• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام قضاء رمضان

أحكام قضاء رمضان
د. عبدالرحمن أبو موسى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/4/2025 ميلادي - 8/10/1446 هجري

الزيارات: 372

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام قضاء رمضان

 

 

• يُستحب قضاء رمضان فورًا، وهذا مذهب الجمهور، والمصحح عند الشافعية أنه إن أفطر لعذرٍ فالقضاء على التراخي، وإن أفطر لغير عذرٍ، فالقضاء على الفور.

 

• يستحب قضاء رمضان متتابعًا لأمور:

الأول: أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء؛ لأن الأداء متتابع.

 

الثاني: أنه أسرعُ في إبراء الذمة.

 

ثالثا: أنه أحوط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يحصل له، فقد يكون اليوم صحيحًا وغدًا مريضًا.

 

وعند ابن حزم أنه يجب التتابع، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: (من كان عليه رمضان فليَسْرُدْه ولا يَقطَعْه)، والحديث ضعَّفه الحافظ في التلخيص؛ [التلخيص الحبير 2/ 206، الإرواء 4/ 94-97]، والصواب أن التتابع ليس بشرط؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185]، ولم يُقيِّدها.

 

• يجوز تأخير القضاء إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أَقضيَه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ [خ 1950، م 1146].

 

• لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذرٍ؛ لحديث عائشة السابق، ولأنه إذا أخَّره إلى ما بعد رمضان الثاني، صار كمن أخَّر الصلاة المفروضة إلى وقت الثانية من غير عُذرٍ، أما إن كان لعذرٍ كمرض استمرَّ به أو سفر، فلا حرج في تأخير القضاء.

 

• من أخَّر القضاء إلى رمضان آخر، ففيه خلاف:

القول الأول: أنه يلزَمه القضاء، مع إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بأن هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضًا قول ابن عباس وأبو هريرة، ولا يُعلَم لهما مخالفٌ.

 

وأُجيب بأن الحديث الذي ذكروه رواه الدارقطني، وسنده ضعيف جدًّا، وأما ما جاء عن ابن عباس وأبي هريرة فليس بحجة؛ لأنه خالفهما صحابي آخر وهو ابن مسعود، ولأن قولهما يخالف ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ﴾ [البقرة: 184].

 

القول الثاني: أنه لا يلزَمه شيءٌ سوى القضاء، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية، وهو أقربُ الأقوال، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ﴾ [البقرة: 184]، وهذا شامل لقضاء الأيام قبل رمضان الثاني وبعده، وهذا قول ابن مسعود؛ كما رواه ابن حزم في المحلى، ولأن الأصل براءة الذمة.

 

القول الثالث: أن عليه الإطعام فقط، وليس عليه قضاء، وهو مذهب بعض السلف، قالوا: لأنه لو صام لم يصِح منه الصيام؛ لأنه عمل عملًا ليس عليه أمرُ الله ولا رسوله، فيكون باطلًا؛ كما لو صلى الصلاة بعد وقتها من غير عذرٍ.

 

وأُجيب بأنه لم يَرِدْ في الشرع أن من أخَّر قضاء الأيام التي عليه إلى رمضان آخر، فإن صومه باطل، والقياس على الصلاة قياس مع الفارق، وعلى فرض صحة القياس، فلماذا نُلزمه بالإطعام؟ [الفتح 4/ 189، المحلى 4/ 407، شرح المشيقح 4/ 368].

 

• من استمر به العذر فلم يقضِ ما عليه حتى مات، فلا شيء عليه عند جماهير أهل العلم، خلافًا لما حُكي عن طاوس وقتادة؛ لأن الله تعالى أوجب عليه عدة من أيام أُخر، ولم يتمكن منها، فسقَطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان، فإنه لا يَلزمه صومه، مثاله: رجل أفطر العشر الأواخر من رمضان لمرضٍ، ثم اشتد به المرض حتى مات، فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتمكن من القضاء.

 

• من وجب عليه شيء فلم يَقْضه حتى مات، ففيه خلاف بين العلماء:

القول الأول: وهو مذهب الحنابلة، أن ما وجب عليه بأصل الشرع لا يُقضى عنه، كصيام رمضان ونحو ذلك، وما أوجبه هو على نفسه بالنذر، فإنه يُقضى عنه، مثاله: رجل كان عليه قضاء أيام من رمضان، وتمكن من قضائها، لكنه لم يَقْضها حتى مات، فلا يصام عنه؛ لأن هذا وجب عليه بأصل الشرع، وإنما يُطعَم عنه، مثال آخر: رجل نذر أن يصوم أيامًا، فتمكَّن من صيامها ولم يصمها حتى مات، فإنه يقضى عنه؛ لأنه هو الذي أوجبه على نفسه، واستدلوا على التفريق بين ما وجب بأصل الشرع وبين ما أوجبه الإنسان على نفسه بما يأتي:

1- ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لا يصلي أحدٌ عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يُطعم عنه مكان كل يوم مُدًّا من حِنطة"؛ [ن الكبرى 2/ 175، وقال الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 209: "روى النسائي في الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس... وروى عبد الرزاق مثله عن ابن عمر من قوله، وفي البخاري في باب النذر عنهما تعليقًا الأمر بالصلاة، فاختلف قولهما، والحديث الصحيح أَولى بالاتباع"؛ الفتح 11/ 583].

 

وأُجيب عنه بأنه موقوف على ابن عباس، وقول ابن عباس لا يُعارَض به قولُ النبي صلى الله عليه وسلم.

 

2- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من مات وعليه صيام شهر، فليُطعَم عنه مكان كلِّ يوم مسكينٌ)؛ [ت 718، جه 1757، قال الترمذي: "حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف"، والحديث ضعفه الألباني]، وأُجيب بأن الحديث ضعيف.

 

3- عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه)؛ [خ 1952، م 1147].

 

4- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذرٍ، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أُمك دَينٌ فقضَيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال فصومي عن أمِّك)؛ [خ 1953، م 1148، واللفظ لمسلم]، ولفظ البخاري قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدينُ الله أحقُّ أن يُقضى).

 

قال الحنابلة: وحديث عائشة يُحمل على حديث ابن عباس الذي في الصحيحين في أن الذي يقضى هو النذر فقط، أما رمضان فإنه يُطعَم عنه.

 

وأُجيب بأن هذا المسلك غير صحيح؛ لأنه لا تعارض بين الحديثين، حتى يُجمَعَ بينهما بحمل أحدهما على الآخر؛ لأن حديث ابن عباس فيه ذكر بعض أفراد العام بحكمٍ لا يخالف العام.

 

قال الحافظ: "وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر، حملًا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارُضٌ حتى يُجمَع بينهما، فحديث ابن عباس صورة مستقلَّة سأل عنها مَن وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقريرُ قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم؛ حيث قيل في آخره: (فدَينُ الله أحقُّ أن يُقضى)"؛ [الفتح 4/ 193].

 

5- من جهة التعليل ما قاله ابن القيم: "وأما الصوم الذي فرَضه الله عليه ابتداءً، فهو أحد أركان الإسلام، فلا يدخله النيابة بحالٍ، كما لا يدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحقِّ العبودية التي خُلق لها وأُمر بها، وهذا أمرٌ لا يؤديه عنه غيرُه، كما لا يُسلم عنه غيرُه، ولا يُصلي عنه غيره، وهكذا من ترك الحج عمدًا مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة فلم يُخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع، أن فعلهما عنه بعد الموت لا يُبرئ ذمته، ولا يُقبل منه، والحقُّ أحقُّ أن يُتَّبع.

 

وسرُّ الفرق أن النذر التزام المكلَّف لَما شغَل به ذِمَّتُه، لا أن الشارع ألزَمه به ابتداءً، فهو أخفُّ حكمًا مما جعله الشارع حقًّا له عليه، شاء أم أبى، والذمة تسَع المقدور عليه والمعجوز عنه، ولهذا تقبَل أن يشغلها المكلفُ بما لا قدرةَ له عليه، بخلاف واجبات الشرع، فإنها على قدر طاقة البدن لا تجب على عاجزٍ، فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي؛ لأن المكلف متمكِّن من إيجاب واجبات واسعة، وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع، فلا يلزَم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع، وهذا يبيِّن أن الصحابة أفقهُ الخلق وأعمقُهم علمًا، وأعرفُهم بأسرار الشرع ومقاصده وحِكَمه"؛ [حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 7/ 28، ينظر: أعلام الموقعين 5/ 438].

 

وأُجيب بأن القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاب بلفظ مطلق عن سؤال وقَع عن صورة محتملة، فإن الحكم يكون شاملًا لجميع الصور، وهو قول الشافعي: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال، وقد علَّل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره، وهي قوله (فدينُ الله أحقُّ أن يُقضى).

 

القول الثاني: أنه لا يُقضى عنه شيء، سواء وجب بأصل الشرع أو بالنذر، إلا أن يوصي بقضاء الصوم، فيُطعَم عنه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، والشافعي في الجديد، واستدلوا بأثر ابن عباس الذي استدل به أصحابُ القول الأول وهو: "لا يصلي أحدٌ عن أحد"، وقد سبق الجواب عنه.

 

القول الثالث: وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يُقضى عن الميت ما وجب بأصل الشرع، وما أوجبه على نفسه بالنذر، واستدلوا بحديث عائشة في الصحيحين، وبحديث ابن عباس أيضًا، وقد سبَقَا.

 

والراجح هو القول الثالث؛ لأن الأدلة في هذه المسألة متفقة لا مختلفة، وهي تدل على أنه يُصام عن الميت ما وجب عليه بأصل الشرع، وما وجب عليه بالنذر، وقوله صلى الله عليه وسلم: (وليه) هو: وارثه أو قريبه، فإن تبرَّع غير الولي جاز على الصحيح؛ قال شيخ الإسلام: "وإن تبرَّع إنسان بالصوم عمن لا يُطيقه لكِبَره ونحوه، أو عن ميِّت وهما مُعسران، توجَّه جوازه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذلك"؛ [الفتاوى الكبرى 5/ 377].

 

وقوله: (صام عنه وليُّه)؛ أي: ليصُم، وهذا الأمر ليس للوجوب عند الجمهور خلافًا لبعض الظاهرية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164]، فإن لم يصُم الولي عن الميت، فإن يُستحب أن يُطعم عن كلِّ يوم مسكينًا قياسًا على صوم الفريضة؛ [انظر: شرح المشيقح 4/ 372].

 

قال في الإنصاف: "يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد، ويُجزئ عدتهم من الأيام على الصحيح، اختاره المجد في شرحه، قال في الفروع: هو أظهر".

 

وقال في الفروع: "وهل يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد، ويُجزئ عن عدتهم من الأيام؟... وحكى أحمد عن طاوس الجواز، وحكاه البخاري عن الحسن، وهو أظهر، واختاره صاحب شرح المهذب من الشافعية"؛ [الإنصاف 3/ 336، الفروع 3/ 9، أحكام اليمين للمشيقح ص414].

 

• هل يصح التطوع بالصوم قبل القضاء؟اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح التطوع بالصوم قبل القضاء، وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا بما يأتي:

1- حديث ابن عباس مرفوعًا (اقضُوا، فالله أحقُّ بالوفاء)؛ [خ 1852].

 

وأُجيب عن ذلك بأن تأخير قضاء رمضان لا يُعد إخلالًا بحق الله تعالى؛ لفعل عائشة رضي الله عنها، وعليه فصوم النفل قبل القضاء لا شيء فيه.

 

2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: (من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيءٌ لم يَقضه، لم يتقبَّل منه، ومن صام تطوعًا وعليه من رمضان شيء لم يَقضه، فإنه لا يتقبَّل منه حتى يصومه)؛ [حم 8741، وفيه ابن لهيعة].

 

وقد قال ابن قدامة: "يرويه ابن لهيعة وفيه ضَعفٌ، وفي سياقه ما هو متروك"، وبالسياق المتروك الجملة الأولى من الحديث؛ [الفروع 3/ 130].

 

3- أن النافلة لا تؤدَّى قبل الفريضة.

 

وأُجيب عن ذلك بأن الفريضة وقتها في هذه الحال موسَّع، فلم يُفرَض على الإنسان أن يفعلها مباشرة.

 

القول الثاني: أنه يصح ذلك ما لم يَضِق الوقت، وهو مذهب الجمهور، لكن يُكره عند المالكية والشافعية تطوُّعُه بالصوم قبل القضاء واستدلوا على الجواز بأن ذلك مثل ما لو تنفَّل قبل أن يصلي الفريضة.

 

والقول الثاني هو الأقرب، ولكن التنفل قبل القضاء خلافُ الأولى؛ [الموسوعة الكويتية 28/ 100].

 

• لا يجوز الفطر في يوم القضاء عند عامة العلماء، قال ابن قدامة: "ومن دخل في واجب - كقضاء رمضان، أو نذر معين، أو مطلق، أو صيام كفارة - لم يَجُز له الخروج منه؛ لأن المتعيَّن وجَب عليه الدخول فيه، وغير المتعين تعيَّن بدخوله فيه، فصار بمنزلة الفرض المتعين، وليس في هذا خلاف بحمد الله"، وأشار ابن مفلح إلى الوفاق على ذلك؛ [المغني 3/ 160، الفروع 3/ 139].

 

وذهب الشافعية في قول مرجوح - وهو قول الشوكاني - إلى أنه يجوز لمن كان صائمًا عن قضاء أن يُفطر ولا إثم عليه؛ [تحفة المحتاج 3/ 460، مغني المحتاج 2/ 186، نيل الأوطار 4/ 307]، واستدل بما يلي:

1- حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أُهدي لي ولحفصة طعامٌ، وكنا صائمتين فأفطَرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أُهديت لنا هدية، فاشتهيناها فأفطَرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما، صُوما مكانه يومًا آخرَ)؛ [د 2457].

 

والحديث فيه زميل وهو مجهول، وقال البخاري: "لا يُعرَف لزميل سماعٌ من عروة، ولا تقوم به الحجة"؛ [ينظر شرح العمدة، الصيام 2/ 610].

 

ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَستفصِل هل كان الصوم قضاءً أم تطوعًا.

 

2- عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة، فناولني فضلَ شرابه فشرِبته، فقلت: يا رسول الله إني كنت صائمة، وإني كرِهت أن أَرُدَّ سُؤرَك.

 

فقال: إن كان قضاء من رمضان فصومي يومًا مكانه، وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقضيه، وإن شئت فلا تَقضيه)؛ [قط 2227، وعامة العلماء على ضعف الحديث، وصححه الألباني].

 

والحديث أعله الدارقطني والعيني وابن التركماني بالاضطراب من جهة سماك بن حرب، وأشار النسائي إلى الاختلاف فيه، وقال البيهقي: "في إسناده مقال"، وقال الحافظ: "ومما يدل على غلط سماك فيه أنه قال في بعض الروايات عنه: إن ذلك كان يوم الفتح، وهي عند النسائي والطبراني، ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضان"؛ [التخليص الحبير 2/ 401].

 

وأيضًا فقد ورد الحديث عند أبي داود بلفظ: (فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرت، وكنت صائمة، فقال لها: أكنت تقضين شيئًا؟ قالت: لا، قال: فلا يَضرُّك إن كان تطوعًا)؛ [د 2456].

 

على أنه قد يقال: إن قوله: (فلا يضرُّك إن كان تطوعًا)، لا يعارض رواية الدارقطني؛ لأن عدم الضرر معناه أنه لا يَلزَمك صيامُ يومٍ مكانه، ولهذا قال الإمام أحمد: "وليس هذا باختلاف في الحديث، فقد يكون قال جميع ذلك، فنقَل كلُّ واحدٍ منهم ما حفِظ"؛ [معرفة السنن والآثار 6/ 339].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مسائل قضاء رمضان
  • وقفات مع انقضاء رمضان
  • ما حكم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان
  • قضاء رمضان (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • من أحكام صيام رمضان وحكمه (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • من أحكام قضاء رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة رسالة في أحكام النكاح(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/11/1446هـ - الساعة: 13:49
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب