• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

حديث: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

حديث: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/12/2022 ميلادي - 27/5/1444 هجري

الزيارات: 15148

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.

 

المفردات:

عطية: أي هبة أو صدقة أو نحوهما.

أمر: أي تصرُّف.

عصمتها: أصل العصمة بكسر العين المنع والقلادة، ويقال: ملك فلان عصمة فلانة: إذا تزوجها، فهي في عصمته.

 

البحث:

هذا الحديث كما رأيت من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور تقدَّم ذكره أكثر من مرة، قال الترمذي: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه؛ لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده، قال علي بن عبد الله: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهٍ؛ اهـ، ولو صح سنده لكان معارضًا بما هو أصح منه، وأوثق فقد تواتر تصرُّف النساء في أموالهنَّ وهن متزوجات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين, بل أشار الله تبارك وتعالى إلى أنه لا يحل للرجل من مال زوجته شيء إلا بطيب نفس منها، وفي ذلك يقول عز وجل: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4]، بل أذنت الشريعة لها أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة له، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، فلها أجرها وللزوج بما اكتسب, وللخازن مثل ذلك، كما روى البخاري ومسلم من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تصدقنَ ولو مِن حُليِّكنَّ، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب, حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال, فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري؟ وقلنا: لا تُخبر بنا، فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب، قال: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله قال: نعم, لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة، وحديث شراء عائشة رضي الله عنها بريرة رضي الله عنها وإعتاقها ثابت في الصحيحين, وهذا كله يثبت عدم صحة حديث عمرو بن شعيب هذا على أن عبارة: إذا ملك زوجها عصمتها في تركيبها بحث، فليس من فصيح اللغة أن يقال: ملك زوجها عصمتها، وإنما يقال: ملك الرجل عصمة المرأة: إذا تزوجها؛ إذ إن الرجل يملك عصمة المرأة بمجرد العقد، كما يقال: هي في عصمته، وإذا فارقها قيل: خرَجت من عصمته، هذا وقد أخرجه ابن ماجه من طريق الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى «رجل من ولد كعب بن مالك» عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحُلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ قالت: نعم, فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليِّها؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وقد ضعف في الزوائد إسناده؛ حيث قال: في إسناده يحيى، وهو غير معروف في أولاد كعب.

 

وقد أشرت إلى الحديث الثابت في حض رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة, وقال البخاري: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنَ ولو من حليكن، فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خُرصها وسخابها.

 

هذا ولا شك أن الإسلام قد رفع عن المرأة أوضار أهل الجاهلية، وقال: ﴿ ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7]، وقال عز وجل: ﴿ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ ﴾ [الأحزاب: 35]، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: الصلاة ركعتين عند البناء بالزوجة
  • شرح حديث: وصلوا كما رأيتموني أصلي
  • حديث: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب
  • شرح حديث: (أنا فرطكم على الحوض)
  • خروج الزوجة من بيتها بدون إذن زوجها

مختارات من الشبكة

  • شرح حديث أبي هريرة: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة جزء من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الطرابلسي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نقد النقد الحديثي المتجه إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري: دراسة تأصيلية لعلم (نقد النقد الحديثي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج ودراسة تسعة أحاديث من جامع الترمذي من الحديث (2995) إلى الحديث (3005) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة حديث عيسى ابن مريم وحديث الطير مع أبي بكر وحديث الضب مع النبي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • حديث: لا يحل لامرأة تؤمِن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حراسة السنة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرح حديث: من حج هـذا البيت(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • كل حديث في صحيح البخاري تابعه على روايته غيره من المحدثين المعاصرين له واللاحقين(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب