• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

غسل الرأس بدلا من مسحه

غسل الرأس بدلا من مسحه
د. مرضي بن مشوح العنزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/6/2024 ميلادي - 16/12/1445 هجري

الزيارات: 2051

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

غَسْلُ الرأس بدلًا من مسحه

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في إجزاء غسل الرأس بدلًا من مسحه على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه إذا غسل رأسه بدلًا من مسحه، فإنه يُجزئ مع الكراهة؛ وهو مذهب الحنفية[1]، وقول عند المالكية[2]، وقول عند الشافعية[3]، وقول عند الحنابلة[4]، واختيار لابن عثيمين[5].

 

القول الثاني: أنه إذا غسل رأسه بدلًا من مسحه، فإنه يجزئ إن أمرَّ بيده؛ وهو مذهب المالكية مع الكراهة عندهم[6]، ومذهب الحنابلة[7]، واختيار لابن عثيمين[8].

 

القول الثالث: أنه إذا غسل رأسه بدلًا من مسحه، فإنه يجزئ مطلقًا؛ وهو مذهب الشافعية[9]، وقول عند المالكية[10]، ورواية عند الحنابلة[11].

 

القول الرابع: أنه إذا غسل رأسه بدلًا من مسحه فإنه لا يجزئ مطلقًا؛ وهو مذهب الظاهرية[12]، وقول عند المالكية[13]، وقول عند الشافعية[14]، وقول عند الحنابلة[15]، واختيار لابن عثيمين[16].

 

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن في صفة غُسْلِ النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ويديه، ثم أفرغ على رأسه، ولم يذكر مسحًا[17]، والوضوء داخل في الغُسل[18].

 

يُناقَش: بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة قبل الغسل، والحديث الذي لم يروَ فيه الوضوء، رُوِيَ مختصرًا، ورواه البخاري وغيره كاملًا وفيه ذكر الوضوء[19]، والوضوء يدخل فيه مسح الرأس، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الوضوء والغسل.

 

الدليل الثاني: أن المسح تخفيف عن المكلَّف، فإذا أحب التكلف بما هو أثقل وأتى به، أجزأه[20].

 

يُناقَش: بأن الشرع أتى بهذا التخفيف، ولم يأتِ بالغسل في الرأس، ثم جعل المسح بدلًا منه؛ قال الباجي: "مسح شعر الرأس أصل في الطهارة وليس ببدل"[21]، فمن غسل رأسه، فقد أثقل على نفسه، وخالف ما أتى به الشرع من التخفيف.

 

الدليل الثالث: أن الغسل أبلغ من المسح؛ ففيه معنى المسح وزيادة، فإذا أتى به، فينبغي أن يجزئه؛ لأن الزيادة إن لم تنفع فلن تضر[22].

 

نُوقِش: بأن هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبد به[23].

 

أُجيب: بأنه لم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل، وتحقيق التكليف في التطهير[24].

 

الدليل الرابع: أنه لو اغتسل ينوي به الوضوء، فإنه مُجْزٍ عنه، فكذلك لو غسل رأسه بدلًا من مسحه في الوضوء[25].

 

يُناقَش من وجهين: الوجه الأول: بعدم التسليم، فإنه لو اغتسل ينوي به الوضوء، فإنه لا يُجزئه ما لم يكن الغسل واجبًا[26]، وقيل: لا يُجزئه مطلقًا[27].

 

الوجه الثاني: بأن الغسل يُجزئ عن الوضوء لورود النص بذلك، وأما غسل الرأس بدلًا من مسحه في الوضوء، فهو خلاف النص.

 

الدليل الخامس: الإجماع على إجزاء غسل الرأس بدلًا من مسحه؛ قال ابن العربي: "فلو غسله المتوضئ بدل المسح، فلا نعلم خلافًا أن ذلك يُجزئه"[28]، ونقله عنه القرطبي مؤيدًا[29].

 

يُناقَش: بعدم التسليم، فالمسألة خلافية، والخلاف محفوظ حتى عند المالكية، فبعدما نقل المواق الاتفاقَ على الإجزاء عن ابن العربي، تعقبَّه بقوله: "وحكى ابن سابق في هذا خلافًا"[30].

 

واستدلوا على الكراهة بالأدلة الآتية:

الدليل الأول: أنه يُكرَه؛ لأنه خلاف ما أُمِرَ به[31].

 

الدليل الثاني: أنه سرف كغسل الخفِّ بدلًا من مسحه، وكالغسلة الرابعة فكُرِهَ[32].

 

نُوقش الدليلان: بأن الأصل هو الغسل؛ إذ به تحصل النظافة، والمسح تخفيف من الشرع نازل منزلة الرخص، فإذا عدل إلى الأصل، فقد أخذ بالعزيمة، وعليه لن يكون مخالفًا للأمر، ولا مسرفًا[33].

 

يُجاب: بعدم التسليم؛ بل الأصل في الرأس في الوضوء هو المسح؛ قال ابن عبدالبر: "ومسح الرأس أصل"[34]، وهو العزيمة، وهذا ما جاءت به النصوص، ومن غسله بدلًا من مسحه، فقد خالف الأصل والعزيمة والأمر.

 

الدليل الثالث: إجماع الفقهاء على كراهة غسل الرأس بدلًا من مسحه؛ قال ابن حجر: "وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح، وإن كان مجزئًا"[35].

 

يُناقَش: بعدم التسليم، فالمسألة خلافية، وممن خالف فيها الشافعية[36]؛ قال النووي: "ولا يكره على الأصح"[37].

 

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة، ويزيد بن أبي مالك: ((أن معاوية رضي الله عنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه، غرف غرفةً من ماء، فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه، حتى قطر الماء، أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدَّمه إلى مؤخَّره، ومن مؤخره إلى مقدمه))[38].

 

وجه الدلالة من الحديث: أن معاوية رضي الله عنه وَصَفَ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غسل رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم أمر بيده على رأسه، مما يدل على إجزاء غسل الرأس إذا مسح بيده عليه.

 

يُناقَش من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: ضعف هذا الحديث[39].

 

الوجه الثاني: أنه على فرض صحته، فإنه ليس فيه التصريح بغسل الرأس، بل أخذ الماء ووضعه على رأسه ليعم رأسه بالمسح، بخاصة أنهم يطيلون شعورهم، فتحتاج إلى زيادة ماء لتعميمها بالمسح، ففعله مبالغة في المسح.

 

الوجه الثالث: أنه على فرض أنه غسل رأسه ثم مسحه، فإن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة التي جاءت في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم[40]، وليس فيها إلا مسح الرأس، وهي مقدمة عليه.

 

الدليل الثاني: أن من غسل رأسه وأمرَّ بيده على رأسه، فقد أتى بالمسح[41].

 

يُناقَش: بأن هذا وإن صدق عليه أنه أتى بالمسح لغة، فإنه ليس هو المراد بالمسح شرعًا، فإذا غسل رأسه، فإنه يعد غاسلًا لرأسه، وليس ماسحًا له وإن أمرَّ بيده.

 

الدليل الثالث: أنه إن غسل رأسه دون إمرار يده فإنه لا يسمى غسلًا، ولا مسحًا، بل مجرد إفاضة أو غمس[42].

 

نُوقِش: بعدم التسليم بأنه لا يسمى غسلًا، فإن من أفاض الماء على عضو من الأعضاء، فقد غسله ولو لم يُمِرَّ عليه يده، ولا ذكر للدلك في شيء من الأحاديث التي روت صفة غسله صلى الله عليه وسلم، وقالت أم سلمة رضي الله عنها: ((قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسي، أفأنْقُضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حَثَيَاتٍ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين))[43] ، فبيَّن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا كافٍ، ولم يأمرها بالدلك، ولم يأتِ أي دليل صحيح في أن الغسل لا يتم إلا بالدلك[44].

 

أدلة القول الثالث:

استدلوا بأدلة القول الأول نفسها ولم يقولوا بالكراهة؛ لأنهم لم يَرَوا أن هناك مخالفة، فمن غسل رأسه بدلًا من مسحه، فقد أتى بالمسح وزيادة، وأن الأصل هو الغسل، والمسح تخفيف عن المكلَّف، فإذا أحبَّ التكلف بما هو أثقل، وأتى به، فقد أتى بالأصل، وقد تم مناقشتها.

 

أدلة القول الرابع:

الدليل الأول: أن الله تعالى أمر بالمسح على الرأس؛ قال تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه[45]، والمسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلاف؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ))[46] ، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر[47].

 

يُناقَش: بالتسليم بأن الشرع جاء بالمسح، وأن حقيقة المسح غير حقيقة الغسل، لكن هذا لا يؤدي إلى عدم الإجزاء، بل يُقال: بالكراهة أو التحريم لمخالفة الأمر مع الإجزاء؛ لأن الغسل يتضمن المسح وزيادة، وقد أوصل الفعل إلى المحل، وحقق التكليف في التطهير.

 

الدليل الثاني: أنه أحد نوعي الطهارة، فلم يجزئ عن النوع الآخر، كما لو اكتفى بالمسح عن الغسل[48].

 

نُوقِش: بأن المسح ليس فيه معنى الغسل، بخلاف الغسل فإنه يتضمن المسح وزيادة[49].

 

الترجيح: بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، تبيَّن لي – والله أعلم – أن الأقرب هو إجزاء غسل الرأس بدلًا من مسحه في الوضوء؛ لأنه أوصل الفعل إلى المحل، وحقق التكليف في التطهير.

 

وأما الحكم التكليفي: فالأقرب هو قول جهور الفقهاء أنه يُكرَه[50]؛ للزيادة على ما أُمِرَ به.

 

لكن إن كان هناك تنطُّع، أو يعتقد أن ذلك أنظف من مسحه، أو استمر على ذلك، فالأقرب أنه يكون محرمًا؛ لِما وقع في قلبه من معتقد.



[1] انظر: المحيط البرهاني، لابن مازه 1/ 47، الفتاوى الهندية، للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي 1/ 6.

[2] انظر: مواهب الجليل، للحطاب 1/ 211، 218، على قول من لا يوجبون الدلك في الوضوء.

[3] انظر: فتح العزيز، للرافعي 1/ 114، نهاية المحتاج، للرملي 1/ 174.

[4] انظر: الإنصاف، للمرداوي 1/ 159.

[5] انظر: الشرح المختصر على بلوغ المرام، لابن عثيمين 1/ 101.

[6] انظر: الشرح الكبير، للدردير 1/ 89، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 108، منح الجليل، لعليش 1/ 81، مع التنبيه أن المالكية قالوا بأن غسله مُجْزٍ مع الكراهة، ولم يذكروا إمرار اليد، ولكن من فروض الوضوء عند المالكية الدلك؛ وهو إمرار اليد، فقد عدَّ الدردير فرائض الوضوء، ومنها: "الفريضة الخامسة: الدلك: وهو إمرار اليد على العضو"، وعندهم أن من انغمس في الماء أو صبَّ عليه الماء، فإنه لا يجزئه الوضوء حتى يمر بيديه على مواضع الوضوء، وفي ضوء الشموع لما شرح إجزاء غسل الرأس عن مسحه بيَّن أنه مع الدلك، فقال: "(قوله: وغسله مجزٍ) أي: مع الدلك"؛ [انظر: مواهب الجليل، للحطاب 1/ 218، الشرح الصغير، للدردير 1/ 110، ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي، لمحمد الأمير المالكي 1/ 160].

[7] انظر: منتهى الإرادات، لابن النجار 1/ 54، الإنصاف، للمرداوي 1/ 159.

[8] انظر: فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين 1/ 254-255.

[9] انظر: أسنى المطالب، للأنصاري 1/ 34، نهاية المحتاج، للرملي 1/ 174.

[10] انظر: مواهب الجليل، للحطاب 1/ 211.

[11] انظر: المغني، لابن قدامة 1/ 96، الإنصاف، للمرداوي 1/ 159.

[12] المحلى، لابن حزم 1/ 298.

[13] انظر: مواهب الجليل، للحطاب 1/ 211.

[14] انظر: فتح العزيز، للرافعي 1/ 114، نهاية المحتاج، للرملي 1/ 174.

[15] انظر: المغني، لابن قدامة 1/ 96، الإنصاف، للمرداوي 1/ 159.

[16] انظر: فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين 1/ 266، 268، للشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وقد جمعتها في بحث لي بعنوان: "المسائل الفقهية التي لابن عثيمين فيها قولان في كتاب الطهارة".

[17] رواه البخاري، كتاب الغسل، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، برقم: 266.

[18] انظر: المغني، لابن قدامة 1/ 96.

[19] رواه البخاري، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم: 249، ومسلم، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم: 317.

[20] انظر: شرح التلقين، للمازري 1/ 146-147.

[21] المنتقى، للباجي 1/ 39.

[22] انظر: المحيط البرهاني، لابن مازه 1/ 47، شرح التلقين، للمازري 1/ 146-147، المغني، لابن قدامة 1/ 96.

[23] أحكام القرآن، لابن العربي 2/ 66.

[24] المرجع السابق.

[25] المغني، لابن قدامة 1/ 96.

[26] انظر: الإنصاف، للمرداوي 1/ 139.

[27] انظر: المنح الشافيات، للبهوتي 1/ 179.

[28] أحكام القرآن، لابن العربي 2/ 66. ونقل ابن قاسم مثل ذلك عن ابن المنذر، فقال: "قال ابن المنذر: ولا نعلم خلافًا في أن غسله يجزئ وهو خلاف الأولى"؛ [حاشية الروض المربع 1/ 207]، وقد بحثت عن قول ابن المنذر هذا فلم أجده.

[29] انظر: تفسير القرطبي 6/ 90.

[30] التاج والإكليل، للمواق 1/ 306، وانظر: مواهب الجليل، للحطاب 1/ 211.

[31] انظر: المحيط البرهاني، لابن مازه 1/ 47.

[32] انظر: فتح العزيز، للرافعي 1/ 114.

[33] المرجع السابق.

[34] التمهيد، لابن عبدالبر 20/ 127.

[35] فتح الباري، لابن حجر 1/ 298.

[36] انظر: روضة الطالبين، للنووي 1/ 53، أسنى المطالب، للأنصاري 1/ 34.

[37] روضة الطالبين، للنووي 1/ 53.

[38] رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، برقم: 124، وأحمد في مسنده، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، برقم: 16854، 16855، والحديث ضعيف؛ فهو من طريق: الوليد بن مسلم، حدثنا عبدالله بن العلاء، حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة، ويزيد بن أبي مالك، أن معاوية فذكره، ففيه 1- عنعنة الوليد بن مسلم، وكان يدلس تدليس التسوية، والواجب في مثله أن يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، ولم يصرح بسماع أبي الأزهر ويزيد من معاوية رضي الله عنه. 2- جهالة حال أبي الأزْهَرِ المغيرة بن فروة؛ فإنه لم يوثِّقه غير ابن حبان، وقال ابن حزم: "المغيرة بن فروة غير مشهور"، وقال الحافظ في التقريب: "مقبول"، ويزيد بن أبي مالك المتابع لأبي الأزهر لم يدرك معاوية رضي الله عنه، قال المزي: "وفي سماعه منه نظر"، وجاء في تحقيق مسند الإمام أحمد للأرنؤوط وآخرين: "ويزيد بن أبي مالك - متابع أبي الأزهر - روايته عن معاوية مرسلة ... وهو قد توفي سنة 138 عن 78 سنة أو 130 عن 72 سنة، فتكون ولادته على القول الأول سنة ستين، وهو عام وفاة معاوية، وعلى القول الثاني سنة 58، فاتضح أنه لم يدرك معاوية"؛ [انظر: تهذيب الكمال، للمزي 31/ 97، 32/ 189، تقريب التهذيب، لابن حجر، ص543، المحلى، لابن حزم 4/ 446، تحقيق مسند الإمام أحمد للأرنؤوط وآخرين 28/ 69-70].

[39] انظر: تخريج الحديث.

[40] رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، برقم: 185، ومسلم، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، برقم: 226.

[41] انظر: المغني، لابن قدامة 1/ 96.

[42] انظر: مواهب الجليل، للحطاب 1/ 218، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 111.

[43] رواه مسلم، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم: 330.

[44] انظر: المحلى، لابن حزم 1/ 277، المغني، لابن قدامة 1/ 161.

[45] رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، برقم: 185، ومسلم، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، برقم: 226.

[46] رواه البخاري معلقًا في كتاب البيع، باب النجش، وموصولًا بلفظ: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ))، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم: 2697، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، باللفظين، برقم: 1718.

[47] انظر: المحلى، لابن حزم 1/ 298، المغني، لابن قدامة 1/ 96، مواهب الجليل، للحطاب 1/ 211.

[48] انظر: التعليقة، للقاضي حسين 1/ 274، المغني، لابن قدامة 1/ 96.

[49] انظر: التعليقة، للقاضي حسين 1/ 275.

[50] ولم يقل جمهور الفقها بالتحريم؛ لأنهم – والله أعلم – رأوا أنه أتى بالأمر وزاد عليه. فلم يكن مخالفًا تمامًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حلق شعر الرأس
  • حلق شعر الرأس وتوفيره
  • فضل حلق الرأس وثوابه

مختارات من الشبكة

  • أنواع البدل في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تخريج حديث: أن عثمان دعا بوضوء، فتوضأ، وغسل كفيه ثلاث مرات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البدل في النحو(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الخصائص اللغوية للقصة عند محمود طاهر لاشين(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أخطاء شائعة في الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين، ومسح برأسه مرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا، وأن الأذنين من الرأس(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • النحو والفقه: سيبويه ومسألة مسح الرأس في الوضوء(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تخريج حديث: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه ثلاثا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقصيا(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب