• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: الاستطابة
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    ثمرات الإيمان بالقدر
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    العشر وصلت... مستعد للتغيير؟
    محمد أبو عطية
  •  
    قصة موسى وملك الموت (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشاكر، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من فقه الأسرة (الخلع)

من فقه الأسرة (الخلع)
وحيد بن عبدالله أبوالمجد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/1/2023 ميلادي - 3/7/1444 هجري

الزيارات: 5219

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من فقه الأسرة (الخلع)


أركان الخلع عند الجمهور (غير الحنفية) خمسة: [القابل، والموجب، والعِوَض، والمعوض، والصيغة].

الخلع – أصلًا – لا يكون إلا بطلب من الزوجة، ورِضا الزوج بعده على الفِراق، ويكون بعوض من الزوجة للزوج.

 

بمعنى:

1- الأول: أن يصدر الإيجاب من الزوج أو وكيله أو وليِّه إن كان صغيرًا أو سفيهًا غير رشيد.

 

2- الثاني: أن يكون ملك المتعة قائمًا حتى يمكن إزالته، وذلك بقيام الزوجية حقيقة، أو حكمًا كما هو حال المطلَّقة رجعيًّا ولا تزال في العدة، فإن لم تكن الزوجية قائمةً حقيقةً أو حكمًا، لم يتحقَّق الخُلْع، فلا خُلْع في النكاح الفاسد؛ لأن الفاسد لا يفيد ملك المتعة، ولا خلع بعد الطلاق البائن أو انتهاء عِدَّة الطلاق الرجعي.

 

3- الثالث: البدل من جانب الزوجة أو غيرها، وهو كل ما يصلح أن يكون مهرًا من مال أو منفعة تقوم بالمال، غير أنه ليس لبدل الخلع حد أدنى بخلاف المهر، فيتحقَّق الخُلْع بأي بدل كثير أو قليل، ويُستحَبُّ ألَّا يأخذ الرجل أكثر ممَّا أعطى المرأة من الصَّداق عند أكثر العلماء.

 

4- الرابع: الصيغة؛ وهي لفظ الخلع أو ما في معناه مِمَّا ذكر؛ كالإبراء والمبارأة والفِداء والافتداء، سواء أكان صريحًا أم كنايةً.

 

5- الخامس: قبول الزوجة؛ لأن الخلع من جانبها معاوضة، وكل معاوضة يلزم فيها قبول دافع العوض، ويلزم تحقُّق القبول في مجلس الإيجاب أو مجلس العلم به.

 

أمَّا شروط الخُلْع إجمالًا، فهي:

(أهلية الزوج بأن يكون بالغًا عاقلًا في رأي الجمهور، وأجاز الحنابلة أن يكون مميزًا بعقله، فكل من لا يصحُّ طلاقُه لا يصحُّ خُلْعُه؛ كالصبيِّ والمجنون والمعتوه، ومَنِ اختَلَّ عقلُه لمرض أو كبر سِنٍّ) .

 

ولنا هنا وقفةٌ في حكم مخالعة الزوجة لزوجها دون سبب؛ اختلف الفقهاء في حكم مخالعة الزوجة لزوجها من غير سبب على قولين:

القول الأول: (أنه يُكره لها ذلك, فإن فعلت صحَّ الخُلْع, وهو قول أكثر العلماء، منهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي).

 

القول الثاني: (حرمة الخلع من غير سبب، وهو قول ابن المنذر وداود، قاله ابن المنذر ورُوي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكثير من أهل العلم...وذهب ابن حزم إلى الحُرْمة وعدم الصحة إلا في حالتين: إذا كرهت المرأة زوجها؛ فخافت ألَّا توفيه حقَّه, أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقَّها, فلها أن تفتدي في هذه الحالة منه, بشرط تراضيهما.. فإن وقع بغيرهما فهو باطل, ويرد عليها ما أخذ منها, وهي امرأته كما كانت, ويبطل طلاقه، ويمنع من ظلمها فقط).

 

(قال صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق, من غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة))؛ رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وحسَّنَه الألباني، وضعَّفَه البعض في السند.

 

(وقال صلى الله عليه وسلم: ((المختلعات والمنتزعات هن المنافقات))؛ رواه أحمد والترمذي وحسَّنه الألباني وضعَّفه أيضًا البعض.

 

ولعدة المختلعة على القول الراجح، وهو قول جمهور العلماء.. تكون حيضةً واحدةً، وتحسب طلقة بائنة، وكل ما يثبت مهرًا يرد للزوج عند الخُلْع؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد وابن ماجه والنسائي، واللفظ له، عن الرُّبَيِّعِ بِنتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفراءَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((إنَّ ثابِتَ بنَ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ ضَرَب امرأتَه فكَسَر يَدَها، وهي جميلةُ بنتُ عبدالله بن أُبيٍّ، فأتى أخوها يشتكيه إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأرسل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى ثابتٍ، فقال له: خُذِ الذي لها عليك وخَلِّ سَبيلَها، قال: نعم، فأمَرَها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تتربَّصَ حَيضةً واحِدةً فتَلحَقَ بأهلها)).

 

وعنها أيضًا رضي الله عنها أنَّها قالت: (اختَلَعْتُ من زَوجي ثمَّ جِئتُ عُثمانَ رضي الله عنه، فسألتُه: ماذا عليَّ مِن العِدَّةِ؟ فقال: لا عِدَّةَ عليكِ إلَّا أن تكوني حديثةَ عَهدٍ به، فتَمكُثي حتى تحيضي حَيضةً، قال: وأنا مُتَّبِعٌ في ذلك قضاءَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مريمَ المَغَالِيَّةِ؛ كانت تحت ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ فاختلَعَت منه.

 

اللهُمَّ ألِّفَ بين قلوبنا، وأصْلِح ذاتَ بينِنا، واهْدِنا سُبُل السلام.

 

المصادر والمراجع:

المغني/ المهذب/حاشية الصاوي/ كشاف القناع/ بدائع الصنائع/بداية المجتهد /سنن النسائي وابن ماجه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نقاط مهمة في أحكام الخلع
  • هل الخلع طلاق أم فسخ؟
  • الخلع
  • نوع فرقة الخلع.. «طلاق، أو فسخ»
  • ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع
  • أحكام الرضاع والظهار والإيلاء والخلع
  • الخلع (خطبة)
  • سلسلة فقه الأسرة: الخطبة (1) أسس بناء الأسرة
  • فقه الغضب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم (خطبة)
  • صلاح الأسرة (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • الأسرة السعيدة بين الواقع والمأمول (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دور الأسرة في علاج وتدريب الطفل المعاق(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • فوائد تربوية لمائدة طعام الأسرة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الأسرة ومقومات البيت المسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشاهد التكريم للأسرة يوم القيامة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة فقه الأسرة: الخطبة (2): المرأة بين التكريم والتعنيف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آراء سعيد بن المسيب في فقه الأسرة من كتاب الموطأ (دراسة فقهية مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • فقه الأسرة المسلمة من خلال نوازل المعيار للونشريسي: دراسة تأصيلية (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • سلسلة محاضرات فقه الأسرة في جامع الأميرة نورة بحي العريجاء(كتاب - المسلمون في العالم)
  • أحكام حديث العهد بالإسلام في فقه الأسرة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/11/1446هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب