• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تلخيص الفصل الخامس عشر: فيما تتوقف عليه الأحكام من كتاب: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

تلخيص الفصل الخامس عشر: فيما تتوقف عليه الأحكام من كتاب: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب<br />
فاطمة الزهراء جوهر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/8/2023 ميلادي - 5/2/1445 هجري

الزيارات: 2626

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تلخيص الفصل الخامس عشر:

فيما تتوقف عليه الأحكام من كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب،

شرح العلامة الشوشاوي على تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي

 

فبعد أن استوفى رحمه الله الحديث في الفصل الرابع عشر عن بيان أوصاف العبادات، انتقل إلى الفصل الخامس عشر لبيان ما تتوقف عليه الأحكام.

 

وضح رحمه الله شروط الخطاب الشرعي؛ فهو إما خطاب تكليف، شرطه علم المكلف وقدرته، وغيرهما من الشروط التي تختص بكل عبادة، أو خطاب وضع لا يُشترط فيه شيء؛ لأن الله لم يأمر به أحدًا فلا طلب فيه، ويسمى أيضًا خطاب إخبار، مثلًا أن يقول الشارع: إذا رأيتم كذا فاعلموا أني حكمت بكذا، فلأجل عدم اشتراط العلم والقدرة في خطاب الوضع يوجب الضمان على المجانين والغافلين والنائمين بسبب الإتلاف؛ لأن هذا من خطاب الوضع الذي معناه أن الله تعالى يقول لعباده: إذا وقع هذا الإتلاف في الوجود مثلًا فاعلموا أني حكمت بالضمان، وهو الحكم، وإذا عدم الحكم فاعملوا أني حكمت بالأصالة بعدم الحكم، وإذا وقع المانع فمنه اعلموا أني حكمت بعدم الحكم، وقد يشترط في خطاب الوضع علم المكلف، وهذا القسم قليل ومُطَّرد في نوعين؛ كالجنايات التي توجب العقوبة، وتشترط علم وقدرة المكلف، وأسباب انتقال الأملاك، مثل لها رحمه الله بإيجاب الزنا للحد والقتل للقصاص، فمن وطئ أجنبية يظنها زوجته، فلا حَدَّ عليه؛ لعدم العلم، وإن وجب عليه الصداق، وكذلك من قتل رجلًا خطأً فلا قصاص عليه، وإن وجبت عليه الدية؛ لعدم العلم، وأسباب انتقال الأملاك في الأعيان والمنافع والأبضاع، فهذا القسم لا بد فيه من العلم والقدرة والإرادة.

 

فحين شرَّع الله وقوع الأحكام في الوجود، جعل لها شروطًا كنصب الطهارة شرطًا للصلاة، وأسبابًا كنصب الزوال سببًا لوقت الظهر، وموانع كنصب الحيض مانعًا للصلاة، فما شرعه الله إما خطاب تكليف منوط به قدرة المكلف وعلمه، حَدَّه المؤلف بخطاب الله القديم، أو خطاب وضع متوقف عليه لم يقع فيه تكليف، فالحكم التكليفي يتوقف على الحكم الوضعي، والأحكام الشرعية التي تكون نتيجة للخطاب التكليفي حصولها يكون محصورًا في خمسة أحكام: واجب، محرم، مندوب، مكروه، مباح، وهذه الأحكام تتوقف عليها الأسباب والشروط كاملة دون الموانع، فجزء المانع كافٍ في الحكم، فإذا كان الجزء مانعًا يعتبر كأنه كالكل المانع الحقيقي؛ أي: كأنه كامل.

 

وهذا التوقف في الثلاثة يكون في العقليات، والشرعيات، والعاديات، فكل حكم تكليفي لا بدَّ له من سبب [وهو لغة: ما يتوصل به إلى مقصود ما، ومنه سُمي الحبل سببًا، وكذلك الطريق سُمِّي سببًا، واصطلاحًا: هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، فهو سبب وعلة، وموجب ومقتضٍّ[1]]، وشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته[2]، ومانع وهو يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وهذه الرسوم الثلاثة: مانع وشرط وسبب، مركبة من جنس (ما)، وثلاثة فصول وهي قيود؛ القيد الأول هو قوله: يلزم منه... والقيد الثاني قوله: لا يلزم منه ... والقيد الثالث قوله: لذاته، وهي دائرة في ذات الأمر، وفي العارض عليه.

 

فالذي يؤثر من المانع وجوده خاصة، والذي يؤثر من الشرط عدمه خاصة، والذي يؤثر من السبب وجوده وعدمه جميعًا، فإذا وجدت الأسباب والشروط، وانتفت الموانع؛ وجب وقوع الحكم لدلالة تلك الأدلة على وقوعه، وإن عدمت الأسباب سقط وقوع الحكم لعدم الدليل على وقوعه، فتوقف الحكم على السبب والشرط إنما هو من حيث الوجود، فلا توجد الحقيقة إلا بوجود جميع أجزائها، وتوقف الحكم على المانع إنما هو من حيث العدم، وعدم الحقيقة يصدق بعدم جزء واحد من أجزائها.

 

فتأثير المانع إذن في الوجود، وتأثير الشرط في العدم، وتأثير السبب في الوجود والعدم معًا.

 

وقد ذكر رحمه الله فوائد خمسة متفرعة من الأسباب والشروط والموانع تتوقف الأحكام على موجباتها.

 

فالفائدة الأولى: في الشرط والفرق بينه وبين جزء العلة، وأنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والعلة قد يراد بها السبب، أو الأمارة، أو الداعي، أو الباعث، أو الحامل، أو المناط، أو الدليل، أو المقتضي، أو الموجب، أو المعرف، فجزء العلة مناسب في ذاته، مقصود ومتضمن لحكمة التعليل في نفسه، أما الشرط فهو مشتمل على حكمة التعليل في غيره؛ أي: مقتضٍ لحكمة الحكم في غيره بخلاف جزء العلة المقتضي لحكمة الحكم في نفسه.

 

الفائدة الثانية: في الفرق بين الأوصاف التي رتبها الشرع وناطها للحكم؛ فهي إما أوصاف مناسبة يستقل الحكم بكل واحد منها، فهي علل مستقلة؛ أي: علل مجتمعة؛ كإيجاب الوضوء من البول واللمس والنوم، وإما أجزاء علة مناسبة كلها لا يستقل الحكم بكل واحد منها، وإنما يستقل بمجموعها؛ كإيجاب القصاص من القتل العمد العدوان، فهي أجزاء علة، إذن مجموعها هو العلة.

 

أو أن تكون هذه الأوصاف بعضها مناسبًا فيكون علة مستقلة أو جزء علة، أو أن تكون هذه الأوصاف غير مناسبة فهي إما شرط تام أو جزء شرط، والمناسب هو ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة، فالمناسب أبدًا هو السبب، وغير المناسب هو الشرط، والشرط جُعل دليلًا لتوقف الحكم عليه.

 

الفائدة الثالثة: في الجمع والفرق بين السبب والشرط، وذلك حاصل في المناسبة وعدمها.

 

الفائدة الرابعة: في أنواع المانع وتقسيماته، وهي ثلاثة: فالمانع الأول هو المانع من الابتداء والاستمرار؛ مثاله: الرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه، والثاني: هو المانع من الابتداء خاصة دون الاستمرار؛ كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح، ولا يمنع استمراره إذا طرأ عليه، والنوع الثالث مختلف فيه.

 

أما الفائدة الخامسة: ففي أنواع الشروط؛ وهي أربعة: شروط لغوية، عقلية، شرعية، عادية.

 

فالشرط اللغوي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم كالسبب؛ مثاله قولك: إن دخلت الدار فأنت حر، فهذا شرط لغوي يلزم من وجود الدخول وجود الحرية، ومن عدم الدخول عدم الحرية، وذلك شأن السبب.

 

أما الشروط العقلية والشرعية والعادية فلا يلزم من وجودها الوجود؛ كشرطية الحياة مع العلم؛ إذ لا يلزم من وجود الحياة وجود العلم؛ لأن الإنسان قد يحيا وهو جاهل.



[1] الصفحة 407، الجزء الأول، الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام من هذا الكتاب.

[2] الصفحة 417، الجزء الأول، الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام من هذا الكتاب.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إسبانيا: منظمة إسلامية تطعن على قرار منع النقاب في ريوس
  • رحلتي إلى النقاب رمز حرية المرأة
  • الصين: قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة
  • ألمانيا: مدرسة تمنع الحجاب للطالبات والنقاب للأمهات
  • إيطاليا: ممنوع دخول المتاحف لمن ترتدي النقاب
  • الأزهر يدافع عن النقاب
  • سويسرا: غرامة 10 آلاف يورو لمن ترتدي النقاب
  • الخلاصة والنتيجة من كتاب صدام الثنائيات افتعال الصراع بين الملتقيات

مختارات من الشبكة

  • مذكرات رحالة عن المصريين وعاداتهم وتقاليدهم في الربع الأخير من القرن 18 (2)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • القول الفصل في نظم باب الفصل والوصل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفصل في مجمهرة عدي بن زيد العبادي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الشعور بالفشل بعد التفوق(استشارة - الاستشارات)
  • مخطوطة فصول الأحكام لأصول الأحكام (فصول العمادي) (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • التحليل الرقمي للروض المربع من: فصل فيما يحلق من النسب، إلى نهاية: فصل تقتل الجماعة بالواحد(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • آداب المتعلم داخل الفصل ومع الكتاب (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة السفر الأول من كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • وهم التصحيح التربوي في طبعة 2015 / 2016م في الفصل الثاني من قصة علي مبارك(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب