• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: الاستطابة
    الشيخ محمد طه شعبان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من سنن الصلاة (سنن عامة في باب الصلاة)

من سنن الصلاة (سنن عامة في باب الصلاة)
مشاري بن عبدالرحمن بن سعد العثمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/5/2024 ميلادي - 20/11/1445 هجري

الزيارات: 2394

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من سنن الصلاة

(سنن عامة في باب الصلاة)


أولًا: تمهيد:

هذا المطلب يجمع سننا عامة في باب الصلاة لا يجمعها باب واحد، ففيه سنن في باب القراءة في الصلاة، وسنن في أوقات النافلة، وسنن في أفضل وقت الصلاة، ونحو ذلك.

 

ثانيا: السنن العاملة في باب الصلاة

القراءة في سنة الفجر:

المشهور في سنة الفجر: قراءة سورة الكافرون والإخلاص، ويكاد هذا أن يكون فعل الأغلب من الناس، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بغيرهما.

 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: 136]، وَفِي الْأُخْرَى: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 68]، وورد عند مسلم أيضًا أنه كان يقرأ في الركعة الثانية: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 52][1].

 

الاضطجاع بعد سنة الفجر:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَن»[2].

 

القراءة في صلاة الفجر:

ورد الإطالة فيها:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصُّبْحَ، وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ»[3].

 

وورد عدم الإطالة، كما جاء في تكرار الزلزلة في الركعتين، وفي قراءة الفلق والناس في السفر.

 

عن ‌معاذ بن عبد الله الجهني: أن ‌رجلا من جهينة أخبره: «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ [الزلزلة: 1]، فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا»[4].

 

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، قَالَ عُقْبَةُ: فَأَمَّنَا بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»[5].

 

القراءة في الفجر يوم الجمعة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: ﴿ الم * تَنْزِيلُ ﴾ السَّجْدَةَ، وَ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾»[6].

 

الإطالة في القراءة في صلاة الظهر:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا»[7].

 

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً ـ أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ»[8].

 

صلاة أربع ركعات متصلة بعد العشاء:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ كُنَّ كَقَدْرِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ».

 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ عَدَلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْر»[9].

 

صلاة النافلة في أي وقت:

والمراد: إيضاح أن الصلاة مشروعة في كل وقت؛ عدا أوقات النهي، مع قلة من يعمل بالتطوع المطلق، بل قد يستنكره من يراه! والله المستعان.

 

عن رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: سَلْ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ! قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»[10].

 

وعن معدان بن طلحة اليعمري: قَالَ: «لَقِيتُ ثَوْبَانَ ـ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ـ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ - أَوْ قَالَ: قُلْتُ: بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ - فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ»[11].

 

التطوع بين المغرب والعشاء:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [السجدة: 16]، قَالَ: كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ يُصَلُّونَ»[12].

 

صلاة النافلة في البيت:

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة»[13].

 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله[14]: «قوله صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ: صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمْكْتُوبَةَ» ظاهره: أنه يشمل جميع النوافل؛ لأن المراد بالمكتوبة: المفروضة، لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع، وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية، قال النووي رحمه الله[15]: "إنما حث على النافلة في البيت؛ لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وأصون من المحبطات، وَلِيَتَبَرَّكَ البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان"»[16].

 

افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»[17].

 

الدعاء قبل الركوع في الوتر أحيانا:

عن علقمة رحمه الله[18]: «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ»[19].

 

صلاة ركعتين بعد الوتر جالسًا:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ. ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ...»[20].

 

وهذه من السُّنَن التي تفعل أحيانًا، ليتم له الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله[21].

 

صلاة ركعتين عند الرجوع من السفر:

عن كعب بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحًى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»[22][23]‏.

 

صلاة ركعتين بعد المخاصمة (صلاة اللِّحاء)[24]‏:

عن أبي أمامة الباهليرضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تَكْفِيرُ كُلِّ لِحَاءٍ رَكْعَتَان»[25].

 

والعلة في صلاة ركعتين بعد المخاصمة: أنها تذهب الغضب[26].

 

صلاة ركعتين بعد الذنب للتوبة:

عن علي رضي الله عنه قال: «حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 135] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ»[27].

 

صلاة ركعتين إذا أراد الخروج من المنزل وإذا دخل المنزل:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ السُّوءِ، وَإِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَدْخَلَ السُّوءِ»[28]‏.

 

صلاة أربع ركعات قبل الظهر بسلام واحد:

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «أَدْمَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذِهِ الرَّكَعَاتُ الَّتِي أَرَاكَ قَدْ أَدْمَنْتَهَا؟ قَالَ: إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا خَيْرٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَقْرَأُ فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ؟ قَالَ: قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: فَفِيهَا سَلَامٌ فَاصِلٌ؟ قَالَ: لَا»[29].

 

تسوية الصفوف:

المقصود بتسوية الصفوف: تسويتها، والاعتدال فيها، وتتميم الأول فالأول منها، والتَّراصُّ فيها.

 

والأحاديث الدالة على تسوية الصفوف كثيرة من قوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من فِعْلِهِ، وأَمْرُهُ من يقوم بتسوية الصفوف، وخلاصة ما ورد فيها:

• الالتفات جهة اليمين وأمرهم بالاستواء، ثم الالتفات على الشمال كذلك.

 

• تسويته صلى الله عليه وسلم صدورهم بيده وجعلهم على قياس واحد.

 

• أمره بلالًا أن يسوي الصفوف قبل أن يكبر للإحرام، ثم يكبر بعد ذلك[30].

 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاة»[31].

 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ. ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»[32].

 

وقد وقع الخلل بترك هذه السنة قديما في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوف»[33].

 

وقال في «إعانة الطالبين»: "من السُّنن المهملة المَغفول عنها: تسوية الصفوف والتراص فيها، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتولى فعل ذلك بنفسه، ويُكثر التحريض عليه والأمر به"[34].

 

وفي الأمر بتسوية الصفوف إشارة إلى توحيد القلوب، جاء في حديث أبي مسعود رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُم»[35].

 

قال ابن الصباغ رحمه الله [36]: «معناه: إذا اختلف القوم، فتقدم بعضهم على بعض... تَغَيَّرَ قلب بعضهم على بعض»[37].

 

السكوت قليلًا بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع:

عن سمُرة بن جُنْدُبٍ رضي الله عنه قال: «سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَة»[38].

 

وهذا السكوت المراد منه: أن يرجع إليه نَفَسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، لذلك ينبغي أن يكون خفيفا غير طويل[39].

 

قبض الكفين على الركبتين في الركوع:

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: «أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ»[40].

 

إطالة الوقوف ما بين الركوع والسجود وإطالة الجلوس ما بين السجدتين:

عن أنس رضي الله عنه قال: «إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا، قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ»[41].

 

الإيماء بالركوع والسجود في الصلاة جالسًا:

ويكون بالرأس دون الظهر، ويكون السجود أخفض من الركوع.

 

والمقصود: إيماء بسيط، دون الدنو والتكلف فيه.

 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ»[42].

 

وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ، قَالَ: فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ»[43].

 

السجود بعد وصول الإمام إلى الأرض:

فلا يهوي المأموم حتى يصل الإمام ويسجد، فيسجد بعده، فإن لم يُرَ الإمام فيُقدّر.

 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه: قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ»[44].

 

توجيه أصابع القدمين نحو القبلة في السجود:

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ»[45].

 

وهذه الصفة مستحبة بإجماع العلماء، وكذلك ألحقوا بها في حكمها أن يستقبل الساجد بأنامل يديه القبلة في سجوده[46].

 

الاعتماد على الأرض حال القيام للركعة في الصلاة:

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: «جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، قَالَ أَيُّوبُ: فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ؟ قَالَ: مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا، يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ. قَالَ أَيُّوبُ: وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ»[47].

 

زيادة: «وبركاته» في السلام للجهة اليمنى:

عن وائل بن حجر رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ»[48].

 

قبض الكف اليسرى على الركبة في التحيات:

عن عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله[49]، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ»[50].

 

وقال النووي رحمه الله: «قد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة»[51].

 

إدخال القدم بين الفخذ والساق أحيانا في التشهد:

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى...»[52].

 

ويكون هذا في التشهد الأخير، وهذه إحدى الصفتين التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم فيه[53].

 

الإقعاء المشروع في الصلاة:

الإقعاء عند الفقهاء نوعان:

الأول: أن ينصب المصلي قدميه، ويضع إليتيه على عقبيه، وركبتيه على الأرض.

 

الثاني: أن يجلس على إليته ناصبًا ساقيه، ويضع يديه على الأرض.

 

والمراد هنا: النوع الأول، ومحله بين السجدتين لا في غيرها، وأما النوع الثاني فإنه منهي عنه.

 

عن طاوُس رحمه الله[54] قال: «قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم»[55].

 

وهذه السنة من السُّنَن التي تفعل أحيانًا، والأعم الأغلب في هذا الموضع الافتراش، فيؤتى بهذه الكيفية أحيانا.

 

النظر للسبابة أثناء التشهد في الصلاة:

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَه»[56].

 

قال النووي رحمه الله: «والسنة ألّا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود، ويشير بها موجهة إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص»[57].

 

الصلاة على الدابة والسيارة في السفر:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ»[58].

 

وصلاة النافلة على الراحلة في السفر مما نقل الإجماع على جوازه، ما خلا الوتر، فقد اختلفوا في جوازه عليها[59]‏.

 

الصلاة بالنعال:

عن يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَالِفُوا الْيَهُودَ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِم»[60]‏.

 

قال ابن الملقن: «وظاهره: أن ذلك سنة؛ لأجل المخالفة»[61]‏.

 

ولعل هذا حيث لا فراش في المساجد، ولا أذى في النعال، فيطبق المسلم هذه السنة إن خرج إلى الصحراء أو كان منفردا في بيته، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حافيًا ومنتعلًا[62]‏.

 

رد السلام بالإشارة في الصلاة:

عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ ـ قَالَ قُتَيْبَةُ: يُصَلِّي ـ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ. فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي. وَهُوَ مُوَجِّهٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ»[63].

 

قال النووي رحمه الله: «فيه فوائد، منها: تحريم الكلام في الصلاة، سواء كان لمصلحتها أم لا، وتحريم رد السلام فيها باللفظ، وأنه لا تضر الإشارة، بل يستحب رد السلام بالإشارة، وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثرون»[64].

 

رد السلام بالأصبع واليد في الصلاة

عن صهيب رضي الله عنه قال: «مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِشَارَةً، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ»[65].

 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ، قَالَ: فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ، وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ، وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ»[66].

 

الحمد لمن عطس في الصلاة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلهِ»[67].

 

وعن معاذ بن رفاعة، عن أبيه رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا، مُبَارَكًا فِيهِ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ فَقَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ عَفْرَاءَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا، مُبَارَكًا فِيهِ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا، أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا»[68].



[1] صحيح مسلم (2/161) حديث رقم (727)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما. وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما.

[2] صحيح البخاري (1/389) حديث رقم (1107)، كتاب الأذان، باب: الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، صحيح مسلم (1/508) حديث رقم (736)، ‌‌باب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة، وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، ‌فَلْيَضْطَجِعْ ‌عَلَى ‌يَمِينِهِ»، وقال البغوي في شرح السنة عن هذا الحديث: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»، وقد اختلف فيه، فحكم الاضطجاع هنا بين الوجوب، والاستحباب والكراهة، وعليه هذا في حقِّ من تهجد في الليل وأصابه تعب، فإنه يستحب له أن يضطجع بعد سنة الفجر لحظة؛ ليستريح، ثم يصلي الفريضة على نشاط، ويكون بذلك قد وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم . انظر: شرح السنة للبغوي (3/461)، شرح المصابيح لابن الملك (2/154)، الدين الخالص (2/301).

[3] صحيح البخاري (1/200) حديث رقم (516)، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، صحيح مسلم (2/40) حديث رقم (461)، كتاب الصلاة، ‌‌باب القراءة في الصبح.

[4] سنن أبي داود (1/299) حديث رقم (816)، كتاب الصلاة، ‌‌باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين، السنن الكبرى للبيهقي (2/390) حديث رقم (4091)، كتاب الصلاة، باب التجوز في القراءة في صلاة الصبح، وصحح إسناده مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (5/ 173).

[5] سنن النسائي (2/ 158) حديث رقم (952)، كتاب الافتتاح، القراءة في الصبح بالمعوذتين، وصححه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (3/ 776).

[6] صحيح البخاري (2/5) حديث رقم (891)، كتاب الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، صحيح مسلم (3/16) حديث رقم (880)، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة.

[7] صحيح مسلم (2/38) حديث رقم (454)، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر.

[8] صحيح مسلم (2/37) حديث رقم (452)، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر.

[9] مصنف ابن أبي شيبة في المصنف (5/57) حديث رقم (7353)، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب في أربع ركعات بعد العشاء وفي الباب عن عائشة وأنس وابن عمر وقد صحح أسانيده الألباني رحمه الله، قال: «الحديث قد صح موقوفًا عن جمع من الصحابة، فأخرج ابن أبي شيبة، وابن نصر، عن عبد الله بن عمرو، قال: «من صلى أربعًا بعد العشاء، كُنَّ كقدرهن من ليلة القدر»، قلت: وإسناده صحيح، ثم أخرج ابن أبي شيبة مثله عن عائشة، وابن مسعود، وكعب بن ماتع، ومجاهد، وعبد الرحمن بن الأسود، موقوفًا عليهم، والأسانيد إليهم كلهم صحيحة، باستثناء كعب، وهي وإن كانت موقوفة، فلها حكم الرفع؛ لأنها لا تقال بالرأي، كما هو ظاهر». سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (11/103).

[10] صحيح مسلم (2/52) حديث رقم (489)، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه.

[11] صحيح مسلم (2/51) حديث رقم (488) كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه..

[12] سنن أبي داود (1/507) حديث رقم (1321)، كتاب الصلاة، ‌‌باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 382).

[13] صحيح البخاري (1/147) حديث رقم (731)، كتاب الصلاة، باب: صلاة الليل، صحيح مسلم (1/539) حديث رقم (781)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ‌‌باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد.

[14] أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدَّين، ابن حَجَر إمام الحفاظ في زمانه، ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة له: فتح الباري شرح صحيح البخاري والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وغيرها كثير. توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. انظر: حسن المحاضرة للسيوطي (1/363)، ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد للفاسي = (1/ 352).

[15] يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي، النووي، الشافعيّ، أبو زكريا، محيي الدَّين. له: (المجموع شرح المهذب)، (تهذيب الأسماء واللغات). توفي: سنة 676ه. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (15/324)، طبقات الشَّافعيَّة الكبرى للسبكي (8/395).: 11).

[16] ابن حجر، فتح الباري (2/215) الطبعة: الأولى، 1380 - 1390 هـ، الناشر: المكتبة السلفية – مصر.

[17] صحيح مسلم (2/184) حديث رقم (767)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ‌‌باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

[18] ‌علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو شبل النخعي الفقيه الأكبر، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ القرآن عن ابن ‌مسعود، وسمع عن على وعمر وأبى الدرداء وعائشة، وعرض عليه أبو اسحق السبيعي، ويحيى ابن وثاب، كان أشبه الناس بابن ‌مسعود سمتا وهديا وعلما مات سنة اثنتين وستين (طبقات القراء 1/ 516)

[19] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/521) حديث رقم (6983)، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب في القنوت قبل الركوع أو بعده وصححه المارديني في الجوهر النقي على سنن البيهقي (3/ 41).

[20] صحيح البخاري (2/55) حديث رقم (1159)، كتاب الصلاة، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، صحيح مسلم (2/166) حديث رقم (738)، ‌‌كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ‌‌باب صلاة الليل، وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة.

[21] قال النووي: «الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسا ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة ولا تغتر بقولها كان ‌يصلي فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة فإن دل دليل على التكرار عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها» شرح النووي على مسلم (6/ 21).

[22] صحيح البخاري (4/77) حديث رقم: (3088)، كتاب الجهاد والسير باب: الصلاة إذا قدم من سفر، صحيح مسلم (1/496) حديث رقم: (716)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه.

[23] السنة هي الصلاة في المسجد، ولكن من لم يستطع الصلاة في المسجد، فإنه يصليها في بيته، وقد نقل ذلك عن بعض السلف. انظر: فتح الباري لابن رجب (3/268).

[24] اللِّحاء والمُلاحاةُ: الملامة والسباب. ويطلق اللِّحاء على: اللّعنُ والعَذل، واللَّواحي: العواذل. انظر: العين (3/ 297):

جمهرة اللغة (2/ 1051).

[25] المعجم الكبير للطبراني (8/149) حديث رقم (7651)، باب الكاف، كهيل بن حرملة، عن أبي أمامة، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/574).

[26] انظر: العزيزي، السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (3/37)، بدون طبعة، بدون تاريخ.

[27] سنن أبي داود (2/86) حديث رقم (1521)، كتاب الصلاة، ‌‌باب في الاستغفار، سنن الترمذي (2/ 257) حديث رقم (406)، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وحسنه ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (4/1901).

[28] مسند البزار (15/187) حديث رقم (8567)، مسند صفوان بن سليم، عن أبي سلمة، وقال الهيثمي: «رواه البزار، ورجاله موثقون» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2/284).

[29] مسند أحمد (38/512) حديث رقم (23532)، مسند الأنصار، ‌‌حديث أبي أيوب الأنصاري، وحسَّن إسناده محققو المسند.

[30] انظر: ابن عبد البر، الاستذكار (2/29)، الطبعة: الأولى، 1421 – 2000، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطحاوي، شرح مشكل الآثار (14/294)، الطبعة: الأولى - 1415 هـ، 1994 م، الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت، الطحاوي، اختلاف العلماء (1/197)، الطبعة: الثانية، 1417، الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت.

[31] صحيح البخاري (1/145) حديث رقم (723)، كتاب الجماعة والإمامة، باب: إقامة الصف من تمام الصلاة، صحيح مسلم (1/324) حديث رقم (433)، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام.

[32]، صحيح البخاري (1/253)، حديث رقم (685)، كتاب الجماعة والإمامة، باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، صحيح مسلم (2/31) حديث رقم (436)، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام.

[33] صحيح البخاري (1/254) حديث رقم (724)، كتاب الجماعة والإمامة، باب: إثم من لم يتم الصفوف.

[34] البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2/28)، الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع -بيروت.

[35] صحيح مسلم (2/30) حديث رقم (432) كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام.

[36] هو ‌عبد ‌السيد ‌بن ‌محمَّد ‌بن ‌عبد ‌الواحد، أبو نصر بن الصباغ، فقيه شافعي من أهل بغداد ولادة ووفاة، كانت الرحلة إليه في عصره وتولّى التدريس بالمدرسة النظامية أول ما فتحت وعمي في آخر عمره. له الشامل في الفقه وتذكرة العالم والعدة في أصول الفقه، ولد سنة 400 ومات سنة 477 هـ. الأعلام 4/ 132، ووفيات الأعيان 3/ 301، وطبقات الشافعية 3/ 230

[37] العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي (2/383)، الطبعة: الأولى، 1421 هـ- 2000 م، الناشر: دار المنهاج - جدة.

[38] سنن أبي داود (1/207) حديث رقم (780)، كتاب الصلاة ‌‌باب السكتة عند الافتتاح، سنن الترمذي (2/30) حديث رقم (251)، كتاب الصلاة، بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّكْتَتَيْنِ، سنن ابن ماجه (2/29) حديث رقم (844)، كتاب الصلاة، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا وقال الترمذي: «حديث سمرة حديث حسن».

[39] انظر: ابن تيمية، شرح عمدة الفقه (2/748) الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض).

[40] صحيح البخاري (1/165) حديث رقم (828)، كتاب صفة الصلاة، باب: سنة الجلوس في التشهد.

[41] صحيح البخاري (1/164) حديث رقم (821)، كتاب صفة الصلاة، باب: المكث بين السجدتين صحيح مسلم (2/45) حديث رقم (472)، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام.

[42] صحيح البخاري (2/46) حديث رقم (1105)، كتاب الصلاة، باب: الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل.

[43] سنن أبي داود (1/473) حديث رقم (1227)، كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر، سنن الترمذي (1/378)، حديث رقم (351)، كتاب الصلاة، ‌‌باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به، وقال الترمذي: " حديث جابر حديث حسن صحيح".

[44] صحيح البخاري (1/140) حديث رقم (690)، كتاب الجماعة والإمامة، باب: متى يسجد من خلف الإمام صحيح مسلم (2/45) حديث رقم (474)، كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده.

[45] صحيح البخاري (1/165) حديث رقم (828)، كتاب صفة الصلاة، باب: سنة الجلوس في التشهد.

[46] انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري (2/429)، الطبعة: الثانية، 1423 هـ - 2003 م، الناشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض.

[47] صحيح البخاري (1/164) حديث رقم (824)، كتاب صفة الصلاة، باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة.

[48] سنن أبي داود (1/379) حديث رقم (997)، كتاب الصلاة،‌‌باب في السلام، وصححه النووي في خلاصة الأحكام (1/ 445).

[49] عَامر ‌بن ‌عبد ‌الله ‌بن ‌الزبير بن الْعَوام أَبُو الْحَارِث الْقرشِي الْأَسدي الْمَدِينِيّ، كَانَ عابدا فَاضلا سمع أَبَاهُ وَعَمْرو بن سليم رَوَى عَنهُ مَالك وَعبد الله بن سعيد بن أبي هِنْد وجامع بن شَدَّاد. توفي سنة 124هـ. انظر: رجال صحيح البخاري (2/ 558).

[50] صحيح مسلم (2/90) حديث رقم (579)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين.

[51] النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/233)، الطبعة: الثانية، 1392، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

[52] صحيح مسلم (2/90) حديث رقم (579)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين.

[53] انظر: ابن القيم، زاد المعاد (1/278) الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م، الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض).

[54] ‌طاوس ‌بن ‌كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الجَنَدي الحميري مولاهم الفارسي يقال: إن اسمه ذكوان وطاوس لقب له روى عن جابر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم وعنه مجاهد وعمرو بن دينار وقيس بن سعد وابنه عبد الله بن طاوس وغيرهم ثقة فقيه فاضل مات بمكة سنة ست ومائة. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/ 500)، السير للذهبي (5/ 38)

[55] صحيح مسلم (2/70) حديث رقم (536)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الإقعاء على العقبين.

[56] سنن أبي داود (1/376) حديث رقم (990)، كتاب الصلاة، ‌‌باب الإشارة في التشهد، سنن النسائي (3/39) حديث رقم (1275)، كتاب المساجد، باب موضع البصر عند الإشارة، وتحريك السبابة وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (4/145).

[57] النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/81) الطبعة: الثانية، 1392، دار إحياء التراث العربي – بيروت.

[58] صحيح البخاري (2/44) حديث رقم (1093)، كتاب الكسوف، باب: ينزل للمكتوبة، صحيح مسلم (2/150) حديث رقم (701)، كتاب الصلاة، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.

[59] خالف أهل الرأي في صحة الوتر على الدابة لأنهم يرون الوتر واجبًا فجعلوا له حكم المكتوبة انظر: معالم السُّنَن (1/266).

[60] سنن أبي داود (1/247) حديث رقم (652)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، وقال الشوكاني: «لا مطعن في إسناده. نيل الأوطار (2/151).

[61] ابن الملقن، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/144)، الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1997 م، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية.

[62] مسند أحمد (11/200) حديث رقم (6627)، مسند المكثرين من الصحابة، ‌‌مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، سنن ابن ماجه (1/330) حديث رقم (1038)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال، وقال ابن رجب: «هذا إسناد جيد»، فتح الباري لابن رجب (5/275).

[63] صحيح مسلم (2/71) حديث رقم (540)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة.

[64] النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/27) الطبعة: الثانية، 1392، دار إحياء التراث العربي – بيروت.

[65] سنن أبي داود (1/347) حديث رقم (925)، كتاب الصلاة، ‌‌باب رد السلام في الصلاة، سنن الترمذي (2/859) حديث رقم (367)، ‌‌كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، وحسنه الترمذي.

[66] سنن أبي داود (1/348) حديث رقم (927)، كتاب الصلاة، ‌‌باب رد السلام في الصلاة، سنن الترمذي (1/394) حديث رقم (368)، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، سنن النسائي (1/255) حديث رقم (1186)، كتاب السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، سنن ابن ماجه (2/145) حديث رقم (1017)، كتاب الصلاة، باب المصلي يسلم عليه كيف يرد وصححه ابن خزيمة (2/106).

[67] صحيح البخاري (8/49) حديث رقم (6224)، كتاب الأدب، باب: إذا عطس كيف يشمت.

[68] سنن أبي داود (1/205) حديث رقم: (773)، كتاب الصلاة، ‌‌باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (مختصرًا)، سنن الترمذي (2/254) حديث رقم: (404)، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌‌باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة، واللفظ للنسائي في الكبرى (1/479) حديث رقم: (1005)، وحسنه الترمذي، وأصله في البخاري (1/159) حديث رقم (799). قال الترمذي: «حديث رفاعة حديث حسن، وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا بأكثر من ذلك»؛ سنن الترمذي (2/255).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من سنن الصلاة (سنن المواقيت)
  • من سنن الصلاة (سنن أدعية الاستفتاح)
  • من سنن الصلاة (سنن الأذكار بعد الصلاة)
  • صلاة الفتح: تعريفها ومشروعيتها وكيفيتها وفضلها
  • سنن متفرقة

مختارات من الشبكة

  • باب قصر الصلاة وباب الصلاة في الرحال في المطر(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • مخطوطة مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود ( شرح سنن أبي داود )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • سنن الصلاة القولية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة (سنن الصلاة) مترجما للغة الإندونيسية(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • خطبة: صفة الصلاة (3) سنن فعلية (باللغة البنغالية)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: صفة الصلاة (2) سنن قولية (باللغة البنغالية)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: صفة الصلاة (2) سنن قولية (باللغة الإندونيسية)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: صفة الصلاة (3) سنن فعلية (باللغة النيبالية)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: صفة الصلاة (2) سنن قولية (باللغة النيبالية)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صفة الصلاة (3) سنن فعلية (باللغة الهندية)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/11/1446هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب