• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلاصة أحكام النذر

خلاصة أحكام النذر
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/8/2024 ميلادي - 7/2/1446 هجري

الزيارات: 2607

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلاصة أحكام النذر


قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: 270].

 

النذر هو إلزامُ المكلَّف نفسَه طاعةً لله تعالى، وهو عبادة يجب صرفها لله تعالى وحده، فمن صرف النذر لغير الله تعالى كقبرٍ أو عبدٍ صالحٍ أو صنم أو غير ذلك، فقد أشرك بالله تعالى شركًا أكبرَ.

 

ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل مختار، فلا يصح النذر من صبيٍّ، ولا مجنون، ولا مُكْرَهٍ.

 

ولا ينعقد النذر إلا باللفظ، ولا ينعقد بمجرد النية بلا قول، والأصح أن النذر ينعقد بالكتابة إذا نواه الكاتب، وليس للنذر صيغةٌ معينة، فكلُّ ما دلَّ على الالتزام فهو نذر، كأن يقول: لله عليَّ نذر، أو لله عليَّ عهد، ولا فرقَ في النذر بين قوله: لله عليَّ كذا، وبين قوله: عليَّ كذا.

 

ويكون النذر صحيحًا منعقدًا إذا كان طاعة لله تعالى، والوفاء بنذر الطاعة واجب، وترك الوفاء بالنذر كبيرة عظيمة، وسبب للنفاق؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [التوبة: 75 - 77]، ولا يُستحَبُّ النذر ابتداءً لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: ((إنه لا يرُدُّ شيئًا[1]، وإنما يُستخرَج به من البخيل))[2]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنذِروا؛ فإن النذر لا يُغني من القدَر شيئًا، وإنما يُستخرج به من البخيل))[3]، وقيل: النذر مكروه[4]؛ لأن الناذر يُوجِب على نفسه شيئًا لم يكن واجبًا عليه، وقد يعجز عن الوفاء به، فعلى المسلم أن يفعل ما تيسَّر له من الخير بلا نذر، فإن نذر وجب عليه الوفاء به؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: 34]، والنذر نوعُ عهدٍ من الناذر مع الله؛ وقال سبحانه مادحًا المؤمنين الأبرارَ: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: 7]، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نَذَرَ أن يُطيع الله فَلْيُطِعْهُ، ومن نذر أن يعصيَه فلا يَعْصِه))[5].

 

ونذر الطاعة يسمى نذر التبرُّر، وهو إما أن يكون نذرًا مطلقًا من غير أن يُعلِّقه الناذر على شرط، كأن يقول: لله عليَّ أن أعتكف يومًا، أو أن أتصدق بألف ريال، أو أن أضحي، أو يقول: عليَّ أن أعتمر، أو عليَّ أن أبنيَ مسجدًا، فيجب الوفاء بالنذر على الفور إبراءً للذِمَّةِ، وقيل: يجب الوفاء بالنذر على التراخي، وإما أن يكون نذرًا مقيدًا، وهو ما كان معلقًا على حصول شيء، كأن يقول: إن شفى الله مريضي، أو قدِم غائبي من سفره، فعليَّ أن أصوم أسبوعًا، أو أعتكف يومًا وليلة، فيجب الوفاء به عند تحقق شرطه، فإن لم يحصل ما شرطه لا يجب عليه الوفاء بالنذر، فإن عجَّل الوفاء بالنذر المقيَّد قبل وجود الشرط، فلا بأس؛ قياسًا على جواز إخراج كفارة اليمين قبل الحِنْثِ، وقيل: يجوز تقديم المنذور على حصول المعلَّق عليه إن كان ماليًّا فقط، وقيل: لا يحصل الوفاء بالنذر المقيَّد إلا بعد وجود الشرط، ومن عجز عن الوفاء بالنذر في الحال، انتظر حتى يقدر عليه، فإن عجز عنه على الدوام، ولم يُطِقِ الوفاء به، فعليه كفَّارةُ يمين؛ فعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم))[6]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((النذور أربعة: من نذر نذرًا لم يسمِّه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا فيما لا يطيق، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا فيما يطيق، فَلْيُوَفِّ بنذره))[7].

 

ونذر المعصية لا يصِحُّ ولا ينعقد، كأن ينذر أن يقتل نفسًا معصومة، أو أن يصوم يومَ عيد، أو تنذر المرأة أن تصوم في حيضها، ويحرم الوفاء بنذر المعصية، وفيه كفارة يمين، وقيل: ليس فيه كفارة.

 

ونذر اللَّجاج والغضب: هو تعليق النذر بشرط يُقصَد به المنع من فعل شيء، أو الحث عليه، أو التصديق أو التكذيب، كقوله: إن كلمتك، أو إن لم تذهب إلى البيت، أو إن لم يكن هذا الخبر صحيحًا، أو إن كان كذبًا فعليَّ الحج، أو صوم شهر، فحكمه حكم اليمين؛ لأنه لم يُقصَد به التقرب إلى الله بالنذر، وغالبًا يكون عند التمادي في الخصومة والغضب[8]، فيُخيَّر بين فعل ما نذره، أو كفارة يمين؛ فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كفَّارة النذر كفارة اليمين))[9].

 

والنذر المباح: هو أن ينذر فعل شيء مباح أو تركه؛ كأن ينذر لُبس عمامة أو ترك ركوب فرس، وفي وجوب الكفارة في النذر المباح قولان: قيل: لا كفارة فيه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ((أن رجلًا نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم، فقال عليه الصلاة والسلام: مُرْهُ فليتكلم وليستظل وليقعد، وليُتِمَّ صومه))[10]، وقيل: عليه كفارة يمين؛ لعموم حديث: ((كفارة النذر كفارة اليمين))، وقياسًا على الحلف المباح، ومن جمع في نذره بين طاعة ومعصية ومباح، فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، وفي وجوب الكفارة عليه في نذر المباح والمعصية خلاف، والأحوط إخراج الكفارة في نذر المعصية، ونذر المباح.

 

ومن نَذَرَ عبادة مكروهة؛ كقيام الليل كله، أو صيام الدهر كله، لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر، وعليه كفارة يمين، فإن نذر صيام سَنَةٍ، فالجمهور على أنه يجب عليه الوفاء بهذا النذر، وقيل: هو من صيام الدهر، فلا يلزمه الوفاء به، وعليه كفارة يمين.

 

ومن نذر فِعْلَ فريضة واجبة عليه؛ كالصلاة المكتوبة، أو صوم شهر رمضان، أو الزكاة، أو الحج، فقيل: لا ينعقد نذره؛ لأنها عبادات واجبة بإيجاب الشرع، فلا معنى لالتزامها بالنذر، ولا يصح التزام ما هو لازم، وقيل: ينعقد نذره، فتجب عليه من جهة الشرع ومن جهة النذر، كما لو حلف على فعل شيء واجب بالشرع.

 

ومن نذر أن يترك معصية؛ كشرب الخمر، فشرِبَهُ، فلا يجب عليه إلا التوبة إلى الله، ولا يجب عليه كفارة يمين، وقيل: يجب عليه مع التوبة كفارة يمين، وهو الأحوط.

 

ومن نذر نذرًا غير مسمًّى؛ كأن يقول: لله عليَّ نذرٌ، أو إن دخلت بيت فلان، فعليَّ نذر، ولم ينوِ شيئًا، لزمه كفارة يمين، سواء كان نذرًا مطلقًا أو مقيدًا، فإن نوى صدقة أو صلاة أو صومًا، لزمه الوفاء به في النذر المطلق للحال، وفي النذر المقيد عند وجود الشرط، ومن نذر صدقة لم يسمِّها، فيكفيه أي صدقة ولو تمرة، ومن نذر صلاة فيكفيه صلاة ركعتين، ومن نذر الصوم، فيكفيه صيام يوم واحد، وإن نذر أن يصوم أيامًا، فيكفيه أن يصوم ثلاثة أيام، وإن نذر أن يصوم أيامًا معدودة كثلاثة أيام، وشرط أن يصومها متتابعة، أو نوى التتابع، لزمه صومها متتابعة، فإن ترك التتابع لعُذْرٍ كمرض، خُيِّر الناذر بين استئناف صيام الأيام المنذورة متتابعة، وليس عليه كفارة، وبين البناء والتكفير، فيكمل صيام الأيام التي نذر صيامها بعد زوال العذر بلا تأخير، مع كفارة يمين؛ لعدم وفائه بالنذر على صفة التتابع الذي شرطه، والأحوط لمن نذر أن يصوم أيامًا معدودة متتابعة ثم سافر، ألَّا يُفطر تلك الأيام التي نذر صيامها متتابعًا؛ لأن الفطر في السفر يقطع تتابعها باختياره، وقيل: من ترك التتابع لعذر السفر أو غيره من الأعذار، فعليه أن يبني على صيامه بعد زوال العذر بلا كفارة؛ لأن المنذور محمول على المشروع، فإن ترك التتابع لغير عذر، فيجب عليه استئناف صيام تلك الأيام متتابعة كما شرط.

 

ومن نذر أن يصوم شهرًا ولم يُعيِّنْهُ، فهو مُخيَّر بين أن يصوم أي شهر هلالي من أوله، سواء كان ثلاثين يومًا، أو تسعة وعشرين، وإن شاء ابتدأ الصيام من أثناء الشهر الهلالي، ويلزمه صيام ثلاثين يومًا متتابعة، وقيل: إذا لم يشترط التتابع في صيام الشهر الذي لم يعينه، ولا نوى التتابع، فله أن يصوم ثلاثين يومًا متتابعة أو متفرقة، ومن نذر أن يصوم شهرًا معينًا؛ كشهر محرم أو رجب أو شعبان، فيجب عليه صيام ذلك الشهر كاملًا، وإذا أفطر بعض أيام الشهر المعين بغير عذر، أَثِمَ وعليه كفارة يمين، وإذا أفطر بعذر، لا يأثم ولا كفارة عليه، وسواء أفطر بعذر أو بلا عذر، لا يلزمه استئناف الصوم ولا التتابع في القضاء، وإنما عليه قضاء ما أفطر من الأيام، وقيل: إذا أفطر بغير عذر، يلزمه استئناف صوم شهر مع الكفارة، وإذا أفطر بعذرٍ يبني على ما صامه، ويقضي ما أفطره متتابعًا، وعليه كفارة يمين لفوات زمن النذر.

 

ومن نذر أن يصوم سنة معينة، فيجب عليه صيامها كلها من أول شهر محرم إلى آخر شهر ذي الحجة، ويصوم رمضان عن فرضه، ويفطر يومي العيدين، وأيام التشريق الثلاثة، ولا يجب عليه قضاء رمضان، ولا أيام العيدين والتشريق؛ لأنها غير داخلة في نذره، وإن كانت امرأة لا يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها بحيض أو نِفاسٍ، وإن أفطر بسبب مرض يشُقُّ معه الصيام، فلا قضاء عليه، وإن أفطر بسبب سفر، فقيل: يجب عليه قضاؤها، وقيل: لا يجب، والقول الأول أحوط، ولو أفطر بعض أيام السنة بلا عذر، أثِمَ ولزمه قضاؤها، وإن نذر أن يصوم هذه السنة، وقد مضى بعضها، فلا يلزمه إلا صيام ما بقِيَ منها، ومن نذر أن يصوم سنة غير معينة، ولم يشترط التتابع، ولا نواه، صام اثني عشر شهرًا هلاليًّا، أو ثلاثمائة وستين يومًا، وإن بدأ الصيام من أثناء شهر أتمَّه ثلاثين يومًا، ويتم شهر شوال وشهر ذي الحِجَّة ثلاثين يومًا؛ لأنه يلزمه أن يفطر يوم عيد الفطر في شوال، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق في ذي الحجة، وإن نذر أن يصوم سنة غير معينة، واشترط التتابع، فيلزمه التتابع في صيام السنة، فإن أفطر بلا عذر وجب عليه استئناف صيام سنة أخرى حتى يصوم سنة متتابعة كما شرط.

 

ومن نذر أن يصوم كل يوم اثنين وخميس، فهو نذرُ طاعةٍ يجب عليه صومهما مدة حياته، ويصومهما إن وافقا يوم الشك قبل رمضان، ولا يصومهما يوم العيدين ولا أيام التشريق، ولا يجب قضاء الأثانين والأخمسة الواقعة في رمضان، فإن أفطر بعض أيام الاثنين والخميس بلا عذر، أَثِمَ، وإن أفطر بعذر لا يأثم، ويلزمه القضاء في الحالين، مع إخراج كفارة يمين واحدة عن الفطر بلا عذر، فإذا أفطر - مثلًا - أربعين يومًا من أيام الاثنين والخميس، وجب عليه أن يقضي أربعين يومًا، مع كفارة يمين واحدة؛ لفوات الوقت الذي عيَّنه، وإن نذرت المرأة صيام الاثنين والخميس فأفطرت بعض الأثانين والأخمسة بحيض أو نفاس، فلا يجب عليها قضاؤها، ومتى عجز الناذر عن مواصلة صيام الاثنين والخميس لمرض مزمن، أو كِبَرِ سنٍّ، أطعم عن كل يوم مسكينًا.

 

ومن مات وعليه صيام نذر لم يَصمْهُ أو مات قبل أن يقضي ما أفطره من أيام نذرِهِ، صام عنه أقاربه أو غيرهم استحبابًا، أو أطعموا عنه من تَرِكته عن كل يوم مسكينًا مُدًّا من الطعام؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه))[11].

 

ومن قال: لله عليَّ أن أعتكف يومًا، فيكفيه الاعتكاف في أي مسجد شاء، فإن خص نذره بالاعتكاف في المسجد الحرام، أو المسجد النبوي، أو المسجد الأقصى، لزِمه الاعتكاف في المسجد الذي سماه من هذه المساجد الثلاثة، فإن نذر أن يعتكف في مسجد غيرها، فيكفيه الاعتكاف في أي مسجد.

 

وإذا نذرت الزوجة ما يضر زوجها، فلزوجها منعُها من الوفاء به، كأن تنذر المرأة صوم أسبوع، أو تنذر الاعتكاف.

 

ومن شكَّ هل نذر أو لا؟ فليس عليه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولا وجوب مع الشك، وإنما يلزم النذر باليقين.

 

ومن نذر ذبح أضحية معينة فماتت قبل عيد الأضحى بلا تفريط منه، فلا شيء عليه، وكذا إن مرِضت أو كُسرت، فلا يلزمه إبدالها، فيذبحها يوم العيد، وتُجزئه عن نذره، وإن كانت معيبة، والأصح أنه يجوز استبدال خير منها بها، كما يجوز لمن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي أن يعتكف في المسجد الحرام؛ لأنه أفضل منه.

 

ومن علَّق نذره بمشيئة الله، فلا يلزمه الوفاء بالنذر، ولا كفارة عليه، كأن يقول: لله عليَّ صوم شهر إن شاء الله تعالى، أو إن شفى الله مريضي، فلله عليَّ أن أعتكف يومًا إن شاء الله، فلا يلزمه شيء.



[1] أي: لا يرد النذر شيئًا من قضاء الله.

[2] رواه البخاري (6692)، ومسلم (1639).

[3] رواه مسلم (1640) بهذا اللفظ، ورواه البخاري (6694) بمعناه.

[4] قال الترمذي في سننه (4/ 112) بعد روايته لحديث أبي هريرة: "العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر، وقال عبدالله بن المبارك: معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر، ويُكره له النذر"، وقال النووي في المجموع (8/ 450): "يُكره ابتداء النذر، فإن نذر وجب الوفاء به".

[5] رواه البخاري (6696).

[6] رواه مسلم (1641).

[7] رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (12185) بإسناد صحيح، ورواه أبو داود في سننه (3322) مرفوعًا، وأشار إلى أن الصحيح وقفه.

[8] الفرق بين نذر التبرُّر ونذر اللَّجَاج أنه في نذر التبرر يرغب في السبب، وهو شفاء المريض - مثلًا - بالتزام فعل القربة المسماة، وفي نذر اللَّجاج يرغب عن السبب لكراهته الملتزَمَ، فإن قال: إن كلمت فلانًا فعليَّ صوم شهر مثلًا، هو لا يريد حصول الكلام مع فلان، ولا يريد أن يصوم الشهر، وإنما يريد منع نفسه أو منع غيره من الكلام مع من يكرهه؛ [يُنظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (3/ 297)]، وقد قسَّم بعض الفقهاء النذر إلى نوعين: نذر تبرر، ونذر لَجاج، ونذر التبرر نوعان: نذر المجازاة، وهو المعلَّق بشرط حدوث نعمة أو اندفاع بلية، ونذر مطلق من غير تعليق على شيء؛ [يُنظر: المجموع للنووي (8/ 459)]، وبعضهم قسم النذر ستة أنواع: نذر مطلق، ونذر لجاج وغضب، ونذر مباح، ونذر مكروه كنذر الطلاق، ونذر معصية، ونذر التبرر؛ [يُنظر: دليل الطالب لنيل المطالب لمرعي الحنبلي (ص: 340، 341)]، وزاد ابن قدامة في المغني (10/ 5، 8) النذر المبهم غير المسمى، والنذر الواجب كنذر الصلاة المكتوبة، وكل هذه التقسيمات صحيحة، وفيها زيادة تفصيل وتفهيم.

[9] رواه مسلم (1645)؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم (11/ 104): "اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث، فحمله الشافعية على نذر اللَّجاج، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه، وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق، وحمله أحمد على نذر المعصية، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخيَّر في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين، والله أعلم"؛ [انتهى باختصار وتصرف].

[10] رواه البخاري (6704).

[11] رواه البخاري (1952)، ومسلم (1147)؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم (8/ 26): "يحمل على جواز الأمرين؛ الصيام عنه أو الإطعام؛ فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، والولي مخير بينهما، والمراد بالولي القريب سواء كان عصبة أو وارثًا أو غيرهما"؛ [انتهى باختصار وتصرف]، وقال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري (4/ 193): "ليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور، وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن الميت، وقال أحمد وإسحاق: لا يُصام عنه إلا النذر"؛ [انتهى باختصار].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام النذر

مختارات من الشبكة

  • النذر لغير الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دليل النذر (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تفسير قول الله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • النذر وأحكامه(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • هل يجب الوفاء بهذا النذر؟(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • صيام النذر(مقالة - ملفات خاصة)
  • لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب النذر وأحكامه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النذر: أنواعه وأحكامه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب