• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الصرف في الوديعة

الصرف في الوديعة
عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/9/2023 ميلادي - 28/2/1445 هجري

الزيارات: 2828

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الصَّرف في الوديعة

 

صورة المسألة[1]:

صورة أولى: أن يكون لعبدالله في يد محمدٍ وديعةٌ من الذَّهب قدرها 1.000 ألف جرامٍ، فيُبْقِي محمدٌ الوديعة في بيته، ويلتقيان في السُّوق، وهما بعيدان عن الوديعة، فيقول محمدٌ: خذ 2.000 ألفي جرامٍ من الفضَّة عوضًا عن الوديعة التي لك في بيتي، فهل يجوز عقد الصَّرف هذا أم لا؟

 

صورة ثانية: أن تكون الوديعة من جنس المال المصارَف به: فيكون في يد محمد وديعةٌ من ذهبٍ وزنه 10 عشرة جرامات، فيصارِف محمَّدٌ عبدَالله بما في يده من الوديعة بسبيكةٍ ذهبيَّةٍ وزنها عشرة جرامات مساويةً للوديعة في النَّقاء.

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إنَّ هذا العقد لا يصح، وبهذا قال الحنفيَّة[2]، والمالكيَّة في القول المشهور عندهم[3].

 

القول الثاني: إنَّ هذا العقد جائزٌ إن علما بقاء الوديعة ظنًّا أو يقينًا، ولا يصحُّ فيما عداه، وبهذا قال الشافعيَّة[4]، والحنابلة[5]، وهو قول مرويٌّ عن مالك ذكره ابن الموَّاز عن أشهبٍ عنه[6].

 

دليل أصحاب القول الأول:

علَّل الحنفية قولَهم بالمنع: بأنَّ قبض الوديعِ للوديعة قبضُ أمانةٍ، لا قبض ضمانٍ، ولا ينوب قبضُ الأمانة عن قبضِ الضَّمان، ولأجل ذلك جوَّزوا العقد بهذه الصِّيغة إن كان مع غاصبٍ؛ لأنَّ يد الغاصب يد ضمانٍ[7].

 

ويمكن أن يناقش: بعدم التَّسليم بالتَّفريق بين يد الضَّمان ويد الأمانة عند التَّصرُّف، فإن المعيار الشرعيَّ هو التَّقابض، وهو متحقِّق حكمًا بحكم القبض الأوَّل، والقول بأنَّه لا بدَّ من تقابضٍ جديدٍ إيجابُ حكمٍ زائدٍ لا بدَّ فيه من دليلٍ.

 

وعلَّل المالكيَّة قولهم بالمنع: بأنَّ حقَّ المودِع متعلِّق بعين ماله لا بذمَّة الوديع، وعليه فلا يرتفع حكم الوديعة حتى يعود عين المال إلى المودِع، فإن لم يكن المال حاضرًا فلا تصحُّ المصارفة به[8].

 

ويمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ تعلُّقَ حقِّ المودِع بعين ماله ليس بأولى من تعلُّق الدائن بما في ذمَّة المدين، وقد أجاز النبيُّ صلى الله عليه وسلم المصارفة عمَّا في الذِّمَّة كما جاء في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه، فقد اعتبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم القبض الحكمي المتحقِّقَ في كون الدَّين حالًّا، واشتَرَطَ معه ألَّا يفترقا وبينهما شيءٌ، فإذا جاز ذلك مع كون متعلَّق الدين في الذِّمَّة، فلأَن يجوز في المقبوض المتعيِّن من باب أولى.

 

الوجه الثاني: أنَّ المعيار الشرعي لجواز المصارفة أن يكون يدًا بيدٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الذَّهب بالذَّهب رِبًا إلا هاء وهاء..» الحديث[9]، وقَبْضُ أحد المتصارفين للمال قبل العقد وتيقُّنه أنَّه في يده أقوى من القبض الحكميِّ، وعليه فقد تحقَّق القبض المشترط شرعًا، وعلى مدَّعي عدم الجواز الدليل، والله أعلم.

 

دليل أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: رويدك أسألك: إنِّي أبيع الإبل بالبقيع بالدَّنانير، وآخذ الدَّراهم، قال: ((لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ))[10].

 

وجه الدلالة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أوجب في المصارفة أن يكون يدًا بيد، وأجاز مصارفة الحال الذي في الذِّمَّة مع أنَّ القبض فيه حكميٌّ، فلأَن يجوز في المقبوض حقيقةً في يد الوديع من باب أولى.

 

الدليل الثاني: القياس على جواز بيع الحيوان المعيَّن الغائب مع عدم الجزم ببقائه حيًّا وقت التعاقد[11].

 

الترجيح: يظهر للباحث رجحان القول الثاني لأمور:

أولًا: قوة أدلتهم، وسلامتها عن المعارضة.

 

ثانيًا: أن الحنفيَّة -وهم من القائلين بالقول الأول- فرَّقوا بين مسألة قبض الغاصب ومسألة قبض الوديع، مع أنَّ الصورة واحدةٌ، والمطلوب شرعًا هو التَّقابض لا كونُ اليد يد ضمانٍ أم غيره.

 

ثالثًا: أن المالكيَّة يجيزون المصارفة عن الحال في الذِّمَّة، فلأَن تجوز المصارفة عمَّا هو مقبوضٌ في يد الوديع أولى.

 

سبب الخلاف:

يظهر ممَّا سبق أنَّ سبب الخلاف في المسألة راجع إلى أمرين:

الأول: قبض الوديع للوديعة: هل يقوم مقام القبض الواجب في المعاوضة المحضة أم لا؟

 

الثاني: هل لكون يد الوديع يد أمانةٍ أثَرٌ في عدم تحقُّق القبض الواجب في الصَّرف أم لا.

 

أمَّا الوصف الطارئ فقد سبق أنَّ شرط صحَّة عقد الصَّرف التَّقابض فقط إن اختلفا في الجنس، ويشترط لصحَّة الصَّرف إن اتفقا في الجنس أن يكونا متساويين، وأن يتقابض المتعاقدان قبل التَّفرُّق.

 

هذا ما تيسَّر جمعه وإيراده، وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] ما جاء في هذه الورقات مُسْتلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسةً وتحليلًا).

[2] ينظر: الأصل للشيباني (3/ 63)، والمبسوط للسرخسي (14/ 53)، والبحر الرائق (6/ 210)، ورد المحتار (5/ 257).

[3] ينظر: المدونة (3/ 13)، والمنتقى شرح الموطأ (4/ 263)، ومواهب الجليل (4/ 311).

[4] ينظر: الأم للشافعي (3/ 32)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 181).

[5] ينظر: الشرح الكبير على المقنع (12/ 124)، وكشاف القناع (3/ 270)، ومطالب أولي النهى (3/ 180).

[6] ينظر: المنتقى شرح الموطأ (4/ 263).

[7] ينظر: المبسوط للسرخسي (14/ 53)، والبحر الرائق (6/ 210).

[8] ينظر: المنتقى شرح الموطأ (4/ 263).

[9] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة برقم (2134) (3/ 68)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق برقم (1586) (3/ 1209) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[10] أخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة برقم (4582) (7/ 281)، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب اقتضاء الذهب من الورق برقم (3354) (5/ 241-242)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وصححه الحاكم وقال الذهبي: (على شرط مسلم)، وكذا قال ابن كثير، ينظر: المستدرك على الصحيحين (2/ 50) وإرشاد الفقيه (2/ 7).

[11] ينظر: المغني لابن قدامة (4/ 44).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (الفرائض، والوصايا، والوديعة، والنكاح) من بلوغ المرام
  • الفرق بين الوديعة في المصارف الإسلامية والبنوك التجارية
  • العارية والغصب والشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة ( من بداية المتفقه )
  • الوديعة
  • خلاصة القول في: الهبة والوديعة والعارية والوكالة والحوالة

مختارات من الشبكة

  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الصرف الناجز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تشكيل الوعي الصرفي لدى المتعلم: مدخل لبناء الكفايات الأساسية في الصرف العربي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع الصرف الإلكتروني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام الوديعة في الشريعة الإسلامية(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • فيض الغمام شرح أحاديث بلوغ المرام: من باب الرخصة في العرايا إلى نهاية باب الوديعة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح عمدة الطالب لنيل المآرب: باب الوديعة إلى باب اللقيط(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب