• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / التفسير وعلوم القرآن / عون الرحمن في تفسير القرآن
علامة باركود

فوائد وأحكام من قوله تعالى: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }

فوائد وأحكام من قوله تعالى: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }
الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/3/2023 ميلادي - 29/8/1444 هجري

الزيارات: 8528

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فوائــد وأحكــام من قوله تعالى:

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... ﴾

 

قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 229، 230].

 

1- إباحة الطلاق؛ لقوله تعالى ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾، وقد دل الكتاب على هذا في مواضع كثيرة، ودلت عليه السنة وإجماع الأمة، وهو أبغض الحلال إلى الله.

 

2- أن الطلاق الذي تمكن معه الرجعة طلقتان فقط، بأن يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع؛ لقوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾.

وفي هذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من كون الرجل يطلق امرأته ما شاء من الطلقات، ثم إذا قاربت انتهاء عدتها راجعها، ثم طلقها- وهكذا- فتبقى معلقة، لا هي مطلقة، ولا هي ذات زوج.

 

3- الحكمة العظيمة في جعل الطلاق مرتين، واحدة بعد واحدة ليراجع المرء نفسه ويتأمل في حاله ومصلحته، وذلك من رحمة الله عز وجل.

 

4- يجب على الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية أحد أمرين: إما مراجعتها قبل انتهاء عدتها، وإمساكها ومعاشرتها بالمعروف، أو تركها حتى تنتهي عدتها، وتسريحها بإحسان، بإعطائها مالها من حقوق، وتمتيعها من غير مضارة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾.

 

5- تحريم أخذ الأزواج شيئًا مما أعطوه لزوجاتهم من مهر أو غيره مهما قل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 20، 21].

 

ويستثنى من هذا إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول، فله أخذ نصف المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 237].

 

لكن لو أعطت المرأة زوجها شيئًا من مالها بطيب نفس منها جاز له أخذه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].

 

6- الإشارة إلى مسؤولية الأمة عن إصلاح ما يقع بين الأزواج، بما في ذلك حكام المسلمين، وأهل الزوجين، ومن علم حالهما من المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.

 

7- جواز أخذ الزوج شيئًا مما أعطاه لزوجته، وجواز افتدائها نفسها منه بذلك، إذا خافا ألا يقيما حدود الله بينهما، فتفدي نفسها ببذل بعض ما أعطاها، أو كله، أو أكثر منه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.

و«ما» موصولة تفيد العموم، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها؛ لقوله: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾، ثم قال: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾؛ أي: مما أعطاها؛ ولهذا قال بعده: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾.

 

واستدلوا بما جاء في بعض روايات قصة ثابت بن قيس بن شماس مع امرأته رضي الله عنهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم، فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد»[1].

 

ويختلف الحال فيما إذا كان الفراق بسبب الزوجة، أو بسبب الزوج، أو بسببهما معًا، فإن كان الفراق بسببها هي جاز للزوج أن يأخذ منها بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].

 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ثابت بن قيس مع امرأته.

 

وإن كان الفراق بسببه هو، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 20، 21].

فإن كان سبب الفراق منهما معًا: فمن أهل العلم من قال: لا يجوز له الأخذ منها، ومنهم من جوز ذلك، والأظهر القول الأول.

 

8- تأكيد شدة تحريم أخذ الأزواج شيئًا مما أعطوه لزوجاتهم إلا في حال الخوف ألا يقيم الزوجان حدود الله فيما بينهما؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، فهذا تصريح بمفهوم الجملة قبله الغرض منه توكيد شدة حُرمته.

 

9- تحريم طلب المرأة الطلاق، وفداء نفسها من غير خوف ألا يقيما حدود الله فيما بينهما؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة»[2].

 

10- جواز الخلع مطلقًا بإذن السلطان، وبدونه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، وهذا مطلق، وبهذا قال جهور أهل العلم، وقيل: لابد فيه من إذن السلطان.

 

11- عناية التشريع الإسلامي بحقوق المرأة، ودفاعه عنها، مما لم يكن له مثيل في أي شريعة، أو دين، أو نظام.

 

12- حصول البينونة الصغرى بالخلع؛ لأن ﷲ سماه فدية، فقال: ﴿ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، والفداء والفدية: مال أو عرض يدفع مقابل الخلاص، فإذا دفعت له هذا الفداء تخلصت منه كلية، بلا رجعة إلا بعقد جديد.

 

13- أن للمرأة كامل التصرف في مالها، دون إذن زوجها أو وليها، إذا كانت حرة رشيدة؛ لقوله تعالى: ﴿ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾؛ كما قال تعالى في سورة النساء: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].

 

14- تعظيم ﷲ - عز وجل - لنفسه، ولما شرعه من أحكام النكاح، والطلاق والرجعة، والخلع، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾.

فأشار عز وجل إلى أحكامه بإشارة البعيد ﴿ تلك ﴾ تعظيمًا لها، وسماها حدودًا، ونهى عن تجاوزها.

 

15- تحريم تعدي حدود الله - عز وجل- وأنه ظلم عظيم، والتحذير من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

وقد أكد ذلك بكون الجملة اسمية، معرفة الطرفين، وبضمير الفصل ﴿ هُمُ ﴾.

 

16- إباحة الطلاق الثلاث متفرقة، وهي نهاية طلاق الحر[3]؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعني الثالثة- بعد التطليقتين المذكورتين في قوله: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾.

وأما جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، وبألفاظ متعددة، كأن يقول: «أنت طالق ثلاثًا»، أو يقول: «أنت طالق، طالق، طالق» ونحو ذلك، فهذا محرم وهو من طلاق البدعة، ولا يقع به إلا طلقة واحدة على الصحيح.

وقيل: تقع به الطلقات الثلاث.

 

17- إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة بانت منه، وحرمت عليه، حتى تتزوج زوجًا غيره ويطأها بعقد صحيح، فإذا فارقها بطلاق أو موت، وانتهت عدتها حلت لزوجها الأول بعقد جديد؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾.

ولقوله صلى الله عليه وسلم لزوجة رفاعة القرظي: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»، فلو تزوجها بعقد صحيح ولم يطأها، أو وطئها بعقد غير صحيح، كنكاح المحلل، أو وطئها بملك يمين لم تحل لزوجها الأول.

 

18- حكمة التشريع في اشتراط أن ينكحها ويطأها زوج آخر بعد الطلقة الثالثة؛ لما في ذلك من ردع للأزواج، وعقوبة للمطلقين ثلاثًا، وتحذير من الاستخفاف بحقوق الزوجات.

 

19- إطلاق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿ أ أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾.

 

20- يشترط لجواز تراجع الزوجين أن يغلب على ظنهما إقامة حدود الله فيما بينهما بالعشرة بينهما بالمعروف، وأداء كل منهما حقوق الآخر، ويعزما على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.

فإن لم يظنا ذلك أو ظنا خلافه لم يجز أن يتراجعا، إذ لا يجوز أن يرجعا إلى حال يعصي ﷲ كل منهما في حق صاحبه.

والمباح إذا كان وسيلة إلى محرم يكون محرمًا؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.

 

21- الاكتفاء بغلبة الظن في الأمور المستقبلة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، وذلك بأن يغلب على ظنهما ذلك ويعزما عليه، وقد يحصل في المستقبل ما ليس في الحسبان، ولهذا لم يطالبا بتيقن ذلك.

 

22- ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتحمل مسؤولية من المسؤوليات كبيرة كانت أو صغيرة أن ينظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك، وغلب على ظنه قدرته على القيام بها أقدم، وإلا فالعافية لا يعدلها شيء، وقد أحسن القائل:

وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدرا[4]


23- توكيد عظمة حدود ﷲ وأحكامه وشرائعه، ووجوب القيام بها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

 

24- امتنان ﷲ- عز وجل- على الخلق، ببيان وتفصيل حدوده وأحكام شرعه، وإقامة الحجة عليهم بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾.

 

25- أن الذين يتبينون حدود الله وأحكامه ويعرفونها، وينتفعون بها هم أهل العلم، أي: أهل العلم بالله، وبشرعه، وما يجب له عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح.

 

26- فضل العلم وأهله وامتداحهم، والتعريض بذم الجهل وأهله؛ لأن ﷲ- عز وجل- جعل تبيينه لحدوده خاصًّا بمن يعلمون، وأنهم المقصودون بذلك.

 


[1] سبق تخريجه.

[2] سبق تخريجه.

[3] أما العبد فطلاقه طلقتان.

[4] البيت لصفي الدين الحلي. انظر: «ديوانه» (ص69).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم....}
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر...}
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء... }
  • فوائــد وأحكــام من قوله تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف .... }
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء...}

مختارات من الشبكة

  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله ...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {الم * الله لا إله إلا هو الحي القيوم ...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { يسألونك ماذا ينفقون... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { الحج أشهر معلومات...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج....}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...}(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب