• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الطرق التي يعلم بها دخول الشهر

الطرق التي يعلم بها دخول الشهر
د. عبدالرحمن أبو موسى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/2/2025 ميلادي - 25/8/1446 هجري

الزيارات: 456

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الطرق التي يعلم بها دخول الشهر

 

• يعلم دخول الشهر بأحد طريقين:

الأول: رؤية الهلال، والدليل قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185]، وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا: (إذا رأيتموه فصوموا) [خ 1900، م 1080]، ولا يشترط أن يراه كل أحد، بل إذا رآه من يثبت الشهر بشهادته، وجب الصوم على الجميع، ولا عبرة بالحساب، وقد كان الحساب معروفًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ويعرفه أيضًا بعض الأمم من الروم وفارس واليونان والهند، بل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: (إنا أمة أُمية لا نكتُب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا؛ يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين)؛ [خ 1913، م 1080]، يدل على أن الكتابة معلومة، وأنه ليس بعلم جديد الحدوث، وأن هذه الأمة إنما كلِّفت بالرؤية لا بالحساب، والعلة في ذلك عدة مصالح:

أولها: أن في هذا تيسيرًا على الناس، وذلك أن الرؤية يحسنها كلُّ أحدٍ؛ في البر والبحر، والبدو والحضر، والشريعة جاءت بالتيسير.

 

الثاني: أن تعليق الأمر بالرؤية فيه جمعٌ لكلمة المسلمين؛ لأن الرؤية يتَّفق عليها الناس، فمن رأى أخبَر برؤيته، وصام الناس بذلك، أما الحساب فيختلف الناس فيه وفي إدراكه.

 

وقد حكى جماعة من العلماء الإجماع على أنه لا عبرة بالحساب في دخول الشهر وانصرامه، فقد حكاه ابن المنذر، وابن عبد البر، والنووي، وابن قدامة وغيرهم.

 

"ولا أعلم أحدًا من السالفين يقول بالحساب، وإنما يُروى هذا عن مطرف بن الشخير، وقد ضعَّف هذا القول عنه ابنُ عبد البر في الاستذكار، وجاء أيضًا عن ابن قتيبة فإنه كان يقول به، وليس أيضًا ممن يحفل بقوله في مسائل الخلاف في حال ورود الإجماع وثبوته، وجاء أيضًا هذا القول عن أبي العباس بن سريج، وهو من فقهاء الشافعية، وقد أنكره عليه غيرُ واحد من العلماء"؛ [شرح كتاب الصيام من منار السبيل ص9، النوازل في الصيام ص5].

 

وذكر الشيخ أن الفلكيين يستفاد منهم في النفي لا في الإثبات، والنفي على حالين:

الحال الأولى: أن يتفقوا على نفي وجود الهلال في الفضاء، فهذا يؤخَذ بقولهم؛ لأنهم يحكون الاستحالة، وهذا مثل ما لو شهِد شاهدٌ في منتصف الشهر برؤية هلال الشهر القادم، فإن هذا مستحيل.

 

الحال الثانية: أن يَنفوا الرؤية مع وجود الهلال في الفضاء، بمعنى أن يقولوا هو مولود، لكن لا يمكن أن يُرى بالعين المجردة، أو هو موجود، لكنه لم يولَد لاختبائه، فهذا لا يعتد فيه بنفيهم؛ وقد ثبَت خطؤهم في عدد من المرات.

 

الثاني: إتمام شعبان ثلاثين يومًا؛ لأن الشهر لا يمكن أن يكون أكثر من ثلاثين يومًا؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)؛ [خ 1909، م 1081].

 

• يشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد:

1- مسلمًا.

2- بالغًا.

3- عاقلًا.

4- عدلًا، بأن يكون موثوقًا بخبره لأمانته وبصره وعدم تسرُّعه.

 

• ما العدد الذي يثبت به دخول شهر رمضان وخروجه؟ فيه خلاف بين العلماء:

القول الأول: أنه يثبت دخولُ شهر رمضان بشهادة الواحد، ولا يثبت الفطرُ وسائر الشهور إلا بشهادة اثنين، وهذا هو مذهبُ الشافعية والحنابلة، أما دليلُ قَبول قول الواحد في الصيام، فهو ما يأتي:

1- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه)؛ [د 2342، وصححه ابن حزم والنووي، والألباني].

 

وهذا الخبر خبرٌ معلول، قد تفرَّد به مروان بن محمد يرويه عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر، ولا يصح إسناده، ومروان بن محمد قد تفرَّد بروايته، ولا يحتمل منه هذا التفرد، قد نص على تفرُّده الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه، وكذلك الإمام البيهقي في كتابه السنن، ومروان بن محمد ينفرد ويُغرب، ولا يُحتج بما انفرد به.

 

2- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال - يعني رمضان - فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، قال أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذِّن في الناس فليصوموا غدًا)؛ [د 2340، ت 691، ن 2112، جه 1652، وصححه الحاكم، وصحَّحه النووي في المجموع 6/293، وضعَّفه النسائي والدارقطني، والألباني، وقال الحافظ: "من حديث سِماك عن عكرمة عنه، قال الترمذي: رُوي مرسلًا، وقال النسائي: إنه أَولى بالصواب، وسماك إذا تفرَّد بأصل لم يكن حُجة"؛ التلخيص الحبير 2/359].

 

"وسِماك بن حرب في روايته عن عكرمة على ثلاثة أحوال:

أولها: ما يرويه سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، وينفرد بروايته، فإنه لا يحتمل منه ذلك ومنها هذا الخبر، ولهذا قد أعلَّه عامة الأئمة، وقد أعلَّه الإمام أحمد والدارقطني، وكذلك ابن المديني وأحمد العجلي، وغيرهم.

 

الحالة الثانية: ما يرويه سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، ويرويه قدماء أصحابه كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، وأبي الأحوص، فإن هؤلاء إنما يحملون من حديث سماك بن حرب عن عكرمة أمثل ما يرويه وما ضبطه، ولهذا يُقبل ما رواه، وهذا الحديث قد خالف سفيان الثوري من رواه عن سماك بن حرب عن عكرمة، فرواه سفيان الثوري عن سماك بن حرب مرسلًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعرابيًّا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه قد رأى الهلال، وهذا الأرجح فيه رواية سفيان؛ كما نص على ذلك النسائي والدارقطني.

 

والحالة الثالثة: ما يرويه سماك بن حرب عن عكرمة عن غير عبد الله بن عباس، وهذا الأصل فيه الصحة، ومن ذلك ما رواه النسائي والدارقطني من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها، فقال: (أعندك طعام فإني أصبحت صائمًا؟ فقالت: لا، فقال: إني صائم)، وهذا حديث قد صححه النسائي والدارقطني وغيرهما".

 

3- أنه خبر ديني فيُكتفى فيه بخبر الواحد، بخلاف الشهادة.

 

أما دليل اشتراط اثنين في الفطر، فهو ما يأتي:

1- أن الحارث بن حاطب - رضي الله عنه - كان أمير مكة، وخطب الناس، فقال: (عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نَنْسُك للرؤية، فإن لم نره وشهِد شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادتهما)؛ [د 2338، قط 2/167، وصححه الدارقطني، وأعله ابن حزم الأندلسي بالحسين بن الحارث، وقال: إنه مجهول، والصحيح أنه ليس بمجهول بل هو معروف، قال فيه علي بن المديني: معروف، وقد وثَّقه ابن حبان وابن خلفون وغيرهم من الأئمة"، والحديث صححه الألباني]، فاشترط الشاهدين.

 

والاستدلال بهذا الحديث فيه نظرٌ؛ لأن الحديث ظاهره أنه في دخول شهر رمضان؛ لأنه قال: (نسكنا بشهادتهما)، فليس فيه دلالة على اشتراط شاهدين لغير رمضان، وأما دلالته على اشتراط الشاهدين لرمضان، فهو من دلالة المفهوم، وحديث ابن عمر منطوق، فيكون مقدمًا عليه.

 

2- عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدَّثوه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)؛ [حم 18416، ن 2116، وصححه الألباني].

 

ومفهومه أنه إن لم يَشهد شاهدان فلا تصوموا ولا تُفطروا، لكن منطوق حديث ابن عمر وابن عباس، يدل على قَبول خبر الواحد في الصيام، فيُقدم على المفهوم هنا، ويَبقى مفهوم حديث عبد الرحمن بن زيد يدل على اشتراط اثنين في شهادة الإفطار.

 

3- ما رواه شقيق بن سلمة قال: "أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية"؛ [قط 2199، هق 7982، وصححه الحافظ في التلخيص الحبير 2/403]، وهو استدلال واضحٌ؛ حيث كان هذا في دخول شهر شوال، فاشتَرط له شاهدين.

 

4- حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل واحد على هلال رمضان، وكان لا يُجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين)؛ [هق، وضعفه البيهقي وقال: هذا مما لا ينبغي أن يَحتج به، وضعفه الدارقطني].

 

القول الثاني: أنه لا بد من شهادة اثنين في الصيام والإفطار، وهذا مذهب المالكية، واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد السابق، وحديث الحارث بن حاطب، وأجابوا عن حديث ابن عمر بأنه حادثة عين، ويحتمل أن ابن عمر سبقه رجل، فجاء ابن عمر فأكمل النصاب؛ أي: شاهدين، وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه ضعيف.

 

القول الثالث: أنه في الصوم يُكتفى برؤية الواحد إذا كان في السماء علة، وإلا فلا بد من جمع كبيرٍ يقع العلم بخبرهم، أما في الفطر فلا يُكتفى إلا برؤية اثنين إذا كان في السماء علة، وإلا فلا بد من جمع كبيرٍ يقع العلم بخبرهم، وهذا مذهب الحنفية، واستدلوا بأن تفرُّد الشخص الواحد من بين الناس ينبئ عن الخطأ، وهذا القول ضعيف.

 

القول الرابع: أنه يُكتفى برؤية الواحد في الصيام والإفطار، وهذا مذهبُ أبي ثور، واختيار ابن رشد وابن المنذر، وهو مذهب ابن حزم، واستدلوا بما يأتي:

1- أن الخبر برؤية الهلال لا يعدو أن يكون من باب الخبر الديني الذي يُقبل فيه قولُ الواحد، وليس هو من باب الشهادة حتى يُشترط فيه التعدُّدُ.

 

2- عموم حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا)؛ [خ 1900، م 1080]، وهذا يشمل رؤية الواحد والاثنين.

 

3- أنه لا فرق بين الشهادة في دخول شهر رمضان، وبين الشهادة في دخول سائر الشهور، فإذا قبلنا شهادة الواحد في دخول شهر رمضان، فكذلك في سائر الشهور.

 

4- أن الإجماع منعقد على وجوب الإمساك ووجوب الفطر في اليوم الواحد من رمضان بقول واحدٍ، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه؛ إذ كلاهما علامة تفصِل زمان الفطر من زمان الصوم؛ [بداية المجتهد 2 /148].

 

5- أننا إذا صُمنا برؤية الواحد، وأكملنا العدة ثلاثين يومًا، فإننا نُفطر لأن الشهر لا يكون واحدًا وثلاثين يومًا، وحينئذ نكون قد أفطرنا بخبر الواحد.

 

والأقرب والله أعلم هو القول الرابع، أما الأحاديث التي ظاهرها اشتراط الشاهدين، فهي محمولة على الاستحباب، ويكون حديث ابن عمر دالًّا على قَبول خبر الواحد في الصيام، والقياس دالًّا على قبول خبر الواحد في الإفطار، وحديث عبد الرحمن بن زيد محمول على الاستحباب، والله أعلم.

 

• وهل تقبل شهادة الأنثى والعبد؟ في هذا المسألة خلاف بين أهل العلم:

القول الأول: أنه لا يثبُت الشهر برؤية العبد والمرأة، وهذا مذهب الشافعية؛ لأن الذي رأى الهلال في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)، والمرأة شاهدة وليست شاهد.

 

القول الثاني: أنه تُقبل شهادة العبد والمرأة، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بأن هذا خبرٌ ديني يستوي فيه الذكور والإناث، كما استوى الذكور والإناث في الرواية، والرواية خبر ديني، ولهذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوتَ ذلك عند الحاكم ولا لفظ الشهادة، بل قالوا: لو سمع شخصًا ثقة يحدِّث الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال، فإنه يلزمه أن يصومَ بخبره، وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، وهذا القول هو الراجح.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • اعتذار إلى الشهر المبارك (قصيدة)
  • إلى من شهد الشهر
  • ختام الشهر
  • انتظار الشهر الكريم ( بطاقة أدبية )
  • مبارك عليك الشهر (1)
  • حديث: إن هذا الشهر قد حضركم (تصميم)
  • الشهرة (خطبة)
  • من لا يجب عليه الصوم (الصغير والمجنون)

مختارات من الشبكة

  • الطرق المثلى للإنفاق في شهر رمضان!!(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • الطرق التي يعلم بها صدق الخبر من كذبه (WORD)(كتاب - موقع الدكتور عبدالله بن محمد الغنيمان)
  • الطرق التي يعلم بها صدق الخبر من كذبه(كتاب - موقع الدكتور عبدالله بن محمد الغنيمان)
  • الطرق التي سلكتها المصارف الإسلامية لإيجاد البدائل المصرفية (WORD)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أهم الطرق لمكافحة الزنا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطرق التربوية الناجحة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • مساجد برمنغهام تشارك في حملة لسلامة الطرق(مقالة - المسلمون في العالم)
  • شرح منظومة الأنيسة في اختلاف الطرق الثلاثة النفيسة: رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق من طرق الشاطبية والطيبة والعشر النافعية (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الطرق الثمانون مع الاستشهاد عليها من نظم الشيخ عامر السيد عثمان (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • طريق الحق واحد وطرق الضلال كثيرة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب