• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مجالس من أمالي الحافظ أبي بكر النجاد: أربعة مجالس ...
    عبدالله بن علي الفايز
  •  
    لماذا لا نتوب؟
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    وكن من الشاكرين (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    حكم صيام يوم السبت منفردا في صيام التطوع مثل صيام ...
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    وما الصقور؟
    السيد مراد سلامة
  •  
    آيات عن مكارم الأخلاق
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    عاشوراء بين نهاية الطغاة واستثمار الأوقات (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    عاشوراء (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (القابض ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    أشواق وحنين إلى بيت الله الحرام (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    عاشوراء (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تخريج حديث: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    اغتنام نعمة الوقت (خطبة)
    د. خالد بن حسن المالكي
  •  
    لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم.. فوائد وتأملات - ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    وصايا إسلامية
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    {يوم التقى الجمعان}
    د. خالد النجار
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم صيام يوم السبت منفردا في صيام التطوع مثل صيام يوم عاشوراء ونحوه

حكم صيام يوم السبت منفردا في صيام التطوع مثل صيام يوم عاشوراء ونحوه
عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/7/2025 ميلادي - 11/1/1447 هجري

الزيارات: 185

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم صيام يوم السبت منفردًا

في صيام التطوع مثل صيام يوم عاشوراء ونحوه

 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أما بعد:

فأقول وبالله التوفيق:

اتفق العلماء على جواز صوم يوم السبت في الفرض (صوم رمضان والقضاء والنذر والكفارات بأنواعها)، سواء كان صيامه منفردًا أو مجموعًا إلى غيره من الأيام قبله أو بعده.

 

أما صوم يوم السبت تطوعًا في غير الفرض، فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يُصام منفردًا.

الحالة الثانية: أن يُصام ومعه غيره من الأيام قبله أو بعده.

أما الحالة الأولى: وهي إفراده بالصوم في التطوع؛ فقد اختلف العلماء في حكمه على قولين:

القول الأول:

يُكره صومه منفردًا؛ وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية، والحنابلة في المشهور في المذهب.

 

ومعنى كراهته؛ أي: يخص المسلم يوم السبت بصيامه.

 

قال الكاساني رحمه الله في [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 79)]: (ويُكره صوم يوم السبت بانفراده؛ لأنه تشبُّه باليهود..)؛ أ.هـ.

 

وقال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (6/ 439): (يكره إفراد يوم السبت بالصوم فإن صام قبله أو بعده معه لم يكره صرح بكراهة إفراده أصحابنا؛ منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم)؛ أ.هـ.

 

وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في [المغني (3/ 171)]: (قال أصحابنا: يكره إفراد يوم السبت... فإن صام معه غيره لم يُكره؛ لحديث أبي هريرة وجويرية، وإن وافق صومًا لإنسان لم يُكره)؛ أ.هـ.

 

واستدلوا: بحديث عبدالله بن بسر السلمي عن أخته وهي الصماء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لِحاء عِنَبة أو عود شجرة، فليمضغه))؛ [رواه أبو داود (2421)، والترمذي (744)، والنسائي (2762)، وابن ماجه (1726)، وابن خزيمة (2163)، وابن حبان (3615)، وأحمد (17686)، والحاكم (1592)، والطبراني في المعجم الكبير (818)].

 

وقالوا: هذا الحديث محمول على كراهية تخصيص إفراد يوم السبت بصيام، أما صومه مقترنًا بيوم قبله أو يوم بعده، أو مقترنًا بهما جميعًا، فجائز.

 

وعليه فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا يوم السبت))؛ أي: لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت، كمن أسلم ولم يبقَ من الشهر إلا يوم السبت، فإنه يصومه وحده، وأيضًا فقصده بعينه في الفرض لا يُكره، بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يُكره، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه، أو موافقته عادةً، فالمُزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضًا، لا المقارنة بينه وبين غيره، وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضمُّ غيره إليه، أو موافقته عادة، ونحو ذلك.

 

والحكمة في النهي عن إفراد صومه أنه يوم تعظِّمه اليهود، ويُمسكون فيه عن الأشغال والأعمال، ويتفرغون فيه للعبادة؛ فتخصيص صيامه تشبه بهم، ومشابهة الكفار محرمة.

 

القول الثاني:

يجوز صومه مطلقًا بلا كراهة؛ وهو قول المالكية، ورواية عند الحنابلة، ورجَّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء، والشيخ ابن باز وابن عثيمين، وغيرهم.

 

واستدلوا بما يلي:

1- حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحب الصيام إلى الله صيام داود؛ كان يصوم يومًا ويفطر يومًا))؛ [رواه البخاري (3420)، ومسلم (1159)].

 

2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم))؛ [رواه مسلم (1163)].

 

3- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا أكثر من شعبان؛ فإنه كان يصوم شعبان كله))؛ [رواه البخاري (1970)، ومسلم (1156)].

 

قالوا: هذه الأحاديث تدل بعمومها على جواز صيام يوم السبت تطوعًا، إما منفردًا، أو مضمومًا إلى غيره من الأيام التي قبله أو بعده.

 

وعليه؛ فإذا وافق صوم يوم السبت عادة للمسلم كيوم عاشوراء أو عرفة، فلا بأس بصومه، ولو كان منفردًا.

 

وأجابوا على حديث عبدالله بن بسر بأنه حديث ضعيف؛ لاضطرابه سندًا ونكارته متنًا، لمخالفته الأحاديثَ الصحيحة الدالة على جواز صيام السبت في التطوع.

 

أما الاضطراب في سنده، فإن الحديث مداره على الصحابي عبدالله بن بسر رضي الله عنه، وقد اضطرب الرواة عنه فيه؛ فتارة رُوي عنه عن أخته، وتارة عن عمته، وتارة عن خالته، وتارة عن أمه، وتارة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن أخته الصماء عن عائشة.

 

وأما نكارة متنه، فإن ظاهره يدل على النهي عن صوم يوم السبت إلا أن يكون في صيام الفريضة، وهذا يدل على المنع من صيامه ولو كان قبله يومًا أو بعده يومًا، فعارضه أحاديث أصح منه وأشهر.

 

ومن العلماء الذين ضعَّفوا هذا الحديث: مالك وأحمد، والزهري ويحيى بن سعيد، والأوزاعي والنسائي، والطحاوي وابن حجر، وغيرهم.

 

قال مالك رحمه الله: (هذا كذب).

 

وقال أحمد رحمه الله: (كان يحيى بن سعيد يتقيه، وأَبَى أن يحدثني به).

 

قال الأثرم رحمه الله: (وحجة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بسر).

 

وقال الأوزاعي رحمه الله: (ما زلت له كاتمًا حتى رأيته انتشر).

 

وقال الزهري رحمه الله: (هذا حديث حِمصي)؛ ومعناه: أنه تفرد به أهل حِمص، وهذا يقتضي تضعيفه عنده.

 

وذكر الطحاوي رحمه الله أن الزهري أنكره، ولم يعده من حديث أهل العلم؛ وقال في صيام السبت: (لا بأس به).

 

وقال النسائي: (هو حديث مضطرب).

 

القول الثالث:

يحرُم صومه؛ وبه قال الشوكاني رحمه الله لأن الحديث الذي ورد في ذلك - وهو حديث عبدالله بن بسر - حديث صحيح وصريح الدلالة؛ إذ تضمن التغليظ الشديد، والزجر عن صيام يوم السبت لغير الفريضة، وأن النهي يقتضي عموم النفل، سواء كان من الأيام التي ندب الشارع إلى صيامها؛ مثل: يوم عاشوراء ويوم عرفة، وغيرها من الأيام التي شُرع صيامها، إذا وافقت يوم السبت؛ أخذًا بهذا الحديث.

 

وعلى هذا؛ فيُمنع صوم السبت في غير الفرض مفردًا أو مضافًا؛ لأن الاستثناء في الحديث يقتضي أن النهي عنه يتناول عموم صور صومه، باستثناء صورة الفرض.

 

واختار هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله، وقال بالمنع من صيامه مطلقًا، وحسَّن الحديث في [صحيح الترغيب والترهيب (ج1/ 1049)].

 

ولكن لم يقل بالتفصيل الذي ذكرناه آنفًا، واحتج بعموم الحديث الوارد في النهي عن صيام يوم السبت تطوعًا، وترك القول بموجب بقية الأحاديث المُبيحة لصيامه، ورتَّب على ذلك المنع من صيام يومي عرفة وعاشوراء وغيرهما مما رُغِّب في صيامه، إذا وافقا يوم السبت.

 

الحالة الثانية في صيام يوم السبت تطوعًا:

أن يُصام ومعه غيره من الأيام: مثل: صيام يوم الجمعة قبله، أو صيام يوم الأحد بعده، فهذا يجوز ولا يُكره، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء.

 

وقالوا: لأنه إذا جمع صيام يوم السبت مع الجمعة أو مع الأحد، فإن الكراهة تزول.

 

ودليل ذلك ما يلي:

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده))؛ [رواه البخاري (1985)، ومسلم (1144)].

 

2- عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: ((أصمتِ أمسِ؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطري))؛ [رواه البخاري (1986)].

 

وهذا الحديث والذي قبله فيه دلالة صريحة على مشروعية صيام يوم السبت مع الجمعة.

 

الترجيح:

القول الراجح أن صيام يوم السبت منفردًا يجوز في صيام التطوع، ولا مانع منه؛ لعموم الأحاديث الواردة في جواز صيامه إما منفردًا أو مضمومًا إلى غيره من الأيام التي قبله أو بعده.

 

وبناءً على ذلك، فلا مانع من صيامه، وخاصة إذا وافق صومه صومًا معتادًا مقصودًا لذاته؛ كيوم عرفة أو عاشوراء، أو صيام يوم وإفطار يوم.

 

لأن الحديث الوارد في النهي عن إفراد صيامه تطوعًا - وهو حديث عبدالله بن بسر - حديث ضعيف لا يُعتد به ولا تقوم به حُجة؛ لما يلي:

أولًا: لأن أكثر العلماء على ضعفه بسبب اضطرابه ونكارته وشذوذه، كما سبق ذكره.

 

ثانيًا: على فرض صحته، فإنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على عموم جواز صيامه في التطوع؛ مثل الأحاديث التي سبق ذكرها، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه حديث منسوخ.

 

وعليه؛ فإن حديث عبدالله بن بسر لا يقوى على تخصيصها؛ لأن هذه الأحاديث أكثر من جهة العدد، وأصح من جهة الإسناد كما لا يخفى.

 

فالقول بمنع إفراد صيام يوم السبت تطوعًا قول مرجوح، والقول الراجح هو جواز صيامه منفردًا في صيام التطوع.

 

ومن أقوال العلماء في ذلك:

1- قال أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله: (حديث النهي عن صيام يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة)؛ [أ.هـ. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/ 18)].

 

2- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (الحديث في يوم السبت في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مضطرب، وهو ما يُروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يصومن أحدكم السبت إلا فيما افترض عليه، فإن لم يجد إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه))؛ هذا حديث ضعيف ومضطرب، نبَّه عليه الحفاظ، فالحديث غير صحيح، فلا بأس بصوم يوم السبت مع الجمعة أو مع الأحد أو مفردًا لا حرج فيه، هذا هو الصواب، هذا هو الصحيح، بل الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به)؛ [أ.هـ. فتاوى نور على الدرب (16/ 472)].

 

3- وقال أيضًا رحمه الله: (الحديث ضعيف، الذي فيه النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، حديث شاذ ضعيف مضطرب، فلا حرج في صوم يوم السبت مع الجمعة أو مع الأحد أو وحده لا حرج في ذلك، والحديث المذكور ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نبَّه عليه الحفاظ)؛ [أ.هـ. فتاوى نور على الدرب (16/ 473)].

 

4- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (الحقيقة أن من تأمل هذا الحديث، وجد أن فيه اضطرابًا في سنده، وفيه شذوذًا أو نكارة في متنه.

 

أما الاضطراب في سنده، فقد تكلم عليه أهل العلم، وبيَّنوا سبب الاضطراب، ومن شاء أن يرجع إلى كلامهم فليفعل.

 

وأما الشذوذ في متنه والنكارة، فلأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها يوم الجمعة فقالت: إنها صائمة، فقال: أصمتِ أمس؟ قالت: لا، قال: أتصومين غدًا؟ قالت: لا، قال: فافطري))، ومعلوم أن الغد من يوم الجمعة يكون يوم السبت، فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أنه أذِن في صوم يوم السبت، وكذلك ما رُوي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول: إنهما عيد المشركين فأحب أن أخالفهم))، فثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية أن صوم يوم السبت ليس حرامًا)؛ [أ.هـ. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (20/ 36)].

 

5- وقال أيضًا رحمه الله: (صوم يوم السبت إذا كان لسببٍ، فلا بأس؛ مثل: أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو يكون ممن يصوم يومًا ويفطر يومًا فيصادف صيامه يوم السبت، فهذا لا بأس به، لكن لو أفرده لغير سبب، فمن العلماء من قال: لا بأس به أيضًا؛ لأن الذي ورد النهي عن صيامه على وجه صحيح أو بدليل صحيح هو يوم الجمعة، أما يوم السبت فالحديث الوارد فيه: حديث شاذ ولا يُعمل به، وممن قال به شيخنا عبدالعزيز بن باز وفقه الله ورحمه قال: إن النهي عن صوم يوم السبت حديث شاذ لا عمل عليه؛ وذلك لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأته جويرية وهي صائمة يوم الجمعة قال: ((أصمتِ أمس؟ قالت: لا، قال: أتصومين غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطري))، فقوله: ((أتصومين غدًا؟)) دليل واضح على أن صوم يوم السبت ليس به بأس، ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة القوية إذا جاء حديث يخالفها، وهو أضعف منها يعتبر شاذًّا؛ كما هي القاعدة في مصطلح الحديث: أن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه.

 

وعلى هذا فيكون صيام يوم السبت ليس مكروهًا مطلقًا، سواء ضُمَّ إليه ما قبله أو ما بعده، أو لم يضم، وسواء كان له سبب أم لم يكن"؛ [أ.هـ. لقاء الباب المفتوح: (اللقاء رقم 125)].

 

6- وقال أيضًا رحمه الله: (اختلف العلماء رحمهم الله في صوم يوم السبت: هل هو جائز أو مكروه؟ أو يفرق بين أن يصومه منفردًا أو مضمومًا إليه ما قبله أو ما بعده؟ فمن العلماء من قال: إن صومه لا بأس به، وأن الحديث الوارد فيه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، ومن شرط العمل بالحديث ألَّا يكون شاذًّا؛ لأن عدم الشذوذ شرط لصحة الحديث، أو لكونه حسنًا وما ليس بصحيح ولا حسن، لا يجوز العمل به، وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء السابقين والمعاصرين، ومنهم من قال: إن صومه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؛ وقال: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، ومنهم من فصَّل أو فرَّق بين أن يصومه منفردًا أو يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده؛ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجويرية وقد كانت صائمة يوم الجمعة قال: ((أصمتِ أمسِ؟ قالت: لا، قال: أتصومين غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطري))، فأمرها أن تفطر لئلا تفرد يوم الجمعة بصومٍ، والشاهد من هذا الحديث أنه قال: ((أتصومين غدًا؟)) يعني يوم السبت، فدلَّ ذلك على جواز صوم يوم السبت مع الجمعة، وهذا ما لم يكن هناك سبب لتخصيص يوم السبت؛ مثل: أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يومًا يصومه الإنسان، فإنه لا كراهة في ذلك؛ لأن الصائم لم يصمه لأنه يوم سبت، ولكن لأنه صادفه، فمثلًا لو كان يوم السبت يوم عرفة، فإنه يصومه بلا كراهة، أو كان يوم عاشوراء، فإنه يصومه بلا كراهة، لكن يوم عاشوراء ينبغي أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده، أو كان في صوم يصومه مثل أن يكون هذا الرجل يصوم يومًا ويفطر يومًا، فصادف يوم صومه يوم السبت، فإنه لا بأس بذلك)؛ [أ.هـ. فتاوى نور على الدرب (11/ 2)].

 

7- وقال أيضًا رحمه الله: (صيام يوم السبت له أحوال:

الحال الأولى: أن يكون في فرض كرمضان أداء أو قضاء، وكصيام الكفارة، وبدل هدي التمتع، ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، ما لم يخصه بذلك معتقدًا أن له مزية.

 

الحال الثانية: أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة: ((أصمتِ أمس؟ قالت: لا، قال: أتصومين غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطري))، فقوله: ((أتصومين غدًا؟)) يدل على جواز صومه مع الجمعة.

 

الحال الثالثة: أن يصادف صيام أيام مشروعة؛ كأيام البِيض ويوم عرفة ويوم عاشوراء وستة أيام من شوال لمن صام رمضان، وتسع ذي الحجة، فلا بأس؛ لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت، بل لأنه من الأيام التي يُشرع صومها.

 

الحال الرابعة: أن يصادف عادة كعادة من يصوم يومًا ويفطر يومًا، فيصادف يوم صومه يوم السبت، فلا بأس به؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم أو يومين نهى عنه قبل رمضان، إلا من كان له عادة أن يصوم، فلا نهي، وهذا مثله.

 

الحال الخامسة: أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه)؛ [أ.هـ. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (20/ 58)].

 

8- قال الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله العجلان رحمه الله: (حديث عبدالله بن بسر السلمي عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم...))؛ أخرجه أصحاب السنن، وقد اختلف أهل العلم في صحته، وأكثر الأئمة العارفين بعلل الأحاديث أعلوه بالاضطراب والشذوذ، ومن صححه أو حسَّنه منهم، حمله على كراهية تخصيصه بالصوم؛ لأنه يوم تعظِّمه اليهود، وأما إن وافق صيامًا كان يصومه الشخص ويعتاده، فالكراهة مرتفعة عنه عندهم.

 

ولم أجد أحدًا من أهل العلم نهى عن صومه إذا وافق عادة الشخص سوى الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فإنه حرم صومه في النفل سواء كان في ست من شوال، أو وافق عرفة أو التاسع والعاشر من محرم، أو صوم يوم وإفطار يوم أو غير ذلك، وهذا شيء لم يُسبق إليه فيما علمت)؛ [أ.هـ. فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم (7/ 73) الشاملة].

 

9- قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: (نهيه عليه الصلاة والسلام في قوله: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، فهو حديث تكلم العلماء على سنده وفيه اضطراب، والعمل عند جمع من أهل العلم على ضعفه لقوة الاضطراب فيه، لكن على القول بتحسينه فإن القاعدة تقول: إن الحديث الحسن لا يعارض ما هو أصح منه.

 

والأدلة صحيحة صريحة في صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة، وهي ثابتة في الصحيحين، ولا شكَّ أن الحديث الحسن لا يرتقي إلى معارضة الحديث الثابت الصحيح، كما قال بعض الفضلاء في الحديث الحسن، وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، فإذا جئنا ننظر إلى قوله: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)) مع أمره عليه الصلاة والسلام بصيام يوم عاشوراء وندبه إلى صيام يوم عرفة، فإننا نرى أن هذه النصوص أقوى وأسعد وأوفق للسنة)؛ [أ.هـ. شرح زاد المستقنع للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (107/ 13) الشاملة].

 

10- الحديث الوارد في النهي عن صيام يوم السبت ولفظه: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))؛ رواه أبو داود وغيره هو حديث منكر، وقد قال الإمام مالك عنه: هذا كذب، رواه عنه أبو داود في سننه، وأعله الإمام أحمد بالاضطراب، وأعله الخلال وجماعة، وتحدث عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن بتوسع؛ فالخبر مضطرب إسنادًا منكر متنًا؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((أحب الصيام إلى الله صيام داود؛ كان يصوم يومًا ويفطر يومًا))، ومعلوم أنه إذا أفطر يوم الجمعة صام السبت وأفطر الأحد، فقد أفرده بالصوم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال...))، فإنه قد يوافق سبتًا ولم يستثنِ النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة قال: ((أصمتِ أمسِ؟ قالت: لا، قال: أتصومين غدًا؟)) وهو يوم السبت، والخبر متفق على صحته، والأدلة على هذا كثيرة، وهي مفيدة لجواز صيام يوم السبت سواء كان مفردًا أو غير مفرد، بل جاءت أحاديث أخرى تفيد أفضلية صوم السبت والأحد؛ روى ذلك أبو داود وغيره والأسانيد فيها قوة).

 

أخي الحبيب:

أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافيًا كافيًا في توضيح المراد، وأسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل.

 

وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله الموفِّق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خلاف العلماء في حكم صيام يوم السبت

مختارات من الشبكة

  • صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من آداب الصيام: صيام ستة أيام من شوال بعد صيام شهر رمضان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من صيام التطوع: صيام أيام البيض(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام متفرقة في الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من صيام التطوع: صيام السبت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل صيام ستة أيام من شوال - بعدة لغات(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • من صيام التطوع: صيام الأحد والاثنين والخميس والجمعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل صيام الست من شوال: صيام الدهر كله(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا
  • ندوة في سارنيتسا تبحث تطوير تدريس الدين الإسلامي وحفظ التراث الثقافي
  • مشروع للطاقة الشمسية وتكييف الهواء يحولان مسجد في تيراسا إلى نموذج حديث
  • أكثر من 5000 متطوع مسلم يحيون مشروع "النظافة من الإيمان" في زينيتسا
  • في حفل مميز.. تكريم المتفوقين من طلاب المسلمين بمقاطعة جيرونا الإسبانية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/1/1447هـ - الساعة: 15:10
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب