• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أضواء على أسباب الاختلاف

أضواء على أسباب الاختلاف
مسلم الهوراماني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/2/2023 ميلادي - 13/7/1444 هجري

الزيارات: 6541

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أضواء على أسباب الاختلاف


السبب الأول: الاختلاف في ثبوت النص:

أدلة الأحكام الشرعية المتفق عليها عند جمهور المسلمين أربعة؛ وهي: الكِتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس، والكِتاب والسُّنَّة والإجماع تحتاج إلى النقل لمن لم يسمعها من المصدر الذي نشأت عنه، وهذا النقل ينقسم إلى متواتر[1] وآحاد[2].

 

فالقرآن الكريم في جملته متواتر، والقراءات الشاذة فيه قليلة، أمَّا السنة النبوية فأكثرها وصل إلينا بطريق الآحاد، وأقل منها بطريق التواتر.

 

والعلماء متفقون على الشرط في صحة الاحتجاج بالدليل أن تكون نسبته إلى الشارع صحيحة أو مقبولة[3].

 

ومن أمثلة هذا السبب بالنسبة للقرآن الكريم القراءة الشاذة، هل هي حجة أم لا؟

قال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 89].

 

قرأه ابن مسعود رضي الله عنه: ﴿ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ﴾[4]، فمن أوجب القراءة الشاذة أوجب التتابع في الصوم، وهذا مذهب أبي حنيفة[5] ومالك[6] وأحمد[7] في ظاهر الرواية[8].

 

ومن لم ير العمل بها لا يوجب التتابع، وهذا مذهب الشافعي[9] في المشهور[10].

 

وأمَّا مثال ذلك في السنة النبوية فله صور كثيرة أهمها: وصول الحديث إلى أحد العلماء وعدم وصوله إلى الآخر؛ مثل: ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دية الأصابع، روي أنه كان يجعل في الخنصر ستًّا من الإبل، وفي البنصر تسعًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي السبَّابة اثنتي عشرة، وفي الإبهام ثلاث عشرة، ثم روي عنه الرجوع عن ذلك[11].

 

وعن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((هذه وهذه سواء الخنصر والإبهام))[12].

 

بلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه، فقضى بها ولم يجد المسلمون بُدًّا من اتباع ذلك، ولم يكن عيبًا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث[13].

 

كان حكمه الأول صادرًا عن اجتهاد رآه، فلما بلغه الحديث عمل به[14].

 

عدم الوثوق بالحديث بعد بلوغه لأحد العلماء، ووثوقه به عند عالم آخر، وذلك كأن يروي الحديث عمَّن يظن به قلة الحفظ والضبط:

ومن أمثلة هذا النوع: المطلقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى أو لا؟ فقد كان عمر رضي الله عنه يرى لها النفقة والسُّكْنى؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾ [الطلاق: 6]، وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه لا نفقة لها ولا سكنى مدة العدة.

 

ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه أنَّ أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله، ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: ((ليس لك عليه نفقة))، فأمرها أن تعتَدَّ في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعْتَدِّي عند ابن أمِّ مَكْتُوم))[15]، فعمل ابن عباس رضي الله عنهما ومَن وافقه بالحديث المذكور.

 

ورده عمر رضي الله عنه؛ لعدم وثوقه به قائلًا: (لا نترك كتاب ربِّنا وسُنَّة رسولِنا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة)[16].

 

السبب الثاني: الاختلاف في فهم النص بعد ثبوته:

إن النصوص الشرعية منها ما هو قطعي الدلالة بحيث لا يحتمل إلا معنًى واحدًا، ولا يحتمل معه غيره؛ كالنصوص الدالة على المقادر الشرعية، ومنها ما هو ظني الدلالة يحتمل معاني عدة، وأوجهًا من التأويل مختلفة، وهذا محل اجتهاد العلماء، وفي تحديد الدلالة المرادة منه يقع اختلاف العلماء، وعلى هذا الاختلاف يترتب اختلافهم في الأحكام التي يستنبطونها من هذه النصوص المحتملة.

 

والاختلاف في فهم النصوص المحتملة لا يأتي من جهة كونها محتملة فقط، وإنما أيضًا من جهة تفاوت المجتهدين الناظرين فيها من سعة العلم وكثرة النفقة، وقوة الذكاء والفهم، والقدرة على التعليل والتحليل، والاستنباط وإدراك المقصد، فقط يستدرك الواحد من النص الشرعي حكمًا أو اثنين بينما يستنبط غيره عشرات الأحكام[17].

 

ومن أسباب الاختلاف في فهم النصوص المحتملة ما يلي:

الاشتراك اللُّغوي:

اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر بوضع واحد[18]؛ كالعين تطلق على العين الباصرة، وعين الماء، وعلى الذهب.

 

ويوجد منه أمثلة كثيرة في نصوص الشرع، وبسببه وقع الاختلاف في العديد من الأحكام، ومن ذلك:

اختلافهم في عدة المطلقة التي تحيض؛ حيث ذهب مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه إلى أنها ثلاثة أطهار[19]، وذهب أبو حنيفة ومن قال بقوله إلى أنها ثلاث حيضات[20].

 

وسبب الاختلاف في هذه المسألة هو الاشتراك الواقع في لفظ: (قرء) من قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228] فهو في اللغة العربية يُطلَق و يُراد به الحيض، ويُطلَق ويُراد به الطُّهْر[21].

 

تفاوت المدارك العلمية:

إن المجتهدين ليسوا على درجةٍ واحدةٍ من الفَهْم والإدراك، وبسبب هذا التفاوت يقع اختلافهم في فهم النصوص وفقه المراد منها، وعلى ذلك اختلفوا في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ((يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله))[22] هل المراد بالأَقْرأ الأفْقَه، أو الأكثر استظهارًا لكتاب الله عز وجل؟ ذهب مالك والشافعي إلى أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ بمعنى الأفْقَه، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الأولى بها هو الأقْرَأ بمعنى الأكثر حفظًا لكتاب الله تمسُّكًا بظاهر النص، ولأن الأَقْرأ من الصحابة رضي الله عنهم هو الأفْقَه[23].

 

والسبب في هذا الاختلاف هو اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ((يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله)) وهو حديث متفق على صحته؛ ولكن اختلفوا في مفهومه، فمنهم من حمله على ظاهره، ومنهم من فهم من الأقرأ ههنا الأفقه؛ لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمسُّ من الحاجة إلى القراءة[24].

 

السبب الثالث: الاختلاف في قواعد تفسير النص:

قواعد تفسير النصوص الشرعية هي القواعد الأصولية التي توصَّل إليها العلماء باستقراء أساليب العربية وإدراك المدلول الصحيح للخطاب في لسان العرب، وكذلك إدراك القواعد العامة للتشريع[25].

 

وهذه القواعد هي التي يستعين بها الفقهاء في تفسير النصوص وبيان وجه دلالة الأدلة على الأحكام المستنبطة من المصادر الشرعية، وأكثر هذه القواعد مختلف فيها بين العلماء، وقد ترتَّب على اختلافهم فيها اختلافهم في كثير من الفروع الفقهية المبنية عليها[26].

 

ومن أمثلة اختلافهم في قواعد التفسير الخلاف في تخصيص عام القرآن ابتداءً بخبر الآحاد:

ومن أمثلة ذلك: اختلافهم في حكم أكل ذبيحة المسلم إذا لم يُسَمِّ اللهَ عليها؛ حيث ذهب الحنفية إلى تحريم أكلها[27] عملًا بعموم قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 121].

 

وذهب الشافعية إلى جواز الأكل منها مستدلِّين بما روى ابن عباس رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسمٌ من أسماء الله))[28]حيث خصوا بهذا الحديث عموم الآية السابقة[29].

 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: هو هل عموم القرآن يخص بخبر الواحد أو لا؟ وهي قاعدة أصولية مشهورة: فالذين قالوا بأن عموم القرآن لا يخص ابتداء بخبر الآحاد؛ لأن عموم القرآن قطعي الثبوت والدلالة على أفراده، وخبر الآحاد المجرد عن القرينة ظني الثبوت، ولا يجوز تخصيص قطعي بظني، فالذين قالوا بهذا وهم الحنفية لم يجيزوا الأكل من ذبيحة المسلم التي لم يُسَمِّ الله عليها؛ لعموم الآية.

 

والذين قالوا بأن دلالة عموم القرآن ظنية، وهم الشافعية ومن معهم، أجازوا تخصيص هذا العموم بخبر الآحاد؛ لأنه لا مانع من تخصيص ظني بظني، ومن ثم قالوا بجواز الأكل من ذبيحة المسلم التي لم يُسَمِّ الله عليها[30].

 

السبب الرابع: الاختلاف فيما سكت الشرع عنه ولم يرد نصٌّ بحكمه:

كل ما لم يرد من الشرع نصٌّ بحكمه من مسائل الفروع فسبيل العلم به هو الاجتهاد، وما كان سبيل العلم به هو الاجتهاد فمجال الخلاف فيه يكون محتومًا؛ لتفاوت أنظار المجتهدين واختلاف مداركهم وتقديراتهم ووزنهم للأمور[31].

 

والاجتهاد في المسكوت عنه وهو الذي لم يرد بحكمه نصٌّ يكون برده بالقياس بجميع أنواعه إلى ما فيه نص أو دليل كليٌّ من الشرع؛ كالمصلحة، والأصول العامة، أو بالقضاء بإعمال دليل عقلي معتبر؛ كالاستصحاب، والبراءة الأصلية، وغير ذلك مما يُعَدُّ من الاجتهاد الصحيح[32].

 

ومن أمثلة ما اختلف فيه بسبب عدم ورود نص كليٍّ:

المسح على الخُفِّ المخرق:

قال جماعة بجواز المسح على الخف المخرق وإن تفاحش خرقه، وذهب مالك إلى الجواز بشرط أن يكون الخرق يسيرًا[33]، وحدد أبو حنيفة أن يكون أقل من ثلاثة أصابع[34]، ومنع الشافعي المسح على الخف إذا كان في مقدمه خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرًا[35].

 

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر؛ أي: ستر خُفِّ القدمين، أو هو لموضع المشقة في نزع الخُفَّين؟ فمن رآه لموضع الستر لم يُجِز المسح على الخُفِّ المخرق؛ لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل، ومن رأى أن العلة المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خُفًّا[36].

 

السبب الخامس: الاختلاف بسبب تعارض الأدلة:

تعارض الأدلة هو التقابُل بينها على سبيل التمانُع، أو هو اقتضاء الدليل منها خلاف ما يقتضيه الآخر في نظر المجتهد لا في نفس الأمر؛ لأنه لا تعارض في الحقيقة والواقع بين أدلة الشرع[37].

 

وما قد يُرى في بادئ النظر من التعارُض بين الأدلة الشرعية إنما مرده إلى ما قد يخفى من أمرها على الناظر فيها، كأن يكون في أحد الدليلين خلل في سنده أو ضعف في دلالته، أو أنه منسوخ، ولم يتنبَّه المجتهد إلى شيء من ذلك، ولم يصل إليه عمله فيقضي بوجود تعارُض بين الدليلين والواقع خلاف ذلك[38].

 

والتعارُض قد يقع بين الأدلة النقلية؛ كالكِتاب والسُّنَّة والإجماع، أو بين الأدلة العقلية؛ كالقياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة أو بين دليل نقلي وآخر عقلي، وإذا وقع في نظر المجتهد تعارُض بين أدلة الشريعة وجب دفعه؛ لأن الشريعة في الواقع لا تعارُض بينها[39].

 

ومن ذلك على سبيل المثال: اختلافهم في مواضع رفع اليدين في الصلاة؛ فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يرفع المُصلِّي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام[40]، وذهب الشافعي[41] وأحمد[42] وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع[43].

 

والسبب في هذا الاختلاف تعارُض الآثار، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النـبـي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الإحرام مرة الواحدة ثم لا يرفعهما حتى يفرغ[44]، وفيه ما يُعارضه وهو حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذْوَ منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضًا كذلك، وقال: ((سمِعَ اللهُ لمن حمده، ربنا ولك الحمد))، وكان لا يفعل ذلك في السجود"[45].



[1] تعريف المتواتر:

لغةً: هو اسم فاعل، مشتق من التواتر؛ أي: التتابع، تقول: تواتر المطر؛ أي: تتابع نزوله.

اصطلاحًا: ما رواه عدد كثير، تُحِيل العادة تواطُؤَهم على الكذب؛ (تاج العروس محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزَّبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، (ج14، ص 380)، الناشر: دار الهداية، الطبعة: الأولى)، (تيسير مصطلح الحديث، المؤلف: أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان النعيمي، (ص 23)، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: العاشرة 1425هـ-2004م).

[2] تعريف الآحاد:

لغةً: جمع أحد، بمعنى: الواحد، وخبر الواحد هو: ما يرويه شخص واحد.

اصطلاحًا: هو ما لم يجمع شروط المتواتر، (تاج العروس (ج7، ص 376)) (تيسير مصطلح الحديث (ص 27)) (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر فِي مصطلح أهل الأثر، المؤلف: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبدالله بن ضيف الله الرحيلي (ص 55) (بدون اسم المطبعة)، الطبعة: الثانية، 1429 هـ - 2008 م).

[3] أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، المؤلف: حمد بن حمدي الصاعدي (ص 73)، الناشر مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة: الأولى، 1432هـ ــ 2011م.

[4] زاد المسير في علم التفسير، المؤلف: عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ج2، ص 415)، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة: الأولى، 1404هـ.

[5] هو أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي، فقيه وعالم، وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي، ولد (80هـ) في الكوفة، توفي (150هـ) في بغداد، من مصنفاته: الفقه الأكبر، الوصية، العالم والمتعلم؛ (سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، (ج1، ص 398)، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 1413هـ؛ (وفيات الأعيان لابن خَلِّكان أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خَلِّكان البرمكي الإربلي، تحقيق: إحسان عباس (ج5، ص 405)، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: الأولى، 1900م).

[6] هو أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني، شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، مفتي الحجاز، فقيه الأمة، سيد الأئمة، فقيه ومحدِّث مسلم، وثاني الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب المالكي في الفقه الإسلامي، ولد (93هـ) بالمدينة المنورة، توفي (179هـ) ثم دفن في البقيع، من مصنفاته: الموطأ، رسالته في القدر، الرد على القدرية؛ (وفيات الأعيان لابن خَلِّكان (ج4، ص135).

[7] هو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي، فقيه ومحدِّث، ورابع الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي، شيخ الإسلام، إمام أهل السنة والجماعة، عالم العصر، زاهد الدهر، محدِّث الدنيا، عَلَم السُّنة، ولد (164هـ) في بغداد، توفي (241هـ) في بغداد، من مصنفاته: المسند، أصول السنة، الزهد؛ (وفيات الأعيان لابن خَلِّكان (ج1، ص 63) (البداية والنهاية، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقيق: علي شيري (ج10/ص 359)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988م).

[8] المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المؤلف: عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد (ج10، ص 15)، الناشر دار الفكر، بيروت، الطبعة: الأولى، 1405هـ، اللباب في شرح الكتاب، المؤلف: عبدالغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، حقَّقه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبدالحميد (ج4، ص 8)، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، الشرح الكبير، المؤلف: شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، وعبدالفتاح محمد الحلو، (ج27، ص 527)، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1995 م).

[9] هو أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي القرشي، وهو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، ولد (150هـ) في غزة، توفي (204هـ) في مصر، من مصنفاته: أحكام القرآن، الأم، الرسالة؛ (سير أعلام النبلاء للذهبي (ج8، ص 236) (وفيات الأعيان لابن خَلِّكان (ج4، ص 163).

[10] كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، المؤلف: أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي (ص 543)، تحقق: علي عبدالحميد بلطجي، ومحمد وهبي سليمان، الناشر: دار الخير – دمشق، الطبعة: الأولى.

[11] نيل الأوطار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي (ج7، ص 74)، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م.

[12] مسند أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: السيد أبو المعاطي النوري، رقم الحديث (1999) (ج1، ص 227)، الناشر: عالم الكتب – بيروت، الطبعة: الأولى، 1419هـ ـ 1998م.

[13] مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (ج20، ص 236)، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1416هـ/1995م.

[14] أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية (ص 78).

[15] صحيح مسلم، رقم الحديث (3690)، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سكنى (ج4، ص 195).

[16] أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية (ص 78).

[17] أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية (ص 82).

[18] أسباب اختلاف الفقهاء، المؤلف: علي الخفيف (ص 170).

[19] المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ج3، ص 268)، الجامع لمسائل المدونة، المؤلف: أبو بكر محمد بن عبدالله بن يونس التميمي الصقلي، المحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه (ج9، ص 455)، الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى، توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1434 هـ - 2013 م، كفاية النبيه في شرح التنبيه، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة، المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم (ج15، ص 31)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، م 2009.

[20] المبسوط للسرخسي، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دراسة وتحقيق: خليل محيي الدين الميس (ج3، ص 279)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1421هـ 2000م.

[21] أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية (ص 84).

[22] مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث (17189) (ج4، ص 118).

[23] شرح التلقين، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي، المحقق: سماحة الشيخ محمَّد المختار السَّلامي، (ج1، ص 666)، الناشر: دار الغرب الإِسلامي، الطبعة: الأولى، 2008م.

[24] تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف، أبو الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي، حققه وعلق عليه: أحمد البوشيخي (ج1، ص 122)، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 1430هـ /2009م.

[25] أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية (ص 87).

[26] تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (ص 125).

[27] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (ج5، ص 288)، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1313 هـ.

[28] سنن الدارقطني، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، رقم الحديث (4806) (ج5، ص 534)، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م.

[29] أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية (ص 89).

[30] أسباب اختلاف الفقهاء، المؤلف علي الخفيف (ص 135).

[31] تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (ص 133).

[32] أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية (ص 96).

[33] الشامل في فقه الإمام مالك، المؤلف: بهرام بن عبدالله بن عبدالعزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدَّمِيرِيّ الدِّمْيَاطِيّ المالكي، ضبطه وصححه: أحمد بن عبدالكريم نجيب (ج1، ص 71)، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: الأولى، 1429هـ - 2008م.

[34] المبسوط للسرخسي (ج1، ص 181).

[35] كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص 50).

[36] تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (ص 134).

[37] أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية (ص 97).

[38] تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (ص 135).

[39] أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية (ص 97).

[40] البناية شرح الهداية، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفى بدر الدين العيني (ج2، ص 258)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م.

[41] الأم، المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي، المحقق: رفعت فوزي عبدالمطلب (ج2، ص 232) دار النشر: دار الوفاء المنصورة، الطبعة: الأولى 2001م.

[42] الجامع لعلوم الإمام أحمد – الفقه، الإمام: أبو عبدالله أحمد بن حنبل، المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد (ج6، ص 94)، الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.

[43] تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (ص 135).

[44] المصنف في الأحاديث والآثار، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، المحقق: كمال يوسف الحوت، رقم الحديث (1440) من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود (ج1، ص 213)، الناشر: مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة: الأولى، 1409هـ.

[45] مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث (4540) (ج2، ص 8).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أسباب الاختلاف بين الناس
  • أسباب الاختلاف بين المسلمين
  • أسباب الاختلاف في التفسير
  • الاختلاف: مفهومه في اللغة والاصطلاح وفي القرآن الكريم، والفرق بينه وبين الخلاف

مختارات من الشبكة

  • في سنة الاختلاف وآليات التعامل مع الآخر (قراءة في كتاب: دليل تنمية القدرة على تدبير الاختلاف)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • نقطة ضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاختلاف في عدد مدارج الأصوات بين اللغويين وعلماء التجويد في ضوء علم اللغة الحديث (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لشاه ولي الله الدهلوي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أسباب الاختلاف في الوقف والابتداء(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أسباب الاختلاف (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيان أسباب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص كتاب: المجملات النافعات في مسائل العلم والتقليد والإفتاء والاختلافات - الخامس: الاختلاف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أدب الاختلاف في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل الوضوء قبل النوم: النوم على وضوء سبب من أسباب استجابة الدعاء(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب