• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: هم الفقراء والمساكين

مقدار زكاة الفطر وأنواعها
أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/4/2024 ميلادي - 30/9/1445 هجري

الزيارات: 2654

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة مقالات: أحكام زكاة الفطر (4)

أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: هم الفقراء والمساكين

 

️الذي عليه الجمهور: أنَّ زكاة الفطر تُعطى لمن يجوز أن يُعطَى له زكاة المال المذكورة في مصارف الزكاة الثمانية؛ وذلك لأنَّ صدقة الفطر زكاة، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات، ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

 

والراجح- والله أعلم- هو ما ذهب إليه المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية أنها تدفع للفقراء والمساكين خاصة دون غيرهم؛ وذلك لما ورد عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ‌طُهْرَةً ‌لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»؛ (أخرجه أبو داود (1609)) وحسنه الألباني).

 

يؤيده:أنها صدقة تشبه الكَفَّارة، فناسب ذلك تخصيصها لمن يستحق الكفَّارة من الفقراء والمساكين.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفَّارة، وهو مَن يأخذ لحاجته، لا في الرِّقاب والمؤلفة وغير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل"؛ (مجموع الفتاوى (73/ 25)).

 

ولذلك قال ابن القيم في الزاد (2/ 21): "وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم- تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم"؛ ا هـ.

 

 

وختامًا: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:

ذهب الحنفية إلى جواز إعطاء القيمة في زكاة الفطر، وهو قول الحسن البصري، وعمر بن عبدالعزيز، واختاره البخاري صاحب كتاب الصحيح، وهو مذهب الثوري، وهو وجه في مذهب الشافعي، ونقل عن أحمد جواز إخراج القيمة، لكن في غير زكاة الفطر.

 

ووافق في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وخصَّ ذلك إن كان في إخراجها قيمة مصلحة للفقير.

 

وقد ألَّف الشيخ أحمد بن الصديق الغماري رسالة في تلك المسألة أسماها: "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال"، ورجَّح فيها مذهب الحنفية بأدلة كثيرة وصلت إلى اثنين وثلاثين وجهًا.

 

ووجهة هذا القول أنَّ مناط العِلَّة من فرضية زكاة الفطر في الحقيقة هو إغناء الفقير؛ وذلك لما يُروى عن النبي- صلَّى الله عليه وسلم-: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْم».

 

 

قالوا: والإغناء يحصل بالقيمة، بل إنَّه أتمُّ وأوفرُ وأيسرُ؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة، فتبيَّن بذلك أنَّ النص مُعلَّل بالإغناء.

 

لكن نقول: هذا الأثر الذي استند إليه الحنفية قد ضعَّفه النووي في المجموع (6/ 126)، وابن حجر في بلوغ المرام (ص/ 166)، وابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (1/ 313).

 

ولو قيل بصحته: فيكون المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن السؤال...» قد بيَّنته السُّنَّة المفصلة في إيجاب الصاعات التي حدَّدها الشارع.

 

وكذلك فمن أدلتهم: ما ثبت في الصحيح في زكاة الأنعام في قوله- صلى الله عليه وسلم-: «وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ».

 

فقالوا: إذا جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه من غنم غيرها، جاز العدول من جنس إلى جنس.

 

وجواب ذلك أن يقال: إنَّ الأصل العام في هذا الباب: هو أنَّ القياس لا يدخل في باب العبادات، ثم هو قياس مع الفارق؛ ففي مسألة الجبران في زكاة السائمة مشروطة بعدم وجود الأصل، وهذا لا ينطبق على زكاة الفطر؛ لأنَّ المنصوص على إخراجه في زكاة الفطر موجود وميسور، فكيف يقاس الموجود على المفقود؟!

 

والراجح- والله أعلم- هو الذي عليه جمهور أهل العلم: أنَ زكاة الفطر تخرج طعامًا، ونقل النووي عن الجمهور أنَّ إخراج القيمة في زكاة الفطر لا يجزئ؛ لما صحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَضَ زَكَاةَ ‌الْفِطْرِ ‌صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»، فإذا عدل المرء عن ذلك فقد ترك المفروض؛ المجموع (6/ 111).

 

وقال ابن قدامة: "ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص"؛ (المغني (2/ 286)).

 

وقد ذهب إلى منع دفع القيمة كذلك ابن حزم في المحلى، فقال: ولا تجوز قيمته أصلًا؛ المُحلَّى (6/ 193)، ونص على مثله صاحب كفاية الأخيار (ص/ 169).

 

وكذلك مما يقوِّي قول الجمهور: أنه قد وُجد المال على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل عمران: 75]، فلو كان نفع الفقير في المال، لما غفل الشارع عن ذلك، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: 64]، فلما سكت الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن المال، علِمنا أن المقصود في زكاة الفطر محصور في الطعام.

 

2- أنَّ القيمة لو جازت، لما سكت عنها، والقاعدة هنا: "أنَّ السكوت في مقام البيان يُفيد الحصر".

 

قال الشاطبي: "إن سكت الشارع عن حُكْم خاص، وموجبُه المقتضي له قائمٌ، وسببُه في زمان الوحي موجودٌ، ولم يُحدِّد فيه الشارع أمرًا زائدًا على ما كان من الدين، كان صريحًا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة مخالفة لقصد الشارع"؛ (الاعتصام (ص/ 468)).

 

كذلك يقال:

• إن إخراج القيمة مخالِف لفعل النبي- صلى الله عليه وسلم- ولعمل الصحابة رضي الله عنهم.

 

قال مالك عن الرجل يعطي مكان زكاة الفطر عرضًا من العروض: "وليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم"؛ (المدونة 1/ 392).

 

وقيل لأحمد: قوم يقولون: عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ بالقيمة، فقال: يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ويقولون: قال فلان! قال ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: 59]؛ (المغنى (3/ 65).

 

وقد كان الصحابة- رضي الله عنهم - يُخرِجونها طعامًا.

وتأمل: في فعل أبي سعيد الخُدْري-رضي الله عنه- عندما اجتهد معاوية -رضي الله عنه- فقال: "إني أرى أنَّ مدين من سمراء الشام- والسمراء هي طحين القمح- تعدل صاعًا من تمر".

 

فأنكر ذلك أبو سعيد، وقال: "تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها، كنا نُعطيها في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعًا من طعام، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت»؛ (أخرجه مسلم (985).

 

انظر: هذا فعل الصاحب فيمن اجتهد في تقدير الصاع، فكيف بمن عدل عن جنس الزكاة؟!

 

قال الحافظ ابن حجر "الفتح" (3:373): قول أبي سعيد رضي الله عنه: "كنا نُعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم"، هذا حُكمه الرفع؛ لإضافته إلى زمانه صلى الله عليه وسلم.

 

كذلك يقال: قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "وكَّلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ، فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: والله لأرفعنَّك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم......"؛ "رواه البخاري".

 

وجه الدلالة:

أنَّ زكاة رمضان ما كانت إلا طعامًا، فكانت شعيرة ظاهرة في جمعها وتوزيعها؛ لذا فإنَّ إخراجها مالًا يجعله شعيرة خفية.

 

يؤيده: أن إخراجها نُقُودًا مُخالفٌ أيضًا لسُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، ولسُنَّة الخُلفاء الراشدين؛ فإنهم أخرجوها طعامًا برغم توافُر المال حينذاك، وبرغم حاجتهم إليه، وقد كان مُجتمعُهم أشَدَّ فقرًا وحاجةً.

 

يؤيده: أنَّ زكاة الفطر تجري مجرى كفَّارة اليمين، والظِّهار، والقتل، والجِماع في رمضان، ومجرى كفَّارة الحج، فإِنَّ سببها هو البدن ليس هو المال، كما في السنن عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنَّه فرَض صدقة الفطر طُهْرةً للصائم من اللغو والرفث وطُعْمة للمساكين، مَن أدَّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة، فهي صَدَقة من الصدقات".

 

ولهذا وجَبَ إخراجها طعامًا، كما هو في الكفَّارة نخرجها طعامًا؛ (مجموع الفتاوى (25/ 73)).

 

فإن قالوا: القيمة أنفعُ للفقير ليتصرف بالمال كما شاء! فالجواب من وجوه:

1- الامتثال مقدَّم على الاجتهاد: وقد ضرب الجويني لهذا مثلًا: ولو قال إنسان لوكيله: "اشترِ ثوبًا"، وعلم الوكيل أن غرضه التجارة، ووجد سلعة هي أنفع لموكله، لم يكن له مخالفته، وإن رآه أنفع، فما يجب لله تعالى بأمره أوْلَى بالاتباع؛ (المجموع (385/ 5)).

 

2- أنَّ إخراج زكاة الفطر قيمة محل خلاف بين العلماء؛ "قال أبو داود: قيل لأحمد - وأنا أسمع - أعطي دراهم، يعني في صدقة الفطر؟ قال: أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"؛ المغني (2/ 671).

 

فقبل أن تنظر إلى نفع الفقير، فعليك أن تعلم أنَّ إخراجك للقيمة يجعل عبادتك هذه محل خلاف بين العلماء، بين من يرى عدم إجزائها، وهم الجمهور، وبين من يرى جوازها وهم الحنفية، فإذا ما أخرجتها قيمة قال لك الجمهور: "زكاتك غير مجزئة"، وأما إذا ما أخرجتها طعامًا فلن ينكر عليك أحد من الفريقين؛ لذا فإنَّ المُسلم إذا أخرج زكاته طعامًا فقد بَرِئتْ ذِمَّتُه، فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: (حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك).

 

ومَن مِن الناس يستحق أن تخاطر بعبادتك من أجله؟!

وصلى الله على النبي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الفطر: حكمها وحكمتها (خطبة)
  • العشر الأواخر وزكاة الفطر (خطبة)
  • المقصود بزكاة الفطر والأصل في وجوب زكاة الفطر
  • مشروعية زكاة الفطر
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر
  • مقدار زكاة الفطر وأنواعها
  • فتوى زكاة الفطر مختصرة
  • زكاة الفطر

مختارات من الشبكة

  • تفسير: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم..)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهلا أهلا فيمن حضروا (قصيدة للأطفال)(مقالة - موقع أ. محمود مفلح)
  • "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل التشيع (مطوية)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أهل السنة والجماعة - المحاضرة الثامنة: أسماء وصفات وخصائص أهل السنة والجماعة(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • أهل السنة والجماعة - المحاضرة السابعة: (تعريف مصطلح أهل السنة والجماعة)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • أهل السنة والجماعة - المحاضرة السادسة (التعريف بأهل السنة والجماعة)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • تفسير: (ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهل السنة أولى بأهل البيت من الشيعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وسطية أهل السنة مع بعض أهل التأويل(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب