• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم معاقبة المتأخر عن سداد دينه بحلول بقية الأقساط

حكم معاقبة المتأخر عن سداد دينه بحلول بقية الأقساط
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/10/2024 ميلادي - 24/4/1446 هجري

الزيارات: 1267

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم معاقبة المتأخر عن سداد دينه بحلول بقية الأقساط

 

إذا تأخر المدين عن قسط، أو قسطين مثلاً فهل تجوز معاقبته بحلول بقية الأقساط؟


إن كان معسرًا لم تجز عقوبته، وإن كان موسرًا مماطلاً، فقد اختلف أهل العلم في هذا الشرط على قولين:

القول الأول: يجوز اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها، إذا تأخر المدين الموسر عن أداء بعضها.

ونصّ على جوازه الحنفية،[1] واختاره ابن القيم،[2] وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة،[3] والندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي،[4] والهيئة الشرعية للبركة،[5] وقال به بعض المعاصرين.[6]

 

ففي بدائع الصنائع: "لو جعل المال نجومًا بكفيل، أو بغير كفيل، وشرط أنه إن لم يوفه كل نجم عند محله، فالمال حال عليه، فهو جائز على ما شرط"[7].

 

وفي إعلام الموقعين: "فإن خاف صاحب الحق أن لا يفي له من عليه بأدائه، عند كل نجم كما أجّله، فالحيلة أن يشترط عليه أنه إن حلّ نجم، ولم يؤده قسطه، فجميع المال عليه حال، فإذا نجمه على هذا الشرط جاز"[8].

 

واستدلوا:بأن الأصل في الشروط الجواز، متى ما تراضى عليها المتعاقدان، ولم تخالف الشرع، ولا مقتضى العقد، وفي هذا الشرط مصلحة للطرفين، وتحفيزٌ للمدين على الوفاء بالدين في محله[9].

 

القول الثاني: لا يجوز اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها، إذا تأخر المدين الموسر عن أداء بعضها.

وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية[10].

 

واستدلوا: بأن اشتراط ذلك ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي اُستحقت به هذه الزيادة، فإسقاط الأجل بذلٌ للزيادة بدون مقابل.[11]

 

ونوقش من ثلاثة وجوه:

الأول: أن سقوط الأجل جائز برضا الطرفين؛ كسقوطه في مسألة ضع وتعجل[12].

 

ويجاب: بأن سقوط الأجل في مسألة ضع وتعجل كان له مقابل، وهنا يسقط الأجل على المدين دون أيّ مقابل.

 

والثاني: أن التأجيل لمصلحة المدين، فيجوز له إسقاطه؛ كما يجوز له تعجيل الدين كله قبل أجله،[13] قال ابن عابدين: "لو قال المديون: أبطلت الأجل، أو تركته صار حالاً"[14].

 

ويجاب: أنه في مصلحة العميل أن يعجل السداد - إن استطاع -؛ لتبرأ ذمته، لكن من الإضرار به أن يسقط عنه الأجل.

 

والثالث: أن آجال التقسيط، وإن كانت حقًا للمدين، لكن ليس لها قيمة نقدية[15].


القول المخـتار:

إن كان للأجل أثر في الثمن، لم يجز اشتراط حلول الأقساط بتأخر المدين عن السداد؛ لما في ذلك من الإخلال بما وقع عليه الاتفاق، ولما يؤدي إليه هذا الاشتراط من جهالة العوض؛ إذ الثمن "المؤجل أنقص من الحال في المالية"،[16] ولهم أن يعاقبوا المماطل بغير ذلك من العقوبات التي لا يترتب عليها مال، فإن لم يكن للأجل أثر في الثمن، فلا حرج، والله أعلم.



[1] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 45)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 133)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 132)، درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 75).

[2] ينظر: إعلام الموقعين، (4/ 31).

[3] رقم 51 (2/ 6)، ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص(110).

[4] فتوى رقم 5، ينظر: موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (10/ 96).

[5] رقم (9/ 4)، ينظر: فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، ص(130).

[6] وممن رأى هذا القول: د. وهبة الزحيلي، ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، ص(176)، ود. محمد شبير، ينظر: صيانة المديونيات، ومعالجتها من التعثر، منشور في بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، (2/ 876)، ود. محمد صديقي، ود. محمد القري، ود. محمد أنس الزرقا، ينظر: قانون المصارف، منشور في بحوث في النظام المصرفي الإسلامي، ص(341-342).

[7] (6/ 45).

[8] (4/ 31).

[9] ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 876).

[10] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، (13/ 182)، برقم 18796.

[11] ينظر: المصدر السابق.

[12] ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 876).

[13] ينظر: المصدر السابق، (2/ 876).

[14] حاشية ابن عابدين، (5/ 157).

[15] ينظر: قانون المصارف، لصديقي والقري ومحمد الزرقا، ص(342).

[16] المبسوط، للسرخسي، (13/ 35).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ديننا غال
  • رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلي الله عليه وسلم نبيا ورسولا
  • تناول القهوة مع صلاح الدين الأيوبي
  • الجزاء من جنس القول والعمل كما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، والله لك كما تكون لخلقه
  • الدين جوهر ثمين ومظهر رصين
  • داء المنة على دين الإسلام ودواؤها
  • ما حكم أخذ المفتي أجرة على إفتائه؟
  • ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمة مدين واحد؟
  • ما حكم انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن؟
  • ما حكم فرض غرامات تأخير على المدين الموسر، إذا تأخر عن السداد؟

مختارات من الشبكة

  • المجتمع المتأخر(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاغتسال المتأخر (قصة قصيرة)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • الهند: حظر تغيير الدين دون إذن السلطات ومعاقبة المخالف بالسجن(مقالة - المسلمون في العالم)
  • سياسة النفس بين المداراة والمحاسبة والمعاقبة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • بورتوريكو: معاقبة ملكة جمال لمنشوراتها المسيئة للمسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الهند: مطالب بمعاقبة شخص أساء للقرآن الكريم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الهند: معاقبة الطلاب المسلمين لرفضهم ترديد الأدعية الهندوسية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ميانمار: تايلاند تتعهد بمعاقبة المسؤولين عن وفاة مسلمي الروهنجيا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • روسيا: نائب برلماني يطالب بمعاقبة جريدة الرسوم المسيئة(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب