• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الفرق بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض في جواز التحلل من عدمه

الفرق بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض في جواز التحلل من عدمه
محمد الزين زكرياء

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/5/2022 ميلادي - 12/10/1443 هجري

الزيارات: 5755

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفرق بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض في جواز التحلل من عدمه

 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فهذا بحث يتعلق بمسألة الإحصار في الحج وبالأخص الفرق بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض من حيث جواز التحلل له من عدمه، فأقول مستعينا بالله العلي الأعلى:

المسألة الأولى: تحلل المحصر بالعدو.

أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا أحصر[1] بعدوٍّ من المشركين أو غيرهم فمنعوه من الوصول إلى البيت، فإن له أن يتحلَّل[2].

 

مستند إجماعهم:

1- قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196][3].

 

2- أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ي في صلح الحديبية حين أحصروا ومنعوا من دخول البيت أن ينحروا ويحلِّقوا يحلُّوا[4] [5].

 

المسألة الثانية: تحلل المحصر المريض إذا لم يشترط.

اختلف العلماء في المحرم إذا أحصر بمرض ولم يكن قد اشترط قبل عند الإحرام، هل له أن يتحلل من إحرامه أم لا؟[6]؛ على قولين:

 

القول الأول: لا يتحلل، إليه ذهب المالكية[7]والشافعية[8] [9] والحنابلة في المشهور[10] [11].

 

القول الثاني: له أن يتحلل، إليه ذهب الحنفية[12] والظاهرية[13] وهو رواية عن أحمد[14].

 

سبب الخلاف: اختلافهم فيما يتناوله اسم المحصر في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾، هل هو المحصور بعدو فقط أم يدخل تحته حتى المريض؟، وكذلك اختلاف أهل اللسان في ذلك؟[15].

 

الأدلة:

أدلة المانعين:

1- أن قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196]؛ حيث كان سبب نزوله هو إحصار النبي وأصحابه بالعدو الذي هو كفار قريش حيث منعوهم من دخول البيت كما في صلح الحديبية، وقد دلَّ آخر الآية ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ﴾ أنَّ الأمان إنما يكون من العدو[16].

 

2- حديث عائشة ل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ل، فقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال: "حجي واشرطي أن محلي حيث حبستني"[17].


وجه الدلالة: أنه لو كان المرض يبيح الحل ما احتاجت إلى شرط[18].


3- ما أثر عن ابن عباس ت أنه قال: "لا إحصار إلا في عدو"[19] [20].

 

4- ما أثر عن ابن عمر ب أنه قال: "من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة"[21] [22].

 

5- قياس المحصر بالمرض بمن ضل الطريق بجامع أنه لا يتخلص بالتحلل من الذي هو فيه بخلاف حبس العدو فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع إلى بلده [23].

 

المناقشة:

نوقش استدلالهم من وجوه:

1- أن الأمن كما يكون من العدو يكون من زوال المرض؛ لأنه إذا زال مرض الإنسان أمن الموت منه أو أمن زيادة المرض، فكما يدل على أن المحصر من العدو مراد من الآية، فهذا لا ينفي كون المحصر من المرض مرادا منها كذلك[24].

 

2- أن حديث ضباعة ل يدل على أن في الاشتراط فائدة غير الحل وهو عدم وجوب شيء، وكونه لا يتخلص من الأذى الذي به ممنوع فإنه يتخلص من مشقة الإحرام، ثم رجوعه إلى بلده أخف عليه من بقائه على الإحرام حتى يقدر على الرجوع مرة أخرى إلى البيت[25].

 

3- أن ما روي عن ابن عمر و ابن عباس ي فقد جاء عن ابن مسعود ت[26] ما يخالفه[27].


4- أن المحصر بعدو له أن يرجع إلى أهله من غير تحلل ويصبر، فإذا أمن وأدرك الحج حج وإلا تحلل بالعمرة، وإنما أبيح له التحلل ضرورةً حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه فصار كالمريض[28].

 

أدلة المجيزين:

1- قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196]، فإنه قد ثبت من قول أهل اللغة أن اسم المحصر يختص بالمرض، فوجب أن يكون اللفظ مستعملا فيما هو حقيقة فيه وهو المرض، فيدخل في هذا المعنى كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجه أو عمرته من عدو أو خطأ طريق أو في رؤية الهلال أو سجن أو غير ذلك[29].

 

2- حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري ت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل"[30]، وفي رواية: "كسر أو مرض أو عرج"[31] [32].

 

3- أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذ الحكم يتبع اللفظ لا السبب، والأمان يستعمل في المرض كما يستعمل في العدو[33].

 

4- أن المرض عذر يباح له التحلل كما لو أحصر بعدو بجامع الحبس عن أركان النسك في كل[34].

 

المناقشة:

نوقش استدلالهم من وجوه:

1- أن أحصر أحق بالعدو وحصر أحق بالمرض؛ لأن العدو إنما عرض للإحصار والمرض فهو فاعل الإحصار[35].

 

2- أن التحلل غير مذكور في الآية إنما هو مضمر فيه فلا يدعى فيه العموم، والإضمار لا يوصل إلى تعيينه إلا بدليل[36].

 

3- أما حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري ت فهو محمول على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، أو يحمل على ما إذا شرط التحلل به[37].

 

4- أما القياس على إحصار العدو فغير مسلم؛ لأن الإحلال رخصةً فلا يعدى بها موضعها كالمسح على الخفين رخصةٌ فلم يقس عليه مسح القفازين؛ لأنه مخصوص بمعنى يمنع من أن يقاس عليه غيره[38].

 

يمكن أن يجاب على مناقشتهم: بأنه قد وقع الخلاف عند أئمة اللسان في جعل أُحْصِر وحُصِر للمحصر بمرض أو بعدو، فذكر أبو عبيدة أنه يقال أُحْصِر للمرض وذهاب نفقة وحُصِر للعدو، وذكر ابن سكيت وثعلب أنَّ حصره للعدو وأحصره بالألف للمرض وهو عكس ما حكاه أبو عبيدة، رأى ابن القوطية وأبو عمرو الشيباني حصره العدو والمرض وأحصره كلاهما بمعنى حبسه[39]، واختياركم فيما يتناوله اسم الاحصار ليس بأولى من اختيارنا، إذ كل له إمام، بل لو قلنا اللفظ يناولهما جميعا لكان أولى من ترجيح أحد الاختيارين عن الآخر إذ هما لغتان.

 

أما نفي القياس وقصر رخصة الإحلال على الإحصار بالعدو فغير مسلم؛ لأن القياس صحيح ولا يوجد ما يقدح في العلة مما يمنع إلحاق الفرع بالأصل، إذ العلة وهي وجود العذر المانع من إتمام النسك متوفرة فيهما، فلا دليل على عدم اعتبارها، كما أنه لا دليل على خصوصية المعنى التي تمنع القياس هنا، فيبقى الأصل صحة القياس.

 

الترجيح:

من خلال دراستنا للمسألة تبين لنا أن الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني؛ لقوة أدلته وما ورد فيها من مناقشاته لأدلة القول الأول وما ورد فيه من إيجابات عن مناقشات القول الأول.

 

الجامع بين المسألتين: أنَّ كلا من المحصر بالعدو والمحصر بالمرض وجد ما يمنعهما من الوصول إلى البيت لإتمام نسكه.

 

الفرق بين المسألتين: يظهر الفرق جليا من خلال قول الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور)، حيث ذهبوا إلى أن المحصر بمرض لا يجوز له التحلل بخلاف المحصر بعدو فقد وقع الإجماع على جواز التحلل له، وذلك لأنَّ أن المحصر بالعدو يستفيد بالتحلل الرجوع إلى أهله والخلاص بالكلية، فينتقل بالرجوع من خوف قتلٍ إلى أمنٍ، بخلاف المريض حاله واحدةٌ في التقدم والرجوع، فلا يستفيد بالتحلل شيئًا؛ لأن مرضه لا يزول بالتحلل[40].

 

دراسة الفرق: من خلال دراستنا للمسألتين وما ترجح لنا فيهما يتضح أن الفرق غير مؤثر.



 

[1] الإحصار لغة: هو المنع والحبس والتضييق. انظر: لسان العرب (4/ 195)، القاموس المحيط (1/ 376).

واصطلاحا: هو منع الخوف أو المرض المحرم من إتمام حجته أو عمرته. انظر: أنيس الفقهاء ص(50)، التوقيف على مهمات التعاريف ص (40).

 

[2] انظر: نفى الخلاف اللخمي في التبصرة (3/ 1255)، ونقل الإجماع ابن جزي في القوانين الفقهية ص(94)، وابن قدامة في المغني (3/ 326)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (26/ 227). وانظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 574)، المدونة (1/ 398)، والأم (2/ 174).

[3] انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 574)، المقدمات الممهدات (1/ 390)، الإقناع لابن المنذر (1/ 235)، المغني (3/ 326).

[4] أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب المحصر، باب إذا أحصر المعتمر، برقم (1809)، (3/ 9)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية، برقم (1783)، (3/ 1409).

[5] انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 574)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (2/ 588)، الأم (2/ 174)، المغني (3/ 326).

[6] قد نقل الإجماع على أن المحصر لعذر إذا تحلل من إحرامه لا يسقط عنه الفرض ويبقى في ذمته. نقل الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 121)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (26/ 226). وانظر: بدائع الصنائع (2/ 182)، الأم (2/ 174).

[7] بل ذهبوا إلى أنه حتى ولو اشترط لا يتحلل. انظر: المدونة (1/ 397)، المعونة ص(591)، مواهب الجليل (3/ 195)، الشرح الكبير للدردير (2/ 93).

[8] وهو قول الشافعي في الجديد ولو اشترط. انظر: الأم (2/ 178)، نهاية المطلب (4/ 428)، بحر المذهب (4/ 84)، المجموع (8/ 310).

[9] وقد ذهب الشافعي في القديم: أن له التحلل إذا اشترط. انظر: نهاية المطلب (4/ 428)، المجموع (8/ 310)، كفاية النبيه (8/ 44)، مغني المحتاج (1/ 534).

[10] وإن اشترط جاز له التحلل عندهم كالشافعي في القديم. انظر: المغني (3/ 265 - 331)، المبدع (3/ 248)، كشاف القناع (2/ 528).

[11] لا يجوز للمحصر أن يتحلل بغير هدي عند الحنفية والحنابلة خلافا مالك فعنده يجوز، وهما وجهان عند الشافعية. انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 574)، المدونة (1/ 397)، نهاية المطلب (4/ 428)، المعاني البديعة (1/ 401)، المغني (3/ 332).

[12] انظر: مختصر القدوري ص(75)، المبسوط (4/ 108)، الهداية (1/ 180).

[13] انظر: المحلى (5/ 219).

[14] انظر: المغني (3/ 331)، الشرح الكبير (9/ 325)، الإنصاف (9/ 325).

[15] انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (3/ 127).

[16] انظر: المقدمات الممهدات (1/ 390)، الذخيرة (3/ 191)، الأم (2/ 178)، الحاوي الكبير (4/ 357).

[17] انظر: أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين، برقم (5089)، (7/ 7)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر، برقم (2903)، (2/ 868).

[18] انظر: تحفة المحتاج (4/ 204)، المغني (3/ 331)، الشرح الكبير (9/ 327).

[19] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (13734)، (3/ 613)، والشافعي في مسنده (942)، (2/ 248).

[20] انظر: الأم (2/ 178)، المجموع (8/ 309)، المبدع (3/ 248).

[21] أخرجه مالك في الموطأ برقم (1327)، (3/ 527)، والبيهقي في سننه الصغرى (1765)، (2/ 208)، وفي سننه الكبرى (10092)، (5/ 359)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4140)، (2/ 252)، والشافعي في مسنده (943)، (2/ 248).

[22] انظر: الأم (2/ 178)، المجموع (8/ 309)، الممتع (2/ 228).

[23] انظر: الذخيرة (3/ 191)، الحاوي الكبير (4/ 357)، بحر المذهب (4/ 84)، مجموع الفتاوى (26/ 227).

[24] انظر: بدائع الصنائع (2/ 175).

[25] انظر: شرح الزركشي على الخرقي (1/ 507).

[26] ولفظه: عن عمرو بن سعيد النخعي أنه أهل بعمرة فلدغ في الطريق، فلما سألوا ابن مسعود ت قال: "ليبعث بهدي ويواعد أصحابه يوم أمارة، فإذا نحر عنه الهدي حل، وكانت عليه عمرة مكان عمرته". أخرجه محمد بن الحسن في موطئه (508)، ص(170).

[27] انظر: شرح الزركشي على الخرقي (1/ 507).

[28] انظر: تبيين الحقائق (2/ 78)، العناية (3/ 125).

[29] انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 574)، الهداية (1/ 180)، الاختيار(1/ 168)، المغني (3/ 331)، الشرح الكبير (9/ 325)، المحلى (5/ 219 - 224).

[30] أخرجه أبو داود في سننه برقم (1862)، (2/ 173) واللفظ له، والترمذي في سننه برقم (940)، (3/ 268)، والنسائي في سننه برقم (2861)، (5/ 198)، وأحمد في مسنده برقم (15731)، (24/ 508).

[31] أخرجها ابن ماجه في سننه برقم (3078)، (4/ 266)، وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (1627)، (6/ 117).

[32] انظر: بدائع الصنائع (2/ 175)، شرح الزركشي على الخرقي (1/ 507).

[33] انظر: بدائع الصنائع (2/ 175)، تبيين الحقائق (2/ 77)، مجمع الأنهر (3/ 305).

[34] انظر: المبسوط (4/ 108)، المحيط البرهاني (2/ 471)، المحلى (5/ 224).

[35] انظر: بداية المجتهد (2/ 120)، الذخيرة (3/ 186)، الحاوي الكبير (4/ 359).

[36] انظر: الحاوي الكبير (4/ 359).

[37] انظر: المجموع (8/ 310)، المغني (3/ 332)، الممتع (2/ 228).

[38] انظر: الحاوي الكبير (4/ 357)، بحر المذهب (4/ 84).

[39] انظر: مجمل اللغة ص(239)، لسان العرب (4/ 195)، طلبة الطلبة ص(35).

[40] انظر: الحاوي الكبير (4/ 357)، بحر المذهب (4/ 84)، إيضاح الدلائل ص(233 - 234).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحلق والتحلل
  • هل يجوز النزول إلى مكة بعد التحلل الأصغر لإتمام طواف الإفاضة؟
  • التحلل قبل السعي في الصفا والمروة
  • التحلل والحلق بعد رمي جمرة العقبة
  • التطيب قبل الإحرام وبعد التحلل
  • باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه
  • نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام
  • التحلل للمحصر

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين الفرقة الناجية وباقي الفرق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ما الفرق بين حروف المعاني - حروف المباني - الحروف الأبجدية؟ ستفهم الفرق الآن(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • بعض ما يتعلق بالثلاث والسبعين فرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأدب والغزو الفكري(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • بيان الفرق بين بعض العبارات الجهمية الصريحة وبين العبارات المجملة التي يقولها عامة المسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القواعد الأصولية: تعريفها، الفرق بينها وبين القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين محاولة أبرهة هدم الكعبة وبين المحاولات التي بعده(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة وبين تبديل شرع الله بقانون وضعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة فائدة في الفرق بين الكتاب والصلاة وبين ذكر الله والقرآن في القرآن الكريم(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب