• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

القصاص في الإسلام

القصاص في الإسلام
الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/8/2022 ميلادي - 20/1/1444 هجري

الزيارات: 70263

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القِصاص في الإسلام

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الَّذِي وَسِعَ كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْمـًا، وأسْبَغَ على عباده نِعَمَـًا لا تُعَدُّ ولا تُحصى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

 

الْقِصَاصُ في الإسلام له أحكامٌ شرعية، ينبغي للمسلم معرفتها، فأقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق:

تعريف القِصَاص:

القِصَاصُ: هُوَ مُعاقبةُ الجاني بمثلِ جنايته؛ (معجم الألفاظ والمصطلحات الفقهية لمحمود عبد الرحمن، جـ 3، صـ 94).

 

ويُسَمَّى الْقِصَاصُ القَوَد؛ لأَنَّ الْمُقْتَصَّ مِنْهُ فِي الْغَالِبِ يُقَادُ بِشَيْءٍ يُرْبَطُ فِيهِ، أَوْ بِيَدِهِ إلَى الْقَتْلِ، فَسُمِّيَ الْقَتْلُ قَوَدًا لِذَلِكَ؛ (المغني لابن قدامة، جـ 11، صـ 506).

 

ويُسَمَّى الْقِصَاصُ جِناية:

تعريف الجناية:

الجناية: هي كُلُّ فِعْلِ عُدْوَانٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ؛ لَكِنَّهَا فِي الْعُرْفِ مَخْصُوصَةٌ بِمَا يَحْصُلُ فِيهِ التَّعَدِّي عَلَى الْأَبْدَانِ، وَسَمَّوْا الْجِنَايَاتِ عَلَى الْأَمْوَالِ غَصْبًا، وَنَهْبًا، وَسَرِقَةً، وَخِيَانَةً، وَإِتْلَافًا؛ (المغني، لابن قدامة، جـ 11، صـ 443).

 

الفرق بين القصاص والحدود:

(1) الْقِصَاصُ يُوَرَّث، والحدُّ لا يُوَرَّث.

 

(2) الْقِصَاصُ يصحُّ العفو عنه، والحدُّ لا يُعفى عنه.

 

(3) التقادمُ لا يمنع قبول الشهادة بالقتل، بخلاف الحد، ما عدا القذف.

 

(4) تجوزُ الشفاعة في الْقِصَاصِ، ولا تجوز في الحد بعد الوصول للحاكم.

 

(5) لا بدَّ في الْقِصَاصِ مِن رفع الدعوى إلى القضاء مِن ولي الدم، أما الحدُّ- ما عدا القذف والسرقة- فلا يُشترط فيه الادِّعاء الشخصي مِن صاحب المصلحة فيه؛ وإنما يصح الحسبة فيه.

 

(6) يثبتُ الْقِصَاصُ بإشارة الأخرس أو كتابته، أما الحدُّ فلا يثبت بهما؛ لاشتمالهما على الشبهة.

 

(7) يجوزُ للقاضي القضاء بعلمه الشخصي في الْقِصَاصِ دون الحدود؛ (رد المحتار لابن عابدين، جـ 6، صـ 549: 550).

 

الحكمة من القصاص:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 179].

 

قالَ الإمام ابن كثير رحمه الله: يَقُولُ تَعَالَى: وَفِي شَرْع الْقِصَاصِ لَكُمْ -وَهُوَ قَتْلُ الْقَاتِلِ- حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ لَكُمْ؛ وَهِيَ بَقَاءُ المُهَج وصَوْنها؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ القاتلُ أَنَّهُ يُقْتَلُ انْكَفَّ عَنْ صَنِيعِهِ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ حَيَاةُ النُّفُوسِ. وَفِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ: القتلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي الْقُرْآنِ أَفْصَحَ، وَأَبْلَغَ، وَأَوْجَزَ: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: 179].

 

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: جَعَلَ اللَّهُ الْقِصَاصَ حَيَاةً، فَكَمْ مِنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يقتُل، فَتَمْنَعُهُ مَخَافَةَ أَنْ يُقتل؛ (تفسير ابن كثير، جـ 2، صـ 166).

 

القصاص مسئولية الحاكم أو نائبه:

قَالَ الإمامُ القرطبي رحمه الله: اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ حَقَّهُ دُونَ السُّلْطَانِ، وَلَيْسَ لِلنَّاسِ أَنْ يَقْتَصَّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ؛ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِسُلْطَانٍ، أَوْ مَنْ نَصَّبَهُ السُّلْطَانُ لِذَلِكَ؛ وَلِهَذَا جَعَلَ اللَّهُ السُّلْطَانَ لِيَقْبِضَ أَيْدِيَ النَّاسِ بَعْضهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ عَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ نَفْسِهِ إِنْ تَعَدَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ؛ إِذْ هُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا لَهُ مَزِيَّةُ النَّظَرِ لَهُمْ؛ كَالْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَامَّةِ فَرْقٌ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البقرة: 178]، وَثَبَتَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ شَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلًا قَطَعَ يَدَهُ: لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَأُقِيدَنَّكُ مِنْهُ؛ (تفسير القرطبي، جـ 2 صـ 260).

 

شروط القصاص:

يُشترطُ في الْقِصَاصِ ما يلي:

(1) أن يكونَ المقتول معصومَ الدم، فلو كان حربيًّا، أو زانيًا محصنًا، أو مرتدًّا؛ فإنه لا ضمان على القاتل، لا بقِصاص ولا بِدِيَة؛ لأن دماء هؤلاء جميعًا مُباحة شرعًا.

 

(2) أن يكونَ القاتلُ بالغًا، عاقلًا.

 

(3) ألَّا يكون القاتلُ أصلًا للمقتول؛ كالأب والجد.

 

(4) أن يكونَ المقتولُ مُكافئًا للقاتل في الدِّيِن والحرية.

 

(5) أن يكونَ القتلُ عَمْدًا؛ (فقه السنة للسيد سابق، جـ 3، صـ 271: صـ 275).

 

القتل:

تعريف القتل:

القتلُ: هو فِعْلُ ما تزولُ به الحياة.

 

حكْم القتل:

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ؛ أولًا: القرآن: يقَوْلُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ﴾ [الإسراء: 33]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ﴾ [النساء: 92]، وَقَالَ سُبحانه: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء: 93].

 

ثانيًا: السُّنَّةُ: رَوَى الشيخانِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ))؛ (البخاري، حديث 6878، مسلم، حديث 1676).

 

ثالثًا: الْإِجْمَاعُ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي تَحْرِيمِهِ، فَإِنْ فَعَلَهُ إنْسَانٌ مُتَعَمِّدًا؛ فَسَقَ، وَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ، إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَتَوْبَتُهُ مَقْبُولَةٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ (المغني لابن قدامة، بتحقيق التركي، جـ 11، صـ 443).

 

أنواع القتل:

القتلُ ثلاثة أنواع؛ وهي:

(1) القتلُ العَمْدُ.

(2) القتلُ شِبْه العَمْد.

(3) القتلُ الخطأ.

 

وسوف نتحدث عن كل منها بإيجاز:

أولًا: القتل العمد:

معنى القتل العمد هو: قَصْدُ العدوان على شخصٍ بما يَقتل غالبًا؛ (الفقه الإسلامي للزحيلي، جـ 6، صـ 222).

 

أركان القتل العمد:

(1) أن يكون القاتل بالغًا عاقلًا، قاصدًا للقتل.

(2) أن يكون المقتول إنسانًا، ومعصومَ الدم.

(3) أن تكون الأداة التي استُعملت في القتل، مما يُقتل بها غالبًا.

فإذا لم تتوفر هذه الأركان، فإن القتل لا يعتبر قتلًا عمدًا؛ (فقه السنة، للسيد سابق، جـ 3، صـ 263: صـ 264).

 

عقوبة القتل العمد:

اتفقَ الفقهاءُ على أن عقوبة القتل العمد هي الْقِصَاصُ من القاتل؛ بشرط أن يكون المقتول حُرًّا مسلمًا، إلا أن يعفو أولياء المقتول، ويقبلوا الدية؛ وهي: مائة من الإبل، أو بما يتصالحون عليه؛ (المغني لابن قدامة، جـ 11، صـ 457).

 

♦ قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 178].

 

♦ روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى، وَإِمَّا يُقَادُ))؛ (البخاري، حديث 2434، مسلم، حديث 1355).

 

♦ روى الترمذيُّ عَنْ عبدِالله بنِ عَمْرِو بْنِ العاص، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ؛ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ؛ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ))، حديث حسن؛ (صحيح الترمذي، للألباني، حديث 1121).

فائدة: يترتبُ على القتل العمد إذا توافرت شروطه الحرمان من الميراث، أو من الوصية.

 

العفو عن القصاص:

روى النسائيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ، حديث صحيح؛ (صحيح النسائي للألباني، جـ 3، صـ 293).

 

قتل الرجل بالمرأة:

اتفقَ فقهاءُ المسلمين على أنه يجوزُ قتل الرجل بالمرأة، والكبير بالصغير، والصحيح بالمريض.

♦ روى البخاريُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا (حُلي من الفضة)؛ (البخاري حديث: 6885).

 

♦ قال البخاريُّ رحمه الله: قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْجِرَاحِ؛ (البخاري -كتاب الديات- باب 1).

 

♦ روى ابنُ أبي شيبة عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: الْقِصَاصُ فِيْمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّفْسِ؛ (مصنف ابن أبي شيبة، جـ 9، صـ 126، رقم: 28039).

 

♦ روى ابنُ أبي شيبة عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي والشَّعْبِيِّ، قَالا: الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ، فِي كُلِّ شَيْءٍ؛ (مصنف ابن أبي شيبة، جـ 9، صـ 126، رقم: 28040).

 

الكفَّارة في قتل العمد:

لا تجب الكفَّارة في قتل العمد؛ لأن الله تعالى قد شدَّد في أمر القاتل عمدًا بالقصاص منه؛ وهو القتل، أو دفع الدِّيَة إذا عفا أولياء المقتول، ولأن الله تعالى ذَكَرَ الجزاء الدنيوي على القتل العمد؛ وهو القصاص بقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾، وذكر سُبحانه الجزاء الأخروي بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾، فإذا قلنا بوجوب الكفَّارة في قتل العمد؛ لزدنا على ما جاء في القرآنِ والسُّنَّةِ، وهو باطل، ولأن قتل النفس عَمدًا بغير حق كبيرة من الكبائر، وهو أعظم من أن تكون له كفارة.

 

♦ روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى، وَإِمَّا يُقَادُ))؛ (البخاري، حديث 2434، مسلم، حديث 1355)؛ (الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، جـ 5، صـ 202).

 

القصاص بين الوالد وأبنائه:

لا يُقتَل الوالد الذي قَتَلَ ابنه أو حفيده، سواء كان ذلك ولد البنين أو ولد البنات؛ ولكنه يَدفع الدية، ولا يأخذ منها شيئًا، ويدخل في ذلك الأمهات والجدات؛ (المغني لابن قدامة، جـ 11، صـ 483).

 

♦ روى ابنُ ماجه عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ((لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ))، حديث صحيح؛ (صحيح ابن ماجه، للألباني، حديث 2157).

وأما إذا قَتلَ الولدُ أباه أو أُمَّه فإنه يُقتصُّ منه بالقتل؛ (المغني لابن قدامة، جـ 11، صـ 489).

 

لا يقتل المسلم بغير المسلم:

مَذْهَبُ أكثرِ العلماء على أنه لا قِصَاص على المسلم إذا قَتلَ غير المسلم؛ ولكن عليه دَفْع الدية لأهله؛ (المغني لابن قدامة، جـ 11، صـ 465: صـ 467).

 

♦ روى أبو داودَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ))، حديث حسن صحيح؛ (صحيح أبي داود، للألباني، حديث 3798).

تنبيه هام: لا يجوزُ قتل غير المسلم بغير حق.

 

♦ روى البخاريُّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا))؛ (البخاري، حديث 3166).

 

المُعاهَد:

المُعَاهَد: كُلُّ مَنْ لَهُ عَهْدٌ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، سَوَاء كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان، أَوْ أَمَان مِنْ مُسْلِم؛ (فتح الباري لابن حجر العسقلاني، جـ 12، صـ 271).

 

عفو بعض أولياء القتيل:

إذا عفا بعضُ أولياء القتيل عن القاتل، ورفض البعضُ الآخر سَقَطَ القِصَاص عن القاتل؛ لأن عقوبة القتل لا تتجزَّأ؛ (المغني لابن قدامة، جـ 11، صـ 459).

 

♦ روى البيهقيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ امْرَأَتَهُ اسْتَعْدَى ثَلاَثَةُ إِخْوَةٍ لَهَا عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَفَا أَحَدُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْبَاقِيَيْنِ: خُذَا ثُلُثَي الدِّيَةِ؛ فَإِنَّهُ لا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِ، إسناده صحيح؛ (سنن البيهقي، جـ 8، صـ 59).

 

روى عبدُالرزاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ- وَهِيَ امْرَأَةُالْقَاتِلِ-: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي، فَقَالَ عُمَرُ: عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ، إسناده صحيح؛ (مصنف عبدالرزاق، جـ 10، صـ 13).

 

ثانيًا: القتل شبه العمد:

المقصودُ بالقتل شِبْه العَمْد هو أن يقصدَ المسلمُ المكلَّفُ ضربَ إنسانٍ آخر، بما لا يَقْتُل غالبًا؛ إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيُسرف فيه؛ كالضرب بالسوط، والعصا، والحجر الصغير، والوكز باليد، وسائر ما لا يَقتُل غالبًا، فيؤدي ذلك إلى القتل؛ (المغني لابن قدامة، جـ 11، صـ 462).

 

آثار القتل شبه العمد:

يترتبُ على القتل شِبْهِ العَمْدِ ما يلي:

(1) دفع عاقلة القاتل الدِّيَة المغلَّظة إلى أولياء المقتول:

الدِّيَةُ عبارةٌ عن مائة من الإبل؛ أربعون منها في بطونها أولادها، وتجب على عاقلة الجاني لأولياء المقتول؛ (المغني لابن قدامة، جـ 11، صـ 463).

 

♦ روى أبو داود عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرو بن العاص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، فَكَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ))، إِلَى هَا هُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُسَدَّدٍ، ثُمَّ اتَّفَقَا ((أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ، وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ، وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ))، ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِل؛ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِ أَوْلَادِهَا))، حديث حسن؛ (صحيح أبي داود للألباني، حديث 3807).

 

♦ روى الشيخانِ عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا؛ (البخاري، حديث 6740، مسلم، حديث 1681).

 

وجبت الدِّيَة على عاقلة الجاني؛ لشبهة عدم قصد القتل، فأشبه قتل الخطأ.

 

(2) الكفَّارة: تجب على القاتل الكفَّارة؛ وهي:

عتق رقبة مسلمة من ماله، فإن لم يستطع؛ صامَ شهرين متتابعين؛ (منهاج المسلم، لأبي بكر الجزائري، صـ 440).

 

ثالثًا: القتل الخطأ:

القتلُ الخطأُ هو أن يفعلَ المسلمُ، البالغُ العاقلُ، فِعلًا، لا يريدُ به إصابة المقتول، فيصيبه ويقتله؛ مثل أن يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب إنسانًا فيقتله؛ (المغني لابن قدامة، جـ 11، صـ 464).

 

♦ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 92].

 

الآثار المترتبة على القتل الخطأ:

يترتبُ على القتل الخطأ ما يلي:

(1) وجوب الدِّيَة والكفَّارة معًا:

تجبُ الدِّيَة والكفَّارة على مَن قتلَ مسلمًا خطأً، أو غير مسلم، له عهد مع المسلمين، وذلك باتفاق أهل العلم بدليل الآية السابقة.

 

فائدة هامة:

الديةُ تكون مخففة (مائة من الإبل)، وتدفعها عاقلة القاتل لأولياء المقتول، والكفَّارة تكون من مال القاتل.

 

(2) وجوب الكفَّارة فقط:

تجبُ الكفَّارة فقط على مَن قتل مسلمًا في حرب مع الكفَّار، وهو يظن أنه منهم، وذلك لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾؛ (المغني لابن قدامة، جـ 11، صـ 464).

 

قتل الجماعة بالواحد:

إذا اشتركَ جماعةٌ من الناس في قتْلِ مسلمٍ حُرٍّ، بالغٍ، عاقلٍ، فإنهم يُقتلون جميعًا؛ (المغني لابن قدامة، جـ 11، صـ490).

 

♦ روى البخاريُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً (سِرًّا)، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ؛ (البخاري، حديث 6896).

 

قتل الحر للعبد:

إذا قَتَلَ مسلمٌ حرٌّ بالغٌ عاقلٌ، عبدًا؛ فإنه لا يُقتل به؛ ولكن عليه دفْعُ الدية لسيد العبد؛ (المغني لابن قدامة، جـ 11، صـ 473).

 

لا إكراه في قتل إنسان لآخر ظلمًا:

إذا أَكرَه رَجلٌ شخصًا على قتلِ إنسانٍ آخر، وَجَبَ القِصَاصُ بالقتل على كل مِن الرجلين؛ لأن الذي أَكرَه شخصًا على القتل عمدًا تَسبَّب في قتل معصوم الدم ظلمًا، وأما المسْتَكْرَه على القتل، فقد قتلَ شخصًا عَمْدًا وظلمًا لإبقاء نفسه؛ (المغني لابن قدامة، جـ 11، صـ 455: 456).

 

القصاص من السكران:

يقتصُّ من السكران بشراب محرَّم باتفاق المذاهب الأربعة.

والقِصَاصُ من السكران واجبٌ؛ لأنه حق آدمي، وقياسًا على إيجاب حد الشرب عليه، وسدًّا للذرائع أمام المفسدين الجناة، فلو لم يُقتصَّ منه لشَرِبَ ما يُسْكِره، ثم يقتل، ويزني، ويسرق، وهو بمأمنٍ من العقوبة والمأثم، ويصير عصيانه سببًا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه؛ (المغني لابن قدامة، جـ 11، صـ 482).

 

كيف يثبت القصاص؟

يثبتُ القصاص بأحد أمرين:

(1) الاعتراف بغير إكراه:

♦ روى الشيخانِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ (هَشَّم) رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ؛ (البخاري، حديث 6879، مسلم، حديث 1672).

 

(2) شهادة رجلين عدلين من المسلمين:

♦ روى أبو داود عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؛ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُود، وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا، قَالَ: ((فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ))، فَأَبَوْا، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ، حديث صحيح؛ (صحيح أبي داود، للألباني، حديث 3793).

 

اشتراك من لا قصاص عليه في القتل:

إذا اشتركت جماعةٌ من الناس، فيهم مَن تنطبق عليه شروط الْقِصَاصِ، وفيهم مَن لا قصاص عليه (الصبي والمجنون) في قتل مسلم، حر، بالغ، عاقل، وجبَ الْقِصَاصُ بالقتل فيمن تنطبق عليه شروط الْقِصَاصِ، وأما مَن لا قصاص عليهم؛ فإن عاقلتهم تتحمل دِيَة القتيل، ويجب عتق رقبة من ماله؛ (المغني، لابن قدامة، جـ 11، صـ 498: 499).

 

صفة القصاص من القاتل:

يُقتصُّ مِن القاتل بمثل الطريقة والآلة التي قَتَلَ بها بشرط أن تكون طريقة القتل غير منهي عنها؛ كالتحريق بالنار حتى الموت.

 

قال الله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 194]، وقال سُبحانه: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: 126].

 

♦ روى الشيخانِ عَنْ أَنَسِ بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ (هَشَّمَ) رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلَانٌ، أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ؛ (البخاري، حديث 6879، مسلم، حديث 1672).

 

♦ قَالَ الإمامُ الماوردي رحمه الله: يُعتبرُ في استيفاء القِصَاص عشرة أشياء:

(1) حضورُ الحاكم أو نائبه.

(2) حضورُ شاهدين.

(3) حضورُ أعوان الحاكم؛ لأنه ربما يحتاج إليهم.

(4) يُؤمرُ المقتص منه بقضاء الصلاة.

(5) يُؤمرُ بالوصية فيما له وعليه.

(6) يُؤمرُ بالتوبة من ذنوبه.

(7) يُساقُ إلى مَوضع الْقِصَاصِ برفق ولا يُشتم.

(8) تُشدُّ عورته بشداد حتى لا تظهر.

(9) تُسدُّ عينه بعصابة حتى لا يرى القتل.

(10) يُمدُّ عنقه ويُضربُ بسيفٍ صارمٍ لا كالٍ، ولا مسمومٍ؛ (الأشباه والنظائر للسيوطي، صـ 485).

 

القصاص من المرأة الحامل:

اتفقَ الفقهاءُ على أنه لا يُقامُ القِصَاصُ على المرأة الحامل حتى تضع حَملها، وتُنتظَرُ حتى تفطم رضيعها، إذا لم يُوجد غيرها لإرضاعه؛ (المغني لابن قدامة، جـ 12، صـ 327).

 

♦ روى مسلمٌ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِن الْأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: ((وَيْحَكِ، ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ، وَتُوبِي إِلَيْهِ))، فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: ((وَمَا ذَاكِ؟))، قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِن الزِّنَا، فَقَالَ: آنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: ((حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ))، قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ: ((إِذًا لَا نَرْجُمُهَا، وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ))، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: ((فَرَجَمَهَا))؛ (مسلم، حديث1695).

 

سقوط القصاص عن القاتل:

يَسقطُ الْقِصَاصُ عن القاتل بأحدِ الأمور التالية:

(1) موتُ القاتل.

(2) عفوُ أولياء القتيل.

(3) الصلحُ على الْقِصَاصِ بما يتراضى عليه أهل القتيل مع القاتل.

 

روى الترمذيُّ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ؛ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ))؛ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ، حديث حسن؛ (صحيح الترمذي، للألباني، حديث 1121)، (فقه السنة للسيد سابق، جـ 3، صـ 283).

 

القصاص في أعضاء الجسم:

قال الله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: 45].

 

روى الطبري عَنِ عبدالله بْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ تعالى: ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾، قَالَ: يَقُولُ: تُقْتَلُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَتُفْقَأُ الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، وَيُقْطَعُ الْأَنْفُ بِالْأَنْفِ، وَتُنْزَعُ السِّنُّ بِالسِّنِّ، وَتُقْتَصُّ الْجِرَاحُ بِالْجِرَاحِ؛(تفسير الطبري، جـ 10، صـ 361).

 

♦ روى البخاريُّ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ، كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ (الدِّيَة) فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ، لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ))، فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ))؛ (البخاري، حديث 2703) .

 

القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس:

يجوزُ القِصَاصُ بين الرجال والنساء فيما دون النفس (أعضاء الجسم)؛ لأن الأطراف تابعة للنفس، فكما يجري الْقِصَاصُ بين الرجال والنساء في النفس، فكذلك يجري الْقِصَاصُ بينهم في الأطراف؛ لأنها تابعة للنفس.

 

♦ قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

 

♦ روى الطبريُّ عَنْ مُجَاهِدِ بنِ جبر، قَالَ: دَخَلَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ ﴾ [البقرة: 178] الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ، وَقَالَ عَطَاءٌ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ؛ (تفسير الطبري، جـ 3، صـ 360)؛ (الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، جـ 5، صـ 226).

 

خِتامًا:

أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلا أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وأن يجعله ذُخْرًا لي عنده يوم القيامة، ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سُبْحَانَهُ أن ينفعَ به طلابَ العِلْمِ الكِرَامِ.

 

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مسائل في القصاص
  • استيفاء القصاص
  • العفو في القصاص

مختارات من الشبكة

  • سعة الإسلام في تشريعاته مقارنة بما عداه في أمر القصاص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط القصاص(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أحاديث القصاص تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (PDF)(كتاب - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)
  • رحمة الإسلام وسعته في تشريع القصاص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الجناية بين الرجل والمرأة فيما دون النفس عمدا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام القصاص (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {كتب عليكم القصاص}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تاريخ القصاص وأثرهم في الحديث النبوي ورأي العلماء فيهم (PDF)(كتاب - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)
  • تحذير الخواص من أكاذيب القصاص تأليف الإمام جلال الدين السيوطي (المتوفى 911 هـ) (PDF)(كتاب - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب