• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

وقفات رمضانية (12) الموسم الرابع

وقفات رمضانية (12) الموسم الرابع
د. عبدالسلام حمود غالب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/3/2025 ميلادي - 24/9/1446 هجري

الزيارات: 335

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وقفات رمضانية (12)

الموسم الرابع 1445هـ

 

حديثنا اليوم عن خلاصة أحكام الاعتكاف.

 

تعريف الاعتكاف:

لغة: الاعتكاف: افتعال من عَكَفَ على الشيء يعكُف ويعكِف، عَكْفًا وعُكُوفًا، وهو يأتي متعديًا، ويكون مصدره العكف، ولازمًا ويكون مصدره العكوف.

 

والمتعدي لغة: بمعنى الحبس والمنع؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ﴾ [الفتح: 25]؛ أي: محبوسًا، ويُقال: عكفته عن حاجته؛ أي: منعته.

 

واللازم لغة: بمعنى: ملازمة الشيء والمواظبة، والإقبال، والمقام عليه خيرًا كان أو شرًّا؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187]؛ أي: مقيمون، ومنه قوله: ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأنبياء: 52]؛ أي: ملازمون، وقال تعالى: ﴿ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ [طه: 97]؛ أي: مقيمًا.

 

اصطلاحًا: هو لزوم مسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص، على صفة مخصوصة؛ قال ابن حزم: "هو الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل، ساعةً فما فوقها، ليلًا أو نهارًا"؛ [المحلى (5/ 179)]، وقال ابن قدامة: "وهو في الشرع: الإقامة في المسجد على صفة نذكرها، وهو قربة وطاعة"؛ [المغني (3/ 186)]، وقال ابن دقيق: "وفي الشرع: لزوم المسجد على وجه مخصوص"؛ [إحكام الأحكام (1/ 292)].

 

وقال ابن تيمية: "وأخص البقاع بذكر اسمه سبحانه والعبادة له بيوتُهُ المبنِيَّةُ لذلك؛ فلذلك كان الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، ولو قيل: لعبادة الله فيه، كان أحسن"؛ [كتاب الصيام من شرح العمدة (2/ 707-708)].

 

وقال ابن باز: "والمقصود من ذلك هو التفرغ للعبادة والخَلوة بالله لذلك، وهذه هي الخلوة الشرعية"؛ [مجموع فتاوى ابن باز (15/ 438)].

 

وقال ابن عثيمين: "الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجدًا لطاعة الله سبحانه وتعالى؛ لينفرد به عن الناس، ويشتغل بطاعة الله، ويتفرغ لذلك"؛ [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (20/ 155)].

****


حكم الاعتكاف:

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا، إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه"؛ [الإجماع (ص50)]، وقال ابن عبدالبر: "وأجمع علماء المسلمين على أن الاعتكاف ليس بواجب، وأن فاعله محمود عليه مأجور فيه"؛ [التمهيد (23/ 52)]، قال النووي: "فالاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر، بالإجماع"؛ [المجموع (6/ 475)، وينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (5/ 428)، (فتح الباري) لابن حجر (4/ 271)]، ونقل غير واحد من العلماء الإجماعَ على مشروعية الاعتكاف؛ كالنووي، وابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم؛ [انظر المجموع (6/ 404)، والمغني (4/ 456)، وشرح العمدة (2/ 711)]، وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/ 437): "لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قُرْبَةٌ من القُرُب، وفي رمضان أفضل من غيره، وهو مشروع في رمضان وغيره"؛ [ا.هـ باختصار].

 

الأصل في الاعتكاف أنه سُنَّة وليس بواجب، إلا إذا كان نذرًا فيجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فَلْيُطِعْهُ، ومن نذر أن يعصيَه فلا يَعْصِه))؛ [رواه البخاري (6696)].

 

ولأن عمر رضي الله عنه قال: ((يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام قال: أَوْفِ بنذرك))؛ [(6697)]، وقال ابن المنذر في كتابه [الإجماع (ص53)]: "وأجمعوا على أن الاعتكاف سُنَّة، لا يجب على الناس فرضًا، إلا أن يُوجِبه المرء على نفسه نذرًا، فيجب عليه".

 

هل يشترط الطهارة للاعتكاف؟

قال ابن تيمية: "والاعتكاف يُشترط له المسجد، ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق"؛ [مجموع الفتاوى (26/ 123)]، وقال: "وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين، والرُّكَّع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة، ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر، باتفاق المسلمين"؛ [مجموع الفتاوى (26/ 126)]، وقال: "وأما الاعتكاف، فما علمت أحدًا قال: إنه يجب له الوضوء، وكذلك الذكر والدعاء"؛ [مجموع الفتاوى (21/ 268)].

****


حكم الاعتكاف في غير رمضان:

قال ابن عبدالبر: "الاعتكاف في غير رمضان جائز كما هو في رمضان، وهذا ما لا خلاف فيه"؛ [التمهيد (11/ 199)]، وقال: "فما أجمع العلماء عليه من ذلك: أن الاعتكاف جائز الدهر كله، إلا الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، فإنها موضع اختلاف؛ لاختلافهم في جواز الاعتكاف بغير صوم"؛ [الاستذكار (3/ 384)]، وقال: "وأجمعوا أن سُنَّة الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كله، أو بعضه، وأنه جائز في السنة كلها إلا ما ذكرنا"؛ [الاستذكار (3/ 385)].

****


الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: 125]، وقوله: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187]، وأما السُّنَّة فأحاديث كثيرة؛ منها: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ((كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده))؛ [رواه البخاري (2026)، ومسلم (1172)].

****


حكم الاعتكاف من غير صوم:

يصح الاعتكاف من غير صوم؛ وهو مذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة، وقول طائفة من السلف، واختاره ابن حزم، وابن دقيق العيد، وابن باز، وابن عثيمين.

 

قال ابن حزم: "من البرهان على صحة قولنا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلا يخلو صومه من أن يكون لرمضان خالصًا، وكذلك هو، فحصل الاعتكاف مجردًا عن صوم يكون من شرطه، وإذا لم يحتَجِ الاعتكاف إلى صوم ينوي به الاعتكاف، فقد بطل أن يكون الصوم من شروط الاعتكاف، وصحَّ أنه جائز بلا صوم، وهذا برهان ما قدروا على اعتراضه، وأيضًا فإن الاعتكاف هو بالليل، كهو بالنهار، ولا صوم بالليل، فصح أن الاعتكاف لا يحتاج إلى صوم"؛ [المحلى (5/ 186)].

 

قال ابن عبدالبر: "وقال الشافعي وأحمد بن حنبل، وداود بن علي، وابن علية: الاعتكاف جائز بغير صوم، وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبدالعزيز"؛ [التمهيد (11/ 200)، وينظر: المغني لابن قدامة (3/ 188)].

****


حكم الخروج من المعتكَف:

قال ابن حزم: "واتفقوا على أن من خرج من معتكَفِهِ في المسجد لغير حاجة، ولا ضرورة، ولا بِرٍّ أُمِرَ به، أو نُدب إليه، فإن اعتكافه قد بَطَلَ"؛ [مراتب الإجماع (ص: 41)]، ولم يتعقبه ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع).

 

وقيد أبو حنيفة الخروج بساعة من الزمن، وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن: يفسد إذا خرج أكثر من نصف يوم؛ قال السرخسي: "فأما إذا خرج ساعةً من المسجد، فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يفسد اعتكافه، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، لا يفسد ما لم يخرج أكثر من نصف يوم"؛ [المبسوط (3/ 215)].

 

قال ابن تيمية: "إن المعتكِفَ يخرج من المسجد لِما لا بد منه؛ كقضاء الحاجة والأكل والشرب"؛ [مجموع الفتاوى (26/ 216)].

 

وقال الشوكاني: "قوله: إلا لحاجة الإنسان، فسرها الزهري بالبول والغائط، وقد وقع الإجماع على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ويلحق بالبول والغائط القَيْءُ والفَصْدُ والحِجامة، لمن احتاج إلى ذلك"؛ [نيل الأوطار (4/ 266)].

 

وقال ابن عثيمين: "الخروج لأمْرٍ لا بد منه طبعًا أو شرعًا؛ كقضاء حاجة البول والغائط، والوضوء الواجب، والغسل الواجب لجنابة أو غيرها، والأكل والشرب، فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد، فإن أمكن فعله في المسجد فلا، مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه، وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب، فلا يخرج حينئذٍ؛ لعدم الحاجة إليه"؛ [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (20/ 342)].

 

حكم المباشرة للنساء للمعتَكِف:

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المعتَكِفَ ممنوع من المباشرة"؛ [الإجماع (ص50)]، وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن من جامع امرأته - وهو معتكف عامدًا لذلك في فَرْجِها - أنه مفسد لاعتكافه"؛ [الإجماع (ص50)].

 

قال ابن حزم: "وكذلك يخرج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وغسل النجاسة وغسل الاحتلام"؛ [المحلى (5/ 188)].

 

قال الشوكاني: "قيل: المراد بالمباشرة هنا الجماع، وقيل: تشمل التقبيل واللمس إذا كانا لشهوة، لا إذا كانا لغير شهوة، فهما جائزان، كما قاله عطاء، والشافعي، وابن المنذر، وغيرهم، وعلى هذا يُحمل ما حكاه ابن عبدالبر من الإجماع، على أن المعتكف لا يباشر ولا يُقبِّل، فتكون هذه الحكاية للإجماع مقيدة بأن يكونا لشهوة"؛ [تفسير فتح القدير (1/ 186)].

****


شروط الاعتكاف:

يُشترط لصحة الاعتكاف ما يلي:

1- الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من الكافر؛ لأنه من فروع الإيمان.

 

2- العقل أو التمييز: فلا يصح من مجنون ونحوه، ولا من صبي غير مميِّز؛ لأنه ليس من أهل العبادات، فلم يصح منه الاعتكاف كالكافر، ويصح اعتكاف الصبي المميِّز.

 

3- كونه في المسجد: فلا يصح في البيوت، كما تقدم، إلا أن الحنفية أجازوا للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها؛ وهو محل عيَّنته للصلاة فيه.

 

4- النية اتفاقًا: فلا يصح الاعتكاف إلا بالنية؛ لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))، ولأنه عبادة محضة، فلم تصح من غير نية كالصوم والصلاة وسائر العبادات، وأضاف الشافعية: إن كان الاعتكاف فرضًا، لزِمه تعيين النية للفرض؛ لتمييزه عن التطوع.

 

5- الصوم: شرط مطلقًا عند المالكية، وشرط عند الحنفية في الاعتكاف المنذور فقط دون غيره من التطوع، وليس بشرط عند الشافعية والحنابلة فيصح بلا صوم، إلا أن ينذره مع الاعتكاف، ويصح عند الجمهور غير المالكية اعتكاف الليل وحده، إذا لم يكن منذورًا، ودليل المشترطين حديث: ((لا اعتكاف إلا بصوم))، ودليل غير المشترطين حديثُ عمرَ أنه قال: ((يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له: أَوْفِ بنذرك))، وفي رواية أنه جعل على نفسه أن يعتكف يومًا، فلم يشترط له الصيام، ولصحة اعتكاف الليل، لأنه لا صيام فيه، ولحديث ابن عباس: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه"؛ قال بعض الحفاظ: والصحيح أنه موقوف.

 

6- الطهارة من الجنابة والحيض والنِّفاس: شرط عند الجمهور، إلا أن الخلوَّ من الجنابة شرط عند المالكية لحِلِّ المكث في المسجد، لا لصحة الاعتكاف، فإذا احتلم المعتكِف، وجب عليه الغسل، إما في المسجد إن وجد فيه ماء، أو خارج المسجد، وكذلك قال الحنفية: الخلو من الجنابة شرط لحل الاعتكاف، لا لصحته، فلو اعتكف الجُنُبُ، صح اعتكافه مع الحرمة، وأما الخلو عن الحيض والنفاس، فهو شرط لصحة الاعتكاف الواجب.

 

7- إذن الزوج لزوجته: شرط عند الحنفية والشافعية والحنابلة، فلا يصح اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها، ولو كان اعتكافها منذورًا، ورأى المالكية أن اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها صحيح مع الإثم، وأضاف ابن جزي المالكي شرطًا آخر؛ وهو الاشتغال بالعبادة على قدر الاستطاعة ليلًا ونهارًا، من الصلاة والذكر والتلاوة خاصة، عند ابن القاسم، ومن سائر أعمال الآخرة عند ابن وهب، فعلى الأول، وهو الراجح، لا يشهد جنازة ولا يعود مريضًا، ولا يدرس العلم، وعلى الثاني: يفعل ذلك؛ [لمزيد من الفائدة: يراجع الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، الموسوعة الفقهية: منقول للفائدة دون تصرف، رابط المادة: http://iswyco/e136ld].

****


وقت بداية الاعتكاف ونهايته:

1- إذا أراد المسلم أن يعتكف يومًا، دخل المعتكَف بعد صلاة الفجر، وخرج بعد غروب الشمس، وإذا أراد أن يعتكف ليلة، دخل المعتكَف قبل غروب الشمس، وخرج بعد طلوع الشمس من الغد، وإذا أراد أن يعتكف يومًا وليلة، دخل معتكفه قبل غروب الشمس، وخرج بعد غروب الشمس من الغد.

 

2- إذا أراد المسلم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، دخل معتكَفه قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين، وخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان.

****


شروط اعتكاف المرأة:

يشترط لصحة اعتكاف المرأة ثلاثة شروط:

1- أن يأذن لها وليُّها في الاعتكاف.

 

2- ألَّا يكون في اعتكافها فتنة لها أو لغيرها.

 

3- أن تستتر عن الرجال في خباء خاص بالنساء؛ لئلا تَفْتِنَ أو تُفْتَنَ.

****


حكم اعتكاف المرأة المستحاضة:

يُسَنُّ للمرأة المسلمة الاعتكاف في المسجد، سواء كانت طاهرًا، أو مستحاضة، أو حائضًا، لكن ينبغي للمستحاضة والحائض أن تتحفَّظ لئلا تلوِّث المسجد، وليس للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها؛ لأنه ليس بمسجد حقيقةً.

 

1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((اعتكفَتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةٌ من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحُمْرة والصُّفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي))؛ [أخرجه البخاري].

 

2- وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: ((أمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرِجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحُيَّض وذوات الخُدُور، فأما الحُيَّض، فيعتزلن الصلاة، ويَشْهَدْن الخير، ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتُلْبِسْها أختها من جلبابها))؛ [متفق عليه].

****


حكم زيارة المرأة زوجها في معتكَفِه:

يجوز للمرأة أن تزور زوجها في معتكَفِه، وله أن يخلو بها، ويقلبها إلى بيتها، ولأهله وأصحابه أن يزوروه؛ عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: ((أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد، في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، مرَّ رجلان من الأنصار، فسلَّما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رِسْلِكما، إنما هي صفية بنت حُيَيٍّ، فقالا: سبحان الله يا رسول الله! وكبَّر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا))؛ [متفق عليه].

****


حكم قطع الاعتكاف:

1- يُسَنُّ للمسلم إذا نوى الاعتكاف وشرع فيه أن يُتِمَّه، ويجوز له قطع الاعتكاف لعذرٍ أو مصلحة قبل تمام المدة، ولا حرج عليه.

 

2- الاعتكاف سُنَّة، ومن قطعه لعذر فيُستحَب له قضاؤه ولا يجب، ولا حرج عليه؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خِباءً، فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصةُ عائشةَ أن تضرب خباء فأذِنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، فقال: ما هذا؟ فأُخبِر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آلبرَّ تَرَون بهن؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرًا من شوال))؛ [متفق عليه].

****


ما يبطل به الاعتكاف:

يبطل الاعتكاف بما يلي:

1- الخروج من المسجد لغير حاجة.

 

2- الجماع، فمن جامع زوجته وهو معتكِفٌ، بطل اعتكافه، وله مباشرتها ولمسها من غير شهوة، والاحتلام لا يُفسِد الاعتكاف.

 

3- السُّكْر.

 

4- الرِّدَّة.

 

1- قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 187].

 

2- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يُدني إلى رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان))؛ [متفق عليه].

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • وقفات رمضانية (5) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (6) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (7) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (8) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (10) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (9) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (11) الموسم الرابع

مختارات من الشبكة

  • وقفات رمضانية (4) الموسم الرابع(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات رمضانية (3) الموسم الرابع(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات رمضانية (2) الموسم الرابع(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات رمضانية (1) الموسم الرابع(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (10)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (9)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (8)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (7)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (6)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (5)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب