يأمنه، ولا ينفذ تصرف واحد منهما في الرهن بغير إذن الآخر، ويجوز رهن العين المؤجَّرة عند المستأجر أو غيره، ويجوز رهن المشاع، ولا يصح رهن ما يحرم بيعه كالوقف أو الكلب، ولا رهن ما لا يَملِكه الراهن بغير إذن مالكه كالمغصوب، ولا رهن ما فيه غررٌ كالحمل في بطن الناقة، ويجوز رهن الحسابات الاستثمارية والأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة، ويجوز رهن الحساب الجاري، فيتفق العميل مع المصرف على حجز مبلغ من المال في حسابه الجاري لا يسمح لأحد أن يسحبه؛ ليكون رهنًا لضمان وفائه بالتزاماته للمصرف، أو لمؤسسة أخرى، ولا يجوز للمؤسسة المرتهِنة أن تستخدم الحساب الجاري المرهون لصالحها.

 

ويجوز أن يستعير شيئًا ليرهنه بإذن مالكه، ويُبيِّن الراهن للمالك قدرَ الدَّين، والشخصَ المرهون عنده، ولا ينتفع به لغير الرهن إلا بإذن المالك، والمرهون أمانةٌ في يد المرتهِن لا يضمنه إذا تلِف إلا بالتعدي أو التفريط، ولا يسقط بتلفه شيءٌ من دينه، ولا يجوز للمرتهِن أن يسافر بالرهن إلا بإذن الراهن.

 

ومُؤنَة المرهون على الراهن كأجرة حفظه ومكان حفظه، ويجوز أن يتفقا على أن تكون مؤنة المرهون على المرتهِن، أو بينهما مناصفة من باب التبرع والإحسان من المرتهِن من غير اشتراط انتفاعه بالرهن، ومؤنة تسليم الرهن على الراهن، إلا أن يتبرع المرتهِن بتحمُّل مؤنة تسليمه.

 

وتجوز الزيادة في المرهون، وفي دين الرَّهن إذا تراضَيَا على ذلك، فيَرهنه مثلًا خاتمًا من الذهب، ثم يضيف إلى الرهن شيئًا آخر كقطعة سلاحٍ، أو يستدين منه مائة ألف، ويرهنه سيارة، ثم يستدين منه دينًا آخر، ويجعل السيارة رهنًا للدَّينين، وقيل: لا تجوز الزيادة في دين الرهن، ويجعل الدَّين الآخر برهنٍ آخر.

 

ولا يجوز انتفاع الراهن بالرهن إلا بإذن المرتهِن، ومنافع الرهن ونماؤه للراهن؛ كأن يكون الرهن شجرةً أثمرت أو بقرةً ولَدَت؛ لأنه مِلْكُه ليس لغيره أخذها بغير إذنه، ولا يجوز للمرتهِن الانتفاع بالرهن إذا كان عن قرض ولو بإذن مالكه؛ لأن كل قرضٍ جرَّ منفعة فهو ربا، فإن لم يكن الرهن عن قرض، فالأصح أنه يجوز للمرتهِن الانتفاع بالرهن بإذن المالك، ولا يجوز الانتفاع بغير إذن المالك ولو بأدنى تصرُّف؛ كالقراءة في كتاب مرهون، فإن انتفع به بلا إذن انقلبت يده من يد أمانة إلى يد غصب وضمان، فإن تلف الكتاب أو نقصت قيمته بسبب التصفح، وجب عليه ضمانُ الكتاب كاملًا إن تلِف، أو أرشُ قيمة ما نقص منه.

 

والأصح أن الرهن إذا كان حيوانًا مركوبًا أو محلوبًا، فيجوز للمرتهِن أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب بقدر نفقته عليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ))؛ رواه البخاري، ولا يصح أن يُقرضه مالًا ويشترط عليه أن يرهنه بيتًا يستأجره منه، أو سيارة يستأجرها منه، فكل قرض جر منفعةً فهو ربا، ويصح إذا اتفقا بعد القرض بلا تواطؤ أن يستأجرها المرتهِن بعقد مستقل لا يتعلق بالقرض بأجرة المثل بلا محاباة، وتُدفع الأجرة للراهن، ويجوز أن تُخصَم الأُجرة من الدَّين برضا الراهن، وليس للراهن أن يُبدل الرهن بغيره إلا برضا المرتهِن.

 

وإذا حلَّ وقت سداد الدَّين وجب على الراهن قضاء الدَّين، أو بيع الرهن لقضاء الدَّين من ثمن الرهن، وإن بقي شيء من ثمنه بعد أداء الدَّين فهو للراهن، وإن بقي من الدَّين شيء فهو على الراهن، ولا يجوز للمرتهِن أن يبيع الرهن إلا بإذن الراهن بنقد البلد بلا بخسٍ، ولو طلب المرتهِن بيع الرهن فأبى الراهن، ألزمه القاضي قضاء الدَّين أو بيعه، فإن امتنع باعه الحاكم، وإن كان الراهن غائبًا لا يُعرف موتُه ولا حياتُه، وحلَّ الدينُ باع الحاكم الرهن، وأعطى المرتهِن حقه، فإن بقي شيءٌ من ثمنه حفظه القاضي حتى يتبيَّن أمر الغائب، أو يُحكَم بموته، فيكون لورثته. ولا يصح شرط كون المرهون مبيعًا للمرتهِن عند حلول الدَّين، ويجوز أن يشتريه المرتهِن بثمنه بلا بخسٍ، وينفك المرهون بفسخ المرتهِن، وبالبراءة من الدَّين، فإن بقي شيءٌ من الدَّين لم ينفك شيءٌ من الرهن حتى يقضي الراهن جميع الدَّين، إلا أن يأذن المرتهِن بردِّ الرهن كله أو بعضه.

 

ويُستحب الإشهاد على قدر الدَّين والرهن، وعلى قبض الرهن ورده، وإن اختلف الراهن والمرتهِن في قدر الدَّين المرهون به، أو في قدر الرهن أو اختلفا في رد الرهن ولا بينة لأحدهما، فالقول قول الراهن مع يمينه، وقيل: إن اختلفا في قدر الرَّهن، فالقول قول المرتهِن مع يمينه، وإن ادَّعى المرتهِن هلاك الرهن دون تعدٍّ منه، وأنكر الراهن فالقول قول المرتهِن مع يمينه، وقيل: القول قول الراهن مع يمينه، ولا ينفسخ الرهن بموت المرتهِن، ويقوم ورثة المرتهِن مقامه في استحقاق الدين، وثبوت حق الرهن، وإذا لم يرض الراهن ببقاء الرهن عند ورثة المرتهِن، لعدم أمانتهم أو لغير ذلك، وُضع الرهن عند عدل يتراضى عليه الطرفان، وإذا ادَّعى الراهنُ أنه قضى الميتَ دَينَه وترك الرهنَ عنده حلف الورثةُ على، نُفي العلم بأن ميَّتهم اقتضى منه شيئًا، وثبت لهم ما أقرَّ به الراهنُ من الدَّيْن برهنه، وإذا مات الراهن فعلى ورثته عند حلول أجل الدَّين تخليص الرهن بقضاء الدَّين من رأس التركة، أو بيع الرهن وقضاء الدين، وإذا كان ورثة الراهن صغارًا، فعلى وصيهم بيع الرهن وقضاء الدين، فإن لم يكن لهم وصيٌّ، نصب القاضي لهم وصيًّا وأمَره ببيع الرهن لقضاء الدين.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أسباب السعادة ومفاتيح خير الدنيا والآخرة (خطبة)
  • تعريف مختصر بالإمام البخاري
  • تعريف مختصر بالإمام الشافعي
  • استقبال رمضان بالعزم على إصلاح القلوب والأعمال (خطبة)
  • حكم الاستدلال بالقرآن الكريم بما لم يرد عن السلف الصالح

مختارات من الشبكة

  • الخلاصة في الفرائض (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلاصة في سيرة عمر بن عبدالعزيز(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الخلاصة في سيرة الخلفاء الراشدين الأربعة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلاصة في تقريب مصطلح الحديث (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلاصة في حكم الاستمناء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة أحكام سجود التلاوة(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • خلاصة في أحكام شهر رجب(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • خلاصة أحكام الزكاة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أحكام الأضاحي ملحقا به أحكام عشر ذي الحجة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مختصر أحكام الرهن (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان
  • 150 مشاركا في افتتاح الدورة الـ18 من "مدرسة اليوم الواحد" بتتارستان
  • برعاية إسلامية .. "يوم المعرفة" في فيينا يطور مهارات المعلمين
  • برنامج أسبوعي لتعلم العربية والقرآن الكريم للأطفال في وارسو
  • ندوة إسلامية في فوشتري تستعرض سيرة النبي وتعاليمه
  • المركز الإسلامي في فيينا يستضيف ندوة لتعزيز الوعي حول الإسلام
  • بعد سنوات من العمل والتبرعات.. افتتاح المركز الإسلامي في إيست سيراكيوز
  • اختتام برنامج تدريبي لتطوير مهارات القيادة والإدارة والتواصل للأئمة في توزلا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/4/1448هـ - الساعة: 10:21
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب