• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المقصد الحقيقي من الأضحية
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    خطبة الأضحى 1446 هـ (إن الله جميل يحب الجمال)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    عبدالوهاب محمد المعبأ
  •  
    لبس البشت فقها ونظاما
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة: مضت أيام العشر المباركة
    محمد أحمد الذماري
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة عيد الأضحى لعام 1446 هــ
    أ. شائع محمد الغبيشي
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: تضحية وفداء، صبر وإخاء
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446 هـ
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد إذا وافق يوم الجمعة ...
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    المسائل المختصرة في أحكام الأضحية
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    الثامن من ذي الحجة
    د. سعد مردف
  •  
    خطبة عيد النحر 1446 هـ
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    التشويق لفضائل النحر والتشريق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    ما الحكم إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة في يوم ...
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة الركاز والمعادن

زكاة الركاز والمعادن
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/3/2025 ميلادي - 26/9/1446 هجري

الزيارات: 420

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الركاز والمعادن

 

يجب في الرِّكاز الخُمُس في قليله وكثيره، وهو ما وُجِدَ مِن دفائن الجاهلية ذهبًا أو فضة أو غيرهما على القول الصحيح[1]، فأربعة أخماسه لواجده، ويُصرف خُمُسه للمساكين وفي مصالح المسلمين كالغنيمة[2].

 

ويُشترط أن يوجد الرِّكاز في أرضٍ موات أو أرضٍ أحياها واجدُه.

 

ولا يُشترط في الرِّكاز الحول بالإجماع، ولا النصاب عند الجمهور.

 

ويُعرف كونه من دفائن الجاهلية: بوجود علامات الكفر عليه، ككتابة أسمائهم، ونقش صورهم، ونحو ذلك من العلامات[3]، أما ما يوجد من دفائن أهل الإسلام فهو لُقَطَة، يجب تعريفها والبحث عن أصحابها عامًا كاملًا، فإن لم يجد صاحبَها ملكها مَنْ وجدها، على أن يردَّها لصاحبها إن وجده بعد ذلك.

 

وإذا وجد الركاز في أرض مملوكة، فمذهب الجمهور أنه لصاحب الأرض لا لواجده، وقيل: إنه لواجده؛ لأن الكنز يُملَك بالظهور عليه، ولا يُملَك بملك الأرض أو الدار، فهو مودع فيه، فيكون لمن وجده، لكن إن ادَّعاه المالك، فالقول قوله مع يمينه، وإن لم يدَّعه فهو لواجده[4].

 

ويجوز البحث عن الكنوز في الأماكن التي لا يَملكها أحدٌ، وفي مقابر الكفار، ولا يجوز البحث عنها بحفر مقابر المسلمين، ولا في الأرض المملوكة، ولا يجوز الاستعانة بالجن في معرفة أماكنها أو في استخراجها.

 

ويجوز أن يتفق مع مالك الأرض أن يبحث عن الكنوز في أرضه، فإن وجد شيئًا يكون بينهما على حسب ما يتفقان عليه، نصفان أو ثلث وثلثان بعد إخراج خُمُسه للمساكين، وإن كان مالك الأرض عدة أشخاص، فهم مشتركون في نصيبهم من الكنز، كلٌّ بحسب نصيبه من الأرض.

 

ومناجم الذهب والفضة والحديد والنفط والغاز ونحوها من الثروات؛ إمَّا أن تكون مِلْكًا عامًّا للدولة، وإمَّا أن تكون مِلْكًا خاصًّا لشخص أو شركة، فإن كانت مِلكًا عامًّا فلا زكاة فيها؛ لأنه يجب على الدولة صرفها في مصالح المسلمين العامة، وإن كانت مِلكًا خاصًّا لشخص أو شركة، فأجمع العلماء على وجوب الزكاة في معدِن[5] الذهب والفضة، واختلفوا في وجوب الزكاة في المعادن الأخرى المستخرجة من الأرض؛ سواء كانت جامدة أو سائلة كالحديد والنحاس والملح، والكحل والزئبق والكبريت والنفط، فقيل: لا تجب فيها الزكاة، وقيل: تجب فيها الزكاة[6]، وهو الأحوط، وقدر الواجب في زكاة المعدن: ربع العشر[7]، ويُخرج ما يجب فيه بعد تخليصه من الشوائب، ويُشترط في وجوب زكاة المعدن أن تبلغ قيمته النصاب، ويُضَمُّ بعضه إلى بعض إن تتابع العمل، ولا يُشترط في زكاة المعدن الحول، وإنما تجب زكاته بوجوده.

 

ولا زكاة في حجارة البناء المستخرجة من الجبال وحجارة الرُّخام ونحوها، وقيل: تجب الزكاة على مستخرِج الحجارة، سواء كان مالكًا للأرض، أو مستأجرًا لها من غير اشتراط الحول، فما بلغ النصاب زكَّاه، سواء استخرجه في دفعة أو دفعات[8].

 

ولا زكاة في المستخرَج مِن البحر مِن أنواع السمك واللؤلؤ والمرجان والعنبر وغير ذلك، ولا في المسك والورود والزهور والياسمين، ولا فيما يلتقطه من الثمار البَرِّيَّة، ولا في الحطب والعشب والقصب.



[1] مذهب جمهور العلماء أنه لا يشترط أن يكون الرِّكاز من الذهب والفضة، بل يُخمَّس كل ما وجد فيه من ذهب وفضة ورصاص ونحاس وحديد وجواهر وغير ذلك مما له قيمة، وخصه الشافعي بالذهب والفضة.

[2] الأصح أن الركاز لا يختص بالأصناف الثمانية، فهو كالغنيمة وليس كالزكاة.

[3] ما لا علامة له يُعتبر لقطة تغليبًا لحكم الإسلام، وكذا ما كان على بعضه علامة الجاهلية، وعلى بعضه علامة الإسلام؛ لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم.

[4] قال ابن عثيمين في تعليقاته على الكافي لابن قدامة: "الظاهر في هذه المسألة أن يكون لمن وجده إلا من استؤجر لحفره، فإن استؤجر لحفره فهو لمن استأجره، وإلا فهو لمن وجده؛ وذلك لأنه منفصل عن الأرض، فلا يدخل في مِلْكها، فيكون مِلْكًا لواجده كما لو وجد فيها كمَأة أو شيئًا يخرج من الأرض فهو لواجده".

[5] المعدِن هو المنجَم، وهو منبت ومكان الذهب والفضة والحديد والرصاص والملح والزجاج ونحوها مما يوجد في الأرض والجبال والبحار والأنهار، وممن نقل الإجماع على وجوب الزكاة في المعدن النووي في المجموع (6/ 75).

[6] مذهب المالكية والشافعية أنه يشترط في المعدن الذي تجب فيه الزكاة أن يكون ذهبًا أو فضة، ورجحه الصنعاني وابن باز والألباني، وقال ابن عبد البر المالكي في كتابه الكافي (1/ 298): "يُخمَّس كل ما وجد فيه من جوهر وذهب وفضة ورصاص ونحاس وحديد وغير ذلك مما يوجد فيه، وهو الصحيح، وعليه جمهور الفقهاء"، ولم يشترط الحنفية والحنابلة في المعدن أن يكون من الذهب أو الفضة، وأوجب الحنفية في المعدن الخُمُس وجعلوه فيئًا، وأوجب الحنابلة في المعدن ربع العشر، وجعلوه زكاة، واعتمد موقع إسلام ويب القول الثاني، وهو عدم اشتراط أن يكون المعدن ذهبًا أو فضة، واختاروا في فتوى لهم أن في المعدن ربع العشر وإن كان من غير الذهب والفضة، وقالوا: "هذا القول أولى وأصح، وليس مع من أسقط الزكاة فيه دليل ولا قياس مستقيم"، وقال ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام (3/ 85): "الاحتياط أن يُخرِج الإنسان زكاة المعدن مطلقًا".

[7] أكثر العلماء أن في المعدن ربع العشر ويصرف مصارف الزكاة، على خلاف مذاهبهم في تحديد المعدن الواجب زكاته، ومذهب الحنفية أن الواجب في المعدن الخُمس.

[8] القول الأول مذهب الجمهور، والقول الثاني مذهب الحنابلة، يُنظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي (1/ 268)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي (1/ 424)، حاشية الروض المربع لابن قاسم الحنبلي (3/ 237).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة المعادن والركاز

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: هم الفقراء والمساكين(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/12/1446هـ - الساعة: 14:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب