• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الوجيز في فقه الزكاة (4)

الوجيز في فقه الزكاة (4)
د. عبدالسلام حمود غالب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/3/2025 ميلادي - 15/9/1446 هجري

الزيارات: 328

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوجيز في فقه الزكاة (4)

ضمن وقفات رمضانية الموسم الرابع

 

حديثنا اليوم عن زكاة الأموال المحرَّمة، وزكاة الأرض والعَقار، وزكاة بهيمة الأنعام؛ الإبل، والبقر، والغنم، ومقدار النِّصاب فيها.

****


كيفية زكاة الأموال المحرمة:

الأموال المحرمة قسمان:

إن كان المال حرامًا بأصله كالخمر، والخنزير ونحوهما، فهذا لا يجوز تملُّكه، وليس مالًا زكويًّا، فيجب إتلافه، والتخلص منه.

 

إن كان المال حرامًا بوصفه لا بذاته، لكنه مأخوذ بغير حقٍّ ولا عقدٍ؛ كالمغصوب، والمسروق، أو مقبوض بعقد فاسد؛ كالربا، والقِمار ونحوهما، فهذه الأموال وأمثالها لها حالتان:

إن عُرِف أهلها ردَّها عليهم، وهم يُخرِجون زكاتها بعد قبضها لعام واحد.

 

وإن جُهِل أهلها تصدَّق بها عنهم، فإن ظهروا وأجازوا، فالأجر له ولهم، وإن لم يجيزوا ضمِنها لهم، وإن أبقاها في يده، فهو آثم، وعليه زكاتها.

****


حكم زكاة المساهمات العقارية والتجارية:

المساهمات التجارية، والمساهمات في العَقَار، كلها تجِبُ فيها الزكاة كلَّ سنة إذا بلغت النِّصاب؛ لأنها عروضُ تجارةٍ، فتُقدَّر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة، سواء كانت تساوي قيمة الشراء، أو تزيد، أو تنقص، ثم تُخرَج الزكاة رُبُع العشر من مجموع المال.

****


حكم زكاة الأرض:

إذا كان عند الإنسان أرضٌ ولم تُباع، أو كان ينتظر ارتفاع قيمتها، فلا تُزكَّى إلا عن سنة واحدة إذا تم البيع، رُبُع العشر من كل المال.

****

 

زكاة بهيمة الأنعام:

بهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم.

 

الحيوانات التي تجب فيها الزكاة:

الحيوانات قسمان:

الأول: ما تجب فيه زكاة بهيمة الأنعام؛ وهي السائمة من الإبل، والبقر، والغنم.

 

الثاني: ما لا تجب فيه الزكاة مطلقًا، وهو باقي الحيوانات؛ كالخيل، والبغال، والحمير، والطيور، وغيرها.

 

فإن كانت للتجارة، ففيها زكاة عروض التجارة رُبُع العشر، إذا بلغت النِّصاب، وحال عليها الحَولُ.

****


أنواع بهيمة الأنعام:

بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر، والغنم.

 

فتجِبُ الزكاة في الإبل سواء كانت عِرابًا، أو بَخَاتِيَّ، وهي التي لها سَنامان، وتجب الزكاة في البقر، سواء كانت البقرة المعتادة، أو الجواميس، وتجب الزكاة في الغنم، سواء كانت من الضأن، أو الماعز.

****

 

حكم زكاة بهيمة الأنعام:

بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم لها أربع حالات:

أن تكون سائمة ترعى في كلأ مباح أكثر العام، ومُعَدَّة للدَّرِّ والنسل، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النِّصاب، وحال عليها الحول.

 

أن تكون للدرِّ والنسل، لكن يشتري لها صاحبها العَلَف، أو يحصده أو يجمعه لها، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ولا من السوائم.

 

أن تكون مُعَدَّة للتجارة، فهذه فيها زكاة عروض التجارة إذا بلغت النِّصاب، وحال عليها الحول، سواء كانت سائمة، أو معلوفة، أو مركوبة.

 

أن تكون عاملة كالإبل التي يؤجِّرها صاحبها للنقل، والبقر التي تؤجَّر للسقي والحرث، فهذه لا زكاة فيها، لكن تجب الزكاة في أُجرتها إذا بلغت النِّصاب، وحال عليها الحول.

****


شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام:

يُشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ما يلي:

بلوغ النِّصاب.

 

أن يحول الحول على النِّصاب.

 

أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول في الكلأ المباح.

****


حكم زكاة الإبل:

تجب الزكاة في الإبل إذا كانت سائمة، وبلغَتِ النِّصاب، وحال عليها الحَولُ، وأقل نصاب الإبل خَمْسٌ، فإذا بلغت خمسًا فأكثر، وجبت فيها الزكاة، ولا زكاة فيما دونها.

 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خَمْسِ ذَودٍ صدقةٌ من الإبل، وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ صدقةٌ))؛ [متفق عليه].

 

وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فَلْيُعْطِها، ومن سُئل فوقها فلا يُعطِ: ((في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مَخَاض أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين، ففيها حِقَّة طَرُوقة الجمل، فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعَة، فإذا بلغت - يعني ستًّا وسبعين إلى تسعين - ففيها بنتا لَبُون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حِقَّتان طَرُوقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربُّها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة))؛ [أخرجه البخاري].

 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ((أن أعرابيًّا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئًا))؛ [متفق عليه].

****

 

أنصبة الإبل ومقدار زكاتها الواجبة:

مقدار الزكاة الواجبة:

1 – 4: ليس فيها زكاة.

5 – 9: شاة واحدة.

10 – 14: شاتان.

15 – 19: ثلاث شِياهٍ.

20 – 24: أربع شياه.

25 – 35: بنت مخاض، وهي أنثى الإبل التي أتمَّت سنة.

36 – 45: بنت لبون، وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين.

46 – 60: حِقَّة، وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين.

61 – 75: جَذَعَة، وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين.

76 – 90: بنتا لبون.

91 – 120: حِقَّتان.

 

ويستقر النِّصاب في الإبل إذا زادت على مائة وعشرين، فإذا زادت على مائة وعشرين، فالواجب في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حِقَّة، وما دون العشر عفوٌ، فإذا كملت عشرًا، انتقلت الفريضة ما بين الحِقاق وبنات اللَّبون.

ففي 121 ثلاث بنات لبون.

وفي 130 حِقَّة وبنتا لبون.

وفي 140 حقَّتان وبنت لبون.

وفي 150 ثلاث حِقَاق.

وفي 160 أربع بنات لبون.

وفي 170 ثلاث بنات لبون وحقة.

وفي 180 بنتا لبون وحقتان.

وفي 190 ثلاث حقاق وبنت لبون.

وفي 200 أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.

وهكذا كلما زادت عشرًا، تغيرت الفريضة.

 

حكم من وجبت عليه سن ولم تكن عنده:

من وجبت عليه سنٌّ معينة من الإبل، ولم تكن عنده تلك السن، فهو مخيَّر:

إما أن يخرج السن الذي تحته، ويعطي الساعي الذي يجمع الزكاة فوقها شاتين أو قيمتهما.

 

وأما أن يُخرِج السن الذي فوقه، ويأخذ من الساعي شاتين أو قيمتهما.

 

فمن وجبت عليه في الزكاة بنت مخاض ولم تكن عنده، أخرج بدلها بنت لبون، وأخذ من الساعي شاتين أو قيمتهما.

 

ومن وجبت عليه جَذَعَة، ولم تكن عنده، أخرج بدلها حِقَّة، وجعل معها شاتين أو قيمتهما، وهكذا.

 

وإن أخرج الواجب وزيادة، فقد أدى الواجب، وله أجرُ الإحسان على الزيادة.

****


حكم زكاة البقر:

تجب الزكاة في البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة، وما قبل ذلك لا زكاة فيه.

 

عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا وجهه إلى اليمن ((أمَرَهُ أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تَبِيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعين مُسِنَّةً))؛ [أخرجه أبو داود والترمذي].

 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في ثلاثين من البقر تبيعٌ أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة))؛ [أخرجه الترمذي وابن ماجه].

****


أنصبة البقر ومقدار زكاتها الواجبة:

مقدار الزكاة الواجبة:

1 – 29: ليس فيه زكاة.

30 – 39: تبيع أو تبيعة، وهو ما له سَنة.

40 – 59: مسنة، وهي ما تم له سنتان.

60 – 69: تبيعان أو تبيعتان.

ثم في كل 30 تبيعٌ أو تبيعة من البقر.

وفي كل 40 مسنة، وما دون العشر عفوٌ، فإذا كملت عشرًا، انتقلت الفريضة ما بين التبيعة والمسنة.

ففي 50 مسنة.

وفي 60 تبيعان.

وفي 70 تبيع ومسنة.

وفي 80 مسنتان.

وفي 90 ثلاثة أتبعة.

وفي 100 تبيعان ومسنة.

وفي 110 مسنتان وتبيع.

وفي 120 أربع تبيعات، أو ثلاث مسنات... وهكذا.

****


حكم زكاة الغنم:

تجب الزكاة في الغنم إذا بلغت أربعين شاة فأكثر، وحال عليها الحول، سواء كانت من الضأن، أو المعز، أو الذكور، أو الإناث، أو الصغار، أو الكبار، ويضم بعضها إلى بعض في تكميل النِّصاب.

 

عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فَلْيُعْطِها، ومن سُئل فوقها فلا يُعطِ: ((... وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاثُ شِياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها))؛ [أخرجه البخاري].

****


أنصبة الغنم ومقدار زكاتها الواجبة:

مقدار الزكاة الواجبة:

1 – 39: ليس فيه زكاة.

40 – 120: شاة واحدة.

121 – 200: شاتان.

201 – 399: ثلاث شياه.

فإذا زادت على ذلك ففي كل مائة شاة.

ففي 399 ثلاث شياه.

وفي 400 أربع شياه.

وفي 499 أربع شياه.

وفي 500 خمس شياه وهكذا.

****


حكم إخراج الذَّكَرِ في زكاة بهيمة الأنعام:

لا يجوز إخراج الذَّكَرِ في الزكاة إلا في ثلاث مسائل:

أن يكون النِّصاب كله ذكورًا.

 

في زكاة البقر خاصة يجوز إخراج التبيع أو التبيعة.

 

ابن اللبون والحِقُّ والجَذَعُ يُجزِئ عن بنت مخاض عند عدمها.

 

عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الزكاة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تُقبَل منه، ويعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يُقبَل منه، وليس معه شيء))؛ [أخرجه البخاري].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوجيز في فقه الزكاة (1)
  • الوجيز في فقه الزكاة (2)
  • الوجيز في فقه الزكاة (3)
  • الوجيز في فقه الزكاة (5)

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (ج3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (الجزء الأخير)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (الجزء الثاني)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة جزء من فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (الجزء التاسع)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (ج5) ( شرح الوجيز في الفقه )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوجيز في فقه زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • الوجيز في أقوال الفقهاء فيما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعة أو مكرهة(مقالة - ملفات خاصة)
  • الوجيز في فقه الاعتكاف(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب