• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

القاعدة الفقهية: يحرم من الرضاعة ما يحرم بالصهر

القاعدة الفقهية: يحرم من الرضاعة ما يحرم بالصهر
د. عبدالله بن يوسف الأحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/12/2024 ميلادي - 26/6/1446 هجري

الزيارات: 854

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القاعدة الفقهية: يحرُم من الرَّضاعة ما يحرُم بالصِّهر


الحمد لله...

هل ‌يحرُم ‌من ‌الرَّضاع ‌ما ‌يحرم ‌من ‌الصِّهر والجمع؛ كأم الزوجة من الرضاع، وبنت امرأته من الرضاع مما نزل بوطء زوج غيره، وامرأة الابن من الرضاع، والجمع بين الأختين من الرضاعة، وبين المرأة وعمتها من الرضاعة، وبينها وبين خالتها من الرضاعة؟

 

القول بالتحريم هو المشهور عند الأئمة الأربعة وأتباعهم، حتى حكى ابنُ حزم الاتفاقَ على "أن أمَّ الزوجة من الرضاعة بمنزلتها من الولادة، وأن ابنتها من الرضاعة كابنتها من الولادة، ولا فرقَ"، كما حكى القرطبيُّ الإجماعَ على حرمة حليلة الابن من الرَّضاع، ونصَّ على أن مستند الإجماع في ذلك هو الخبر المرفوع: ((يحرُم من الرَّضاع ما يحرم من النسب))، ولم أرَ من خالف ذلك ممن قال بتحريم لبن الفحل، إلا ما كان من أبي العباس ابن تيمية حين توقَّف، وقال: "إن كان قد قال أحد بعدم التحريم، فهو أقوى"؛ ا. ه، والواقع أن الفقهاء لم يذكروا في هذا قولًا آخر، بل حكوا عدم علمهم بالخلاف، لكن نسب المرداويُّ إلى تقي الدين ابن تيمية أنه لا يحرِّم من الرضاع ما يحرُم من المصاهرة، وأردفها بفتوى للإمام أحمد يقرِّر فيها التحريم بالرضاع نظير المصاهرة.

 

وقد كان دليلُ الجماهير إلى ما ذهبوا إليه في تحريم نكاح من صاهرهن القريب الرَّضاعِيُّ، وتحريم نكاح من كان قريبًا بالرضاعة للصِّهر، هو: أن تحريم هذا داخل بالقياس في قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرَّج في الصحيح: ((يحرُم من الرَّضاعة ما يحرُم من النسب))؛ لأنه أجرى الرضاعة مجرى النسب، وشبَّهها به، فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلةَ ولد النسب وأبيه؛ فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للمصاهرة قياسًا؛ كامرأة الأب، والابن، وأم المرأة، وابنتها من النسب، وإذا حرُم الجمع بين أختي النسب، حرُم بين أختي الرضاعة.

 

ويَرِدُ على هذا الدليل من المناقشات ما يأتي:

أ- إن الله سبحانه حرَّم سبعًا بالنسب وسبعًا بالصِّهر؛ كما قال ابن عباس في تفسير الآية من سورة النساء: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ... ﴾ [النساء: 23]، ومعلوم أن تحريم الرضاعة لا يُسمَّى صهرًا، وإنما يحرُم منه ما يحرُم من النسب، ولم يقُل في الحديث: ما يحرُم بالمصاهرة، ولا ذكره الله سبحانه في كتابه كما ذكر تحريم الصهر من النسب، ولا ذكر تحريم الجمع في الرضاع كما ذكره في النسب، وإثباتكم له جاء من طريق القياس، وقد غفلتم عن كون الفارق بين الأصل والفرع أضعافَ أضعافَ الجامع؛ فإذا الرضاعة جُعِلت كالنسب في حكمٍ، لم يلزم أن تكون مثله في كل حكم، بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعافَ ما اجتمعا فيه منها، وقد ثبت جواز الجمع بين اللتين بينهما مصاهرة محرَّمة، كما جمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عمٍّ في ليلة، وجمع عبدالله بن جعفر بين امرأة عليٍّ وابنته، وإن كان بينهما تحريمٌ يمنع جواز نكاح أحدها للآخر لو كان ذكرًا، فهذا نظير الأختين من الرضاعة سواء؛ لأن سبب تحريم النكاح بينهما في أنفسهما، وهؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين في التحريم والحُرمة فقط، لا في المحرمية؛ فليس لأحدٍ أن يخلوَ بهن ولا ينظر إليهن، بل قد أمرهن الله بالاحتجاب عمن حرُم عليه نكاحهن من غير أقاربهن ومَن بينهن وبينه رضاع؛ فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: 53]، ثم هذا الحكم لا يتعدَّى إلى أقاربهن ألبتةَ، فليس بناتهن أخوات المؤمنين يحرُمن على رجالهم، بل هن حلال للمسلمين باتفاق المسلمين.

 

وأُجيب: بأن جابر بن زيد وغيره قد كرِهوه للقطيعة، ولم يكن فيه تحريم؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24].

 

ب- إن الصِّهر قسيم النسب وشقيقه؛ قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ [الفرقان: 54]، فالعلاقة بين الناس بالنسب والصهر، وهما سببا التحريم، والرضاع فرع على النسب، ولا تُعقَل المصاهرة إلا بين الأنساب.

 

ج- إن الله تعالى إنما حرَّم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها؛ لئلا يُفضِيَ إلى قطيعة الرحم المحرَّمة، ومعلوم أن الأختين من الرضاع ليس بينهما رَحِمٌ محرَّمة في غير النكاح، ولا ترتَّب على ما بينهما من أُخُوَّةِ الرَّضاع حكمٌ قطُّ غيرَ تحريم أحدهما على الآخر؛ فلا يعتق عليه بالملك، ولا يرثه، ولا يستحق النفقة عليه، ولا يثبت له عليه ولاية النكاح ولا الموت، ولا يعقِل عنه، ولا يدخل في الوصية والوقف على أقاربه وذوي رَحِمِه، ولا يحرُم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة، ويحرم من النسب، والتفريق بينهما في الملك كالجمع بينهما في النكاح سواء، ولو ملك شيئًا من المحرمات بالرضاع لم يعتق عليه بالملك.

 

د- قول الله تعالى في المحرمات: ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ [سورة النساء: 23]، فمعلوم أن لفظ الابن إذا أُطلِقَ لم يدخل فيه ابن الرضاع، فكيف إذا قُيِّد بكونه ابنَ صلبٍ؟ وقَصْدُ إخراج ابن التبنِّي بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع.

 

وأُجيب عنه: بأن هذا القيد إنما كان لإسقاط اعتبار التبني وإبطاله، وبأن امرأة الابن من الرضاع تحرُم بالإجماع، كما تحرُم امرأة الابن الصُّلْبِيِّ.

 

هذا، وإن عامة ما في هذه المناقشات لا يخرج من معقول يخالف صريح المنقول، أو منقول - وما في حكمه - يخالفه منقولٌ أخصُّ، فاستبان ترجُّحُ قولِ الجمهور في التحريم بالرضاعة ما يحرم بالنسب والصهر.

 

 

ولعل من أسباب الخلاف في مسألة حرمة نظير المصاهرة بالرضاع المسألةَ الآتيةَ:

ما المعتبر في دليل الخطاب؟

فمن لم يحتجَّ بمفهوم المخالفة - وهم أكثر الحنفية - لم يَرَوا في قوله تعالى: ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ [سورة النساء: 23] ما يدل على حِلِّ نكاح زوجة الابن من الرضاع، ومن احتج به في بعض الصور دون الجميع - وهو قول طائفة؛ كتقي الدين ابن تيمية - أمْكَنَهُ ألَّا يُعَدِّي مفهوم المخالفة في الآية الكريمة إلى غير أبناء التبنِّي، ومن احتجَّ بعموم جميع مفاهيم المخالفة - وهم الجمهور في غير مفهوم اللقب - فأصوله تحمله على القول بحِلِّ حلائل الأبناء سوى أبناء الصُّلب.

 

ولقائلٍ أن يقول: إذا كان الجمهور يعتبرون مفهوم المخالفة حُجَّةً، فما بالهم أغفلوا مفهوم المخالفة من الآية، وحرَّموا حلائل أبنائنا الذين من أصلابنا وحلائلَ أبنائنا من الرضاعة، مع كون الآية نصَّت على حلائل أبناء الصلب، ومقتضى مفهوم المخالفة الذي يحتجون بعمومه حِلُّ زوجاتِ الأبناء من الرضاعة؟

 

والجواب: إن شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة عندهم لم تتوافر في هذا النص؛ وذلك أن تخصيص الأبناء ذوي الحليلات بوصف الصُّلبية جرى مجرى الغالب، وحينذاك لا يُحتَجُّ به؛ إذ الغالب كون الابن صلبيًّا، ومن الذي يكون له ابنٌ من الرضاع إذا ما قُورِن بمن له ابن من النسب والصُّلب؟

 

فإن قيل: فما معنى قول الحق جل ذكره: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [سورة النساء: 24]، بعد قوله سبحانه في بيان من يحرُم نكاحهن: ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ [سورة النساء: 23]، إلا أن تكون حلائل أبناء غير الصُّلب مما أحلَّ بنص الآية؟

 

كان الجواب: إن الله تبارك وتعالى لمَّا ذكر في الآية التي بيَّن فيها المحرَّمات من ذكر، اقتصر على من هو محرَّم بكل حال؛ مثل: الأم، والأخت، والعمة، والخالة... حتى ذكر حليلة ابنه الصلبي، وهي من تحرم عليه بالاتفاق ولو طلقها الابن، فأما من لم يحرُم نكاحه بإطلاق؛ كأخت الزوجة، أو عمتها، أو الأجنبية الخامسة، فلم يكن هذا محلها؛ لأن نكاحها ليس حرامًا بكل حال، وكذلك الشأن في حليلة ابن الرضاع، تحرُم على أبيه ما لم يُطلِّقها؛ ولذلك كان التقدير: وأحل لكم ما وراء ذلكم بالحال التي أحلها به.

 

[المرجع: كتاب: النوازل في الرضاع، المؤلف: عبدالله بن يوسف الأحمد، ص: 109 – 111، بترقيم الشاملة آليًّا].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القاعدة الفقهية: العادة محكمة
  • القاعدة الفقهية: استعمال الناس حجة يجب العمل بها
  • القاعدة الفقهية: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
  • القاعدة الفقهية: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
  • القاعدة الفقهية: إعمال الكلام أولى من إهماله
  • القاعدة الفقهية: السؤال معاد في الجواب
  • أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية
  • ما يحرم على الصائم أو يكره
  • وهم المثالية في تطبيقات الدولة الإسلامية

مختارات من الشبكة

  • الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نشأة القاعدة النحوية وتطورها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الجوهرة النقية في القواعد الفقهية ويليها: الأرجوزة السنية في القواعد الفقهية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تعريف القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية علم الفروق الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تداخل القواعد الفقهية في القواعد الأصولية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القواعد الأصولية: تعريفها، الفرق بينها وبين القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بداية التأليف في القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب