• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

دية المرأة

دية المرأة
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/6/2022 ميلادي - 4/11/1443 هجري

الزيارات: 61320

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

دية المرأة


تعريف الدية:

الدِّيَة لغة: مصدر ودى القاتلُ القتيل يديه دية إذا أعطى له المال الذي هو بدل النفس، أو الطرف، أصلها: وِدْيَةٌ؛ فالهاء بدل من الواو المحذوفة، كالعِدَة من الوعد، تقول: وَدَيْتُ القتيل أَدِيهِ دِيَةً، إذا أعطيت دِيَته، و: اتَّدَيْتُ، أي أخذت ديته، جمعها دِيات[1].

 

الدية شرعا:

عرفتها الحنفية: بأنها المال الذي هو بدل النفس، أو الطرف[2].

 

وعرَّفتها المالكية: بأنها مال يجب بقتل آدمي حُرٍّ عن دمه، أو بجرحه مقدرًا شرعًا لا باجتهاد[3].

 

وعرفتها الشافعية: بأنها المال الواجب بجناية على الحر في النفس، أو فيما دونها[4].

 

وعرفتها الحنابلة: بأنها المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية[5].

 

نستنتج من هذه التعريفات أن الدية اسم للمال الذي يُدفع إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية.

 

أدلة مشروعية الدية:

الدية مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

 

أما الكتاب:

1- فقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴾ [النساء: 92].

 

وجه الدلالة: نصت الآية على الدية في القتل الخطأ، وقد أوجبها الله عز وجل؛ جبرا للمجني عليه، أو لأوليائه؛ كما أوجب القصاص في قتل العمد زجرا[6].

 

2- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 178].

 

وجه الدلالة: حثت الآية الكريمة أولياء المقتول على العفو، أو قبول الدية بالمعروف، فقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ هي الدية أن يحسن الطالب الطلب، وأن يحسن المطلوب الأداء[7]، فدل ذلك على مشروعية الدية.

 

أما السنة النبوية:

1- فعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ»[8].

 

وجه الدلالة: خيَّر النبي صلى الله عليه وسلم ولي المقتول إن شاء قتل القاتل، وإن شاء أخذ فداءه وهي الدية[9]، فدل ذلك على أن الدية مشروعة، وأن الاختيار في أخذ الدية أو القصاص راجع إلى ولي القتيل ولا يشترط في ذلك رضا القاتل[10].

 

2- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِ أَوْلَادِهَا»[11].

 

وجه الدلالة: بيَّن هذا الحديث دية شبه العمد، وأنها مغلظة: مائة من الإبل، منها أربعون في بطون أولادها[12]، فدل على مشروعية الدية.

 

3- عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمكَتَبَ كِتابًا فيهِ: «وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ»[13].

 

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة[14].

 

وجه الدلالة: بيَّن هذا الحديث مقدار الدية، وهو مائة من الإبل، فدل على مشروعيتها[15].

 

أما الإجماع:

فقد اتفق أهل العلم على وجوب الدية في الجملة[16].

 

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم قاطبة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: «لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل»[17].

 

وقال الطبري رحمه الله: لا خلاف بين جميع أهل العلم في دية المؤمنة على النصف من دية المؤمن إلا من لا يعتد بخلافه[18].

 

وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل[19].

 

وحكاه العيني رحمه الله عنه[20].

 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن دية المرأة نصف دية الرجل[21].

 

وحكاه العيني رحمه الله عنه[22].

 

وحكى ابن قدامة رحمه الله الإجماع عن ابن المنذر، وابن عبد البر، ثم قال: وحكى غيرهما عن ابن عُلَيَّة، والأصم، أنهما قالا: ديتها كدية الرجل، وهذا قول شاذ، يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم[23].

 

وقال رحمه الله: أما ديات نسائهم فعلى النصف من دياتهم، لا نعلم في هذا خلافا[24].

 

وقال السرخسي «ت 483هـ» رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن بدل نفس المرأة على النصف من بدل نفس الرجل[25].

 

وقال العمراني رحمه الله: دية المرأة نصف دية الرجل، وهو قول كافة العلماء إلا الأصم، وابن عُلَيَّة، فإنهما قالا: ديتها مثل دية الرجل[26].

 

وقال رحمه الله: روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا: دية المرأة نصف دية الرجل، ولا مخالف لهم في الصحابة رضي الله عنهم، فدل على أنه إجماع[27].

 

وقال ابن هبيرة رحمه الله: أجمع الأئمة الأربعة على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم[28].

 

وقال الكاساني رحمه الله: «وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ فإنه روي عن سيدنا عمر، وسيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد، فيكون إجماعا»[29].

 

وقال ابن رشد رحمه الله: «أما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط»[30].

 

وقال القرطبي رحمه الله: «وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل»[31].

 

واستدلوا بإجماع الصحابة؛ فقد صح عن عمر[32]، وعثمان[33]، وعلي[34]، وابن عمر[35]، وابن عباس[36]، وابن مسعود[37]، وزيد بن ثابت[38] رضي الله عنهم.

 

التعليل:

لأن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل، فكذلك في ديتها[39]، وهذا في دية الخطأ فقط، وأما العمد ففيه القصاص بين النساء والرجال[40].

 

قول شاذ:

خالف الإجماع ابن عُليَّة، والأصم، فقالا: دية المرأة كدية الرجل، وهذا قول شاذ، يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

 

واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ»[41]، وهذا الحديث لا أصل له.

 

يتضح مما تقدَّم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع أهل العلم.

 

والحكمة في ذلك أن المرأة لما كانت أنقص من الرجل، والرجلُ أنفع منها، ويسدُّ ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات، وحفظ الثغور، والجهاد، وعمارة الأرض، وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية وهي الدية؛ فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته؛ لتفاوت ما بينهما[42].



[1] يُنْظَر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة «ودي»، والفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة «ودي».

[2] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 126)، والحصفكي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، صـ (711)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (6/ 573).

[3] يُنْظَر: ابن عرفة، المختصر الفقهي، (10/ 82)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 298).

[4] ينظر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (4/ 47)، والشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (2/ 502).

[5] ينظر: الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (4/ 139)، وابن النجار، منتهى الإرادات، (6/ 75).

[6] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 602).

[7] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري، (3/ 105).

[8] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (2434)، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، ومسلم (1355)، كتاب الحج.

[9] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (9/ 129).

[10] يُنْظَر: العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (24/ 44).

[11] حسن: أخْرجَهُ أبو داود (4547)، باب في دية الخطإ شبه العمد.

[12] الخطابي، معالم السنن، (4/ 26).

[13] صحيح: أخْرجَهُ النسائي (4853)، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له، والكبرى (7029)، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له، وصححه ابن حبان والحاكم والدارقطني. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، (2/ 276)].

[14] يُنْظَر: ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (17/ 338-339).

[15] يُنْظَر: الصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (7/ 42).

[16] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، (717، 734)، وابن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، صـ (140)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 560)، وابن قدامة، المغني، (12/ 5)، والشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (2/ 502)، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (5/ 295).

[17] الشافعي، الأم، (7/ 261).

[18] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري، (7/ 321).

[19] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 395)، والإجماع، (733).

[20] يُنْظَر: العيني، البناية شرح الهداية، (13/ 169).

[21] يُنظَر: ابن عبد البر، الاستذكار، (8/ 67)، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (17/ 358)

[22] يُنْظَر: العيني، البناية شرح الهداية، (13/ 169).

[23] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (12/ 56).

[24] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (12/ 53).

[25] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (26/ 79).

[26] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 494).

[27] السابق، (11/ 495).

[28] يُنْظَر: ابن هبيرة، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، (2/ 305).

[29] الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7/ 254).

[30] ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 566).

[31] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 325).

[32] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (27496).

[33] يُنْظَر: ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، (8/ 66).

[34] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (17760)، والطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (5/ 106)، وابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، (8/ 65).

[35] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 495).

[36] السابق، (11/ 495).

[37] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (17760، 17761)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (27497)، والطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (5/ 106)، وابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، (8/ 65).

[38] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (27497).

[39] يُنْظَر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (17/ 358)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7/ 254).

[40] يُنظَر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (17/ 358).

[41] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 494)، وابن قدامة، المغني، (12/ 56).

[42] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (3/ 418).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عبودية المرأة في (التمكين) لها!!
  • الفوارق بين الرجل والمرأة
  • المرأة عاملة أم مسؤولة؟!
  • أيها المجاهد.. أدرك هذه المرأة!!
  • مكانة المرأة في بيت الزوجية
  • المرأة المسلمة والمطبخ الرمضاني

مختارات من الشبكة

  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • دية الأعضاء ومنافعها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • مكانة المرأة في الإسلام: ستون صورة لإكرام المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تخريج حديث: ((‌لا ‌تزوج ‌المرأة ‌المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها)) وبيان أقوال أهل العلم فيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لو فهموا الإسلام لما قالوا نسوية (منهج الإسلام في التعامل مع مظالم المرأة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة(مقالة - ملفات خاصة)
  • عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة المسلمة(مقالة - ملفات خاصة)
  • في اليوم العالمي للمرأة(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب