• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الحديث الحادي عشر: الصدق سبب في نجاح الدنيا ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    الأولاد بين فتنة الدنيا وحفظ الله
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الأسلوبية النحوية في آية الكرسي
    د. صباح علي السليمان
  •  
    خطب الجمعة: نماذج وتنبيهات (PDF)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    تفسير: (قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن العين والحسد
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تذكرة النبلاء بحياء سيد الأتقياء صلى الله عليه ...
    السيد مراد سلامة
  •  
    تخريج حديث: «لا يبول في مستحمه، فإن عامة الوسواس ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    وقفات تربوية مع سورة الكافرون (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    وقفات ودروس من سورة آل عمران (5)
    ميسون عبدالرحمن النحلاوي
  •  
    خطبة: احتساب الثواب والتقرب لله عز وجل (باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    البحوث القرآنية في مجلة كلية الدراسات الإسلامية ...
    أ.د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    الابتسامة (خطبة)
    د. خالد بن حسن المالكي
  •  
    کشف الغطاء عن حال عشرة أحادیث باطلة في ذم النساء ...
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    الأحكام الفقهية للممارسات الجنسية الممنوعة في ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اللغة من أدلة إثبات وجود الخالق جل وعلا
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

رحمة الإسلام عند تطبيق الحدود الشرعية

رحمة الإسلام عند تطبيق الحدود الشرعية
الشيخ ندا أبو أحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/12/2024 ميلادي - 2/6/1446 هجري

الزيارات: 2551

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

رحمة الإسلام عند تطبيق الحدود الشرعية

 

البعض يقول إن الحدود في الإسلام فيها شدة وعنف وقسوة وهدر للدماء.


والجواب: قد يظن بعضُ الناس أن إقامة الحدود في الإسلام كإقامة الصلاة في كثرتها، والحق أن أحكام الشريعة الإسلامية تُعد بالمئات، لكن عدد الحدود التي تقام هي سبعة: الحرابة (قطع الطريق)، والردة، والبغي، والزنا، والقذف، والسرقة، وشرب الخمر، وإذا نُفِذت فإنه لا يمكن ذلك إلا بعد مراحل وشروط، وذلك بعد التأكد من وقوع الجريمة وإقامة الحجة على الجاني؛ كالاعتراف أو الشهادة عليه، وقد يصل عددهم إلى أربعة شهود في جريمة الزنا، ويشترط فيهم العدالة وعدم التهمة، مما يدل على التحري والتثبت والاحتياط بهذا العدد الذي انفرد عن بقية الجرائم الأخرى، والحكمة في ذلك أن الله تعالى يحب السِتْرَ، فالحدود الشرعية لا تنفذ إلا بنطاق ضيق محدود، وهناك أيضًا التشديد في أمر الشهود والبينة، واشترط فيها العدالة، وعدم التهمة، ومنذ أن كان حد الزنا لم نسمع في تاريخ أمة الإسلام أن أُقيم حد الزنا بتوافر أربعة شهود، وكذلك لم تُحدَّ امرأة حتى لو تمت عليها الشهادة[1].


كما في الملاعنة - إذا لم تقر بهذه الجريمة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُقم الحد على المرأة في قصة الملاعنة، وذلكأن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ"، فقال:" يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟"، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "البَيِّنَةُ وإلاْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ"، فقال هلال: "والذي بعثك بالحق إني لصادقٌ"، فلينزلنَّ الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾، فقرأ حتى بلغ: ﴿ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اللَّهُ يَعْلَمُ أنَّ أحَدَكُما كَاذِبٌ، فَهلْ مِنْكُما تَائِبٌ؟"، ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقَّفوها وقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهْوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ"؛ (رواه البخاري).

 

إنه تسامح الإسلام ونبي الإسلام، وحتى لو ثبتت جريمة الزنا بالاعتراف، وأُقيم حد الرجم، فإن هذا الزاني الذي يُرجم لو طلب منهم التوقف عن ذلك لإدلاء ما عنده ما يدفع عنه، فينبغي أن يوقف الرجم، ويُسمع منه هل ما يقوله يُعتد به أم لا؟ وقد صحَّ أن ماعز بن مالك رضي الله عنه فرَّ حين وجد مسَّ الحجارة ومسَّ الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلاَّ تركْتموهُ"؛ (رواه الإمام أحمد).

 

أما المرأة التي زنت ووصل الأمر إلى السلطان، وتبيَّن أنها حامل؛ فإنه لا يقام عليها الحد إلا بعد أن تضع وليدها وتُرضعه، أو يتكفل غيرها بإرضاعه، فإنه حينذاك يقام عليها الحد، فيكون لها توبة وطهارة، فقد ثبت ذلك من السُّنَّة النبوية الشريفة، وذلك كما في حديث الغامدية - رضي الله عنها - وكذلك حينما يقع الشخص في بعض المحرمات، فإن الأصل قبل الحد الستر عليه، وذلك عند شرب الخمر أو عندما يرى الزنا، فالقاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ"؛ (رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما).


وهذه القاعدة ذروة السماحة.


وإقامة الحدود لابد أن تكون مقيدة بالقضاء والسلطان، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز استيفاء الحق في العقوبات في الحقوق الشرعية من غير رفع الأمر إلى القاضي؛ لأنها أمور خطيرة، فيجب الاحتياط في إثباتها واستيفائها، وهي أمور يختص بها الحاكم، أما إذا وصل أمره إلى السلطان، فإنه ينظر في إثبات الجريمة، فإن الإثبات يتحقق به حقن الدماء، وصيانة الأعراض، ورد الحقوق إلى أصحابها، واستتباب الأمن في المجتمع، وسيادة الطمأنينة والنظام، وإن تنظيم الإثبات وتقنينه علامة على تنظيم الحياة الإنسانية، فإذا كان الحاكم لم تتوافر لديه الإثباتات، فإنه لا يقيم الحد بل يدرأ الحدَّ بالشبهات؛ فقد أخرج الترمذي من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ في العقوبة"[2].


وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لَئِنْ أُعَطِّلَ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا بِالشُّبُهَاتِ"؛ (رواه ابن أبي شيبة في مصنفه).

 

إنها سماحة الخليفة الراشد الذي تربى في مدرسة التسامح، وكذلك فإن الحدود التي يثار حولها الجدل في حقوق الإنسان كالقتل والرجم، وقطع اليد، فلو نظرنا في الحدود بالشرائع السابقة للبعثة النبوية الشريفة، لوجدناها متفقة مع حدود الإسلام ومتفقة في كثير من الأحكام؛ كما في التوراة والإنجيل وشريعة نوح وصحف إبراهيم وموسى.


وهذه الأشباه بين الشريعة الإسلامية وأهل الكتاب، وما فيها من الصحيح غير المحرَّف، تدل على أن الشرائع السماوية متشابهة في كثير من الأحكام، وأن مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن ما حصل من تحريف عند أهل الكتاب غيَّر بعض الأحكام، وأكبر دليل رجم الزاني، ففي التوراة ورد صريحًا كما أقر بذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهذا لا يعني أن الإسلام تأثَّر بمن سبق من الرومان أو أهل الكتاب، بل جاء القرآن العظيم المهيمن على بقية الكتب وخاتم الرسل؛ ليكون صالحًا لكل زمان ومكان؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة:48].



[1] من أقرب الناس إليها وهو زوجها.

[2] قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: وأخرجه الحاكم والدراقطني والبيهقي وقال: كونه موقوفًا أقرب إلى الصواب.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإسلام هو الدين الحق
  • الإسلام يدعو إلى التوحيد
  • الإسلام يراعي أحوال الناس وطبائعهم
  • الإسلام منهج متكامل وواقعي
  • تطبيق شرائع الإسلام صمام أمان للناس كافة

مختارات من الشبكة

  • الإسلام يدعو إلى الرحمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيان اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس (85)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس (84)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • نماذج من سير الأتقياء والعلماء والصالحين (11) القاضي أبو يوسف رحمه الله(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس (83)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • وفاة سماحة المفتي عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله: الأثر والعبر (خطبة)(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس (82)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • صور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح بمسجد بلدة بالوس الأمريكية
  • مدينة كلاغنفورت النمساوية تحتضن المركز الثقافي الإسلامي الجديد
  • اختتام مؤتمر دولي لتعزيز القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات العالمية في بلقاريا
  • الدورة العلمية الثانية لتأهيل الشباب لبناء أسر مسلمة في قازان
  • آلاف المسلمين يشاركون في إعادة افتتاح أقدم مسجد بمدينة جراداتشاتس
  • تكريم طلاب الدراسات الإسلامية جنوب غرب صربيا
  • ختام الندوة التربوية لمعلمي رياض الأطفال المسلمين في البوسنة
  • انطلاق سلسلة محاضرات "ثمار الإيمان" لتعزيز القيم الدينية في ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/4/1447هـ - الساعة: 11:13
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب