• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: اشتداد المحن بداية الفرج
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: إن الله لا يحب المسرفين
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    فضل عشر ذي الحجة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    فصلٌ: فيما إذا جُهل حاله هل ذُكر عليه اسم الله أم ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    خطبة (المروءة والخلق والحياء)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    تساؤلات وإجابات حول السنة
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأيام المعلومات وذكر الله (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    من تجاوز عن المعسر تجاوز الله عنه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الدرس التاسع عشر: الشرك (2)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الحذر من استبدال الأدنى بالذي هو خير
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    خطبة: اغتنام عشر ذي الحجة خير الأيام
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    إعلام النبلاء بفضل العلم والعلماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تفسير: (فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    التحذير من الإسراف والتبذير
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    استحباب أخذ يد الصاحب عند التعليم والكلام والمشي
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    مفهوم الخصائص لغة واصطلاحا وبيان أقسامها
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من أحكام الزكاة

من أحكام الزكاة
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/3/2025 ميلادي - 17/9/1446 هجري

الزيارات: 455

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام الزكاة


لا زكاة في الأموال المحرمة عند جماهير العلماء عقوبة لجامعها، وتجب التوبة منها، وإن كان المال لغيره فالتوبة بإرجاعه إلى أصحابه[1].

 

وإذا اجتمعت زكاة التجارة مع زكاة السائمة أو زكاة الزروع والثمار[2] ففيه خلاف:

قيل: يزكي زكاة التجارة، وقيل: يزكي زكاة السائمة أو الزروع والثمار المحددة شرعًا[3]، وقيل: هو بالخيار.

 

وعلى السلطان أن يبعث العمال الثقات لجمع زكاة الأموال الظاهرة[4]، ويجب عليه بعد جمعها أن يصرفها في مصارفها الشرعية بلا تأخير، ولا يجوز له أن يبيع شيئًا منها إلا للضرورة ومصلحة المستحقين للزكاة بلا نقص ولا استئثار ولا تغيير[5].

 

والأفضل أن يُخرج المسلم زكاة أمواله الباطنة بنفسه[6]، ويجوز أن يُخرج الأموال الظاهرة بنفسه أو يُسلِّمها إلى السلطان المسلم إن طلبها وإن كان ظالمًا فاسقًا[7]، وتبرأ الذمة بأدائها إليه إن طلبها وإن كان من الخوارج والبُغاة، وقيل: الأولى إعادتها إذا غلب على الظن أنها لا تُصرف إلى مستحقيها[8].

 

ويجوز أن يوكِّل الإنسان شخصًا ثقة فقيهًا ليتولى توزيع زكاته على المستحقين للزكاة، وإن استطاع أن يتولى توزيع زكاته بنفسه بلا توكيل فهو أفضل.

 

ويجب أداء الزكاة على الفور بعد وجوبها بلا تأخير، ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها لأجل إخراجها في رمضان أو ليخرجها بالتقسيط أو ليعطيها من أتى يسأله من المساكين، وأجاز بعض العلماء تأخير دفع الزكاة للحاجة والمصلحة[9]، فإن أخَّرها مع التمكن من أدائها فتلفت أثم ووجب عليه الضمان[10].

 

ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل مِلْك النصاب، ومن مَلَك نِصابًا يُشترط فيه الحول فالأفضل أن لا يعجِّل إخراج زكاته قبل حلول الحول[11]، والأصح أنه يجوز تعجيل زكاة سنة للمصلحة الراجحة، وقيل: لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول[12].

 

ومَن مَلَك نِصابًا من النقود ثم مَلَك تِباعًا نقودًا أخرى مستقلة عن الأولى في أوقات مختلفة كالذي يوفِّره الموظف شهريًّا من راتبه أو من أجور عقار أو إرث وغير ذلك فالأفضل والأيسر له أن يحدد يومًا في السنة لزكاة ما ادخره، فما حال عليه الحول فقد وجبت زكاته، وما لم يحل حوله فإن زكاته تكون زكاة معجَّلة.

 

ولا يصح إخراج الزكاة إلا بنية[13]، ومحل النية القلب، وتجب النية عند أداء الزكاة، وهي أن يعتقد أن ما يُخرجه من المال زكاةٌ لا هديةٌ ولا صدقةُ تطوع ولا مكافأةٌ ونحو ذلك، ولا يجوز تأخير النية عن وقت دفع الزكاة إلى مستحقها أو إلى عامل السلطان، وإن تصدق صدقة نافلة لا يجوز أن يجعلها من زكاته الواجبة، وإن عزل الزكاة عن ماله، ونوى عند عزلها أنها زكاة؛ كفى ذلك، ولو لم ينو عند الدفع، ولا يلزم معطي الزكاة أن يخبر من يأخذها بأنها زكاة، وإن أكرهه السلطان على دفع مالٍ غير الزكاة بحقٍ أو بباطلٍ لا يجوز أن يحتسبه من الزكاة‏[14].



[1] من أقرض غيره بربا فله رأس ماله ويجب عليه التوبة بترك الزيادة الربوية، وإنما تجب عليه الزكاة في رأس ماله دون الزيادة، وإن كانت الزيادة فوائد بنكية ربوية، فيتخلص التائب منها بإعطائها المساكين، أو صرفها في مصالح المسلمين العامة، وقيل: يجوز للتائب من الأموال المحرمة أن يأكل منها بالمعروف بقدر حاجته إن لم يجد غيرها، ويتخلص من الزائد في مصالح المسلمين، يُنظر: المجموع للنووي (9/ 351)، وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (30/ 325): "الأموال التي بأيدي الأعراب المتناهبين إذا لم يُعرف لها مالكٌ معين، فإنه يخرج زكاتها، فإنها إن كانت مِلكًا لمن هي في يده كانت زكاتها عليه، وإن لم تكن مِلكًا له ومالكها مجهول لا يعُرف، فإنه يتصدق بها كلها، فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيرًا من أن لا يتصدق بشيء منها، فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير".

[2] مثاله أن يكون مع رجل مائة من الإبل السائمة، وهو يتاجر بها، أو يشتري مزرعة نخل فيها تمر بنية بيع المزرعة بأرضها وشجرها وثمرها، قال الشيرازي في التنبيه (ص: 59): "وإن اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه، وسبق وقت وجوب زكاة العين؛ بأن اشترى نخيلًا فأثمرت، وبدا فيها الصلاح قبل الحول، وجبت زكاة العين، وإن سبق وقت وجوب زكاة التجارة بأن يكون عنده مال للتجارة، فاشترى به نصابًا من السائمة، وجبت زكاة التجارة، وإن اتَّفق وقت وجوبهما ففيه قولان، وقيل: القولان في الأحوال كلها".

[3] القول الأول مذهب الحنفية والحنابلة، والقول الثاني مذهب المالكية والشافعية، وهو أقوى؛ لأن زكاة السائمة والزروع والثمار محددة شرعًا، ولا خلاف فيها، أما زكاة عروض التجارة ففيها خلاف شاذ، قال النووي في المجموع (6/ 46): "قال الشافعي في القديم: اختلف الناس في زكاة عروض التجارة، فقال بعضهم: لا زكاة فيها، وقال بعضهم: فيها الزكاة، وهذا أحب إلينا"، ففي زكاة عروض التجارة خلاف قديم، لكنه شاذ غير مشهور؛ ولذا حكى بعض العلماء الإجماع على وجوبها.

[4] قال الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103]، قال ابن القيم: "لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار"، وقال ابن قدامة في المغني (2/ 480): "الآية تدل على أن للإمام أخذ الزكاة، ولا خلاف فيه"، والأفضل أن يبعث السلطان السعاة لجمع زكاة المواشي أول السنة الهجرية في المحرَّم، يُنظر: الأم للشافعي (2/ 18).

[5] قال الشافعي في الأم (2/ 64): "لا يحِل بيع الصدقة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فتُرد على فقرائهم، فتُرد بعينها، ولا يُرد ثمنها... وأفسخ بيع الـمُصَدِّق فيها على كل حال إذا قدرت عليه" انتهى بتصرف واختصار يسير، والـمُصَدِّق هو الساعي على الصدقة من جهة السلطان.

[6] قال النووي في المجموع (6/ 164، 166): "للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه، وهذا لا خلاف فيه، ونُقِل فيه إجماع المسلمين، والأموال الباطنة هي الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر، وليس للولاة نظر في زكاتها، بل أصحاب الأموال أحق بتفرقتها، فإن بذلوها طوعًا قبلها الإمام منهم"؛ انتهى باختصار وتصرف، وقال ابن قدامة في المغني (2/ 479): "يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه؛ ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة، قال الإمام أحمد: أعجب إلي أن يخرجها، وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز".

[7] قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (25/ 81): "إن كان ظالِمًا لا يصرفه في مصارفه الشرعية، فينبغي لصاحبه ألا يدفع الزكاة إليه، بل يصرفها هو إلى مستحقيها، فإن أُكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر، فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء".

[8] يُنظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (ص: 275).

[9] مثل أن يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج؛ كمن يحول حوله قبل مجيء الساعي، ويخشى إن أخرجها بنفسه أن يأخذها الساعي منه مرة أخرى، ومثل أن يكون ماله عقارًا معروضًا للبيع أو حُليًّا، ولم يجد سيولة نقدية لإخراج الزكاة، ومثل أن يؤخرها لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار، والأصل المبادرة بإبراء الذمة، وعدم جعل التأخير وسيلة للتضييع، لا سيما وكثير من العلماء لا يُجيزون تعمد تأخير دفع الزكاة لمستحقيها.

[10] إن لم يؤخر إخراج الزكاة فتلفت؛ فإنه يضمنها عند الشافعية والحنابلة، سواء فرَّط أو لم يُفرِّط، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء؛ لأنها حق للمساكين لم يؤده إليهم، ومذهب المالكية أنه لا يضمن إلا إذا فرَّط، واختاره ابن تيمية والسعدي وابن عثيمين؛ لأنه لم يفرِّط، والزكاة كالأمانة لا تُضمن إلا بالتفريط، والله أعلم.

[11] قال البغوي في شرح السنة (6/ 32): "اختلف العلماء في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قول الزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الثوري: أُحِبُّ أن لا تُعَجَّل. وذهب قومٌ إلى أنه لا يجوز التعجيل، ويُعيد لو عجَّل، وهو قول الحسن، ومذهب مالك، واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال النصاب، ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثرين.

[12] قال الكاساني في بدائع الصنائع (2/ 50): "يجوز تعجيل الزكاة عند عامة العلماء خلافًا لمالك"، قال ابن عبد البر المالكي في الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 303): "لا يجوز عندنا إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول عليه إلا بالأيام اليسيرة، ومن فعل ذلك كان عند مالك كمن صلَّى قبل الوقت؛ لأنه قد يمكن أن يحول عليه الحول وقد تلف ماله فيصير تطوعًا، وتكون نيته في إخراجها كلا نية، وقد يمكن أن يستغني الذي أخذها قبل حلول حولها فلا يكون من أهلها"، والشافعية يشترطون لجواز تعجيل الزكاة أن يبقى قابضها بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول، فلو مات قبل الحول لم يحسب المال المدفوع إليه زكاة، وتجب الزكاة ثانيًا على صاحب المال، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن قابض الزكاة إذا مات أجزأت عن المزكي؛ لأنه أدى الزكاة إلى مستحقها، فلم يمنع الإجزاء تغير حاله، ولأنه حق أداه إلى مستحقه، فبرئ منه، كالدين يُعجِّله قبل أجله، وهذا أصح، والله أعلم؛ يُنظر: المغني لابن قدامة (2/ 475)، المجموع للنووي (6/ 154، 157)، ومذهب الشافعية والحنابلة أن من عجَّل زكاته فما أخرجه مضاف للنصاب معدود منه، يُنظر: الحاوي الكبير للماوردي (3/ 176)، المغني لابن قدامة (2/ 473)، بدائع الصنائع للكاساني (2/ 51).

[13] لا يحتاج مخرج الزكاة إلى لفظٍ أصلًا، بل يكفيه دفعها وهو ساكت؛ لأنها في حكم دفع دين إلى مستحقه، وكذلك صدقة التطوع لا تحتاج إلى لفظ؛ يُنظر: المجموع للنووي (6/ 161).

[14] قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (25/ 93): "ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة، لا يُعتد به من الزكاة"، فلا يجوز للمسلم أن يحتسب الجمارك والضرائب ونحوها من زكاة ماله، سواء كان الذي أخذها منه سلطان مسلم أو سلطان كافر، وسواء كانت بحق أو بباطل.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من أحكام الزكاة
  • خطبة فقهية عن أحكام الزكاة
  • حكم الجمارك والضرائب

مختارات من الشبكة

  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أحكام زكاة الفطر من كتاب عمدة الأحكام (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/11/1446هـ - الساعة: 8:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب