• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

واقعية الاختلاف الفقهي ومداه

واقعية الاختلاف الفقهي ومداه
أ. د. أركان يوسف حالوب العزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/10/2022 ميلادي - 16/3/1444 هجري

الزيارات: 6136

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

واقعية الاختلاف الفقهي ومداه

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإن الناظر إلى واقعنا الفكري والثقافي من مختلف الاتجاهات، ليلمس ذلك التسابق لتقديم ما يُسهم في رقي الأمة الإسلامية وتجنبها الرواسب التي تعيق حركتها، وممارسة دورها باعتبارها الأمة الوسط، وكونها خير أمة أُخرجت للناس، وهذا الأمر يستوجب من كل دارس وباحث في شؤونها تحرِّي القراءة الواعية والموضوعية، وأن ينأى بنفسه عن الميول والعصبية، وألا يقف أمام المناهج الفكرية المسورة بالكلية الإسلامية موقف التطرف الفكري والاتجاه نحو منطق الفردية، بل لا بد أن يجعل من الاختلاف في الرأي عنصرًا فاعلًا يُسهم في إتمام عملية البناء الفكري.

 

ولما قرَّر القرآن الكريم أن الاختلاف لا يخضع لمشيئة الإنسان، بل هو أمر تقرِّره سنن الكون؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ [هود: 118].

 

فليس غريبًا اختلاف البشر في الأفكار والتصورات، والعادات والتقاليد، بل نجد الاختلاف موجودًا في المجال التشريعي أيضًا، فنلاحظ الاختلاف بين الفقهاء بدرجة من الوضوح حتى إن ما أجمعوا عليه من القضايا النزر اليسير الذي لا يصعب معه حصر أو تحديد، وإن محاولة جمع الناس على رأي واحد في أحكام العبادات والمعاملات ونحوهما من فروع الدين، هو محاولة فيما لا يمكن إيقاعه، فإن الاختلاف في فهم الأحكام الشرعية أوجبته طبيعة النصوص الظنية[1]، وطبيعة اللغة العربية التي نزل التشريع على وَفقها.

 

إن البناء الفقهي الإسلامي لم ينشأ عن فراغ، وانما نشأ عن مناهج وأسس وضوابط علمية اتبعها أصحاب المذاهب في الاستنباط والاستخراج، ولقد توارث العلماء قديمًا، ودرَّسوا من بعدهم أن للعلم طرقًا ومراتبَ في التحصيل، وأن العالم يسمى عالِمًا بعد علمه بمواقع اختلاف العلماء، ووجوه استدلالهم، وحسن النظر، إذ كيف يكون عالِمًا من لم يضف علم غيره إلى علمه، ومن لم يقارن بين ما عنده وعند غيره، ويعلم الوجوه المرجحة عند كل قوم، فمن قعد عن ذلك السبيل، وظن أن العلم في قول واحد يعلمه، فقد جانب الصواب، وفوَّت إدراك الخير على نفسه، وردَّ من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه، وخرج من طائفة العلماء إلى حد الأدعياء؛ قال الامام الشاطبي رحمه الله: (جعل الناس العلم معرفة الاختلاف)[2]، وما ورد عن عطاء أنه قال: (لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالِمًا باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه)[3].

 

ولعلم الاختلاف فوائد جمة أجملها الإمام النووي رحمه الله في تقدمة كتابه المجموع، فقال كلامًا نفيسًا ما نصه: (واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يحتاج إليه؛ لأن اختلافهم في الفروع رحمة، وبذكر مذاهبهم بأدلتها يعرف المتمكنُ المذاهبَ على وجهها، والراجح من المرجوح، ويتَّضح له ولغيره المشكلات، وتظهر الفوائد النفيسات، ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب، ويتفتح ذهنه، ويتميز عند ذوي البصائر والألباب، ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والدلائل الراجحة من المرجوحة، ويقوم بالجمع بين الأحاديث المتعارضات بظاهرها) [4].

 

وموضوع علم الاختلاف الفقهي هو المسائل الفقهية التي جرى فيها الاختلاف بين الفقهاء، فالباحث في هذا العلم يبحث فيما اختلف فيه أهل العلم من الأحكام الفقهية، بعد أن يحرر محل النزاع بينهم بأن يبيِّن محل الاتفاق إن وُجد، ومن ثم يشرع في بيان محل الاختلاف مع بيان أدلة كل فريق منهم، ويسوق حججهم، وما يرد عليها من اعتراضات وردود وسبل دفعها، حتى ينتهي ببيان ما يترجح له منها، والأسباب التي دعته إلى ترجيحه.

 

وإن ثبت أن الاختلاف علم له أسس وضوابط، فهل له مدى يحدُّه؟ وهل يمكن أن يصل مداه ليعم كل المسائل التي تناولها العلماء بالبحث والاستقصاء؟

 

وقد أجاب عن هذا التساؤل قديمًا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حين حاوره أحدهم قائلًا: (إني أجد أهل العلم قديمًا وحديثًا مختلفين في بعض أمورهم، فهل يسعهم ذلك؟ فقلت له: الاختلاف من وجهين أحدهما: محرم، ولا أقول ذلك في الآخر، قال: فما الاختلاف المحرم؟ قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه، أو على لسان نبيه منصوصًا بيِّنًا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسًا، فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره، لم أقل: إنه يضيق الخلاف في المنصوص) [5].

 

فبيَّن الإمام الشافعي أن للاختلاف مدًى واحدًا لا يجوز مجاوزته، فما بُيِّن حكمُه بنصوص قطعية، فهذا (الضرب الذي لا يسوغ فيه الاختلاف، كأصول الديانات من التوحيد، وصفات الباري عز اسمه، وهي تكون على وجه واحد لا يجوز فيها الاختلاف، وكذلك في فروع الديانات التي يعلم وجوبها بدليل مقطوع به؛ مثل: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وكذلك المناهي الثابتة بدليل مقطوع به، فلا يجوز اختلاف القول في شيء من ذلك)[6]، فالاختلاف فيها محرم، وهذا النوع ما يعبر عنه العلماء بالاختلاف المذموم، ومنهم من يعبر عنه باختلاف التضاد.

 

وما ثبت حكمه بدليل ظني (يسوغ فيه الاختلاف، وهي فروع الديانات إذا استخرجت أحكامها بأمارات الاجتهاد ومعاني الاستنباط، فاختلاف العلماء فيه مسوغ، ولكل واحد منهم أن يعمل فيه مما يؤدي إليه اجتهاده)[7] ، ولا يمنع مودَّة، ولا يلزم منه نفي الإيمان والأخوة في الدين، ويعبر أيضًا عن هذا النوع من الاختلاف بـ (اختلاف تنوع)، وهذا النوع هو الذي جرى بين فقهاء المسلمين وتفاوتت فيه وجهات نظرهم.

 

وختامًا: أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علَّمنا، ويعلِّمنا ما ينفعنا، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصًا لوجهه الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



[1] من المعلوم ان المراد بالنصوص هنا النصوص الظنية اذ لا اختلاف في النصوص القطعية دلالة وثبوتا.

[2] الموافقات في أصول الفقه، تأليف: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: عبد الله دراز، 4 /161.

[3] جامع بيان العلم وفضله، تأليف: يوسف بن عبد البر النمري، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1398، 2 /95.

[4] المجموع 1 /5.

[5] الرسالة، تأليف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، القاهرة - 1358 - 1939، 1 /560.

[6] قواطع الأدلة في الأصول، تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1418هـ - 1997م، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، 2/326.

[7] المصدر نفسه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التمذهب الفقهي وأثره في نقد الحديث
  • موضوع علم القواعد الفقهية
  • استمداد القواعد الفقهية
  • تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا
  • تعريف الفروق الفقهية
  • أهمية علم الفروق الفقهية

مختارات من الشبكة

  • في سنة الاختلاف وآليات التعامل مع الآخر (قراءة في كتاب: دليل تنمية القدرة على تدبير الاختلاف)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ملخص كتاب: المجملات النافعات في مسائل العلم والتقليد والإفتاء والاختلافات - الخامس: الاختلاف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أدب الاختلاف في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص الواقعية الطبيعية والواقعية الاشتراكية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أشهر المناهج النقدية الحديثة في الغرب(مقالة - موقع د. أحمد الخاني)
  • الاختلاف: مفهومه في اللغة والاصطلاح وفي القرآن الكريم، والفرق بينه وبين الخلاف(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الاختلاف العقدي وأثره في نقد الحديث النبوي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاختلاف في تعريفات دلالات المنطوق والمفهوم، أسبابه وآثاره: دراسة استقرائية تحليلية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • القواعد السبع للتعامل مع المخالف: الاختلاف في المسائل الاجتهادية لا يقطع الموالاة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • القواعد السبع للتعامل مع المخالف: الاختلاف أمر قدري كوني(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب