• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بلقيس وانتصار الحكمة
    حسام كمال النجار
  •  
    مجالات التيسير والسماحة في الشريعة الإسلامية
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    تحريم إنكار مشيئة الله تعالى أو مشيئة المخلوق
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    أشهد أن نبيـنا وسيدنا محمدا قد بلغ رسالة ربه ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    هل تحدثت عن نعم ربك؟
    حسين أحمد عبدالقادر
  •  
    وقفات تربوية مع سيد الأخلاق
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    حسن الظن بالمسلمين (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    تعظيم شعائر الله تعالى (درس 1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    وحدة الصف (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الهدوء لغة الأرواح الجميلة
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    الموازنة بين دعائه صلى الله عليه وسلم لأمته وبين ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (36) «من نفس ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    فضل كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله»
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    فوائد من طلب العلم وتعليمه والدعوة إليه
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الأربعة الذين أدخلوا رواية الحديث في الأندلس
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    عيش النبي صلى الله عليه وسلم سلوة للقانع وعبرة ...
    السيد مراد سلامة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الدعوة وطلب العلم
علامة باركود

مجالات التيسير والسماحة في الشريعة الإسلامية

مجالات التيسير والسماحة في الشريعة الإسلامية
أ. د. فالح بن محمد الصغير

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/9/2025 ميلادي - 7/4/1447 هجري

الزيارات: 143

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مجالات التيسير والسماحة في الشريعة الإسلامية[1]

 

1- في العقيدة:

تميز الدين الإسلامي عن غيره من الأديان والعقائد بوضوح العقيدة وسهولة الإيمان بالله تعالى، حيث أمر الناس بعبادة الله وحده، وأنه الإله الواحد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، بيده ملكوت السموات والأرض، لا معبود سواه، وأنه لا وساطة بين العباد وخالقهم، ولا شركاء معه، فليس في العقيدة الإسلامية ألغاز لا يعرفها إلا فئة من الأحبار والرهبان، وليس فيها غموض وغبش كما في العقائد الأخرى من تجزئة الواحد إلى ثلاثة، وليس فيها استهانة بالعقل الإنساني ليعبد أحجارًا وأشخاصًا وحيوانات كما في البوذية وغيرها، وإنما هي عقيدة في غاية من اليسر والسماحة، فَهِمَها الأعرابي الذي يعيش في الصحراء حينما قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فليل داج، وسماء ذات أبراج، ألا يدل على الواحد القهار، أو كما قال.

 

ومعلوم أن الغموض وعدم الفهم في العقيدة يوقع الإنسان في الحرج والضيق، ويهوي به إلى الضلالات والشركيات، فلا يعرف ربه المعرفة السليمة، ولا يعرف سبيل الوصول إليه إلا من خلال الوسائط، بشرًا كانوا أم حجرًا أم خشبًا، فيأخذ تصورًا فاسدًا عن الله تعالى، فتتلوث أعماله بهذا التصور، وتتطاير في الهواء هباء منثورًا كما قال الله تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾[2].

 

هذا في جملة التصور العقدي وهو كذلك في جزئيات العقيدة كأركان الإيمان الستة.

 

2- في العبادات:

يظهر مبدأ اليسر والمسامحة جليًّا في العبادات أكثر من غيرها من أمور الدين، حيث إنها سلوك ظاهر، فجميع العبادات قائمة على هذا المبدأ الذي خصّ الله تعالى به هذه الأمة من غيرها من الأمم، المفروضة منها والنوافل، يقول عليه الصلاة والسلام: «عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا»[3].

 

ويمكن أن نشير إلى بعض هذه المظاهر في العبادات الآتية:

أ- في الطهارة:

يظهر مبدأ اليسر والمسامحة في الطهارة واضحًا لأنه المدخل إلى العبادات، واليسر فيها أمر ضروري، لأن المسلم يتوضأ في اليوم والليلة خمس مرات، ويغتسل من الجنابة كذلك، ويتعرض لبعض النجاسات هنا وهناك، فإن الشدة في الطهارة توقعه في الضيق والحرج ويجعل نفسه تمل من العبادة نفسها فضلا عن الطهارة، كما هي حال كثير من المصابين بالوسوسة أثناء الوضوء أو الطهارة أو وقوع بعض النجاسات على الثوب وغيرها، وهذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو جزء من سماحة هذا الدين ويسره، وفضل من الله - تعالى - على عباده ليندفعوا نحو الطاعة وأداء العبادات بالصورة المطلوبة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام في طهارة الماء: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»[4].

 

ويقول عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»[5].

 

ويتبين يسر هذا الدين في الطهارة من قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فقام الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوه وهريقوا على بوله سَجْلا من ماء أو ذَنوبًا من ماء، فإنما بُعثتم ميسِّرين ولم تُبعثوا معسِّرين»[6].

 

ومن اليسر في الطهارة أيضًا إذا تعلقت قذارة بالنعلين فإن مسحهما بالأرض يطهرهما لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما»[7].

 

ومن يسر هذا الدين في الطهارة أن النجاسة الواقعة على الثوب تزال بالماء وهذا فيه يسر كبير إذا قورن بما كانت عليه بنو إسرائيل من قبل حيث كانوا يكلفون بقص ما أصيب بالنجاسة من الثوب.

 

وصور اليسر والسماحة في التطهير، لا نستطيع حصرها في هذا المقام.

 

ب- في التيمم:

ومن اليسر في هذا الدين أن المسلم إذا لم يجد ماء ليتوضأ به أو كان به مرض أو جرح لا يستطيع أن يتوضأ بالماء، فله أن يتيمم بالتراب، فضلا من الله تعالى وتسهيلا عليه، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾[8].

 

بخلاف ما كانت عليه الشرائع السابقة، حيث لا تقبل صلاة من غير تطهر بالماء.

 

وجاء تأكيد هذا الأمر في السنة النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»[9].

 

ج- في الصلاة:

ويمكن بيان بعض صور التيسير في الصلاة من خلال النقاط الآتية:

• أن فرضيتها خمس مرات في اليوم والليلة، فلا تأخذ وقتًا طويلًا، ولا تشغل الإنسان عن أداء أعماله اليومية، وإنما هي لقاءات مع الله تعالى يجدد فيها المؤمن العهد مع ربه على الطاعة والاستقامة والصلاح، وقد فرضت في البداية خمسين صلاة عند المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت خمس صلوات بأجر خمسين صلاة، وفي ذلك سماحة ورحمة.

 

• مشروعية الجمع والقصر في الصلاة أثناء السفر أو المطر أو المرض، وذلك للظروف التي يمر بها الإنسان في هذه الحالات من قلة في الماء أو البرد أو خوف من الطريق أو زيادة في المرض، لذلك جعل الإسلام فيه الصلاة بشكل آخر يتناسب مع هذه الظروف فأجاز له الجمع والقصر، حيث قصرت الصلوات الرباعية إلى ركعتين فقط.

 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة»[10].

 

ويتغير وضع الصلاة وكيفيتها كذلك في حالة الخوف في الحرب أو هجوم سبع أو سيل أو نحوه، ويسهل أمرها وتقصر، لما في ذلك من مصلحة على المسلمين وحماية لهم من عدوهم الذين قد يغدرون بهم أثناء الصلاة، وتسمى هذه الصلاة بصلاة الخوف، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾[11]. ثم ذكرت في الآية الآتية كيفية أداء هذه الصلاة على دفعتين.

 

وهناك أحاديث وشواهد كثيرة بشأن قصر الصلاة، وذلك لوجود ظروف يصعب معها القيام بأداء هذه الصلوات كما هي في الأحوال الطبيعية.

 

• جواز الصلاة في أي مكان من الأرض، حيث لم تكن جائزة عند الأمم السابقة إلا في المعابد والصوامع، يقول عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»[12].

 

• تخفيف الصلاة وعدم الإطالة فيها، لأن صلاة الجماعة تجمع بين الصغير والكبير والمريض، فينبغي مراعاة ذلك، وهذا ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه منه، يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: «أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة»[13].

 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي، كراهية أن أشق على أمه»[14].

 

• رفعت الصلاة عن الحائض والنفساء، ولا تقضى بعد الطهر، وهذا يسر ولطف على المرأة، حيث تعاني في فترة الحيض والنفاس آلامًا ودماء، يصعب معها الصلاة، وقد تطول هذه المدة فيشق القضاء، فجاءت الرحمة الربانية على المرأة بهذا التيسير، ولم يطلب منها قضاء تلك الصلوات الفائتة عنها بعد ذلك.

 

• مشروعية سجود السهو لجبر الخلل الذي يحصل في الصلاة، ولم تطلب إعادتها.

 

كل هذا اليسر وهذه السماحة جاءت في الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة التي هي أعظم الأعمال العملية، وفي هذا شاهد كبير ودليل ناصع على يسر هذا الدين وسماحته في العبادات.

 

د- في الزكاة:

وتتبين مظاهر اليسر والتسهيل في أداء فريضة الزكاة من خلال الأمور الآتية:

• أنها لم تأت على جميع الممتلكات والعقارات والأموال، وإنما اقتصرت على بعض الأصناف مثل: بهيمة الأنعام، والأثمان، والزروع، وعروض التجارة.

 

• ثم أنه يشترط في الأصناف التي تجب فيها الزكاة أن تبلغ النصاب، وهي في الفضة مائتي درهم، وفي الذهب عشرين مثقالا، وسائمة الإبل عن خمس، والبقر عن ثلاثين، والغنم عن أربعين، والحبوب والزروع والثمار عن خمسة أوسق. وقد أوضحت ذلك الأحاديث الكثيرة.

 

• ومن يسر الإسلام أيضًا في أداء هذه الفريضة أنه لم يجعل دفع الزكاة إلا مرة واحدة في السنة، وذلك بعد أن يحول عليه الحول.

 

• ومن ذلك أن مقدار المال الواجب دفعه للزكاة قليل جدًّا بالنسبة للمال الذي يوجب فيه الزكاة، بحيث لا يؤثر فيه كثيرا، ولا يتأثر بذلك صاحبه.

 

هذا فضلا عن كيفية تعامل الإسلام مع زكاة الزروع، حيث أوجب العشر في التي تسقى بماء المطر، ونصف العشر بالتي تسقى بالنضح والآبار، لقوله صلى الله عليه وسلم «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر» [15].

 

إن مثل هذه الشروط والأوصاف للزكاة يجعل صاحب المال يسارع إلى إخراج زكاة ماله عن طيب نفس، دون ضجر أو ملل أو تثاقل.

 

هـ- في الصيام:

ويمكن سرد بعض صور التيسير في فرضية الصيام من خلال بيان النقاط الآتية:

• أن الصيام لم يفرض إلا في شهر واحد من السنة وهو شهر رمضان، لقوله تعالى: ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ﴾[16]. وهذا تيسير وسعة في زمن هذا الفرض، يستطيع المؤمن أداءه بصورة مقبولة من غير عنت ولا مشقة.

 

• أن وقت الصيام من الفجر إلى غروب الشمس، ولا يجوز الزيادة في هذا الوقت، من أجل ذلك نهي عن صوم الوصال وهو وصل صيام يومين أو ثلاثة متتاليات، لما في ذلك من مشقة وعنت على النفس، وخطورة على الإنسان، يقول عليه الصلاة والسلام: «لا وصال»[17] يعني في الصوم.

 

• من أفطر خطأً أو ناسيًا فإنه يكمل صومه، ولا حرج عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه، يقول عليه الصلاة والسلام: «من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»[18].

 

• جواز الإفطار عند السفر أو المرض، لقوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾[19].

 

• أن من لم يستطع الصوم يقضي أو يطعم إن لم يستطع القضاء.

 

و في الحج:

تتضح صور السماحة في الحج من خلال النقاط الآتية:

• الاستطاعة في الزاد والراحلة، وأن لا يكون عليه دين أو التزام مالي آخر من حقوق الآخرين، لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾[20].

 

• وجوبه في العمر مرة واحدة، لأن فيه المشقة والعناء، فيصعب على المؤمن أن يؤديه كل عام، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»[21].

 

• التخيير بين المناسك الثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد.

 

• التخيير في الترتيب بين الأعمال الثلاثة يوم العيد، الرمي والحلق والطواف، وهذا فيه تيسير على الحاج الذي يعاني من زحمة الناس والمواصلات والأسفار، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. قال آخر: حلقت قبل أن أذبح قال: لا حرج. قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي، قال: لا حرج»[22].

 

ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - في رواية مسلم: «فما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج»[23].

 

• كل خلل في واجبات الحج من غير قصد يجبر بفدية، وحجه صحيح إذا كان القصور من هذا الوجه فقط.

 

• ومن اليسر والسماحة في هذا الركن المبارك، أن الله - تعالى - جعله سببًا لمغفرة الذنوب والخطايا، وقد وعد الرسول صلى الله عليه وسلم الحاج بالجنة وأنه يرجع كيوم ولدته أمه، وصفحته بيضاء ناصعة خالية من السيئات والذنوب: «من حجّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»[24]. ويقول أيضًا: «والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»[25].

 

وقد جعله الله - تعالى - من الأعمال الفاضلة التي تلي الإيمان بالله والجهاد في سبيله، فقد «سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: (إيمان بالله ورسوله). قيل: ثم ماذا؟. قال: (ثم جهاد في سبيل الله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور»[26].

 

4- في المعاملات:

لم يقتصر التيسير في الإسلام على العقيدة والعبادة بل تعداه إلى المعاملات التي تأخذ مساحة واسعة من حياة الإنسان العملية، فالتجارة والصناعة والزراعة والتعليم وغيرها، يدخل جميعها تحت مظلة المعاملات، والناس في المعاملات أكثر عرضة للمعاصي والآثام، لأن المحرك لها هو المال، ومعلوم مدى تأثير المال في نفس الإنسان وطباعه وسلوكه، لذلك كانت النصوص القرآنية والنبوية تترى في اتباع التيسير والمسامحة في المعاملات، يقول عليه الصلاة والسلام: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى»[27].

 

ويقول أيضًا: «من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة»[28].

 

ويمكن بيان بعض صور التيسير في المعاملات من خلال المحاور الآتية:

أ- ففي البيع أجاز الإسلام للمتبايعين الخيار في عدد من المواضع كما إذا كانا في مجلس البيع، رفعا للحرج الذي قد يقع فيه أحدهما، لأنه ربما يحصل ضرر كبير إذا تم هذا العقد، يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» [29].

 

ب- ثم إن هذا الدِّين حرم الربا الذي فيه ظلم للناس واستغلال لظروفهم، وسبب في إفشاء الفقر والغنى الفاحشين، وسبب لزرع الأحقاد والضغائن بين أبناء المجتمع الواحد، فحرم الله الربا وأباح القرض الحسن، يقول الله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾[30]. ويقول جل ثناؤه: ﴿ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾[31].

 

ج- كما حرم هذا الدين احتكار الطعام والسلع واحتجازها في وقت تشتد حاجة الناس إليها، يقول عليه الصلاة والسلام: «لا يحتكر إلا خاطئ»[32].

 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على الله - تبارك وتعالى - أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة»[33].

 

د- التيسير على المدين المعسر: وهو مبدأ عظيم جاء به الإسلام، رحمة بحاله وتقديرًا لظروفه القاسية، وهو عنصر قوي من عناصر التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة، حيث يجعل من المجتمع وحدة متينة، قائمة على الحب والوئام، والتعاون والتراحم، وهو تطبيق عملي لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾[34].

 

إن هذا المبدأ المبارك في التيسير على المدين المعسر يفتقده العالم المعاصر في ظل هذا التطور الحضاري الهائل، ومع وجود الجمعيات العالمية الكبرى التي تعنى بشؤون الإنسان وحرياته وحقوقه، وهو وصية الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أربعة عشر قرنًا لأصحابه وللأمة من بعدهم في قوله: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه»[35].

 

ويقول عليه الصلاة والسلام في قصة رجل من الأمم السابقة كان يتجاوز عن المعسرين: «كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه»[36].

 

5- في العقوبات:

لقد تميزت الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع والقوانين في التشريع الجنائي ووضع العقوبات المناسبة لأفعال الناس التي تضر بالأنفس والأموال والأعراض وغيرها، حيث أضفت الشريعة على هذه العقوبات ألوانًا من السماحة واليسر، بحيث تتقبلها النفس الإنسانية في كل أحوالها بل تطالب بها إذا وقعت مثل تلك الأفعال، ويمكن أن نبين هذه السماحة والسعة من خلال بيان عقوبتين فقط، وهما:

أ- عقوبة قتل النفس:

إن قتل النفس بغير حق يعد من أكبر الجرائم وأعظمها عند الله تعالى، يقول الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾[37].

 

وقد جعل الله - تعالى - قتل النفس الواحدة بمثابة قتل الناس جميعًا، وإحياء نفس بمثابة إحياء لجميع الناس، يقول الله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾[38].

 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم»[39].

 

فقتل النفس فعل شنيع وجريمة عظيمة، لا بد أن يكون له عقاب يتناسب مع هذا الجرم والفعل، فكان حكم الله القتل مقابل القتل، لقوله عز وجل: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾[40].

 

ويظهر يسر الإسلام وسماحته في تطبيق العقوبة على القاتل من خلال النقاط الآتية:

• لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، أي أنه لا يعاقب إلا القاتل نفسه، وليس لأهله وذويه وقبيلته شأن في فعله وتطبيق العقوبة عليه، بدون تعسف أو تعد، بخلاف ما كانت عليه الجاهلية، حيث كانت تشب حروب وتنتهك أعراض، ويقتل بالرجل أكثر من الواحد، كلها بسبب جريمة قتل وقعت لأحد أفرادهم، لقوله عز وجل: ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾[41].

 

• إن من يسر الإسلام وسماحته أن جعل المجال مفتوحًا أمام ولي أمر المقتول وخيره بين إحدى ثلاث: القصاص أو الدية أو العفو، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أصيب بدم أو خبل (الخبل الجراح) فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه فإن فعل شيئا من ذلك ثم عدا بعد فقتل فله النار خالدا فيها مخلدا»[42].

 

• ومن يسر الإسلام أيضًا وسماحته قبل تطبيق هذه العقوبة أنه يغري أهل المقتول بما عند الله تعالى، إذا تجاوزوا عن القاتل وعفوا عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما عفا رجل إلا زاده الله به عزا ولا نقصت صدقة من مال ولا عفا رجل قط إلا زاده الله عزا»[43].

 

وكان هذا شأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، فقد روي أن رجلا من قريش كسر سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال القرشي: إن هذا دق سني. قال معاوية: كلا إنا سنرضيه. قال فلما ألح عليه الأنصاري قال معاوية شأنك بصاحبك، وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيئة قال فقال الأنصاري: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. قال: نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي يعني فعفا عنه[44].

 

• من سماحة الإسلام ويسره أنه اشترط في جواز تطبيق القصاص اتفاق أولياء الدم جميعا على هذا القصاص، فإذا وُجد من بينهم من عفا عن القاتل وإن كانت امرأة فإن الحكم يسقط، ويمنع القصاص.

 

وكذلك إذا كان من بين أولياء الدم من لم يبلغ سن التمييز أو كان غائبًا، فإنه ينتظر بلوغه أو عودته من غيبته لأخذ رأيه، فإن عفا عن الجاني فإن الحكم يسقط، وقد يأخذ ذلك سنينًا وأعوامًا، وفي ذلك حكمة ربما ينسى هؤلاء الأولياء حنقهم على دمهم وتتخفف الوطأة عليهم، فيكون العفو حينها أقرب إلى القصاص.

 

ب- عقوبة الزنا:

وجريمة الزنا من الجرائم الأخلاقية التي تفسد الأسر والمجتمعات وتضيع الأنساب وتفشي الضغائن والأحقاد، لذلك كانت هذه الجريمة من الكبائر التي توعد الله فاعلها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، لقوله عز وجل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾[45].

 

وعقوبة الزاني الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن، وفي هذا يسر وسماحة، وذلك بتناسب العقوبة مع طبيعة الزاني نفسه، فالزاني الثيب أعظم جرمًا من الزاني غير المحصن، لذلك جاءت عقوبته أقسى وأشد وهي الرجم.

 

ومن يسر الإسلام وسماحته في إنفاذ العقوبة على الزاني أنه طلب شهادة أربعة أشخاص على الفاحشة، وهذا من باب التحري الزائد، وتجنبًا لتطبيق العقوبة، وحتى لا يقع الناس في أعراض غيرهم، ليس هذا فحسب وإنما حدد عقوبة للذي يقذف الآخرين ويتهمهم بالزنا من غير أن يحضروا أربعة أشخاص فحينها ينال عقوبة القذف، يقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾[46].

 

ومن أجل إقرار هذا المبدأ لدى الأمة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول تجنب تطبيق حد الزاني، أو يوجد للمعترف بالزنا أعذارًا لعله يتراجع عن اعترافه، فقد «أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟. قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله. قال: فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه»[47].

 

وقد عمل الإسلام على تخفيف وقوع الزنا ومحاولة الستر على مرتكبها، وأن تتم التوبة بينه وبين الله تعالى، فالأمر يرجع إلى الله تعالى يوم القيامة إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه.



[1] كتاب: اليسر والسماحة في الإسلام، منشورات موقع وزارة الأوقاف السعودية.

[2] سورة الفرقان، الآية: 23.

[3] صحيح البخاري، رقم43، ص10. ورواه مسلم في صحيحه برقم1834، ص318-319.

[4] سنن ابن ماجه، رقم521، ص74. وروى بنحوه الترمذي برقم66، ص18، وقال: حديث حسن.

[5] سنن أبي داود، رقم86، ص23. ورواه الترمذي برقم69، ص19. وقال حديث حسن صحيح.

[6] صحيح البخاري، رقم220، ص41. وروى القصة مسلم في صحيحه برقم661، ص133.

[7] سنن أبي داود، رقم650، ص104. ورواته ثقات.

[8] سورة المائدة، الآية: 6.

[9] صحيح البخاري، رقم335، ص58. ورواه مسلم في صحيحه برقم1163، ص212.

[10] مسند أحمد، رقم14186، ص990. ورواه أبو داود في سننه برقم1235، ص183-184، وقال: غير مَعْمَر يرسله ولا يسنده.

[11] سورة النساء، الآية: 101.

[12] صحيح البخاري، رقم335، ص58. ورواه مسلم في صحيحه برقم1163، ص212.

[13] صحيح البخاري، رقم705، ص115. ورواه مسلم في صحيحه برقم 1040، ص194.

[14] صحيح البخاري، رقم707، ص116. ورواه مسلم في صحيحه برقم 1056، ص196.

[15] صحيح البخاري، رقم1483، ص241.

[16] سورة البقرة، الآية: 184.

[17] مسند أحمد، رقم11619، ص820. رواته ثقات.

[18] صحيح البخاري، رقم6669، ص1151-152. ورواه مسلم في صحيحه برقم 2716. ص471.

[19] سورة البقرة، الآية: 185.

[20] سورة آل عمران، الآية: 97.

[21] صحيح مسلم، رقم3257، ص564.

[22] صحيح البخاري، رقم6666، ص1151.

[23] صحيح مسلم، رقم3163، ص550.

[24] صحيح البخاري، رقم1819، ص293. ورواه مسلم في صحيحه برقم3291، ص569.

[25] صحيح البخاري، رقم1773، ص285. ورواه مسلم في صحيحه برقم3289، ص569.

[26] صحيح البخاري، رقم1519، ص247. ورواه مسلم في صحيحه برقم 248، ص51-52.

[27] صحيح البخاري، رقم2076، ص333.

[28] سنن ابن ماجه، رقم2199، ص315. ورواه أبو داود في سننه برقم3460، ص500. رجاله ثقات.

[29] صحيح البخاري، رقم2112، ص339. ورواه مسلم في صحيحه برقم3855، ص664.

[30] سورة البقرة، الآية: 276.

[31] سورة المزمل، الآية: 20.

[32] صحيح مسلم، رقم4123، ص702.

[33] مسند الإمام أحمد، رقم20579، ص1487. رواته ثقات.

[34] سورة البقرة، الآية:280.

[35] صحيح مسلم، رقم4000، ص684.

[36] صحيح البخاري، رقم2078، ص333. ورواه مسلم في صحيحه برقم3997، ص684.

[37] سورة الأنعام، الآية: 151.

[38] سورة المائدة، الآية: 32.

[39] سنن النسائي، رقم 3992، ص557. ورواه الترمذي في جامعه برقم 1395، ص 338، وابن ماجه في سننه برقم 2619، ص376. ورجاله ثقات.

[40]سورة المائدة، الآية: 45.

[41] سورة الإسراء، الآية: 33.

[42] مسند أحمد، رقم16489، ص1164. ورواه ابن ماجه في سننه برقم 2623، ص277. رواته ثقات.

[43] مسند أحمد، رقم9641، ص697. ورواه الترمذي في جامعه بهذا المعنى برقم2325. وقال حديث حسن صحيح.

[44] مسند أحمد، رقم28084، ص2055. ورواه الترمذي في جامعه بهذا المعنى برقم 1393، ص337-338. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

[45] سورة النور، الآية: 19.

[46] سورة النور، الآية: 4.

[47] صحيح البخاري، رقم7167، ص1234. ورواه مسلم في صحيحه برقم4420، ص750.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عرض كتاب: قواعد منهجية في الحياة السوية
  • تاريخ الاستشراق وتطوره
  • دوافع الاستشراق
  • السنة في مفهوم المستشرقين
  • الطعن في الأحاديث النبوية سندا ومتنا
  • مرتكزات منهج التيسير في الشريعة الإسلامية

مختارات من الشبكة

  • العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة والقانون لعبد الملك بن عبد الرحمن السعدي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ضرب الأطفال في ميزان الشريعة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • المسلمون الغربيون من مجالات التأثر والتأثير بين الثقافات المثاقفة بين شرق وغرب(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • الوجود الإسلامي من مجالات التأثر والتأثير بين الثقافات المثاقفة بين شرق وغرب(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • البعثات التعليمية من مجالات التأثر والتأثير بين الثقافات المثاقفة بين شرق وغرب(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • من مجالات الصدق(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • مجالات الصبر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معايير البحث في مجالات التربية الإسلامية (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • انفتاح مجالات الترجمة: آفاق مستقبلية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • خطبة: الصدق مجالات وثمرات(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/4/1447هـ - الساعة: 14:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب