• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة بهيمة الأنعام

زكاة بهيمة الأنعام
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/3/2025 ميلادي - 24/9/1446 هجري

الزيارات: 653

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة بهيمة الأنعام


بهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس، والغنم يشمل الضأن والماعز[1]، وسُمِّيت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو الإخفاء، وعدم الإيضاح، ولا زكاة في غير بهيمة الأنعام كالخيل والأرانب والدجاج والحمام والبط وغير ذلك من الحيوانات والطيور، إلا أن تكون معدة للتجارة، فتزكى زكاة عروض التجارة[2].

 

ويُشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ثلاثة شروط هي:

1- أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون.

 

2- أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب.

 

3- أن تكون سائمة، وهي التي ترعى العشب الذي أنبته الله سبحانه دون أن يزرعه أحد، والصحيح أنه يشترط أن تكون سائمة في الحول كاملًا أو أكثره، فإن علفها صاحبها نصف الحول أو أكثره فليست سائمة، ولا زكاة فيها، وتجب الزكاة في الماشية السائمة إن كانت تُعلف جميع السنة قدرًا يسيرًا تعيش بدونه بلا ضرر بيِّن.

 

ولا زكاة في الإبل والبقر العاملة، كالإبل والبقر التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو الإبل التي يُنقل بها المتاع أو يُسقى بها.

 

ومقدار الزكاة الواجبة في الإبل: في الخمس من الإبل شاة جَذَعة[3] من الضأن، أو ثَنِيَّة[4]من المعز، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه[5]، وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض من الإبل، وهي ما تَمَّ لها سنة، ودخلت في الثانية، وسُمِّيت بذلك لأن الغالب أن أمَّها قد حملت، فهي ماخض أي: حامل، وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان، ودخلت في الثالثة، سُمِّيت بذلك لأن أمها وضعت الحمل الثاني في الغالب، وصارت ذات لبن، وفي ست وأربعين إلى ستين حِقَّةٌ، وهي ما تَمَّ لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، سُمِّيت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، واستحقت الركوب والتحميل، وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جَذَعة، وهي ما تَمَّ لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، سُمِّيت بذلك لأنها أجذَعَت مقدم أسنانها أي: أسقطته[6]، وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان، فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة، ففي مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين ثلاث بنات لبون، وفي مائة وثلاثين حِقَّة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حِقَّتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وهكذا، وفي مائتي بعير أربع حقاق أو خمس بنات لبون.

 

ويجب في ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين تبيع أو تبيعة، وهو ما تم له سنة، وسُمِّي بذلك لأنه يتبع أمه، وفي أربعين إلى تسع وخمسين مُسِنَّة، وهي ما تَمَّ لها سنتان، وسُمِّيت بذلك لتكامل أسنانها، وفي ستين إلى تسع وستين تبيعان أو تبيعتان، ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وفي المائة والعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.

 

ويجب في أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين شاتان، وفي مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيكون في كل مائة شاةٌ، مهما بلغت، فمِن مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شياه، وفي أربعمائة إلى أربعمائة وتسعة وتسعين أربع شياه، وفي خمسمائة إلى خمسمائة وتسعة وتسعين خمس شياه، وهكذا.

 

ولا شيء في الأوقاص، وهو ما بين الفريضتين من نصاب زكاة الأنعام، كالزيادة على أربعين شاة إلى مائة وعشرين، ففيها شاة سواء كانت أربعين أو خمسين أو مائة وعشرين، ولو كان له مائة وإحدى وعشرون شاة فتلفت واحدة منها قبل انقضاء الحول بساعة لم يجب فيها إلا شاة، ولو كان له مائة وعشرون فولدت واحدة قبل انقضاء الحول بساعة وجب فيها شاتان.

 

والصغيرة تُحتسب في نصاب الزكاة، ولا تُخرَج في الزكاة، ويُشترط في عد صغار الماشية أن تكون من نتاج الأصل في الحول، وأن تكون الكبار نصابًا، فما ينتج من النصاب في أثناء الحول يزكَّى بحول النصاب، ولو نتجت الماشية بعد الحول لم تُضم الصغار إليها في الحول الأول، وإنما تُضم في الحول الثاني، ولو كان معه ثلاثون شاة، فتوالدت وبلغت أربعين شاة، ابتدأ حولها من حين بلوغها النصاب، وإذا أُعِدَّت الأنعام للتجارة فإنه يجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب، فيُخرج ربع عشر ثمنها كعروض التجارة.

 

والواجب إخراجه في زكاة الأنعام الوسط، لا من خياره، ولا من شراره، ولا يأخذ الساعي الذي يجمع الزكاة: المريضة[7]، ولا المعيبة، ولا الكبيرة، ولا يأخذ السمينة التي يُعِدُّها صاحبها للأكل، ولا التي تُربي ولدها لقرب عهدها بالولادة، ولا الحامل، ولا الفَحْل المعَد للضِّراب[8]، ولا يجوز إخراج الذكر في زكاة الأنعام إلا أن تكون كلها ذكورًا، وكذا التبيع عن ثلاثين من البقر، وابن اللبون والحِق والجذَع عند عدم بنت مخاض من الإبل، وفي جواز إخراج الذكر مع وجود الإناث في زكاة الغنم قولان[9]، وتُسلَّم الشاة وغيرها إلى المساكين حية، ولا تجزئ مذبوحة.

 

والخُلطة في بهيمة الأنعام نوعان:

النوع الأول: خُلطة اشتراك، وهي: أن يكون المال مشتركًا بين اثنين في المِلك، مشاعًا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خُلطة الاشتراك بالإرث أو بالشراء.

 

النوع الثاني: خُلطة جِوار، وهي أن يكون نصيب كلٍّ منهما متميزًا معروفًا، ويَجمع بينهما الجِوار فقط.

 

والخُلطة بنوعيها تُصَيِّر المالين المختلِطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابًا، والأصح أنه لا تُشترط نية الخُلطة، وأنه يُشترط لتأثير الخُلطة أن تشترك السائمة من الإبل أو البقر أو الغنم حولًا كاملًا في الذهاب إلى المرعى جميعًا، وفي الرجوع جميعًا، ويشتركان في المبيت والمحلَب[10] والفحل[11]، فيصير المالان كأنهما مالٌ لمالكٍ واحد، فتجب على الخليطين أو الخلطاء الزكاةُ كاملةً بحسب المال، ويتحاسب الخُلطاء بعد إخراج الزكاة بحسب نصيب كلِّ واحدٍ منهما.

 

ولا يجوز الجمع بين المتفرق في زكاة الأنعام؛ كأن يكون ثلاثة أشخاص يملك كل واحد منهم أربعين من الغنم، فجميعها مائة وعشرون، فلو اعتبرنا كلُّ واحدٍ وحده، لوجب عليهم ثلاث شياه، وإذا جمعوا الغنم كلها فلا يكون فيها إلا شاة واحدة، فلا يجوز لهم أن يجمعوا غنمهم المتفرقة لئلا يجب عليهم ثلاث شياه، فيوهموا من يجمع الزكاة أنهم خُلطاء، وأن الواجب عليهم في المائة والعشرين شاة واحدة.

 

ولا يجوز التفريق بين المجتمع، كشخص يملك أربعين شاة، فإذا علم بمجيء عامل الزكاة فرَّق بينها، فجعل عشرين منها في مكان، وعشرين في مكان آخر، فيوهم جامع الزكاة أنه لا يجب فيها الزكاة لعدم بلوغها النصاب متفرقة.

 

وجمهور العلماء أن الخُلطة لا تعتبر إلا في المواشي دون غيرها، فلو اشترك اثنان في زرع أو عروض تجارة، ولم يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابًا، فلا زكاة عليهما، وإن كان مجموع نصيبهما يبلغ نصابًا.

 

وجمهور العلماء أنه إذا كان للمالك مواش متفرقة في أماكن مختلفة، فإنها تزكَّى زكاة المال الواحد.



[1] الضأن: ذواتُ الصُّوف من الغنم، ويسمى الذكر منه الخروف والكبش، والأنثى نعجة، والماعز: ذو الشَّعْر من الغنم، ويسمى الذكر تيسًا، والأنثى عَنْزًا وماعزة ومِعزاة.

[2] مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في الخيل، وروي ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وأكثر علماء الأمة - ومنهم صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني - على العفو عن زكاة الخيل إلا أن تكون للتجارة، وهو الراجح، والله أعلم؛ يُنظر: الأموال للقاسم بن سلام (ص: 564)، الاستذكار لابن عبد البر (3/ 237 - 239).

[3] هي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، وقيل: ما تم لها ستة أشهر.

[4] هي ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، وقيل: ما تم لها سنة.

[5] الصحيح أنه يجزئ إخراج بعير مكان الشاة في زكاة الخمس من الإبل؛ لأن البعير يُجزئ عن خمس وعشرين، فما دونها أَولى، ويشترط أن يكون البعير بنت مخاض فما فوقها، وفي جواز إخراج بعير عن عشرين من الإبل خلاف قوي، والله أعلم.

[6] يجزئ بالإجماع إخراج سن أعلى من السن الواجبة، كأن يُخرج بنت لبون بدل بنت مخاض أو يُخرج جذعة بدل الحِقة.

[7] إن كانت الماشية كلها مِراضًا أخذ منها مريضة.

[8] الفحل هو الذكر من الحيوان، والضِّراب هو تلقيح الذكر للأنثى في الأنعام والخيول ونحوها من الحيوانات.

[9] مذهب الحنفية والمالكية أنه يجوز في زكاة الغنم إخراج الذكر والأنثى، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يُجزئ الذكر من الشياه مع وجود الإناث.

[10] هو مكان الحلب.

[11] عند المالكية لا يُشترط الحول في الخُلطة، وأقل ما يكونان به خليطين وصفان، قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 315): "سواء عند مالك كانت خلطتهما في أول الحول أو وسطه أو آخره إذا نزل الساعي بهما وهما مختلطان زكاهما زكاة الخليطين كزكاة الواحد، والصفات الموجبة لحكم الخلطة ست: الراعي والمسرح والفحل والمراح والمبيت والمسقى وهو الدلو، وأقل ما يكونان به خليطين من هذه الأوصاف وصفان فصاعدًا".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة بهيمة الأنعام
  • زكاة بهيمة الأنعام

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة بهيمة الأنعام(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • خلاصة زكاة بهيمة الأنعام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خطبة عن زكاة بهيمة الأنعام(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • زكاة بهيمة الأنعام السائمة في ضوء الكتاب والسنة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زكاة بهيمة الأنعام السائمة في ضوء الكتاب (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب