• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة الحبوب والثمار

زكاة الحبوب والثمار
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/3/2025 ميلادي - 23/9/1446 هجري

الزيارات: 534

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الحبوب والثمار

 

تجب الزكاة في كل مكيلٍ مدَّخرٍ من الحبوب والثمار؛ كالحِنطة، والشعير، والذرة، والدخن، والفول، والعدس، والأرز، والتمر، والزبيب، ولو لم تكن قوتًا كاللوز والفستق والسمسم والبُن.

 

وقيل: تختص بالقوت، وهو من الثمار: التمر والزبيب، وجميع الحبوب التي تقتات.

 

وقيل: تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من جميع الحبوب والفواكه والخضار.

 

وقيل: لا تجب الزكاة إلا في البُر والشعير والتمر والزبيب‏[1].

 

والراجح أنه لا تجب زكاة مقَدَّرة في الفواكه والخضراوات[2]، ويُشرع عند حصادها وجنيها أن يتصدق المزارع بما طابت به نفسه منها بلا تقدير عُشُر أو نصف عُشُر، لقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]، وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267]، وقوله: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: 3].

 

والأصل في العِنَب أن تُخرَج زكاته من الزبيب، فإذا قُطِع رَطْبًا قبل أن يصير زبيبًا يُقدَّر وتُخرج زكاته زبيبًا، ويجوز إخراج زكاته عِنَبًا، والأصح أنه يجوز إذا باع العِنَب رَطْبًا أن يُخرج زكاته من ثمنه، وما يأكله أهل العنب رَطْبًا قبل بيعه لا زكاة فيه عند أكثر العلماء، وقيل: يُحسَب عليه، فيُقدِّره ويُخرج زكاته، وإذا كان العنب لا يُزبَّب تُخرج زكاته من نفس نوعه أو من ثمنه إذا باعه، وإذا أُخرج عنه زبيبٌ بقدر عُشره أو نصف عشره لو صار زبيبًا أجزَأ.

 

وفي وجوب الزكاة في الزيتون قولان، فقيل: تجب الزكاة فيه، وتُخرج زكاته زيتونًا أو زيتًا، وقيل: لا تجب الزكاة في الزيتون[3]، وإنما يُخرج مالكه ما طابت به نفسه بلا تقدير.

 

وجماهير العلماء على عدم وجوب الزكاة في الرمان والتين كباقي الفواكه والخضراوات، وقيل: تجب الزكاة في التين لأنه يُيَبس ويُدَّخر كالتمر[4].

 

ولا يُشترط في زكاة الحبوب والثمار الحول، ويُشترط لوجوب زكاتها بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق بعد تصفية الحبوب وجفاف الثمار، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ))[5]، والوسْق ستون صاعًا[6]، وخمسة الأوسق = ثلاثمائة صاع، فيكون وزن النصاب من البر 612 كيلو جرامًا؛ لأن وزن الصاع من البر اثنان كيلو وأربعون جرامًا (2.40) كيلو جرامًا فيما قدَّره بعض أهل العلم.

 

والأصل في تقدير نصاب الحبوب والثمار الكيل؛ لأن الوزن يختلف باختلاف المكيل، فمثلًا بعض أنواع الأرز الصاع منها اثنان كيلو تمامًا، فيكون نصابها 600 كيلو، وبعضها الصاع منها أكثر من اثنين كيلو، فيكون نصابها أكثر من 600 كيلو، فالعبرةُ بالكيل لا بالوزن، ولكل جهة مكيال معروف كالقَدَح الصنعاني المعروف عند أهل صنعاء وضواحيها، ونِصاب الحبوب والثمار بالقدح الصنعاني 19 قدح إلا ربع، ومن لم يبلغ محصوله نصابًا وأخرج قدر زكاتِه تطوعًا، فهو خيرٌ له.

 

ولا يستقر وجوبُ زكاة الزروع والثمار إلا بعد حصادها وجعْلها في البَيدر والجَرين[7]، فإن تلِفت قبل ذلك بغير تفريطٍ من صاحبها، سقَط وجوبُها.

 

ومقدار الواجب في الحبوب والثمار: العُشُر (10 %) فيما سُقي بلا كلفة، ونصف العشر (5 %) فيما سُقي بكلفة[8]، فإن كان يُسقى نصف السنة بكلفة ونصفها بلا كلفة، فالواجب ثلاثة أرباع العشر (7.5 %) إجماعًا[9]، فإن غلب أحدهما فالأصح أن الحكم للغالب، فإن كان الغالب السقي بلا كلفة وجب العُشُر، وإن كان الغالب السقي بكلفة وجب نصف العُشُر، وقيل: الاعتبار بأكثرهما نفعًا ونموًّا، ومع الجهل بأكثرهما نفعًا ونموًّا، فالواجب العُشُر احتياطًا.

 

وتزُكَّى الحبوب والثمار مرة واحدة ولو ادَّخره صاحبه سنين، ويُضم زرع العام الواحد وثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض إن كان وقت حصادهما في سنة واحدة، ولا يُضَمُّ جِنسٌ إلى جنس آخر، كالبُر مع الشعير، أو البُر مع الذرة، ويضم النوع إلى النوع، كالتمر البَرْني مع التمر السُّكَّري، والذرة البيضاء مع الذرة الحمراء.

 

ويجب أن يخرج زكاة كل نوع من نوعه، وقيل: يجوز أن يخرج عن الأعلى والأدنى من النوع الوسط دفعًا للمشقة، والأحوط أن يستوعب إخراج زكاته من كل نوع بقدر الاستطاعة، فإن أخرج عن الجميع من النوع الأعلى، فهو أولى، وأكثر أجرًا.

 

والأصل أن يُخرِج المزكِّي زكاته من عين المال الذي وجبت زكاته، فهذا أكمل وأبرأ للذمة، ويجوز إخراج الزَّكاة من غير عين المال إذا كان ما يخرجه مثل الواجب عليه أو أفضل[10].

 

وأجاز بعض العلماء إخراج الزكاة نقودًا بدل إخراجها من المحصول الزراعي إذا كان ذلك أنفع للفقراء[11]، والأحوط أن تُخرج الزكاة من جنس المحصول الزراعي، وهو قول أكثر العلماء؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: 267].

 

ولا تُخصَم التكاليف المدفوعة على الزرع والشجر من مقدار الزكاة وإن كانت ديونًا، وتؤدَّى الزكاة كاملة من جميع المحصول[12].

 

ولا زكاة فيما يأخذه الإنسان أجرة لحصاده، سواء كان عمله بنفسه أو بآلة، وتجب زكاة المحاصيل الزراعية على مالكها لا على صاحب الأرض، فيُخرج الزكاةَ مستأجِرُ الأرضِ ومستعيرُها، فإن كانت إجارة الأرض بنصف ما يخرج منها من المحصول أو ثلثه أو ربعه فالزكاة على كل من المستأجر والمالك إذا بلغ نصيب كل واحد منهما نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من محصول أرض أخرى، ولا يضم نصيب كل واحد منهما إلى نصيب الآخر ليبلغ النصاب.

 

ومن باع ثمر النخل أو العنب بعد بدو صلاحه أو باع زرعًا قائمًا بعد أن يشتد حبُّه فالزكاة على البائع، فإن باعه قبل أن يُخرِج زكاته استقر مبلغ الزكاة في ذمته، وعليه أن يسأل المشتري عن مقدار المحصول بعد الحصاد ليخرِج زكاته، ولا بأس أن يشتريه البائع من حيث شاء ويدفعه إلى مستحقيه، وقيل: يجوز لبائع ثمر الشجر أو الزرع أن يخرج قيمة زكاة الثمر أو الزرع الذي باعه قبل أن يخرج زكاته.

 

والصحيح أنه يجوز أن يأكل من ثمره وزرعه بالمعروف ويهدي إلى أقاربه وجيرانه قبل إخراج زكاته، ولا زكاة عليه في ذلك[13]، وقيل: لا زكاة عليه فيما يأكله دون ما يهديه، وقيل: يجب عليه أن يخرج زكاة كل ما يأكله ويهديه، فيحسبه ويتحرى قدره.

 

ويجوز للحاكم أن يبعث من يخرص الثمار، وقيل: يجب الخرص، وقيل: يُستحب، وقيل: لا يُستحب، والخرص هو التقدير بالظن لثمار النخيل والأعناب فقط دون غيرها، وهو اجتهاد في معرفة قدر الثمار، احتياطًا لحق المساكين، ويُشترط في الخارص أن يكون عدلًا، عارفًا بالخرص، ويترك الخارص في خرصه قدر ثلث الثمار أو ربعها توسعة لصاحب الثمار فيما يأكله هو وعياله وما يُطعم منه الناس، وقيل: يترك الخارص ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها المالك بنفسه على أقاربه وجيرانه، وقيل: يترك الخارص قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف بلا تحديد[14].

 

والجمهور أنه لا زكاة مقدَّرة في العسل[15]، ويُستحب لصاحبه أن يتصدق منه لعموم قول الله تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: 3]، فإن كان العسل عروض تجارة، فتجب فيه الزكاة كغيره من العروض إذا بلغت قيمته نصابًا.



[1] القول الأول مذهب أحمد بن حنبل، والقول الثاني مذهب مالك والشافعي، والقول الثالث مذهب أبي حنيفة، والقول الرابع غير مشهور عند جماهير علماء الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من السابقين والمتأخرين، وقد أخذ به بعض العلماء المتقدمين كعبد الله بن عمر وموسى بن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والثوري والحسن بن صالح بن حي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن آدم وأبي عُبيد القاسم بن سلام، وهو رواية عن أحمد، ورجحه من المعاصرين: الألباني، والحديث الذي استدلوا به مختلف في صحته، وهو ما رواه ابن أبي شيبة (10022) عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أن معاذًا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وإسناده صحيح، ورواه أحمد في مسنده (21989) عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وهذا غير صريح بالرفع، وظاهره أنه من فعل معاذ، ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال (1374) من طريق موسى بن طلحة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والنخل، والعنب، وهذا مرسل، ورجح الدارقطني إرسال الحديث. يُنظر: علل الدارقطني (510)، وقال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 217): "هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق مختلفة فبعضها يؤكد بعضًا"، ولعل أصح الأقوال وأقربها القول الأول، وأوسعها وأنفعها للفقراء القول الثالث، وبقي قول آخر فيه قوة، وله حظ من النظر، وفيه جمع بين مذهب أبي حنيفة وأحمد، قال الشنقيطي في أضواء البيان (1/ 507): "مذهب داود الظاهري في هذه المسألة قوي جدًا من جهة النظر؛ لأنه قال: ما أنبتته الأرض ضربان: موسَّق وغير موسَّق، فما كان موسَّقًا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة))، وما كان غير موسَّق ففي قليله وكثيره الزكاة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((فيما سقت السماء العشر))، ولا يخصص بحديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة))؛ لأنه غير موسَّق أصلًا، وهذا القول هو أسعد الأقوال بظاهر النصوص، وفيه نوع من الجمع بينها، إلا أنه يَرِد عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للخضراوات مع كثرتها في المدينة، ولا الفواكه مع كثرتها بالطائف، ولو كان العموم شاملًا لذلك لبينه صلى الله عليه وسلم"، والله أعلم.

[2] مذهب إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وأبي حنيفة وداود الظاهري وجوب الزكاة في الخضراوات والفواكه، وذهب الزهري وعطاء الخراساني إلى إخراج زكاة الفواكه والخضراوات نقودًا. يُنظر: الخراج ليحيى بن آدم (ص: 141)، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (3/ 31).

[3] مذهب الحنفية والمالكية وجوب زكاة الزيتون، والمعتمد في مذهب الشافعية والحنابلة عدم وجوب زكاته، قال الوزير ابن هبيرة في كتابه اختلاف الأئمة العلماء (1/ 203): "اختلفوا في الزيتون، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين والشافعي في إحدى القولين: فيه الزكاة. وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى: لا زكاة فيه"، والقول بالوجوب أولى وأحوط، لظاهر قوله تعالى: ﴿ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]، وهو قول جماهير علماء التابعين، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة الزيتون، والشام لم تُفتح إلا بعد وفاته، ولم يكن يُغرس شجر الزيتون في جزيرة العرب، ويُروى أن عمر بن الخطاب أخذ زكاته بعد فتح الشام، وأن ابن عباس قال بزكاته، يُنظر مصنف ابن أبي شيبة (2/ 373) باب في الزيتون فيه الزكاة أم لا؟

[4] هو اختيار ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن مفلح في كتاب الفروع (4/ 71)، ويُنظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 371)، جامع المسائل لابن تيمية - المجموعة الثامنة (1/ 453)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (6/ 506)، وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 71): "الصواب أن التين فيه الزكاة؛ لأنه مدَّخَر".

[5] رواه البخاري (1447) ومسلم (979).

[6] أشهر وحدات المكاييل والوزن القديمة والحديثة: الوسْق = 60 صاعًا، والصاع = 4 أمداد، والـمُد = ربع صاع. الدينار = 25, 4 جرام من الذهب، الدرهم = 975, 2 جرام من الفضة، والدينار كان يساوي 10 دراهم، وأحيانًا يساوي 12 درهمًا، والدرهم = 6 دوانق، والأُوقيَّة = 40 درهمًا، والخمس أواق = 200 درهمًا، وهي نصاب الفضة، وكانت تُصرف بـ 20 دينارًا، وهو نصاب الذهب. الطُّن = ألف كيلو، والكيلو = ألف جرام.

[7] البَيْدَر والجَرِيْن الموضع الذي تُجفف فيه الثمار وتُخرج فيه الحبوب من سنابلها، فهما موضع جمع المحصول الزراعي، وقيل: البيدر للتمر، والجَرين للحب، ويُسمى أيضًا الجُرْن، وبكسر الجيم لغة أهل اليمن.

[8] قال الشافعي في الأم (2/ 41): "أخذ العُشر أن يُكال لرب المال تسعة ويأخذ الـمُصدِّق العاشر، وهكذا أخذ نصف العشر يُكال لرب المال تسعة عشر ويأخذ المصدِّق تمام العشرين".

[9] إن كان الواجب ثلاثة أرباع العشر يُكال لصاحب المال سبعة وثلاثين، وللساعي ثلاثة، يُنظر: المجموع للنووي (5/ 575).

[10] قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص: 37): "اتفقوا على أن من أعطى زكاة ماله أي مال كان من غير عين المال المزكَّى فإن ذلك جائز، وأنه لا يُجبَر أن يُعطي من عين المال المزكَّى"، وقال النووي في المجموع (5/ 379): "جواز إخراج الزكاة من غير عين المال متفق عليه".

[11] هو مذهب أبي حنيفة والبخاري، واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين للحاجة والمصلحة، قال البخاري في صحيحه: "باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها))، فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب"، قال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري (3/ 352): "ظاهر سياق هذه الترجمة أن المصنف يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح ولو وجبت فيها الزكاة بالخرص مثلًا لعموم قوله: ((حتى يبدو صلاحها))، وهو أحد قولي العلماء، ... وأما قوله: فأدى الزكاة من غيره فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرًا جائزًا فتعلقت الزكاة بذمته، فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها على رأي من يجيزه، وهو اختيار البخاري"، وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (25/ 82): "الأظهر أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ... ومتى جُوِّز إخراج القيمة مطلقًا فقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة فلا بأس به" انتهى باختصار وتصرف يسير، ويُنظر: اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية لخالد آل حامد (1/825)، الشرح الممتع لابن عثيمين (6/148). ومذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا يجوز أخذ القيمة في الزكاة، قال النووي في المجموع (5/ 431): "لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، هذا إذا لم تكن ضرورة، ... ومن مواضع الضرورة التي تجزئ فيها القيمة ما إذا ألزمهم السلطان بالقيمة وأخذها منهم فإنها تجزئهم" انتهى باختصار وتصرف.

[12] مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية عدم جواز خصم التكاليف المدفوعة على الزرع والشجر من مقدار الزكاة، وهو أحوط وأزكى، وأجاز بعض العلماء كعطاء بن أبي رباح خصم التكاليف المدفوعة على الزرع والشجر قبل إخراج الزكاة، واختاره ابن العربي المالكي، وجمهور الفقهاء أنه لا يُشرع خصم الديون التي على المزكي قبل إخراج زكاة ثمره وزرعه، وإن استدانها لأجل ثمره وزرعه، وقال بعض العلماء: تُخصم الديون التي استدانها المزارع من أجل الثمر والزرع دون ما استدانه لغير ذلك كنفقة أهله، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، والله أعلم.

[13] هذا قول الشافعية والحنابلة والظاهرية، قال ابن حزم في المحلى (4/ 66): "لا يجوز أن يُعَد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله فريكًا أو سويقًا - قل أو كثر - ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو يأخذه الضعفاء، ولا ما تصدق به حين الحصاد؛ لكن ما صفي فزكاته عليه، برهان ذلك أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل، فما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه".

[14] هذا القول نسبه برهان الدين بن مفلح في كتابه المبدع في شرح المقنع (2/ 345) إلى أكثر العلماء.

[15] مذهب المالكية والشافعية والظاهرية أنه لا زكاة في العسل، ورجحه ابن المنذر وابن حزم، وهو قول جماهير العلماء، قال البخاري والترمذي وابن المنذر: "لا يصح في زكاة العسل شيء"، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن في العسل زكاة، لحديث: ((فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ))، رواه الترمذي وضعفه، وقال النسائي: هو حديث منكَر، وضعفه أيضًا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن عدي وابن حبان، وصححه الألباني بشواهده فلم يُصِب.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الحبوب والثمار
  • زكاة الحبوب والثمار (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع أحكام زكاة الزروع والثمار (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم إخراج زكاة الفطر قيمة(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب