• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الفرق بين القاعدة المقاصدية وغيرها من القواعد

الفرق بين القاعدة المقاصدية وغيرها من القواعد
وفاء بلحاج

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/3/2022 ميلادي - 17/8/1443 هجري

الزيارات: 24762

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفرق بين القاعدة المقاصدية وغيرها من القواعد

وفاء بلحاج

باحثة في سلك الدكتوراه جامعة ابن طفيل القنيطرة المغرب


 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد:

فإن القواعد المقاصدية، والقواعد الفقهية، والقواعد الأصولية، تشترك كلها في سمة العموم والكلية والشمول، وفي الغاية المتوخاة من ورائها، وفي ترشيد الفقهاء، وتسديد عملية الاجتهاد ومساعدة المجتهدين في طلبهم للأحكام الشرعية وتحقيق المناط منها، غير أن هذا لا يمنع من وجود بعض الفروق التي تميز القاعدة المقاصدية عن غيرها من القواعد، هذا ما سنوضحه في هذه المقالة.

 

المبحث الأول: الفرق بين القاعدة المقاصدية والقاعدة الفقهية:

تتفق القاعدة الفقهية والقاعدة المقاصدية في أن كلًّا منهما قضية كلية وغايتها واحدة، وهي الوقوف على الحكم الشرعي في الوقائع والمستجدات، وأنهما يفيدان في معرفة حِكم الشريعة وأسرارها، ويختلفان من عدة وجوه:

أولًا: من حيث طبيعتها:

القاعدة المقاصدية هي في حقيقتها تتضمن بيانًا للحِكم والأسرار التي توخاها الشارع من أصول التشريع، أما القاعدة الفقهية فتقتصر على بيان الحكم الشرعي الكلي الذي يندرج تحته كثير من الأحكام الجزئية.

 

فموضوع القاعدة المقاصدية أهداف الشريعة وغاياتها العامة، في حين أن موضوع القاعدة الفقهية بيان الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين.

 

مثال ذلك:

القاعدة الفقهية "المشقة تجلب التيسير" تقرر حكمًا كليًّا مفاده أن الصعوبة والعناء اللذين يجدهما المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببًا شرعيًّا صحيحًا للتسهيل والتخفيف على المكلف، ولا تعبر عن العلل والغايات المتوخاة من هذا الحكم الكلي.

 

في حين نجد القاعدة المقاصدية التي ساقها الشاطبي: "إن مقصود الشارع من مشروعية الرخص الرفق بالمكلف من تحمل المشاق"[1]، تعبر عن مقصد الشارع والغاية من تشريع الرخص، فهي لا تقف عند ظاهر الحكم الكلي بل تتعداه إلى الغاية المرجوة من ذلك الحكم، وفي هذا المثال هي الرفق بالمكلف ورفع الحرج عنه.

 

ثانيًا: من حيث الحجية والقوة:

القاعدة المقاصدية لها من الحجية والقوة، بحيث يمكن الاستناد إليها في الاستدلال، لأنها استُفيدت من استقراء تام للأصول الشريعة وأحكامها حتى أصبحت في مرتبة العموم المعنوي الاستقرائي الذي يجري في الحكم مجرى العموم اللفظي المستفاد من صيغه الموضوعة له في علم الأصول، والعموم المعنوي كالعموم النصي من حيث القوة والاعتبار وصلاحيته في الاستدلال، بل إن الإمام الشاطبي ذهب أكثر من ذلك فقد قرر بأن المعنى العام إذا ثبت باستقراء للنصوص الشريعة المختلفة استقراء صحيحًا يمكن للمجتهد العدول عن النصوص الخاصة في تلك النازلة إلى المعنى العام لدخولها تحت العموم المعنوي؛ وفي هذا الصدد يقول: "إنه إذا تقررت عند المجتهد ثم استقرأ معنًى عامًّا من أدلة خاصة، واطرد له ذلك المعنى، لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعنُّ، بل يحكم عليها، وإن كانت خاصة، بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى، من غير اعتبار بقياس أو غيره، إذا صار ما استقرى من عموم المعنى، كالمنصوص بصيغة عامة، فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبه"[2].

 

أما القاعدة الفقهية، فقد اختلف العلماء فيها: هل هي دليل في الاستنباط أم ليس كذلك؟ وأغلب من كتب من المعاصرين في هذه القضية يميل إلى القول بأنها ليست حجة؛ أي: ليست دليلًا للاستنباط، أما القول بأنها يستأنس بها في استنباط الأحكام، فالكل يقول بذلك وهذا ما أكده أيضًا السياق الذي سار عليه في مجلة الأحكام العدلية ففي شرح الأحكام العدلية تصريح بذلك؛ حيث يقول علي حيدر في شرحه للقواعد الفقهية التي تصدرت مواد المجلة: "فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد"[3].

 

ومقصود علي حيدر نقل صريح؛ أي: القواعد التي ورد التنصيص عليها في الكتاب أو السنة واحتفظت بصيغتها.

 

إن القاعدة الفقهية وإن كانت تستند من حيث الأصل إلى الاستقراء أيضًا، إلا أنها تتفاوت في درجات الاستقراء، فمنها ما يلتقي مع القاعدة المقاصدية في كونها نشأت من خلال استقراء تام لنصوص كالقواعد الخمس الكبرى، وكقاعدة "الخراج بالضمان"؛ حيث وردت في سياق حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رجلًا اشترى عبدًا فاستغله، ثم وجد به عيبًا فرده، فقال: يا رسول الله، إنه قد استغل غلامي؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان))[4].

 

وقاعدة "جناية العجماء جبار"؛ حيث وردت في معرض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العجماء جرحها جبار))[5].

 

هذا بخلاف القاعدة الفقهية راجعة إلى الاستقراء دون التام الحاصل في المقاصد فلا يكون لهذا النوع من القواعد صفة الدلالة الحاصلة لنوع السابق، بل يمكن العمل بها على سبيل الاستئناس.

 

ثالثًا: من حيث الأهمية:

من ناحية الأهمية والاعتبار فمرتبة القاعدة المقاصدية أعلى من مرتبة القاعدة الفقهية؛ وذلك راجع إلى القاعدة الفقهية تقتصر على بيان الحكم الشرعي الكلي، بينما القاعدة المقاصدية تعبر عن أهداف وغايات العامة للشريعة، ولما كانت الأحكام هي وسائل إقامة المقاصد وطرق تحقيقها، فإن القاعدة المقاصدية هي حاكمة على القاعدة الفقهية عند التعارض؛ لأن القاعدة المقاصدية تعبر عن الغاية من التشريع، أما القاعدة الفقهية، فتعبر عن وسائل تلك الغاية، وكما هو مقرر في التشريع الغاية مقدمة على الوسيلة، كما ذكر ذلك المقري: "مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدًا"[6].

 

رابعًا: من حيث الاختلاف والاتفاق بين العلماء على حجيتها:

وكما هو معلوم أن القواعد الفقهية ليست على وزن واحد، منها محل اتفاق من طرف الفقهاء، ومنها ما هو محل اختلاف على ما تضمنته من حكم كلي؛ وتنقسم إلى قسمين:

قسم محل اتفاق بين الفقهاء كالقواعد الخمس:

1- قاعدة الأمور بمقاصدها.

2- قاعدة اليقين لا يزول بالشك.

3- قاعدة المشقة تجلب التيسير.

4- قاعدة العادة محكمة.

5- قاعدة الضرر يزال.

 

فهذه القواعد الخمس تشمل معظم أبواب الفقه وأحكامه حتى قيل: إن الفقه مبني عليها[7]، ولم يثبت إن وقع خلاف بين الفقهاء بشأنها، فهي في محل الإجماع.

 

وهناك قواعد أخرى متفق عليها بين المذاهب، وهي كثيرة منها:

قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور.

 

وقسم محل اختلاف بين الفقهاء منهم من اعتبرها، وبنى عليها فروعًا، ومنهم لم يعتبروها، ومن ثَمَّ لم يبنَ عليها فروع، ومن هذه القواعد:

قاعدة "الرخص لا تناط بالمعاصي"، فالعاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر عند الجمهور خلافًا للحنفية[8]، فالقاعدة متفق عليها عند الجمهور وليس عند الجميع.

 

وقاعدة "الإيثار بالقرب مكروه وفي غيرها محبوب"، وهو رأي الشافعية وغيرهم[9]، خلافًا للأحناف الذين لم يبدوا رأيًا في مسألة الإيثار بالقرب؛ قال ابن نجيم: "هل يكره الإيثار بالقرب؟ لم أرها الآن لأصحابنا رحمهم الله وأرجو من كرم الفتاح أن يفتح بها أو بشيء من مسائلها، وهي الإيثار في القرب... وقال الإمام[10] لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ به لم يجز، لا أعرف فيه خلافًا؛ لأن الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات"[11].

 

إذًا القاعدة الفقهية ليست دائمًا محل الاتفاق، أما بالنسبة للقاعدة المقاصدية ونظرًا لما لها من المكانة والاعتبار، فهي بذلك تكون محل اتفاق، وقلما نجد فقيهًا لم يعمل بها، فعدوله عنها ليس بسبب اختلافه، وإنما بسبب عدم تحقق المناط في النازلة التي يبحث فيه.

 

المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة المقاصدية والقاعدة الأصولية:

قبل التحدث عن الفرق لا بد من إشارة إلى أن القاعدة المقاصدية تتفق مع القاعدة الأصولية في عدة أمور؛ منها:

1- تتفق معها في صفة العموم والكلية وهذا من الخصائص العامة للقاعدة إذ كل قاعدة لا بد أن تنطبق على عدد من الجزئيات المندرجة تحتها ثم تأخذ خصوصيتها وتتفرع حسب المجال الذي تدور فيه، فمثلًا قاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، وقاعدة "الخاص مقدم على العام عند التعارض والترجيح"، فهذه قواعد أصولية كلية تندرج تحتها كثير من الجزئيات المستفادة من نصوص الكتاب والسنة.

 

من ناحية أخرى أهميتهما في عملية الاجتهاد، فمن شروط المجتهد أن يكون ملمًّا بأصول الفقه، فهو مبنى عملية الاستنباط ولا بد أن يكون له علم تفصيلي بأصول الفقه، فالمقصود بمعرفة أصول الفقه يعرف كيف يرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنصوص عنها في أصول الشريعة، وكذا معرفة مواضع الإجماع حتى لا يجتهد مع النص وما ينزل منزلة النص (الإجماع)، إلى جانب معرفته بمقاصد الشريعة حتى يتوافق تنزيله للأحكام مع إرادة الشارع، فعلى المجتهد عدم إغفال البعد المقاصدي من تشريع الأحكام عند تطبيقه للقواعد الأصولية، فمثلًا القواعد الأصولية متعلقة بالأمر والنهي، لا بد أن يلتفت إلى مقصود الشارع من تشريعه للأوامر، وكذا من تشريعه للنواهي؛ وفي هذا المعنى يقول الإمام الجويني: "ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، فليس على بصيرة في وضع الشريعة"[12].

 

لكن هذا التوافق لا يمنع من وجود الاختلاف بينهما؛ نظرًا لطبيعة كل واحدة منهما؛ ويتجلى في:

أولًا: من حيث طبيعة القاعدة:

القواعد الأصولية هي قواعد استدلالية الهدف منها الاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية (الكتاب والسنة)، وفي غالبها ناشئة عن الألفاظ العربية، وما يعرض لها من نسخ وتعارض وترجيح وعموم وخصوص... لها صلة بألفاظ خطاب الشارع دون التفات إلى قصده، فمثلًا عندما تعرض على المجتهد بعض النصوص ينظر إلى ألفاظها؛ مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة: 43]، يحكم بوجوب الصلاة معللًا حكمه بقاعدة "الأمر مجرد عن قرينة يفيد الوجوب".

 

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195] حكم بحرمة هلاك النفس عملًا بقاعدة "النهي المطلق يفيد التحريم"، فهو يستنبط الحكم بالنظر إلى مباني الألفاظ لا إلى المعاني المقصودة من التشريع بخلاف القاعدة المقاصدية، وإن كانت تقوم على عملية الاستنباط، إلا أنها تستنبط عللَ وأسرار الشارع من تشريع الأحكام، فإذا كانت القاعدة الأصولية تهتم ببيان خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، فإن القاعدة المقاصدية تهتم ببيان الحكم والغايات المرجوة من تشريع الأحكام، وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور؛ حيث قال: "إنها تؤول - القاعدة الأصولية - إلى محامل ألفاظ الشارع في انفرادها، واجتماعها وافتراقها، حتى تقرب فهم المتضلع فيها من أفهام أصحاب اللسان العربي القح كمسائل مقتضيات الألفاظ وفروقها، من عموم وإطلاق، ونص، وظهور وحقيقة وأضداد ذلك، وكمسائل تعارض وترجيح ونحو ذلك، وتلك كلها في تصاريف مباحثها بمعزل عن بيان حكمة الشريعة ومقاصدها العامة والخاصة في أحكامها"[13].

 

فالإمام ابن عاشور يلاحظ بأن الأصوليين اقتصروا على ألفاظ الشارع للاستنباط الأحكام المتعلقة بالمكلفين، وأهملوا بيان مقاصد الشريعة من تلك الأحكام، ولم يسلم من ذلك إلا عند مدارستهم لمباحث المناسبة ومسالك العلة قائلًا: "ومن وراء ذلك خبايا في بعض مسائل أصول الفقه، أو في مغمور أبوابها المهجورة عند المدارسة، ترسبًا في أواخر كتب الأصول... وهذه هي مباحث المناسبة والإخالة في مسالك العلة"[14].

 

ثانيًا: من حيث الاتفاق والاختلاف على حجيتها:

إذا كانت القاعدة المقاصدية تعبر عن معانٍ عامة للشريعة فهي بمرتبة النص العام، كما أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي "العام المعنوي"، فهي بذلك موضع الإجماع من طرف العلماء على اعتبارها، على خلاف القاعدة الأصولية فقد وقع الاختلاف في حجية بعض القواعد الأصولية مما نشأ عنه اختلاف فيما ينبني عليها من فروع فقهية من هذه القواعد الأصولية: "الأمر المطلق يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟":

ذكر نجم الدين بن سعيد الطوسي في مختصر شرح الروضة: "الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين منهم أبو الخطاب، خلافًا للقاضي أبي يعلى، وبعض الشافعية وأبي إسحاق الإسفراييني، قالوا: هو يقتضي التكرار، وهو قول مالك، قال ابن القصار من استقراء كلامه، وخالفه أصحابه، ومن الأصوليين من نفى احتمال التكرار قال: لا يحتمله الأمر المطلق، ومنهم من توقف فيه، واختار الآمدي أنه للمرة الواحدة، لأنها مقطوع بإرادتها مع احتمال التكرار.

 

وحُكي عن أبي حنيفة: إن تكرار لفظ الأمر، نحو: صلِّ غدًا، صلِّ غدًا، اقتضاه تحصيلًا لفائدة الأمر الثاني، وإلا فلا"[15].



[1] الموافقات 1/ 341.

[2] الموافقات 3/ 304.

[3] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 15.

[4] أخرجه ابن ماجه رقم 2234، والترمذي رقم 1206.

[5] أخرجه مسلم رقم 1710/ 45، والنسائي 5/ 44-45، وأبو داود رقم 3085.

[6] القواعد للمقري 1/ 330، والفروق للقرافي 2/ 33.

[7] الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 6.

[8] الأشباه و النظائر للسيوطي، ص: 124.

[9] المصدر نفسه ص: 104.

[10] يقصد إمام الحرمين عبدالملك الجويني الشافعي المذهب.

[11] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 119.

[12] البرهان للجويني 1/ 296.

[13] مقاصد الشريعة ص: 5.

[14] المصدر نفسه ص: 6.

[15] شرح مختصر الروضة لنجم الدين بن سعيد الطوسي، ج 2، ص: 375.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القاعدة المقاصدية
  • قواعد وأصول فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين الفرقة الناجية وباقي الفرق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بعض ما يتعلق بالثلاث والسبعين فرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ما الفرق بين حروف المعاني - حروف المباني - الحروف الأبجدية؟ ستفهم الفرق الآن(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الفرق بين العلة الأصولية والعلة المقاصدية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأدب والغزو الفكري(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • القواعد الأصولية: تعريفها، الفرق بينها وبين القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القواعد السبع للتعامل مع المخالف: الفرق بين الوقوع في البدعة والابتداع(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الفرق بين الهدية والرشوة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين العطور الرجالية والنسائية (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب