• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شهادة النساء في غير المعاملات المالية، والعقوبات، وما يطلع عليه الرجال

شهادة النساء في غير المعاملات المالية، والعقوبات، وما يطلع عليه الرجال<br />
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/3/2022 ميلادي - 22/8/1443 هجري

الزيارات: 8264

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شهادة النساء في غير المعاملات المالية، والعقوبات،

وما يطلع عليه الرجال

 

المراد بهذه المسألة: شهادة النساء في النكاح، والإيلاء، والظهار، والرجعة، والخلع، والطلاق، والنسب، والوكالة في غير المال مما يطلع عليه الرجال في الغالب.

 

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على مشروعية شهادة المرأة في الأموال.

ونُقل الإجماع على مشروعية شهادتها فيما لا يطلع عليه إلا النساء.

ونُقل الإجماع أيضا على عدم مشروعية شهادتها في العقوبات كما تقدم.

واختلفوا في حكم شهادتها فيما ليس بمال، ولا يُقصد به المال، وما ليس بعقوبة، وما يطلع عليه الرجال على قولين.

 

سبب اختلافهم:

من قال بأن الأصل عدم شهادتها إلا فيما استثناه الشارع لم يقل بشهادتها إلا فيما فيه نص.

ومن قال بأن الأصل مشروعية شهادتها قاس شهادتها فيما لا نص فيه على شهادتها فيما فيه نص وهو الأموال.


أقوال العلماء في شهادة المرأة في غير المعاملات المالية، والعقوبات، وما يطلع عليه الرجال:

القول الأول: لا تجوز شهادة المرأة.

القائلون به: الأوزاعي[1]، والزهري[2]، والنخعي[3]، وأبو ثور[4]، والمالكية[5]، والشافعية[6]، وأهل المدينة[7]، والصحيح من مذهب الحنابلة[8]، وأكثر الفقهاء[9].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

1- قال الله تعالى:﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق:2].

2- قال الله تعالى:﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [المائدة:106].


وجه الدلالة: أن الله تعالى نص في الشهادة فيما سوى الأموال على الرجال دون النساء في ثلاثة مواضع في الطلاق والرجعة كما في الآية الأولى، والوصية كما في الآية الثانية، فلم يجز أن يقبل فيه شهادة النساء كالزنا[10].


وفي الآية الأولى وجوب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث؛ لأن قوله: (ﮉ) مذكَّر، ولذلك لا مدخل لشهادة النساء فيما عدا الأموال[11].


ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»[12].


وجه الدلالة: هذا نص في اشتراط الذكورة في الشهادة على النكاح، وقيس على النكاح ما في معناه مما ليس بمال، ولا هو المقصود منه[13].


2- عَنِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْخَلِيفَتَيْنِ بَعْدَهُ: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ»[14].


وجه الدلالة: هذا نص في اشتراط الذكورة في الشهادة على النكاح، وقيس على النكاح ما في معناه مما ليس بمال، ولا هو المقصود منه[15].


أجيب بأنه لا يُحتج به؛ لأنه مرسل من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطاة وهو هالك[16]، فلا يصلح أن يكون حجة[17].

 

ثالثا: المعقول:

1- لعدم وجود دلالة توجب قبول شهادتهن في شيء من ذلك[18].

 

2- لأن كل ما لم يكن المقصود منه المال إذا لم يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لم يقبلن فيه مع الرجال، وشهادة النساء هنا ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال، فلم يكن للنساء في شهادته مدخل، كالحدود والقصاص[19].


3-لأن شهادة النساء حجة ضرورة؛ لأنها جعلت حجة في باب الديانات عند عدم الرجال، ولا ضرورة في الحقوق التي ليست بمال لاندفاع الحاجة فيها بشهادة الرجال، ولهذا لم تجعل حجة في باب الحدود، والقصاص[20].


أجيب بأننا لا نُسلِّم بأنها ضرورة، فإنها مع القدرة على شهادة الرجال في باب الأموال مقبولة، فدل أنها شهادة مطلقة لا ضرورة، وبه تبين أن نقصان الأنوثة يصير مجبورا بالعدد فكانت شهادة مطلقة[21].


القول الثاني: تجوز شهادة المرأة مع الرجال.

القائلون به: الشعبي[22]، وجابر بن زيد[23]، وسفيان الثوري[24]، وإياس بن معاوية[25]، والحنفية[26]، وراية عند الحنابلة[27]، وإسحاق بن راهويه[28].


الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة:282].

 

وجه الدلالة: هذه الآية عامة؛ جعل الله سبحانه وتعالى لرجل وامرأتين الشهادة على الإطلاق؛ لأنه سبحانه وتعالى جعلهم من الشهداء، والشاهد المطلق من له شهادة على الإطلاق، فاقتضى أن يكون لهم شهادة في سائر الأحكام كالنكاح، والطلاق، والوكالة، والوصية، والعتاق، والنسب إلا ما قيد بدليل[29]؛ لأن الأصل في شهادة النساء القبول لوجود ما يبتنى عليه أهلية الشهادة، وهي المشاهدة، والضبط، والأداء، ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليها فلم يبق بعد ذلك إلا الشبهة، ولهذا لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات[30].

 

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أن هذه الآية نص في الأموال، فلم يصح استعمال العموم فيها[31].


الآخر: أن شهادة الأنثى ليست بأصل في الشهادة، وإنما هي بدل أو شهادة ضرورة، ولذلك جاءت في القرآن بصفة الضرورة، وعلى نعت البدلية، قال الله: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة:282]، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء:43]، وقال: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [البقرة:196]، وإنما جازت في الأموال رفقًا من الله تعالى؛ لكثرة الوقوع فيها فقد يحضرها الرجال، وقد يغيبون عنها، فلو وقف ربط الشهادة على الذكور مع ذلك لضاعت الحقوق فرخص في شهادة النساء، وبقيت على أصل الرد في غيرها من الحقوق[32].


ثانيا: الآثار:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، أَنَّهُ «أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ»[33].


وجه الدلالة: لم يُنقل أنه أنكرَ عليه منكِر من الصَّحَابة رضي الله عنهم فكان إجماعا منهم على الجواز[34].

 

أجيب بأنه منقطع، وفي سنده الحجاج بن أرطأة لا يحتج به[35]، ورواية ابن أبي شيبة فيها أبو لبيد وهو لا يروي عن عمر رضي الله عنه، ورواية عبدالرزاق فيها الأسلمي وهو متروك[36].


ثالثا: المعقول:

لأن شهادة رجل وامرأتين في إظهار المشهود به مثل شهادة رجلين؛ لرجحان جانب الصدق فيها على جانب الكذب بالعدالة، لا أنها لم تجعل حجة فيما يدرأ بالشبهات لنوع قصور وشبهة فيها، وهذه الحقوق تثبت بدليل فيه شبهة، فجاز أن تثبت بشاهد وامرأتين كالأموال[37].

 

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه قياس مع الفارق؛ فالأموال يصح الإبراء منها، والإباحة لها بخلاف غيرها[38].


الآخر:أن الشبهة لا مدخل لها في النكاح، وإن تصور بأن تكون المرأة مرتابة بالحمل، لم يصح النكاح[39].

 

الترجيح أرى أن شهادة المرأة لا تُقبل فيما ليس بمال، ولا يُقصد به المال، وما ليس بعقوبة، وما يطلع عليه الرجال؛ لسببين:

 

أحدها: قوة أدلة القائلين بعدم شهادة النساء في ذلك، وضعف أدلة القول الآخر.


الآخر: القول بعدم قبول شهادة المرأة في هذه الأمور، وكذا العقوبات موافق لمقاصد الشريعة؛ فهو يُجنِّب ساحات القضاء من اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات، وهذا الاختلاط فيه منكر عظيم، ومشاق لا تخفى على ذي بصيرة، ولو قلنا بمساواة الرجال بالنساء في الشهادة على هذه الحقوق لغصت ساحات القضاء بالرجال الأجانب، والنساء الأجنبيات، وهذا فيه منكر عظيم، ومشاق كبيرة على المرأة[40].

 

هل في عدم قبول شهادة المرأة، وتنصيف شهادتها ظلم لها؟

أولا لابد من التسليم بما قاله القرآن في ذلك سواء أدركنا الحكمة، أو لم ندركها، وليس في هذا نقصٌ، ولا عيب في الشريعة الإسلامية، ولا إهانة للمرأة المسلمة؛ إذا مرد عدم المساواة بينهم جميعا يعود إلى أسرار: منها ما نطلع عليه، ومنها ما لا نطلع عليه؛ لقصور عقولنا عن إدراك ذلك، وقد قال بعض العلماء: إن الحكمة في كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل هو تعرضها للنسيان كثيرا عند تحمل الشهادة، وعند أدائها، كما أنها تتأثر عاطفيا ونفسيا، وكثيرا ما ينحرف مزاجها مما يجعلها مظنة خطأ في تصوير ما تشاهده؛ لذلك احتاط الدين في القضاء بشهادتها منفردة، وضم إليها أخرى؛ للاستيثاق، وقد أكَّد العلم الحديث هذا السبب[41]؛ لذلك كان استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة، وهو النسيان وعدم الضبط، وما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة، لم تكن فيه على نصف رجل، وما تقبل فيها شهادتهن منفردات إنما هي أشياء تراها بعينها، أو تلمسها بيدها، أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل، كالولادة والاستهلال، والارتضاع، والحيض، والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا ينسى في العادة، ولا تحتاج معرفته إلى إعمال العقل، كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره، فإن هذه معان معقولة، ويطول العهد بها في الجملة[42].

 

وقد توهم البعض أن في هذا إهانة لكرامة المرأة المسلمة بالرغم ما وصلت إليه من علم وثقافة، والجواب عنه بالآتي:

1- لقد عززت الشريعة الإسلامية الشهادة في القضايا المالية بصورة مطلقة بشهادة رجل آخر إلى جانب الرجل الأول؛ حتى لا تكون الشهادة عُرضة للاتهام، ولم يقل أحد: إن هذا يمس كرامة الرجل، فضلا على أن شهادة الرجل وحده لا تُقبل وحده في أحقر القضايا المالية، بينما نجد أن المرأة تُقبل شهادتها منفردة فيما هو أخطر وأعظم من ذلك كما في الولادة، وما يلحقها من نسب، وإرث[43].


2- إن المساواة بين الرجال والنساء ليست مطلقة، بل الشريعة قد ساوت بينهم في الحقوق الإنسانية، وعدلت في الحقوق المادية، كالإرث، والدية، وهناك ما يمنع المساواة شرعا، كتحريم تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة، بينما أباحه للرجل، ولم يقل أحد: إن هذا إهانة للمرأة، بل الجميع يسلم بأن في المساواة إهانة كبيرة، وإساءة بالغة لها، فكذلك القول هاهنا.

 

وكذلك هناك مانع طبيعي يمنع مساواة الرجل والمرأة في المطالبة بالإنفاق على الأسرة، فطبيعة الرجل العمل في جميع الأمكنة، والأزمنة، والمرأة ليست كذلك، فهي غير مكلفة شرعا بالإنفاق على الرجل، وأولادها، ولم يقل أحد: إن هذا إهانة للمرأة، بل الجميع يسلم بأن الرجل هو المكلَّف شرعا بالإنفاق على الأسرة، وفي هذا تكريم للمرأة، وتشريف لها[44].

 

قال ابن الهمام رحمه الله: «إنَّ جَعْل الشارع الثنتين في مقام رجل ليس لنقصان الضبط ونحو ذلك بل لإظهار درجتهن عن الرجال ليس غير، ولقد نرى كثيرا من النساء يضبطن أكثر من ضبط الرجال؛ لاجتماع خاطرهن أكثر من الرجال؛ لكثرة الواردات على خاطر الرجال، وشغل بالهم بالمعاش، والمعاد، وقلة الأمرين في جنس النساء»[45].

 

وقال الشيخ محمد عبده رحمه الله «ت 1323هـ»: تكلم المفسرون في ذلك وجعلوا سببه المزاج، فقالوا: إن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه النسيان، وهذا غير متحقق، والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل، يعني أن من طبع البشر ذكرانا وإناثا أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها، ولا ينافي ذلك اشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية فإنه قليل لا يعول عليه، والأحكام العامة إنما تناط بالأكثر في الأشياء، وبالأصل فيها[46].


ونقل هذا الكلام بنصه الشيخمحمد رشيد رضا رحمه الله «ت 1354هـ»[47].



[1] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 324)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 293)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 8)، وابن قدامة، المغني، (14/ 127).

[2] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 323)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 293).

[3] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 322)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 293).

[4] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 323)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 293).

[5] يُنْظَر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، (4/ 24)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 637)، وابن جُزَي، القوانين الفقهية، صـ (378)، والعبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، (8/ 209)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 344).

[6] يُنْظَر: الشافعي، الأم، (8/ 117، 190-191)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 8)، والنووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، صـ (347)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 368).

[7] يُنْظَر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، (4/ 24)، كفاية الطالب الرباني، (2/ 344).

[8] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (14/ 127).

[9] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 8).

[10] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 326)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 9)، وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (10/ 249)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 368).

[11] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (4/ 283).

[12] صحيح: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (13718)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1858).

[13] يُنْظَر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (4/ 361)، وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (10/ 249)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 368).

[14] ضعيف: أخرجه ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 478)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، (2682).

[15] يُنْظَر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (4/ 361)، وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (10/ 249)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 368).

[16] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 488).

[17] يُنْظَر: الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (770).

[18] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 328)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 295).

[19] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 9)، وابن قدامة، المغني، (14/ 127-128).

[20] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (6/ 279).

[21] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (6/ 279).

[22] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 323)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 293).

[23] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 323)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 293).

[24] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 323)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 293).

[25] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 323)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 293).

[26] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (3/ 345)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (6/ 279)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 370)، وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (7/ 62).

[27] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (14/ 127)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (30/ 16).

[28] يُنْظَر: الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (961)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 323)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 293).

[29] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (6/ 279)، وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (7/ 62).

[30] يُنْظَر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (7/ 62).

[31] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 9).

[32] يُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 885)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 258-259)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 371).

[33] يُنْظَر: أَخْرَجَهُ عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (15416)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (22689)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (875)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 480).

[34] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (6/ 279).

[35] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، (1119)، والبيهقي، السنن الكبرى، (7/ 205، 10/ 249).

[36] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، (241).

[37] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (6/ 280)، وابن قدامة، المغني، (14/ 127)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 372)، وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (7/ 62).

[38] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 9).

[39] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (14/ 128).

[40] يُنْظَر: د.محمد حسن أبو يحيى، حكم شهادة النساء في العقوبات، صـ (184).

[41] يُنْظَر: محمد رشيد رضا، تفسير المنار «تفسير القرآن الحكيم»، طبعة: دار المنار- مصر، ط2، 1366هـ، 1947م، (3/ 124)، الشيخ عطية صقر، موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام، (5/ 132)، ود.محمد حسن أبو يحيى، حكم شهادة النساء في العقوبات، صـ (184)، والشيخ محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، صـ (103-108).

[42] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، طبعة: مكتبة دار البيان- مصر، بدون طبعة، وبدون تاريخ، صـ (128).

[43] ينظر: د. علي جمعة، المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع، وتراث الفقه، صـ (42).

[44] يُنْظَر: د. محمد حسن أبو يحيى، حكم شهادة النساء في العقوبات، صـ (185).

[45] ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 371-372).

[46] يُنْظَر: محمد عبده، الأعمال الكاملة، تحقيق: د. محمد عمارة، طبعة: دار الشروق- مصر، ط1، 1414هـ، 1993م، (4/ 732).

[47] يُنْظَر: محمد رشيد رضا، تفسير المنار «تفسير القرآن الحكيم»، (3/ 124-125).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الصحوة الإسلامية الحديثة وإعادة الروح للفقه وأصوله ضد دعاوى العلمانية
  • هل الرجال أقل وفاء من النساء؟
  • الفرق بين الحيل المحرمة والمخارج المشروعة، المعاملات المالية نموذجا
  • شهادة النساء فيما لا ينظر إليه غيرهن

مختارات من الشبكة

  • شهادة الأعمى وشهادة الصبي والشهادة على المنتقبة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حقيقة شهادة الزوجين(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شهادة الله: من حكمة الشهادة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الشهادتان: شهادة أن محمدا رسول الله(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • خزيمة بن ثابت صحابي شهادته تعدل شهادتين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة كتاب الشهادة ( الاستفادة من كتاب الشهادة ) (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شهادة غير المسلمين (هل تقبل شهادة الكافر؟)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شهادة أهل الأهواء وشهادة لاعب الشطرنج (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة كتاب الشهادة ( الاستفادة من كتاب الشهادة )(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب