• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: عشر ذي الحجة فضائل وأعمال
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    علام يقتل أحدكم أخاه؟! خطورة العين وسبل الوقاية ...
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أحكام القذف - دراسة فقهية - (WORD)
    شهد بنت علي بن صالح الذييب
  •  
    إلهام الله لعباده بألفاظ الدعاء والتوبة
    خالد محمد شيت الحيالي
  •  
    الإسلام يدعو لحرية التملك
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    تخريج حديث: جاءني جبريل، فقال: يا محمد، إذا توضأت ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    قصة الرجل الذي أمر بنيه بإحراقه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الإيمان بالقدر خيره وشره
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    الأمثال الكامنة في القرآن
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (6)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: السميع
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

فقه إيتاء الزكاة

فقه إيتاء الزكاة
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/3/2025 ميلادي - 27/9/1446 هجري

الزيارات: 438

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه إيتاء الزكاة


يُستحب دفعُ الزكاة إلى الأقارب الذين لا تلزم نفقتهم إن كانوا محتاجين، وينبغي أن يُقدِّم المزكِّي الأحوج على غيره، مراعيًا المصلحة والحاجة بلا محاباة، والجار أولى من غيره، والعلماء وطلاب العلم والصالحون أولى من غيرهم إن كانوا محتاجين[1]، وأهل كل بلد أحق بصدقتهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم[2]، والأصح أنه يجوز نقلُ الزكاة من بلدها إلى بلد آخر للحاجة والمصلحة[3]، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرًا، أو يكون لصاحب الزكاة أقاربُ فقراء في بلد بعيد، وإن قبض الساعي الزكاة من المالك وأراد أن ينقلها، فمؤنة نقل الزكاة من مال الزكاة، وإن نقل صاحب المال زكاته إلى بلد آخر للحاجة والمصلحة، فتكاليف نقل الزكاة عليه، ولا يخصمها من زكاته.

 

ولا تُعطى الزكاةُ إلى فقيرةٍ يُنفِق عليها زوجٌ أو غيرُه بما يكفيها، ولا يُعطى اليتيمُ ولا غيرُه من الزكاة إذا كان غنيًا بماله أو بنفقة غيره عليه، ومن كفل يتيمًا تطوعًا يجوز له أن يدفع زكاته إليه إن لم يكن لليتيم مالٌ يُنفَق عليه منه، وكل مسكين له قريبٌ يُنفِق عليه بما يكفيه فلا يستحق من الزكاة، فإن كان لا يعطيه كل ما يحتاج إليه من طعام وملبس وعلاج ونحو ذلك من حاجاته فيجوز إعطاؤه من الزكاة بقدر حاجته بلا زيادة ولا محاباة.

 

والأصح أنه لا تحديد في قدر ما يُعطى المسكين من الزكاة إلا ما يُخرِجه من حد الفقر إلى الغنى، قل ذلك أو كثر[4]، وجمهور العلماء أنه يُعطى تمامَ كفايته سنة لا أكثر، والأولى إن كثرت الزكاة أن يُعطى المسكين ما يستغني به، فإن كان يستطيع العمل في حِرفةٍ أُعطِي مالًا يشتري به أدوات حِرفته قلَّت قيمة ذلك أو كثرت، وإن كان يستطيع التجارة أُعطِي رأس مالٍ لتجارة تناسبه، وإن كان يناسبه رعي الأغنام أُعطِي ما يشتري به غنمًا، وهكذا.

 

وفي جواز إعطاء المسكين ما يشتري به بيتًا أو يبني به بيتًا خلاف[5]، والأحوط أن يُعطى أجرة بيت لسنة كاملة.

 

والأصح جواز إعطاء الشاب من مال الزكاة ما يتزوج به بالمعروف بلا إسراف إذا لم يكن قادرًا على تكاليف الزواج[6].

 

ومن كان له عُمَّال وأجراء لا تكفيهم رواتبهم وأجرتهم أو كانت عليهم ديون يجوز أن يعطيهم من زكاته إذا لم يستعملهم بدل الزكاة، ولم تكن الزكاة التي أعطاهم حيلة لمنعهم من بعض حقوقهم.

 

وإذا مضت عدة سنين ولم يؤدِّ صاحب الزكاة زكاتها لزمه التوبة بإخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنين[7]، فدين الله أحق بالقضاء.

 

وإذا مات من لم يخرج الزكاة فيجب على ورثته إخراج زكاته من رأس ماله، سواء أوصى بها أو لم يوص[8]، وإن مات قبل أن تجب الزكاة، ثم حال الحول قبل أن تُقسم التركة على الورثة أُخِذت منها الزكاة.

 

والأصل في الزكاة أن تُعطى المسكين، ويتصرف بها كيف يشاء في حاجاته المباحة، ولا يصح أن يشترط المزكي على من أعطاه زكاته أن ينفقها في شيء معين.

 

وجمهور الفقهاء أنه لا يجوز أن يُشترى للمسكين شيء يحتاجه بمال الزكاة، ويشترطون قبض المسكين لمال الزكاة؛ لأنه حقٌّ له، وقيل: يجوز للمصلحة كأن يكون المسكين سفيهًا أو نحو ذلك[9].

 

ولا تجوز الحيلة لإسقاط الزكاة، والصحيح أنه لا يجوز إبراء المدِينِ مِنْ دَينه بنية الزكاة[10]، فتمليك الزكاة للمسكين شرط في إجزائها[11].

 

والأصح أنه لا يجوز لولي الأمر استثمار أموال الزكاة لصالح المستحقين[12].



[1] يُشترط أن يكون المسكين مسلمًا، ولا يُشترط أن يكون عدلًا، فيجوز إعطاء المسكين الفاسق من الزكاة، قال ابن عثيمين كما في مجموع فتاواه (18/ 432): "الفاسق من المسلمين يجوز أن تُدفع إليه الزكاة، ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى ... فإن علمنا أو غلب على ظننا أنه سيصرفها في المحرَّم فإنه يحرم إعطاؤه".

[2] قال أبو عُبيد القاسم بن سلَّام في كتابه الأموال (ص: 709): "العلماء مجمعون أن أهل كل بلد أحق بصدقتهم، ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك".

[3] نقْلُ الإمامِ والسُّعاةِ للزكاة لا إشكال في جوازه، والخلاف المشهور هو في نقل صاحب المال لزكاته، يُنظر: المجموع للنووي (6/ 175، 222)، قال ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (5/ 370): "يجوز نقل الزكاة لمصلحة شرعية". ويُنظر: تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 305)، الذخيرة للقرافي (3/ 152)، الإنصاف للمرداوي (3/ 143)، مجموع فتاوى ابن باز (14/ 243)، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (18/ 313).

[4] هذا مذهب الشافعي، واختاره ابن تيمية، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال (1778) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (إذا أعطيتم فأغنوا)، وروى أيضًا (1784) عن عطاء قال: (إذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت من المسلمين فجبرهم فهو أحب إلي).

[5] الخلاف هو في شراء أو بناء بيت متواضع مناسب للمسكين، فجمهور العلماء لا يجيزون إعطاء المسكين ما يشتري به بيتًا أو يبني به بيتًا؛ لأنه أكثر مما يكفيه لمدة سنة، ولأن فيه حرمانًا للمساكين الآخرين، وممن رجَّحه من المعاصرين: ابن عثيمين، ومذهب الشافعي جواز إعطاء المسكين من الزكاة ما يصير به غنيًا، ولا يتحدد ذلك بما يكفيه سنة، ورجحه ابن تيمية، ونص أبو عبيد في كتاب الأموال (ص: 678) على جواز شراء بيت للمساكين، قال: "بلا محاباة ولا إيثار هوى، كرجل رأى أهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة، وهو ذو مال كثير، ولا منزل لهؤلاء يؤويهم، فاشترى من زكاة ماله مسكنًا يكنهم".

[6] جاء في قرارات وتوصيات ندوة الزكاة التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ص: 13 - 15): لا مانع شرعًا من إنشاء صناديق خاصة من أموال الزكاة لسد الاحتياجات المختلفة للفقراء مثل: صندوق تزويج الفقراء، وصندوق بناء المساكن، وصندوق لتعليم وتدريب الفقراء وأبنائهم، ويمكن توظيف الزكاة في مشروعات صغيرة كالخياطة والورش المهنية الصغيرة بحيث تكون مملوكة للفقراء والمساكين، وصناديق تمويل المشاريع الصغيرة للفقراء.

[7] هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة والظاهرية.

[8] هذا مذهب جمهور العلماء، وقيل: لا تخرج إلا إن أوصى بإخراجها.

[9] مذهب الحنفية جواز إخراج الزكاة مواد عينية من طعام وغيره، واختاره ابن تيمية إذا كان ذلك أنفع للفقير، وأفتى ابن باز بجواز شراء مواد غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس من الزكاة، وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة أو التي فيها حروب لا سيما إذا كانت المواد الغذائية في تلك البلدان لا تتوافر بأسعار معقولة.

[10] هذا مذهب جمهور العلماء، وقيل: يجوز، وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، ورجحه ابن حزم، وقول الجمهور أولى وأحوط.

[11] لا يجوز للدائن أن يسقط دَيْنه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسدد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، ولا يجوز للمؤجر إسقاط أجرة البيت عن الفقير واحتسابها من الزكاة، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة؛ لأن الزكاة لحق الله تعالى، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله واستيفاء دينه، ولا يجوز أيضًا أن يدفع الزكاة إلى غريمه بشرط أن يردها إليه عن دينه، فإذا دفع الزكاة إلى غريمه، فردها إليه قضاء عن دينه، دون أن يشترطا ذلك؛ جاز وأجزأه عن الزكاة، قال ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 239، 240): "مِن الحيل المحرمة أن يكون له على رجل مال، وقد أيس من أخذه منه، وأراد أن يحسبه من الزكاة، فيعطيه من الزكاة بقدر ما عليه، فيصير مالكًا للوفاء، فيطالبه حينئذ بالوفاء، وهذه حيلة باطلة، سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه أو ملَّكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه، فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة، ولا يُعَد مُخرِجًا لها كما لو أسقط دينه وحسبه من الزكاة" انتهى بتصرف واختصار.

[12] قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار رقم (88) أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها؛ لما فيه من محاذير شرعية متعددة؛ منها: الإخلال بواجب فورية إخراجها، وتفويت تمليكها لمستحقيها وقت وجوب إخراجها، والمضارة بهم، وفي فتاوى اللجنة الدائمة عدم جواز الاستثمار بأموال الزكاة، وعليه الفتوى في موقع إسلام ويب والإسلام سؤال وجواب، وهو اختيار الموسوعة الفقهية الصادرة عن مؤسسة الدرر السَّنية، وقيل: يجوز لولي الأمر استثمار أموال الزكاة، وهو اختيار وهبة الزحيلي وغيره من العلماء المعاصرين، يُنظر: نوازل الزكاة للغفيلي (ص: 483 - 500).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي
  • هل حَوَلان الحول شرط لوجوب الزكاة؟
  • الزكاة
  • دور الزكاة في تحقيق التنمية والانتعاش الاقتصاديين للبلدان الإسلامية
  • فريضة الزكاة
  • الزكاة لأهل غزة
  • أفي المال حق سوى الزكاة؟!

مختارات من الشبكة

  • تفسير: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق تخريج مسألة (إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة المفروضة (9): حقوق الله تعالى في أداء الزكاة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة ( أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها )(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب