• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: الاستطابة
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    ثمرات الإيمان بالقدر
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    العشر وصلت... مستعد للتغيير؟
    محمد أبو عطية
  •  
    قصة موسى وملك الموت (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشاكر، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (12)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    تلك الوسائل!
    التجاني صلاح عبدالله المبارك
  •  
    حقوق المسنين (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تعوذوا بالله من أربع (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    حكم المبيت بالمخيمات بعد طواف الوداع
    د. محمد بن علي اليحيى
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة المصانع والشركات والأسهم

زكاة المصانع والشركات والأسهم
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/3/2025 ميلادي - 15/9/1446 هجري

الزيارات: 515

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة المصانع والشركات والأسهم


الصحيح أنه لا تَجب الزكاة في الأصول الثابتة للشركات الصناعية كالآلات الخاصة بالصناعة والمباني والسيارات الخاصة، وفي وجوب زكاة ما تنتجه المصانع ومزارع الدواجن وشركات الألبان ونحوها خلاف، فقيل: لا تجب الزكاة في منتجاتها، وإنما تجب الزكاة في أرباحها كل سنة[1]، وقيل: تجب الزكاة في منتجات المصانع ونحوها، واختُلِف في كيفية زكاة غلتها، فقيل: تجب الزكاة في غَلَّة المصنع وأرباحه، وفي منتجاته المعروضة للبيع والْمُخَزَّنَة إذا حال عليها الْحَوْل، وقيل: يُقَوَّم جميع إنتاج المصنع في السنة مع المواد الخام التي تتركب منها السلع المصنعة، وعلى القولين تُضاف الأموال النقدية الموجودة في الشركة ونحوها أو في أرصدة البنوك، والديون التي لها على الناس التي يُرجى تحصيلها، ثم يُخرج من ذلك كله ربع العشر[2].

 

وتجب الزكاة على الشركات التجارية التي لديها سِلَع تتاجر فيها، فتُقوَّم البضائع التي تم شراؤها بقصد بيعها عند نهاية الحول بالسعر الذي تُباع به، ويضاف إلى ذلك الأموال الأخرى من النقد والديون، ويُخرج ربع العشر، أما إذا كانت الشركة غير صناعية وليس لها سِلَعٌ تبيعها - ككثيرٍ من الشركات والمؤسسات المتنوعة التي تعمل في مشاريع ربحية تدر عليها الأموال - فإنَّها تَحسِب الأموال التي تمتلكها، وما لها من ديون يُرجى تحصيلها، وفي نهاية الحول يُخرَج رُبع العشر.

 

وتَجب الزكاةُ في أسهُم الشركات المباحة[3]، فمن كان يتاجر بالأسهم بيعًا وشراءً، فإنه يقوِّم سعرها السوقي عند تمام الحول، ويُخرِج منها رُبع العشر، ومَن اقتنَى أسهمًا بقصد الربح، للاستثمار فقط لا للمتاجرة ببيعها وشرائها، فإنه يُزكِّي أرباحها فقط، ولا تَجب الزكاة مرتين على الشركة والمسهِم، فإذا تولَّت الشركة المساهمة إخراجَ الزكاة، فإنها تقوم مقام مُلَّاك الأسهم في إخراج الزكاة.



[1] هذا مذهبُ جمهور العلماء، واختاره الشوكاني، وقرَّره كثيرٌ من لجان الإفتاء، كاللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، ومجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الفقهي الثاني المنعقد في القاهرة عام 1385هـ، ومؤتمر الزكاة الأول المنعقد في الكويت عام 1404هـ، ومجمع الفقه الإسلامي؛ يُنظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني (1/ 197)، وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية رقم الفتوى (3525): "التجارة هي أن تشتري لتبيع لتربح، من غير أن يتخلل ذلك عنصر الصناعة أو الإنتاج أو الاستغلال، فإذا تحقَّقت هذه الشروط الثلاثة: الشراء، بقصد البيع، لغرض الربح، كان النشاط تجاريًّا، وما كان على سبيل التجارة فزكاته زكاة عروض التجارة ... أما المُستغَلَّات فهي الأموال التي لم تُتَّخذ للتجارة في أعيانها، ولكنها تُتَّخذ للنماء؛ فتُغِلُّ لأصحابها كسبًا بتأجير أعيانها؛ كالشقق والسيارات، أو ببيع ما يحصُل من إنتاجها؛ كالمصانع وشركات التعمير التي تشتري الأراضي وتعمرها لتبيعها وحدات سكنية، وكبهيمة الأنعام التي تُتَّخَذ لبيع لبنها وصوفها وتسمينها وبيع نتاجها، وكالدواجن التي تُربَّى لإنتاج البيض وتُسمَّن للأكل، والذي عليه الفتوى أنه لا زكاة فيها، وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين - ممن يميلون إلى توسيع نطاق الأموال التي تجب فيها الزكاة - يرون الزكاة فيها، إلا إننا نرجِّح الوقوف عند مَورد النص في ذلك تغليبًا لمعنى الاتِّباع في الزكاة، ولأن الأصل براءة الذمة مما لم يَرِدِ النصُّ بإيجاب الزكاة فيه".

[2] الأحوط: وجوب الزكاة في كل ما يُعَد للبيع في المصانع والشركات التجارية والمؤسسات الرِّبحية، وهو أبرأُ للذمة وأزكى، وخير في الدنيا والأخرى، جاء في فتاوى موقع إسلام ويب الفتوى رقم (75401): "على مَن يَملِك مشروع تجارة أو صناعة أن ينظر في نهاية الحول إلى ما عنده من الأموال، سواء كانت نقودًا أو شيكات معجلة أو مؤجلة، أو ديون حالة أو مؤجلة، وإلى ما لديه من البضاعة، أو المواد الخام التي يبيعها ولو كانت في طَور الإعداد، فيقوِّمها بقيمتها عند نهاية الحول، ولا يحسب الأشياء الثابتة كالمكائن والآلات ونحو ذلك"، وللتوسُّع في هذه المسألة يُنظر: نوازل الزكاة للدكتور الغفيلي (ص: 117 - 146).

[3] المراد بالسهم: جزء من رأس مال الشركة، والمساهم: يعتبر مالكًا لجزء من أموال الشركة بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويمكن لمالك السهم أن يبيعه متى شاء، وقد يربح أو يخسر تبعًا لربح الشركة أو خسارتها، ولا يجوز شراء وبيع أسهم الشركات التي نشاطها محرَّم؛ كشركات الخمور والتبغ والبنوك الربوية، ومثلها الشركات المختلطة التي تكون معاملاتها في الأصل مباحة، لكنها تتعامل بالحرام أحيانًا كالربا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هل حَوَلان الحول شرط لوجوب الزكاة؟
  • دور الزكاة في تحقيق التنمية والانتعاش الاقتصاديين للبلدان الإسلامية
  • فريضة الزكاة
  • فتوى زكاة الفطر مختصرة
  • أفي المال حق سوى الزكاة؟!
  • استحباب أخذ يد الصاحب عند التعليم والكلام والمشي

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: هم الفقراء والمساكين(مقالة - ملفات خاصة)
  • طهرة للصائمين وطعمة للمساكين (زكاة الفطر)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/11/1446هـ - الساعة: 21:31
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب