• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر} خطبة
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    الأمن والاستقرار... نعمة الإيمان وأساس العمران
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    {الله لطيف بعباده} خطبة
    د. محمد حرز
  •  
    تحريم الصد عن آيات الله الكونية والشرعية أو عن ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مواعظ سورة ق (خطبة)
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    الأكل من عمل اليد تشبه بالأنبياء
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حسن الخلق وصية النبي صلى الله عليه وسلم
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    سلوا الله العفو والعافية (خطبة)
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    دليل مختصر في علم السيرة النبوية (يتضمن مصادر ...
    بدر عبدالله الصاعدي
  •  
    زكاة الوقت.. كيف تبارك الصلاة في عمر الإنسان؟
    د. نصر من الله مجاهد
  •  
    فضائل سورة الفاتحة
    د. أحمد عادل العازمي
  •  
    خطبة: قصة أصحاب الأخدود، دروس وعبر
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    من وسائل الثبات على دين الله عز وجل (8) المحافظة ...
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    من دروس تحويل القبلة: جبر خاطر نبي الأمة صلى الله ...
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    ومضة نبوية لقلبك: الجنة عند قدميك فلا تبتعد ...
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    (كأين) الواردة في القرآن معنى وإعرابا
    محمد بن علي بنان الغامدي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الإكرامية

حكم الإكرامية
عصام الدين بن إبراهيم النقيلي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/3/2023 ميلادي - 5/9/1444 هجري

الزيارات: 10333

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الإكرامية

 

الإكرامية عُرْفًا هي: (البقشيش)، وهو: ما يُعطَى لخادم أو عامل التاجر، أو عامل المطعم، أو المقهى، أو غيره زيادةً على أجْرِ السلعة.

 

حكم الإكرامية:

الإكرامية ليست من حقِّ العامل؛ بل هي من حقِّ المالك، يتصرَّف فيها كما يشاء، إمَّا يُعطيها للعامل، أو يأخذها لنفسه.

 

دليل حكم الإكرامية:

الدليل هو القياس على حديث أبي حميد الساعدي لمَّا قال: اسْتَعْمَلَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الأسْدِ، يُقَالُ له: ابنُ اللُّتْبِيَّةِ، (قالَ عَمْرٌو وَابنُ أَبِي عُمَرَ: علَى الصَّدَقَةِ)، فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: هذا لَكُمْ، وَهذا لِي، أُهْدِيَ لِي، قالَ: فَقَامَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم علَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عليه، وَقالَ: ((ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فيَقولُ: هذا لَكُمْ، وَهذا أُهْدِيَ لِي، أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ))[1].

 

والقياس هو: ردُّ فَرْعٍ لأصلٍ؛ لعِلَّة مشتركة بينهما.

 

والمعنى أنه: إلحاق واقعة لا نَصَّ على حكمها بواقعة ورد نصٌّ بحكمها في الحكم الذي ورد به النص؛ لتساوي الواقعتينِ في علة هذا الحكم[2].

 

والعلة المشتركة: بين أخذ إكرامية العمل في الزكاة، والعمل في غيرها، هو أنَّ كليهما عامل وليس مالكًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ((ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ)).

 

كذلك أنَّ هذا المال الزائد لولا عمله ما كان ليأخذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ((أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟)).

 

والمعنى: أنَّ الذي أخذ الإكرامية؛ فإنَّه لو لم يكن يعمل في ذلك المحل أو غيره... ما كان ليأخذها ((أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟)).

 

والفرق بينهما: أي: إكرامية العمل في جمع الزكاة، وإكرامية غيرها، أنَّ مالك إكرامية العمل في جَمْع الزكاة هو كل المسلمين، يتصرف فيها وليُّ الأمر بما شرع الله تعالى فيها، وأمَّا إكرامية غيرها فهي ملك لمالك العمل وهو واحد أو جماعة.

 

كما أنَّ إكرامية غير الزكاة يحقُّ لمالكها التصرُّف فيها كما يشاء.

 

وأمَّا الإكرامية التي تُؤخَذ في العمل في جَمْع الزكاة؛ فإنَّ وليَّ الأمر مُقيَّد بالشرع فيها، وهي ليست مِنْ حقِّه الخاص.

 

وهذه الفروق ليس لها تأثير في أصْل العِلَّة.

 

حكم أخذ الإكرامية بدون موافقة المالك:

حكمُها حكمُ النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ)).

 

أي: حرام أخذها إلا بموافقة المالك.

 

كذلك لا تُؤخَذُ الإكرامية من المالك بسيف الحياء؛ أي: بأن يحرجه أمام الناس، فيقول له المالك: خذها هي لك؛ حياءً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يَحِلُّ مالُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ))[3].

 

وقال البعض: ما أُخِذَ بسيف الحياء كالذي أُخِذَ بسيف الغَصْب.

 

وقيل: ما أُخِذَ بسيف الحياء فهو حرامٌ.

 

وقيل: ما أُخِذَ بسيف الحياء فالنار أوْلَى بهِ، وغير ذلك من الألفاظ.

 

قال ابن حجر الهيتميُّ في «الفتاوى الكبرى»: «ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن مَنْ أُخِذ منه شيءٌ على سبيل الحياء من غير رِضًا منه بذلك، أنه لا يملكه الآخذ، وعلَّلوه بأن فيه إكراهًا بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحِسِّي؛ بل كثيرون يُقابلون هذا السيف ويتحمَّلُون مرار جُرْحِه ولا يُقابلون الأوَّل خوفًا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتمَّ الخوف»[4].

 

الخلاصة:

• الإكرامية من حقِّ المالك يتصرَّف فيها كما يشاء.

• لا تُؤخَذ الإكرامية من المالك إلا بطيب خاطره، وعن قناعة منه.

• أخذ الإكرامية بدون علم المالك: حرام.

هذا واللهُ تعالى أعلى وأعلم.



[1] أخرجه البخاري (7174)، ومسلم (1832) واللفظ له.

[2] للمزيد ينظر: الخلاصة في علم الأصول، من حد الفقه، الجزء الثالث، الصفحة رقم 96.

[3] ينظر: صحيح الجامع للألباني 7662.

[4] الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي (3/ 30).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم المحافظة على الصلاة وعقوبة من أضاعها
  • حكم الأضحية وصفاتها
  • وجوب سلوك الحكمة في المعاملات وغيرها
  • استعمال الحكمة في الأمور
  • حكم التحيل على الربا

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة شاملة لإعداد حجاج ألبانيا تجمع بين التنظيم والتأهيل
  • اختتام الدورة السابعة عشرة من "مدرسة اليوم الواحد" لتعليم أصول الإسلام في تتارستان
  • الذكاء الاصطناعي وتعليم اللغة العربية محور نقاش أكاديمي في قازان
  • استعدادا لموسم الحج... محاضرات تأهيلية للحجاج في موسكو
  • دورة تدريبية لتعزيز مهارات البحث بالمؤسسات الدينية في بلقاريا
  • برنامج الإرشاد والتوجيه الإيماني يختتم دورته الأولى بنجاح في بلغاريا
  • تطوير مسجد تاريخي من 6 طوابق في بنجلاديش
  • متخصصون يبحثون تطوير تعليم القرآن للكبار في سراييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1447هـ - الساعة: 0:37
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب