• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    منثورات الألباء في البرد والشتاء (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    التطرف ليس في التدين فقط (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    الديات
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    هل النار ينشئ الله جل جلاله لها خلقا؟
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أثقل من رضوى
    أ. د. زكريا محمد هيبة
  •  
    كف الأذى ونهي النفس عن الهوى (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تفسير: {يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    فكأنما وتر أهله وماله (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    قصة الصحابي الجائع رضي الله عنه والمسائل ...
    عبدالستار المرسومي
  •  
    الحديث السادس والعشرون: رضا الله في رضا الوالدين
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن الغضب
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تخريج حديث: المستحاضة بالوضوء لكل صلاة (1)
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الحياة الزوجية (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    سؤال لمن يهنئ النصارى بعيد ميلادهم
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    تفسير الآية لإزالة إشكال قد يقع في آية أخرى
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (3) الاستعاذة بالله من ...
    حمادة إسماعيل فودة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الديات

الديات
نجاح عبدالقادر سرور

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/1/2026 ميلادي - 23/7/1447 هجري

الزيارات: 86

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الدِّيَاتُ

 

الدِّيَةُ: هي المال الذي يُعطى إلى المجني عليه، أو إلى أوليائه، أو ورثته؛ بسبب جناية.

قال عز وجل: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴾ [النساء: 92]، وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة، قال: ((ألَا إن دِيَةَ الخطأ، شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل، منها أربعون في بطون أولادها))، وأجمع فقهاء المسلمين على وجوب الدِّيَة.

 

مقدار الدية:

أجمع فقهاء المسلمين على أن الإبل أصلٌ في الدية، ويجوز أخذ الدية من غير الإبل بما يناسب كل مكان على حِدَةٍ، بشرط أن تكون هذه الدية مقدَّرة بقيمة الإبل.

 

• روى أبو داود عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: ((كانت قيمة الدِّيَة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبًا، فقال: ألَا إن الإبل قد غَلَت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق - الفضة - اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة))، وعلى ذلك فالدية مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف دينار، أو اثنا عشرة ألف درهم، وذلك بما يناسب المكان الذي تمَّت فيه جريمة القتل.

 

والدية نوعان: مغلَّظة ومخفَّفة؛ المغلظة تكون في القتل العمد أو شبه العمد، والمخففة تكون في القتل الخطأ، والدية المغلَّظة مقدارها مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها، أو مائة من الإبل مقسَّمة أربعةَ أرباع: خمس وعشرون بنت المخاض؛ وهي التي دخلت في السنة الثانية، خمس وعشرون بنت لبون؛ وهي التي دخلت في السنة الثالثة، خمس وعشرون حِقَّة؛ وهي التي دخلت في السنة الرابعة، خمس وعشرون جَذَعةً؛ وهي التي دخلت في السنة الخامسة، أو تكون ثلاثة أثلاث: ثلاثون حِقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً، وهي مغلظة لأنها تجب على الجاني، ولا تحملها العاقلة، وتُدفع فورًا بلا تأجيل.

 

أما المخفَّفة فإنها تجب على العاقلة (أقارب الجاني من جهة الأبوة)، وتُدفع على ثلاث سنين.

 

أولًا: دية النفس:

1- دية المسلم الحُرِّ رجلًا كان أو امرأة: مائة من الإبل أو ما يعادلها من المال، في القتل العمد، وتكون مغلظة، وتجب في مال القاتل نفسه؛ [المجموع للنووي، ج: 19، ص: 40].

 

2- دية القتل شبه العمد: هي دية مغلَّظة، مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها، أو ما يعادلها من المال تدفعها عاقلة الجاني لأهل القتيل؛ [المجموع للنووي، ج: 19].

 

4- دية القتل الخطأ للمسلم الحر، المكلَّف، تكون مخفَّفة؛ أي: مائة من الإبل، أو ما يعادلها من المال، وتدفعها عاقلة الجاني لأهل القتيل؛ [المغني لابن قدامة، ج: 11].

 

واتفق الأحناف والمالكية، والشافعية والحنابلة، إلى أن دية الخطأ تؤخذ أخماسًا؛ وهي: عشرون بنت مخاض، عشرون ابن مخاض، عشرون بنت لبون، عشرون حِقَّة، عشرون جَذَعة.

 

5- دية الجنين الذي خرج نتيجة الضرب من بطن أمه بعد ستة أشهر حيًّا، ثم مات، تكون ديته مائة كاملة من الإبل أو ما يعادلها من المال؛ [المغني لابن قدامة].

 

ثانيًا: ديَة أعضاء الجسم:

روى مالك والنسائي: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات: أن في النفس الدية مائةً من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب - أُخذ كله – جدعه - قطعه – الدِّيَة، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذَّكَر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يُقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار))؛ [موطأ مالك].

 

فكل عضو لم يخلق الله عز وجل في الإنسان منه إلا واحدًا؛ كاللسان، والأنف ففيه دية كاملة، وما فيه منه شيئان؛ كاليدين، والرجلين، والعينين، والخصيتين، ففيهما الدية كاملةً، وفي إحداهما نصف، وما في الإنسان منه أربعة أشياء، ففيها الدية، وفي كل واحد منها ربع الدية، وهو أجفان العينين وأهدابها، وما فيه منه عشرة، ففيها الدية، وفي كل واحد منها عشرها؛ وهي أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وما فيه منه ثلاثة أشياء، ففيها الدية، وفي الواحد ثلثها، وليس في البدن شيءٌ من جنسٍ يزيد على الدية إلا الأسنان، فإن في كل سنٍّ خمسًا من الإبل، فتزيد على الدية؛ [المغني لابن قدامة، ج: 12، ص 105].

 

دية عين الأعور: إذا اعتدى أحدٌ على عين الأعور وفقد البصر، ففيها الدية كاملة؛ [المغني].

 

دية ذهاب السمع: أجمع أهل العلم على أن ذهاب السمع فيه دية كاملة، وإن ذهب السمع من إحدى الأذنين، ففيه نصف الدية؛ [المغني لابن قدامة، ج: 12، ص: 115، 116].

 

دية الأسنان:يجب في كل سنٍّ خَمسٌ من الإبل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((في الأسنان خمس من الإبل)).

 

دية أصابع الأيدي والأقدام: في كل إصبع من اليدين والرجلين عشر من الإبل أو قيمتها من المال، وفي الإصبع الزائدة ما يحكم به أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((في دية الأصابع، اليدين والرجلين، سواء عشر من الإبل لكلِّ أصبع))؛ [صحيح الترمذي للألباني].

 

وكسر اليد، والذراع، والساق، والفخذ، فيه حكومة عدل؛ [المغني لابن قدامة].

 

دية ذهاب العقل: إذا اعتدى شخصٌ على آخر فذهب عقله، ففيه الدية كاملة؛ [المغني].

 

الشجاج: وهي الجراح التي تحدث في الرأس، أو في الوجه؛ وهي:

1- الحارصة: وهي التي تشُق الجلد قليلًا، ولا تخرج الدم، فيها حكومة عدل.

 

2- الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد شقًّا كبيرًا، فيها حكومة عدلٍ.

 

3- الدامية: وهي التي تدمي الجلد فتسيل دمه، فيها حكومة عدل.

 

4- الدامغة: وهي التي تصل إلى الدماغ، ومقدارها ثلث الدية.

 

5- المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم، فيها حكومة عدل.

 

6- السمحاق: وهي التي لم يبقَ عن وصولها إلى العظم إلا قشرة رقيقة، فيها حكومة عدلٍ.

 

7- الموضحة: وهي التي تكشف عن العظم وتبرزه، ودية الموضحة خمس من الإبل، والموضحة في غير الوجه والرأس توجِب حكومةَ عدل.

 

8- الهاشمة: وهي التي تكسر العظم وتهشمه، ومقدارها عشر من الإبل.

 

9- المنقلة: وهي التي تكسر العظام وتُزيلها عن مواضعها، وديتها خمس عشرة من الإبل.

 

10- المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الرأس، ومقدارها ثلث الدية.

 

11- دية الجائفة: الجائفة هي كل ما يصل إلى الجوف كالبطن والظهر والصدر، ومقدارها ثلث الدية؛ [المغني لابن قدامة، ج: 12، ص: 166].

 

معنى حكومة عدل: هي ما يقره قاضٍ مسلم عدل في جنايةٍ، ليس فيها مقدار معين من المال.

 

القتيل في الأماكن العامة: إذا عُثر على قتيل في مكان عامٍّ أو في الزحام، ولم يُعرف قاتله، فدِيَته من بيت مال المسلمين (الدولة)؛ [فتح الباري لابن حجر].

 

هذا والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الديات (1)
  • الديات (2)
  • الديات (3)
  • المغالاة في الديات
  • الديات في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • وهل من طلب ليقتل لديه وقت للنظر؟؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة "اليسير مغتفر" في الديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الديات(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • العتيق (ج2) كتاب الحدود، الديات، الأيمان والنذور، القسامة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الأفكار والمبادئ التي ذكرها ابن تيمية خلال دراسة العقل لديه(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الديات (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يلفظ من قول... إلا لديه رقيب عتيد (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحيرة بين الجمال والخلق(استشارة - الاستشارات)
  • مخاطر التربية الانفعالية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • زواج مسيار(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مؤتمر دولي في لاغوس يناقش فقه العقيدة الصحيحة والتحديات المعاصرة
  • مسلمو توزلا ينظمون حملة إنسانية ناجحة للتبرع بالدم
  • المسلمون الأكثر سخاء في بريطانيا وتبرعاتهم تفوق المتوسط بأربعة أضعاف
  • تشوفاشيا تشهد افتتاح مسجد مرمم بحضور ديني ورسمي
  • تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بزينيتسا
  • قازان تستضيف المؤتمر الخامس لدراسة العقيدة الإسلامية
  • تعليم القرآن والتجويد في دورة قرآنية للأطفال في ساو باولو
  • ورشة توعوية في فاريش تناقش مخاطر الكحول والمخدرات

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/7/1447هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب