• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المواضع والأماكن التي تكره الصلاة فيها

المواضع والأماكن التي تكره الصلاة فيها
بكر البعداني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/5/2023 ميلادي - 17/10/1444 هجري

الزيارات: 8155

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المواضع والأماكن التي تُكره الصَّلاة فيها

 

1- الحَمَّام:

عن أبي سعيد الخُدْري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((الأرضُ كُلُّها مسجدٌ إلَّا المقبرة والحَمَّام))؛ [أخرجه الترمذي رقم: (317)، وابن ماجه رقم: (745)، وأحمد (3/ 83), والحاكم (1/ 251) وغيرهم، وقال الألباني في صحيح أبي داود رقم (507): "قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصحَّحه أيضًا ابنُ خزيمة وابن حبان، وقوَّاه ابن حزم وابن دقيق العيد وابن التركماني، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " أسانيدُه جيدةٌ "، وقال في أحكام الجنائز (ص:211): "وأُعِلَّ بالإرسال، وليس بشئ..", وفي بعض طُرُقه زيادة: ((وطهور)) وهي زيادة شاذة ضعيفة كما نَبَّه في الثمر المستطاب (1/ 358)].


وقد قال جماهير أهل العلم: إنَّ الصلاة فى الحَمَّام مكروهة، وقال ابن حزم في المُحَلَّى (4/ 27): "ولا تحِلُّ الصلاةُ في حَمَّام".

 

2- المقبرة:

عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((الأرضُ كُلُّها مسجدٌ إلَّا المقبرة والحَمَّام))؛ سبق تخريجه.


وعن عائشة -رضي الله عنها- وعبدالله بن عباس -رضي الله عنه- قالا: لما نزل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتمَّ بها كشَفَها عن وجهه، فقال -وهو كذلك-: ((لعنةُ اللهِ على اليهودِ والنصارى، اتَّخَذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ)) يحذر ما صعنوا؛ [أخرجه البخاري رقم: (425)، ومسلم رقم: (531)].


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((قاتَلَ اللهُ اليهودَ اتَّخَذوا قبورَ أنبيائهم مساجِدَ))؛ [أخرجه البخاري رقم: (426)، ومسلم رقم: (530)].

 

وعن جندب -رضي الله عنه- قال: سمعتُ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ((إنِّي أَبْرأ إلى اللهِ أن يكونَ لي منكم خليلٌ؛ فإنَّ اللهَ تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتَّخَذ إبراهيم خليلًا، ولو كنتُ مُتَّخِذًا من أُمَّتي خليلًا لاتخذْتُ أبا بكرٍ خليلًا، ألا وإنَّ مَنْ كان قبلكم كانوا يتَّخِذون قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجِدَ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجِدَ، إني أنهاكم عن ذلك))؛ [أخرجه مسلم رقم: (532)].

 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((إنَّ مِن شِرار الناس مَنْ تُدْرِكه الساعة وهم أحياء، ومَن يتَّخِذ القبورَ مساجِدَ))؛ [أخرجه أحمد رقم: (3844) وغيره, وحسَّنه الألباني في أحكام الجنائز وغيره].


وعند أحمد رقم: (1691) وغيره عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: آخر ما تكلَّم به النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أنَّ شِرار الناس الذين اتَّخَذوا قبورَ أنبيائهم مساجِدَ))؛ [وهو في السلسلة الصحيحة رقم: (1132)].

 

وقال ابن حزم في المُحَلَّى(4/ 27): "ولا –تحل الصلاة- في مقبرة، مقبرة مسلمين كانت أو مقبرة كفَّار، فإن نبشت وأخرج ما فيها من الموتى جازت الصلاةُ فيها, ولا إلى قبر ولا عليه، ولو أنه قبر نبي أو غيره".

 

وقال العلامة الشوكاني -رحمه الله- في نيل الأوطار (2/ 135): "وأحاديث النهي المتواترة- كما قال ذلك الإمام- لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له، وقد تقرَّر في الأصول: أن النهي يدل على فساد المنهي عنه, فيكون الحق التحريم والبطلان؛ لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان, من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر, وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة".


تنبيه: وأمَّا صلاةُ الجنازةِ ففيها قولان, والصحيح أنه لا بأس به للأدلَّة، وليس هذا موضعها.


3- الصلاة إلى قبر ولو كان في غير المقبرة أو بينها:

عن أبي مَرْثَدٍ الغَنَويِّ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا تجلِسُوا على القُبُورِ ولا تُصَلُّوا إليها))؛ [أخرجه مسلم رقم: (972)].

 

وعن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((نهى عن الصلاة بين القبور))؛ [قال في المجمع (2/ 27): "رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح"].

 

4- أعطان الإبل:

عن جابر بن سَمُرة -رضي الله عنه- أنَّ رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: أأتوضأ من لحوم الغَنَم؟ قال: ((إنْ شئتَ فتوضَّأ وإن شئتَ فلا تتوضَّأ))، قال: أتوضَّأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نَعَم فتوضَّأ من لُحُوم الإبل))، قال: أُصلِّي في مرابض الغَنَم؟ قال: ((نَعَم))، قال: أُصلِّي في مَبارك الإبل؟ قال: ((لا))؛ [أخرجه مسلم رقم: (360)].

 

وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: سُئل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن الوضوء من لُحُوم الإبل؟ فقال: ((توضَّأوا منها))، وسئل عن لحوم الغَنَم؟ فقال: ((لا تتوضَّأوا منها))، وسُئل عن الصلاه في مَبَارك الإبل؟ فقال: ((لا تُصلُّوا في مَبارِك الإبل؛ فإنها من الشياطين))، وسُئل عن الصلاة في مرابض الغَنَم؟ فقال: ((صَلُّوا فيها؛ فإنها بَرَكةٌ))؛ [أخرجه أبو داود رقم: ( 184)، وأحمد (4/ 288) بإسناد صحيح، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله-. وقال الألباني -رحمه الله- في إرواء الغليل (1/ 152): "وإسناده صحيح"، وصحَّحه جماعةٌ كما في صحيح أبي داود رقم: (178-الأم)].

 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((صَلُّوا في مرابض الغَنَم ولا تُصلُّوا في أعطان الإبل))؛ [أخرجه الترمذي رقم: (348) وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله- وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري].

 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إذا حضرت الصلاةُ فلم تجِدُوا إلَّا مرابض الغَنَم وأعطان الإبل فصَلُّوا في مرابض الغَنَم ولا تُصلُّوا في أعطان الإبل. فإنها خُلِقَت من الشياطين [ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت]))؛ [أخرجه الدارمي واللفظ له، وابن ماجه, والطحاوي, والبيهقي, وأحمد, وابن حزم, من طرق، وقال الألباني -رحمه الله- في تمام المِنَّة (ص:299): "بسند صحيح على شرط الشيخين"، وفي الثمر المستطاب (1/ 382) بنحوه].

 

وعن عبدالله بن مغفل -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن الصلاة في أعطان الإبل))؛ [أخرجه النسائي رقم: (735), وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله- وقال: " هذا حديث صحيح"].


قال ابن حزم رحمه الله- في المُحلَّى(4/ 25): "هذا نقل تواتر يُوجِب يقينَ العلم".


وقال ابن رجب في فتح الباري (2/ 418): "وأكثرُ أهل العلم على كراهة الصلاة في أعْطان الإبل".


5- المكان المغصوب:

لم يثبت دليل في بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، إلا أنه ذهب الفقهاء -رحمهم الله-: إلى أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام؛ لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة؛ فلأن يحرم في الصلاة أولى؛ [وانظر: بدائع الصنائع (9/ 116)، والمجموع (2/ 169)، والمغني (4/ 112) (1/ 588) و(2/ 74)، وكشاف القناع (1/ 270)].

 

وقد قال الله -عز وجل-: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النور: 27].


قال الألباني -رحمه الله- في الثمر المستطاب (1/ 393): "فنهى الله -سبحانه- المؤمنين عن مجرد الدخول بدون إذن وحَرَّم ذلك عليهم, فتحريم غصب الدار أو الأرض واللبث فيها أوْلَى, وتحريم الصلاة فيها أوْلَى وأوْلَى؛ ولذلك كانت الصلاةُ في الأرض المغصوبة حرامًا بالإجماع كما نقله النووي, وإنما اختلفوا في صحة الصلاة فيها, فالجمهور على أنها صحيحة, وذهب الحنابلة على الراجح عندهم إلى أنه لا تصحُّ الصلاة في المَوْضِع المغصوب, وابن حزم في المُحلَّى يرى أنها باطلة".

 

6- المزبلة:

عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: نهى أنْ يُصلَّى في سبعة مواطن: ((المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحَمَّام، وفي مواطن الإبل، وفوق ظَهْر بيتٍ لله))؛ [أخرجه الترمذي رقم: (346)، وابن ماجه رقم: (746)، وضعَّفه جماعة من العلماء، ومنهم الألباني في الإرواء رقم: (287)].


وكره أهل العلم الصلاة في المزبلة؛ لأنها موضع الزبالات ولا تخلو عن النجاسات؛ ولذلك إذا تحقَّقَتْ نجاستُها أو ظنت فلا تجوز الصلاةُ فيها بإجماع.

 

7- المكان النَّجس إذا باشَرَ النجاسة:

وأمَّا طهارة مكان الصلاة فلقوله -عز وجل-: ﴿ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: 125]، وقوله -عز وجل-: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر:4] فهي تدل بدلالة النصِّ على وجوب طهارة المكان, كما استدلَّ بها على وجوب طهارة البَدَن كما سبق. كما ثبَتَ -أيضًا- في النصوص الشرعية الأمر باجتناب النجاسة، والأمر بالشيء نهي عن ضدِّه، والنهي في العبادات يقتضي الفساد؛ فنَصَّ العلماءُ على أن طهارة الثوب والبَدَن والمكان شرط من شروط الصلاة لا تَصِحُّ إلَّا به.


8- الحَشُّ:

عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إنَّ هذه الحُشُوشَ مُحْتَضَرةٌ، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليَقُل: أعوذ بالله من الخُبُث والخبائث))؛ [أخرجه أبو داود رقم: (6)، وابن ماجه رقم: (296) وغيرهما، وقال في تمام المِنَّة (57)، وفي صحيح أبي داود رقم: (4-الأم): "وإسناده صحيح على شرط البخاري"، وهو في السلسلة الصحيحة رقم: (1070)، وبذل الإحسان رقم: (3)].


9- المساجد التي تُبْنى على القبور لا تصحُّ الصلاةُ فيها:

عن جندب -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذتُ أبا بكر خليلًا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدَ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدَ، إني أنهاكم عن ذلك))؛ [أخرجه مسلم رقم: (532)].

 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (22/ 195): "فالمسجد الذي على القبر لا يُصلَّى فيه فرضٌ ولا نَفْلٌ, فإنه منهي عنه".

 

وقال -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى (2/ 443) ومجموع الفتاوى (27/ 140): "بل المساجد المبنيَّة على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاةُ فيها وبناؤها مُحرَّم، كما قد نَصَّ على ذلك غيرُ واحدٍ من الأئمة، لما استفاض عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحاح، والسنن، والمسانيد..".

 

وقال ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد (3/ 500): "فيُهدَم المسجد إذا بُنِي على قبر كما ينبش الميت إذا دُفِن في المسجد؛ نَصَّ على ذلك الإمام أحمد وغيره, فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر؛ بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معًا لم يجز ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز, ولا تصح الصلاة في هذا المسجد؛ لنهي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن ذلك ولعنه مَن اتَّخَذ القبرَ مسجدًا، أو أوقد عليه سِراجًا، فهذا دين الإسلام الذي بعَثَ اللهُ به رسولَه ونبيَّه، وغربته بين الناس كما ترى"، ونقله القاسمي -رحمه الله- في محاسن التأويل (5/ 506) مُقِرًّا له.


وقال الألباني -رحمه الله- في تحذير الساجد (ص:111): "النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن الغاية بالأوْلَى والأَحْرى فينتج من ذلك أن الصلاة في هذه المساجد منهيٌّ عنها، والنهي في مثل هذا الموضع يقتضي البُطْلان كما هو معروف عند العلماء".


10- الكعبة وسَطْحُها في الفريضة خاصَّة:

عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: نهى أن يُصلَّى في سبعة مواطن: ((المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحَمَّام، وفي مواطن الإبل، وفوق ظَهْر بيتٍ لله))؛ [أخرجه الترمذي رقم: (346)، وابن ماجه رقم: (746)، وقد تقدَّم وضعَّفَه جماعةٌ من العلماء].


فلا تصحُّ الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها عند الحنابلة للحديث السابق, ولقول الله -عز وجل-: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 144]، والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لها؛ وإنما هو مستقبل لجزء منها، وجوَّز أبو حنيفة والشافعي -رحم الله الجميع- صلاةَ الفريضة في الكعبة وعلى ظهرها؛ لأنه مسجد؛ ولأنه محل لصلاة النَّفْل، فكان محلًّا للفرض كخارجها، والله أعلم.


11- الصلاة إلى التماثيل والتصاوير ونحوها:

عن أنس -رضي الله عنه- قال: كان قِرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أمِيطِي عنِّي؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ))؛ أخرجه البخاري رقم: (5614).

 

وعن عائشة -رضي الله عنها-: أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سَهْوَةٍ فكان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يصلي إليه، فقال: ((أخِّرِيهِ عَنِّي))، قالت: فأخَّرْتُه فجعلته وسائد؛ [أخرجه مسلم رقم: (2107)].

 

وعن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((صلَّى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلمَّا انصرف قال: اذهبوا بخَمِيصتي هذه إلى أبي جَهْمٍ وأتوني بأنْبجانِيَّة أبي جهم؛ فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي))؛ [أخرجه البخاري رقم: (366) والزيادة له، ومسلم رقم: (556)] عن عائشة -رضي الله عنها- قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (( كنت أنظر إلى عَلَمِها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني ))].


وعن جابر -رضي الله عنه-قال: "دخلنا مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- مكة في البيت وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمًا تعبد من دون الله. قال: فأمر بها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فكبت كلها لوجوهها ثم قال: ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: 81]، ثم دخل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- البيت فصلَّى فيه ركعتين فرأى فيه تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يستقسم بها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام))، ثم دعا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بزعفران فلطخه بتلك التماثيل"؛ [أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم: (36905)، وحسَّنه العسقلاني والبوصيري، المطالب العالية (4/ 422)، إتحاف الخيرة (5/ 242)].

 

قال الحافظ -رحمه الله- في فتح الباري (8/ 17): "وفي الحديث كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صُوَر؛ لكونها مظنَّة الشرك، وكان غالب كُفْر الأُمَم من جهة الصور".


وقال الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 173): "والحديث يدلُّ على كراهة الصلاة في الأمكنة التي فيها تصاوير".


12- كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور ونحو ذلك:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "عَرَّسْنا مع نبي الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليأخذ كل رجل برأس راحلته؛ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان))، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضَّأ، ثم سجد سجدتينِ -وقال: يعقوب: ((ثم صلَّى سجدتين))- ثم أقيمت الصلاة فصلَّى الغداة"؛ [أخرجه مسلم رقم: (680)].

 

قال النووي -رحمه الله- في المجموع (3/ 162): "الصلاةُ فِي مَأْوَى الشيطان مَكْرُوهَةٌ بِالِاتِّفَاقِ..".


13- مواضع الخسف والعذاب؛ فإنه لا يجوز دخولها مطلقًا إلا مع البكاء والخوف من الله تعالى:

عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ لا يصيبكم ما أصابهم))؛ [أخرجه البخاري رقم: (423)، ومسلم رقم: (2980)].


14- المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين فلا يجوز له أن يصلي فيه:

عن همام: أن حذيفة -رضي الله عنه-: ((أَمَّ الناسَ بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه, فلما فرغ من صلاته، قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني))؛ [أخرجه أبو داود رقم: (597)، والحاكم (1/ 210) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في الإرواء رقم: (544): "وهو كما قالا"].

 

15- مسجد الضرار:

وأما النهي عن الصلاة في مسجد الضرار، فدليلُه قولُ الله -عز وجل-: ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾ [التوبة: 108]، وقوله جلَّ وعلا -عز وجل-: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ [التوبة: 107]، وقوله -عز وجل-: ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة: 109، 110].

 

ومعلوم أن مسجد الضِّرار كان بمنطقة قباء إلى جنب مسجد قباء وكانوا طلبوا من الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يُصلِّي لهم فيه تبرُّكًا في ظاهر الأمر وتقريرًا لوجوده، يتذرَّعون بذلك، قال المُفسِّرون: وكان ذلك عند ذهاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى غزوة تبوك، فلمَّا رجع -صلى الله عليه وآله وسلم- من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد فنزلت هذه الآية، تكشف حقيقتهم، وبيَّن الله -عز وجل- أنهم إنما كانوا يريدون به الضِّرار وهو محاولة الضر، والمعنى: اتَّخذوه للضرار ولسائر الأمور المذكورة بعده وهي: ﴿ وَكُفْرًا ﴾ [التوبة: 107] بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وبما جاء به، ﴿ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [التوبة: 107].. فدعا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بعض القوم، وقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالمِ أهلُه، فاهدموه وخرِّبُوه، ففعلوا ذلك، وأمر أن يتخذ مكانه كناسة يُلقى فيها الجِيَف والقمامة.

 

وهذه الآيات تدل على التباعُد عن موضع ذلك المسجد وعدم القيام فيه كما هو ظاهر، وقد ذهب الفقهاء إلى أنه ليس موضع صلاة؛ بل قال البعض: لا تجوز الصلاة في مسجد الضرار وما في معناه من المساجد، وأن الآية عامة في كل مسجد يُماثله، فالعبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم في الأصول، وعليه فتشمل كُلَّ مسجد أيْنَما كان.

 

وفي الحاوي (1/ 119): "قال صاحب عيون التفاسير: كل مسجد بني مباهاةً ورياءً وسمعةً أو لغرض غير وجه الله, أو بمالٍ غير طيِّبٍ, فهو لاحِقٌ بمسجد الضِّرار، وذكر نحو ذلك الكواشي في تفسيره وهو من الشافعية، والشهاب الأياسلوغي في تفسيره وهو من الحنفيَّة".

 

وقال الزمخشري في تفسيره (2/ 295): "وقيل: كل مسجد بُنِي مباهاةً أو رياءً وسُمْعةً أو لغرض سوى ابتغاء وجْهِ الله أو بمال غير طيب، فهو لاحقٌ بمسجد الضِّرار".

 

وقال القرطبي في تفسيره (8/ 254): "قال علماؤنا: وكُلُّ مسجد بُنِي على ضرار أو رياء أو سُمْعة فهو في حكم مسجد الضِّرار لا تجُوزُ الصلاةُ فيه".

 

وقال ابن حزم في المحلى (4/ 25): "وقد قال -تعالى- وذكر مسجد الضِّرار: ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾ فحرَّم الصلاةَ فيه وهو من الأرض، فصَحَّ أن الفضيلة باقيةٌ، وأن الأرض كُلَّها مسجدٌ وطهور إلَّا مكانًا نهى الله -تعالى- عن الصلاة فيه".

 

وقال ابن حزم في المُحلَّى (4/ 44-45): "لا تُجزئ الصلاةُ في مسجد أُحْدِث مُباهاةً أو ضرارًا على مسجد آخر... ولا تُجزئ الصلاة في مكان يُستهزأ فيه بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الدين أو في مكان يُكْفر بشيء من ذلك فيه، فإن لم يتمكَّن من الانتقال إلى مكان آخر صلَّى وأجزأته صلاتُه".


16- بين السواري يصف فيها المؤتمون:

عن عبدالحميد بن محمود قال: ((صلَّيت مع أنس بن مالك -رضي الله عنه- يوم الجمعة، فدفعنا إلى السواري، فتقدمنا وتأخَّرنا، فقال أنس -رضي الله عنه-: كنا نتَّقِي هذا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-))؛ [أخرجه أبو داود (673)، والنسائي والترمذي (229) وابن حبان، والحاكم، وصحَّحَه الحاكم والذهبي والحافظ في الفتح، كما في صحيح أبي داود رقم: (677-الأم)، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 656): "سند صحيح". وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (2/ 80) لشيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله- وقال: "هذا حديث صحيح, ورجالُه ثقاتٌ"].

 

وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 656): "قلت: وهذا الحديث نصٌّ صريحٌ في ترك الصَّفِّ بين السواري، وأن الواجب أنْ يتقدَّم أو يتأخَّر".

 

وعن معاوية بن قرة -رضي الله عنه- قال: ((كنا نُنْهَى أن نَصُفَّ بين السواري على عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ونُطْرَد عنها طَرْدًا))؛ [أخرجه ابن ماجه رقم: (1002)، وابن خزيمة، وابن حبان رقم: (400)، والحاكم (1/ 218)، والبيهقي (3/ 104)، والطيالسي رقم: (1073)، وحسَّنه في صحيح أبي داود (3/ 252- الأم): وقال: "وإسناده حسن"، والثمر المستطاب، وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: (335)].


وقد اتَّفَق الفقهاء على أنه إذا لم تقطع الأُسطوانة الصَّفَّ فلا كراهة؛ لعدم الدليل على ذلك، أمَّا إذا قطعت ففيه خلاف، والله أعلم؛ المغني (2/ 220، 237)، وحاشية الدسوقي (1/ 331)، والقليوبي (1/ 193).


17- التزام مكان خاص من المسجد أو استيطانه:

عن عبدالرحمن بن شبل قال: ((نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير))؛ [أخرجه أبو داود رقم: (862)، والنسائي(1/ 167)، والدارمي (1/ 303)، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان رقم: (476)، والحاكم (1/ 229)، وأحمد (3/ 428-444)، وحسَّنه الألباني في صحيح أبي داود رقم: (808)، وله شواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: (1168)].

 

أي يألف محلًّا منه يلازم الصلاة فيه، لا يُصلِّي في غيره؛ كالبعير لا يأوي من عطنه إلا لمبركه، قد اتخذه مناخًا لا يبرك إلا فيه؛ كما قال المناوي -رحمه الله- في فيض القدير (6/ 339)، وانظر: معالم السنن (1/ 212) للخطابي -رحمه الله-.

 

وهو مكروه عند الأحناف والشافعية -رحم الله الجميع- ويرى شيخ الإسلام -ابن القيم رحمه الله- أن ما يفعله البعض من لزوم موضع معين للصلاة لا يُصلِّي إلَّا فيه من كيد الشيطان كما في إغاثة اللهفان (1/ 126).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هل تكره الصلاة في هذه الحالات؟

مختارات من الشبكة

  • أرجوزة في بيان المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتي تستحب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المواضع التي كان النبي يدعو فيها في الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأوقات والأماكن المنهي عن الصلاة فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المواضع التي لا تشرع فيها التسمية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • المواضع التي يشرع فيها الحمد(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • المواضع التي تشرع فيها البسملة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المواضع التي جاءت فيها تاء التأنيث بالتاء المفتوحة (من كتاب اللآلئ الذهبية في شرح المقدمة الجزرية)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المواضع التي يتأكد فيها السواك(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • مواضع تتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب