• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: آداب المجالس
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الغايات والأهداف من بعثة الرسول صلى الله عليه ...
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    آيات الصفات وأحاديثها
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    صحبة النور
    دحان القباتلي
  •  
    منهج أهل الحق وأهل الزيغ في التعامل مع المحكم ...
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    بلدة طيبة ورب غفور (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    مواقيت الصلوات: الفرع الرابع: وقت صلاة العشاء
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    تلقي الركبان
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    خطبة: الأعمال الصالحة وثمراتها
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    التربية القرآنية (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    حكم سواك الصائم بعد الزوال
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    النهي عن التسمي بسيد الناس أو بسيد ولد لآدم لغير ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    آية الله في المستبيحين مدينة البشير والنذير ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    خطبة (النسك وواجباته)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة: وحدة الكلمة واجتماع الصف
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    سلسلة آفات على الطريق (1): الفتور في الطاعة
    حسان أحمد العماري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تلقي الركبان

تلقي الركبان
عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/9/2025 ميلادي - 28/3/1447 هجري

الزيارات: 184

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تلقِّي الرُّكبان[1]

 

المسألة الأولى: التعريف:

التلقّي: تفعُّلٌ من اللِّقاء، يقال: لَقِيَ فلانٌ فلانًا لقاءً ولُقيًّا، وكُلُّ شيءٍ استَقبَلَ شيئًا أو صادَفَهُ، فقد لَقِيَهُ[2]، والرُّكبان: جمع راكبٍ.

 

واصطلاحًا: (أن يتلقَّى طائفةً يَحْمِلُونَ متاعًا، فيشتَرِيَهُ منهم قبل أن يَقْدُمُوا البلد، فيعرِفُوا السعر)[3].

 

المسألة الثانية: صورة المسألة:

صورة المسألة: أن يتلقَّى المشتري الباعة خارج السُّوق أو خارج البلد - دون ستة أميالٍ عند مالك - فيشتري منهم قبل أن يبلغوا السُّوق[4].

 

مثالها: أن يكون لسالمٍ شياهٌ فيقدم من البادية ليبيعها في سوق الغنم في الرياض فيتلقَّاه فهدٌ قبل وصوله إلى السُّوق أو قبل وصوله إلى البلد فيشتري منه، فيتبيَّن لسالمٍ إذا دخل السُّوق أنَّه قد غبن ونقص عليه في الثَّمن.

 

المسألة الثالثة: الحكم:

تحرير محل النزاع:

1- اتَّفق أهل العلم على أنَّ تلقِّي الرُّكبان لا يجوز[5] لنهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم: «لا تَلَقَّوا الجَّلَبَ»[6] وقال: «لا تَلَقَّوا الرُّكبان»[7].

 

2- جماهير أهل العلم على أنَّ البيع في تلقِّي الرُّكبان صحيحٌ، وروي عن مالكٍ وأحمد أنَّ البيع فيها فاسدٌ والرواية عن مالكٍ ضعيفةٌ نص على ذلك ابن عبد البر[8].

 

ووجه القول بالفساد: أنَّ النَّهي واقعٌ على نفس البيع، والنَّهي يقتضي الفساد.

 

واختلف أهل العلم في فرعين:

الأول: لمن الحقُّ في النَّهي الوارد في الحديث.

الثاني: في ثبوت الخيار من عدمه.

 

الفرع الأول: لمن الحقُّ في النَّهي الوارد في الحديث

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الحقَّ في ذلك لأهل البلد وأهل السُّوق، وبهذا قال الحنفيَّة[9]، والمالكيَّة[10]، وبه قال الأوزاعيُّ[11].

 

القول الثاني: أنَّ الحقَّ في ذلك للبائع، وبهذا قال الشافعيَّة[12]، والحنابلة[13]، وابن حزمٍ من الظاهريَّة[14].

 

القول الثالث: أنَّ الحقَّ في ذلك للجالب ولأهل السُّوق معًا، وبهذا قال ابن العربيِّ من المالكيَّة[15].

 

دليل أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتلقَّى الرُّكبان فنشتري منهم الطعام جزافًا، فنهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتَّى نحوِّله من مكانه، أو ننقله[16].

 

وجه الدلالة: (في هذا الأثر إباحة التَّلقِّي، وفي الأول[17]: النَّهي عنه، فأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التَّضاد والخلاف، فيكون ما نُهِيَ عنه من التَّلقِّي، لما في ذلك من الضَّرر على غير المتلقِّين المقيمين في الأسواق، ويكون ما أبيح من التَّلقِّي: هو الذي لا ضرر فيه على المقيمين في الأسواق)[18].

 

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: محمولٌ على الشِّراء من الرُّكبان في أعلى السُّوق، قال البخاري رحمه الله بعد أن أخرج حديث ابن عمر: (هذا في أعلى السُّوق، يبيِّنه حديث عبيد الله)[19]، ثم ساق بإسناده من طريق عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يتبايعون الطَّعام في أعلى السُّوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه[20].

 

وبجمع طرق الحديث يستبين فقهه، وبهذا فلا يستقيم الاستدلال بحديث ابن عمر، وإنما صِرْتُم إلى هذا الجمع حيث فهمتهم التَّعارض بين هذين الحديثين، وبهذا اللفظ لحديث ابن عمر يزول الإشكال، ويستقيم المعنى فلا يحتاج بعده إلى الجمع، وعلى سبيل التَّسليم بأنَّ ثمَّ تعارضًا فلا يسلَّم لكم هذا الجمع، فأين في الحديث النصُّ على أنَّ ذلك لحقِّ أهل السوق؟ ولقائل أن يقول: إنَّ ذلك لحقِّ البائع، ولكن لم يوجد ضررٌ عليه فلم يكن منهيًَّا عنه، وهذا أولى لما يأتي في الوجه الثاني من أوجه المناقشة، على أنَّه لا حاجة لذلك مع ظهور معنى حديث ابن عمر.

 

الوجه الثاني: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَلَقَّوا الجَلَب فمن تلقَّاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السُّوق فهو بالخيار»[21].

 

ووجه الدلالة منه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار للبائع، فعلم أن الحقَّ له لا لأهل السُّوق.

 

الدليل الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُتَلقَّى الرُّكبان وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ[22].

 

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ هذا كالتَّفسير لمعنى تلقِّي الرُّكبان.

 

الوجه الثاني: (أنَّ الشَّرع في مثل هذه المسألة وأخواتها انْبَنَى على مصلحة النَّاس، والمصلحة تقتضي أن يُنظرَ للجماعة على الواحد، ولا يقتضي أن ينظر للواحد على الواحد، ولمَّا كان البادي إذا باع لنفسه انتفع سائر أهل السُّوق فاشتروا ما يشترونه رخيصًا وانتفع سائر سكان البلد نُظِر لأهل البلد عليه، ولمَّا كان إنَّما ينتفع بالرُّخْص المتلقِّي خاصَّةً وهو واحد في قبالة الواحد الذي هو البادي لم يكن في إباحة التَّلقِّي مصلحةٌ، لا سيما وينضاف إلى ذلك علَّةٌ ثانيةٌ: وهي لُحُوق الضَّرر بأهل السُّوق في انفراد المتلقِّي عنهم بالرُّخص وقطع الموادِّ عنهم وهم أكثر من المتلقِّي فَنُظِر لهم عليه فعادت المسألة إلى المسألة الأولى فصارا أصلًا واحدًا)[23].

 

ونوقش من وجهين:

أما الوجه الأول من الاستدلال فيناقش: بأنَّه لا يسلَّم لكم أن هذا تفسير لتلقِّي الرُّكبان، وذلك أنَّ الأصل أنَّ (الواو) تقتضي المغايرة.

 

أما الوجه الثاني فيناقش: بما تقدَّم من حديث أبي هريرة وفيه: «فإذا أتى سيِّدُه السُّوق فهو بالخيار»[24] فجعل الخيار للبائع لا لأهل السُّوق.

 

دليل أصحاب القول الثاني:

يستدل أصحاب القول الثاني بحديث أبي هريرة الذي مرَّ ذكره قريبًا وفيه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «فإذا أتى سيِّده السُّوق فهو بالخيار»[25].

 

ووجه الدلالة منه: أنَّ الخيار إنَّما يثبت لمن لحقه الضَّرر، وقد أثبته النبيُّ صلى الله عليه وسلم للبائع في هذا الحديث، وهو صريحٌ في الدلالة[26].

 

دليل أصحاب القول الثالث:

يمكن أن يستدل لهم: بأنَّ الضَّرر في تلقِّي الرُّكبان قد يقع على الرُّكبان، وقد يقع على أهل السُّوق، أما ضرر الرُّكبان فجاء النَّهي عنه في حديث ابن عباس وأبي هريرة المتقدِّمين، وأمَّا أهل السوق: فثبت حقُّهم بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباسٍ: «ولا يبع حاضرٌ لبادٍ»[27] فيكون الحقُّ لهما معًا.

 

الترجيح:

يظهر والله أعلم أنَّ الرَّاجح هو القول الثاني، لقوَّة أدلَّتهم وصراحتها، وسلامتها من المعارضة وقد ظهر مما سبق في حكاية الأدلة ومناقشتها وجه ذلك، وأما القول الثالث فغايته أن حقَّ الركبان ثابتٌ بحديث أبي هريرة وابن عباس، وحقُّ أهل السُّوق ثابت بحديث «لا يَبِع حاضرٌ لبادٍ»[28]، ولا يكون هذا قولًا ثالثًا في المسألة، بل غايته أن يعود إلى القول الثاني، لانفكاك المسألتين عن بعضهما، وعليه فينسب لقائله أنَّه يقول بالقول الثاني في هذه المسألة، وينسب له كذلك في مسألة بيع الحاضر للبادي بأنَّ لأهل السُّوق حقًا، والله أعلم.

 

الفرع الثاني: في ثبوت الخيار من عدمه:

قبل الكلام على الخلاف في هذه المسألة لا بدَّ من استحضار ما سبق حكايته في الفرع الأول، وذلك أنَّه إذا تُلُقِّي الرُّكبان فمن قال الحقُّ لأهل السُّوق فلا خيار عنده للبائع؛ لأنَّ الخيار إنما يُشْرَع لرفع الضَّرر، ولا ضرر عندهم على البائع، وإنَّما هو لأهل السُّوق، وعلى ذلك مشى الحنفيَّة[29].

 

واختلفت الرِّواية عن مالكٍ في هذه المسألة، فروي عنه روايتان:

الرواية الأولى: أنَّه يُنهى عن ذلك فإن عاد أدِّب ولا يُنزَع منه شيءٌ، هذه روايةُ ابن القاسم عنه[30]، وهذه الرواية هي المشهورة عن مالك قال ذلك المازريُّ[31].

 

ووجه هذه الرواية: (أنَّ البيع عقدٌ لازمٌ ولم يتعلَّق به وجه فسادٍ يمنع صحته، فإنَّما يتعلَّق بالتَّلقِّي الحرج لمن فعله، وذلك لا يوجب أخذ ما اشتراه وانتزاعه منه)[32].

 

الرواية الثانية: أنَّ من تلقَّى الرُّكبان فإنَّ السِّلعة المباعة تنزع منه، وتباع لأهل السُّوق، رواها ابن وهب عنه، والعمل في ذلك: أن تعرض السِّلعة لأهل السُّوق فما كان من ربحٍ فهو بينهم، وما كان من وضيعةٍ فعليه - أي على المشتري - ونسَب عياض هذا القول لأكثر أصحاب مالكٍ[33]، واختار هذه الرِّواية ابن القاسم.

 

وقد سئل ابن القاسم عن العمل وفق هذه الرِّواية فقال: (إذا أُدْرِكَت في يده، وكانت من السِّلع التي ليس لها أهلٌ راتبون في السُّوق، فيشترونها في حوانيتهم ويبيعونها من النَّاس، وإنما جلُّ أمرها وشأنها أن يبيعها جالبها من النَّاس كافَّة، فإنها تؤخذ من يده، وتوقَفُ للنَّاس في السُّوق ليشتروها بما اشتراها به، لا يزيدونه شيئًا، فإن لم يجدوا من يشتريها إلا بأنقصَ من ذلك الثَّمن رُدَّت عليه.

 

وإن كانت من السِّلع التي لها أهلٌ راتبون في السُّوق يشترونها ممن يجلبها ويبيعونها من النَّاس، فإنَّها تؤخذ منه، ويشرَكُ فيها أهل تلك السِّلعة الذين يشترونها من أهلها ويبيعونها من النَّاس إن أحبوها، وإن أَبَوْهَا بالثَّمن رُدَّت عليه..)[34].

 

ولهم في هذه المسألة قولٌ ثالث: وهو أن يُرَدَّ شراء المشتري وتُرَدَّ السِّلعة على بائعها[35]، وتقدَّم أنَّ هذا القول قد حَكَمَ عليه ابن عبد البر بالشُّذوذ، إذ حاصله القول بأنَّ البيع مفسوخٌ[36].

 

وكلُّ هذا مبنيٌّ على أنَّ الحقَّ لأهل السُّوق كما تقدَّم.

 

هذا تحصيل مذهب الحنفيَّة والمالكيَّة.

 

أما الشافعيَّة والحنابلة والظاهريَّة القائلون بأنَّ الحقَّ للبائع:

فإنهم يثبون الخيار للبائع إذا أتى السُّوق فوجد أنَّه قد غُبن[37]، ودليلهم في ذلك صريحُ قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: «فإذا أتى سيِّده السُّوق فهو بالخيار»[38].

 

وأخذ بهذا القول ابن المنذر وابن عبد البر وقال: (أولى ما قيل به في هذا الباب أن صاحب السِّلعة بالخيار لثبوته عن النبيِّ)[39]، وهو الرَّاجح، والله أعلم.



[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلًا).

[2] ينظر: تهذيب اللغة (9/ 227)، والصحاح للجوهري (6/ 2484)، ومجمل اللغة ص (812).

[3] قاله ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (2/ 112)، وينظر: تبيين الحقائق (4/ 68)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 84)، وكشاف القناع (3/ 211).

[4] ينظر: تبيين الحقائق (4/ 68)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 84)، والأم للشافعي (8/ 629)، ومغني المحتاج (2/ 389)، ومطالب أولي النهى (3/ 100)، والمحلى بالآثار (7/ 376).

[5] ينظر: الإجماع لابن المنذر ص(105)، واختلاف الأئمة العلماء (1/ 397)، والإقناع في مسائل الإجماع (2/ 232)، ونقل بعض الباحثين هذا الإجماع المحكيَّ وحكمَ بعدم صحَّته لأجل أنَّ بعض الفقهاء فصَّل بين ما كان فيه إضرارٌ بأهل البلد وما لم يكن فيه إضرار، وجعل ذلك دافعًا للإجماع ينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (2/ 426-427)، والواقع أنَّ القدح في الإجماع فيه نظرٌ، وذلك: أن الإجماع على المنع منه، ومسألة الإضرار من عدمه عائدةٌ إلى مسألةٍ أخرى وهي هل الحقُّ في المنع لأهل السُّوق أم لصاحب السِّلعة، فمن قال عائدةٌ لأهل السُّوق -كالمالكيَّة- رأى انتفاء علَّة المنع في مسألة عدم الإضرار، وعليه فلا يسوغ الاحتجاج بمثل هذا للقدح بالإجماع والله أعلم.

[6] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب برقم (1519) (3/ 1157) من حديث أبي هريرة.

[7] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفَّلة برقم (2150) (3/ 71)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية برقم (1515) (3/ 1155) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[8] قال ابن عبد البر عند ذكره لبيع تلقِّي السِّلع: (..وقد أجمعوا أنَّ البيع في ذلك غير مفسوخٍ على ما قد أوضحنا في كتاب التمهيد، إلا قولٌ شاذٌّ عن بعض أصحابنا المالكيين) الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 739)، وينظر: الاستذكار لابن عبد البر (6/ 526)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 335-337).

[9] ينظر: تبيين الحقائق (4/ 68)، والعناية شرح الهداية (6/ 477)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ 102).

[10] ينظر: البيان والتحصيل (9/ 377)، والمنتقى للباجي (5/ 100)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 84).

[11] ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 140).

والأوزاعيُّ: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعيّ نسبة إلى الأوزاع بطن من حِمْيَر، نزل فيهم ولم يكن منهم، عالِم أهل الشَّام، أحد أئمة الدُّنيا فقهًا وورعًا وحفظًا وفضلًا وعبادة وضبطًا، كان فاضلًا خيِّرًا كثير الحديث والعلم والفقه حُجَّةٌ، قال عبد الرحمن بن مهدي: (ما كان بالشام أحدٌ أعلم بالسُّنة من الأوزاعيِّ) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/ 71)، قال ابن المديني: (نظرت فإذا الإسناد يدور على ستَّة: الزهريُّ، وعمرو بن دينار، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وأبو إسحاق الهمداني، والأعمش، ثم صار علم هؤلاء السِّتَّة من أهل الشَّام إلى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي)، توفي رحمه الله سنة (157هـ).

ينظر: الطبقات الكبرى (7/ 339)، والتاريخ الكبير (5/ 226)، والجرح والتعديل (1/ 187)، ومشاهير علماء الأمصار ص(285).

[12] ينظر: الأم للشافعي (8/ 629)، ومغني المحتاج (2/ 389).

[13] ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 15)، والمبدع شرح المقنع (4/ 75-76)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 336).

[14] ينظر: المحلى بالآثار (7/ 374-376).

[15] ينظر: منح الجليل (5/ 63)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل (5/ 164).

[16] أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب البيوع، باب تلقي الجلب برقم (5503) (4/ 8).

[17] يعني حديث أبي هريرة وغيره وستأتي قريبًا.

[18] شرح معاني الآثار (4/ 8).

[19] صحيح البخاري (3/ 73).

[20] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب منتهى التلقي برقم (2167) (3/ 73).

[21] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب برقم (1519) (3/ 1157) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[22] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي برقم (1521) (3/ 1157).

[23] المعلم بفوائد مسلم (2/ 247).

[24] تقدم قريبًا في ص(193).

[25] تقدم قريبًا في ص(193).

[26] ينظر: فتح الباري لابن حجر (4/ 374)، وكشاف اللثام (4/ 490).

[27] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفَّلة برقم (2150) (3/ 71)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية برقم (1515) (3/ 1155) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[28] تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

[29] ينظر: بدائع الصنائع (5/ 129)، وتبيين الحقائق (4/ 68).

[30] وبها أخذ أشهب وأصبغ؛ ينظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ 100)، والجامع لمسائل المدونة (13/ 1083)، والبيان والتحصيل (9/ 377)، والتاج والإكليل (6/ 251)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 84).

[31] ينظر: شرح التلقين (2/ 1018).

[32] المنتقى شرح الموطأ (5/ 102)، وينظر: البيان والتحصيل (9/ 377).

[33] ينظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ 100)، والتاج والإكليل (6/ 251)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 108-109).

[34] البيان والتحصيل (9/ 377-378)، وينظر: النوادر والزيادات (6/ 446)، والجامع لمسائل المدونة (13/ 1084).

[35] قال به ابن الموَّاز وابن حبيبٍ ينظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ 100).

[36] ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (3/ 739)، والاستذكار لابن عبد البر (6/ 526).

[37] ينظر: الأم للشافعي (8/ 629)، وأسنى المطالب (2/ 38-39)، ومغني المحتاج (2/ 389)، والمبدع شرح المقنع (4/ 75-77)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 336).

[38] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب برقم (1519) (3/ 1157) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[39] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (13/ 322) وينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 40).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الربا في دار الحرب
  • الصرف في الوديعة
  • السلم الحال
  • السلم في النقود
  • الاستصناع
  • النجش

مختارات من الشبكة

  • ما انتقد على «الصحيحين» ورجالهما، لا يقدح فيهما، ولا يقلل من شأنهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يلقاه الإنسان بعد موته(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • القاضي عياض (ت 544 هـ) وجهوده من خلال كتابيه: «مشارق الأنوار» و«إكمال المعلم»(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • دعاء الربانيين: مفتاح النصر وسر المحن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اتقوا الأرحام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المبالغة في تشقيق العلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: {سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {فتلقى آدم من ربه كلمات...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أقوال السلف في تلقي العلم عن العلماء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • جريمة نكراء تلقي بصاحبها في مهاوي الهلاك(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/3/1447هـ - الساعة: 16:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب