• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

مساواة المرأة الرجل في الميراث

مساواة المرأة الرجل في الميراث
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/2/2022 ميلادي - 3/7/1443 هجري

الزيارات: 47828

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مساواة المرأة الرجل في الميراث

 

المساواة لغةً: السين والواو والياء أصل يدل على استقامة واعتدال بين شيئين، يقال: هذا لا يساوي كذا، أي لا يعادله[1]، وساوى الشيءُ الشيءَ: إذا عادله، وساويت بين الشيئين: إذا عدلت بينهما، وسويت، ويقال: فلان وفلان سواء، وقوم سواء، أي متساوون؛لأنه مصدر لا يثنى ولا يُجمع، ومنه قوله تعالى:﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ﴾ [آل عمران: 113]، أي مستوين[2].


والمساواة: هي المماثلة، والمعادلة المعتبرة بالطول، والوزن، والكيل، يقال: هذا ثوب مساوٍ لذاك الثوب، وقد يُعتبر بالكيفية، نحو: هذا السواد مساوٍ لذلك السواد[3].


يقال: ساواه مساواة إذا ماثله وعادله قدرًا أو قيمةً، ومنه قولهم: هذا يساوي درهما أي تعادل قيمته درهما[4].


والسواء: العدل[5]، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ [الأنفال: 58]، ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ﴾ [آل عمران: 64]، أي عَدْل من الحكم[6].

 

الفرق بين المساواة والمماثلة:

المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين؛ لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد، ولا ينقص.


وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين، تقول: فقهه كفقهه، ولونه كلونه، وطعمه كطعمه، فإذا قيل: هو مثله على الإطلاق، فمعناه أنه يسد مسدَّه، وإذا قيل: هو مثله في كذا فهو مساو له في جهة دون جهة[7].


يتضح مما تقدم أن المساواة في اللغة معناها المماثلة، والمعادلة بين الأشياء.


تعريف الميراث:

الميراث لغةً: مصدر، أصله مِوْراثٌ، انقلبت الواو ياءً لكسرة ما قبلها، تقول: ورثت أبي، وورثت الشيء من أبي[8].


والميراث: هو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب، أو سبب[9].


ويقال: وَرِثْتُ فلَانا مَالا، إِذا مَاتَ مُوَرِّثك فَصَارَ ميراثُه لَك، وفي التنزيل: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ [مريم: 6]، أَي يبقى بعدي فيصير له ميراثي[10]، والمراد وراثة النبوة والعلم والفضيلة دون المال، فالمال لا قدر له عند الأنبياء حتى يتنافسوا فيه[11]، وقال الله عز وجل: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [مريم: 40]، أي يبقى ويفنى مَن سواه، فيرجع ما كان مِلك العباد إليه وحده لا شريك له[12].


ويُقال: أَوْرَث الميت وارِثَه مالَه، أي تركه له[13].


و: وَرَّثت فلَانا من فلَان، أَي جَعلْت مِيرَاثه لَهُ[14].


والإرث من الشيء: البقية من أصله[15].


والوِرْث، والوَرْث، والإِرْث، والإراث، والوِرَاث، والتّراث بمعنى وَاحِد[16].


وقيل لمال الميت: إرث، وميراث؛ لأنه يخلفه، ويبقى بعده[17].


وَالْوَارِث: اسم من أسماء الله عز وجل، وهو الباقي بعد فناء الخلق، والمسترد أملاكهم، وموارثهم بعد موتهم[18].


يتضح مما تقدم أن الميراث في اللغة له معنيان:

أحدهما: انتقال شيء من قوم إلى قوم آخرين سواء كان الحقُّ معنويا، أو حسِّيا.


الآخر: البقاء، والبقية.


الميراث شرعا:

عرَّفَته الحَنَفية:بأنه انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة[19].


وعرَّفته الشافعية: بأنهنصيب مقدر شرعا للوارث[20].


 

وعرَّفته المالكية: بأنه حق قابل للتجزي يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك[21].


 

وقيل: هو انتقال المال عن القرابة، ونحوها[22].


 

وعرَّفته الحنابلة: بأنه الحق المخلَّف عن الميت[23].


وكل هذه التعريفات متقاربة، يمكن إجمالها بقولنا: الميراث هو حقٌّ ينتقل عن الميت إلى ورثته.


الأدلة على عدم مساواة المرأة الرجل في الميراث:

دلَّ الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول على عدم مساواة المرأة الرجل في حالات معينة.


أما الكتاب:

1- فقول الله عز وجل: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء:11-12].


2- قال عز وجل: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء:176].


وجه الدلالة: هذه الآيات قدَّر الله فيها علم المواريث، ولم يفوض تقديره إلى مَلَك مقرَّب، ولا نبي مرسَل، وبيَّن نصيب كل واحد من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرها؛ فإن النصوص فيها مجملة[24].


وقوله تعالى: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]،يفيد أن الذكر إذا اجتمع مع الأنثى أخذ مثلي ما تأخذه الأنثى، وأخذت هي نصف ما يأخذ الذكر[25].


وسوى الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى:﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: 11]، بين الأبوين مع وجود الولد، وفاضلَ بينهما مع عدمه في أن جعل سهميهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعنى فيه أنهما يدليان بقرابة واحدة وهي الأبوة، فاستويا مع وجود الولد؛ فإن عدم الولد فَضَل الأب الأم بالذكورة والنصرة ووجوب المؤنة عليه، وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة[26].


واتفق العلماء على أن التشريك في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12]، يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى؛ لأن مطلق اللفظ يدل عليه[27].


وآيات المواريث قطعية الثبوت والدلالة، معلومة من الدين بالضرورة لا مجال للاجتهاد فيها، ولا تقبل التغير بتغير الزمان والمكان والأحوال كما جاء في بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف[28].


3- قال تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾ [النساء: 32].


وجه الدلالة: نصيب الرجال والنساء في الأجر سواء، وأما نصيبهم في مال الدنيا فبحسب ما علِمه الله من المصالح رتب أنصبتهم[29].


أما السنة:

فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْأَسْوَاقِ، فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقَدْ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ»، قَالَ: وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: 11] الْآيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا» فَقَالَ لِعَمِّهِمَا: «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَلَكَ»[30].


وجه الدلالة: لم يسوِّ النبي صلى الله عليه وسلم بين البنات والعم، بل قضى صلى الله عليه وسلم لابنتي سعدٍ بالثلثين، ولأمهما بالثمن، ولعمهما الباقي، وهو نص لا يحتمل التأويل[31].


أما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة على أن الذكور «الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب» يعصِّبون أخواتهم إذا اجتمعوا معهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالابن يعصِّب أخته وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين بنص الكتاب، وابن الابن يعصِّب أخته وإن سفل، ويعصِّب من لا فرض له من عماته فيشتركون في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ من الأب والأم يعصِّب أخته ويقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ للأب كذلك يعصِّبها، ويقاسمها[32].


قال ابن بطال رحمه الله »ت 449هـ«: «أجمع العلماء أن... وللإخوة الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين»[33].


 

وقال القرطبي رحمه الله: «وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين»[34].


وقال زكريا الأنصاري رحمه الله »ت 926هـ«: فإن اجتمع البنون والبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين للإجماع، ولآية ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: 11]، ولآية ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]، وإنما فضل الذكر على الأنثى؛ لأنه قوام على النساء بالنفقة، وغيرها[35].


وقال ابن المنذر رحمه الله «ت 317هـ»: أجمع أهل العلم على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض، فإذا كان من له فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين[36].


وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه[37].


وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه أن للأب الثلثين، وللأم الثلث[38].


وأجمعوا على أن رجلا لو ترك أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين[39].


وأجمعوا على أن الأبناء وأبناء الابن مع البنات، وبنات الابن عصبة، لهم ما فضل عنهم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين[40].


وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم[41].


أما المعقول:

1- فلأن الله عز وجل أعلم بمصالح عباده منهم، فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم[42]؛ فالرجل تجب عليه النفقة وما يتعلق بها بخلاف المرأة فلا يجب عليها شيء من ذلك، فالمرأة مرعية في كنف أبيها، أو من يقوم مقامه شرعا حتى تتزوج، فإذا تزوجت لزم زوجها نفقتها حتى لو كانت الزوجة غنية، والتسوية بينهما ليست من العدل[43].


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله «ت 774هـ»: فاوت الله بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى[44].


2- للقاعدة الشرعية «الغُنم بالغُرم»، فكما أن الرجل إذا كان من العصبة يتحملدية قتل الخطأ عن القاتل، فكذلك له حظٌّ في الميراث أكثر من المرأة التي لا تتحمل شيئا من الدية[45].


3- لأن الزعم بعدم مساواة المرأة الرجل في الميراث يناقض المبدأ الأصلي في المساواة بين حقوق النساء والرجال؛ كما في قوله تعالى:  ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228]، أي من الحقوق[46].


 

4- لأن اللهعز وجل افتتح آية الفرائض بما لم يفتتح به غيرها من آيات الأحكام، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: 11]، فأخبر تعالى عن نفسه أنه موصٍ تنبيها على حكمته فيما أوصى به، وعلى عدله ورحمته، أما حكمته فإنه علم سبحانه ما تضمنه أمره من المصلحة لعباده[47].


هل المرأة ترث أقل من الرجل دائما، أم توجد أحوال تساوي فيها الرجل؟


عند التتبع، والاستقراء لأحوال المرأة في الميراث نستنتج الآتي:

1- خمس أحوال ترث فيها المرأة نصف الرجل:

أحدها: البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء:11].


الثانية: الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق؛ لقوله عز وجل﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾[النساء:176].


الثالثة: الأخت لأب مع الأخ لأب؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾[النساء:176].


الرابعة: الأم مع الأب في حال عدم وجود أولاد؛ لقوله عز وجل: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ [النساء:11].


الخامسة: الزوج، والزوجة؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾[النساء:12].


2- أحوال ترث فيها المرأة مثل الرجل:

أحدها: الأم مع الأب في حال وجود ولد ذكر، أو بنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ﴾[النساء:11].


الثانية: عند انفراد المرأة بالتركة ترث نصيبها فرضا، والباقي ردًّا.


الثالثة: الأخت لأم مع الأخ لأم؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ [النساء:12].


الرابعة: الأخوات لأم مع الإخوة لأم؛ فإنهم يرثون الثلث بالسوية؛ لقوله عز وجل: ﴿ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء:12].


الخامسة: الجدة مع الأب في حال وجود ابن، أو بنتين فأكثر؛ فالجدة لها السدس، والأب له السدس، والباقي عصبة، ولكن لا يتبقى له شيء عصبة؛ فيأخذ مثل الجدة.


السادسة: أم، وزوج، وأخ لأم، وأخ شقيق فأكثر، فنصيب كل من الأم، والأخ لأم، والأخ الشقيق سواء.


السابعة: البنت مع الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو العم الشقيق، أو العم لأب، أو ابن الأخ الشقيق، أو ابن الأخ لأب، أو ابن العم الشقيق، أو ابن العم لأب؛ فالبنت ترث النصف فرضا، والباقي لصاحب العصبة.


الثامنة: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع الزوج؛ فالأخت ترث النصف، والزوج يرث النصف.


التاسعة: الأخت الشقيقة مع الأخ لأب، أو العم الشقيق، أو العم لأب، أو ابن الأخ الشقيق، أو ابن الأخ لأب، أو ابن العم الشقيق، أو ابن العم لأب؛ فالأخت ترث النصف فرضا، والباقي لصاحب العصبة.


العاشرة: الأخت لأب مع العم الشقيق، أو العم لأب، أو ابن الأخ الشقيق، أو ابن الأخ لأب، أو ابن العم الشقيق، أو ابن العم لأب؛ فالأخت ترث النصف فرضا، والباقي لصاحب العصبة.


الحادية عشرة: الأخت لأم مع الأخ الشقيق في حال وجود زوج، وأم معهما؛ فالأخت لأم ترث السدس، والأم السدس، والزوج النصف، والباقي «السدس» للأخ الشقيق.


الثانية عشرة: تساوي عدد اللاتي لا يُحجبن حجب حرمان مع الذين لا يُحجبون حجب حرمان، فمن النساء: البنت، والأم، والزوجة، ومن الرجال: الابن، والأب، والزوج.


3- أحوال ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:

أحدها: الأم مع الجد في حال وجود زوج، فالأم ترث الثلث، والزوج يرث النصف، والجد يرث الباقي وهو السدس.


الثانية: البنت أو بنت الابن مع الزوج؛ فالبنت أو بنت الابن لها النصف فرضا والباقي ردًّا، والزوج له الربع.


الثالثة: البنت أو بنت الابن مع الزوج في حال وجود أخ شقيق، أو أخ لأب، أو عم شقيق،... إلخ؛ فالبنت أو بنت الابن لها النصف فرضا، والزوج له الربع، وصاحب العصبة يرث الباقي وهو الربع.


الرابعة: البنتان مع الزوج والأب والأم؛ فنصيب البنتين الثلثان، وهو أكثر من الابنين في حال وجودهما بدلا من البنتين.


الخامسة: الأختان الشقيقتان مع الزوج والأخ لأم والأم؛ فنصيب الأختين الثلثان، وهو أكثر من الأخوين الشقيقين في حال وجودهما بدلا من الأختين.


السادسة: الأختان لأب مع الزوج والأخ لأم والأم؛ فنصيب الأختين الثلثان، وهو أكثر من الأخوين لأب في حال وجودهما بدلا من الأختين.


4- أحوال ترث فيها المرأة، ولا يرث الرجل:

أحدها: بنت، وبنت ابن، وزوج، وأب، وأم، فإن بنت الابن ترث السدس، ولو كان ابن الابن مكانها لم يأخذ شيئا؛ لأنه يرث الباقي.


الثانية: أخت شقيقة، وأخت لأب، وزوج، فإن الأخت لأب ترث السدس، ولو كان الأخ لأب مكانها لم يأخذ شيئا؛ لأنه يرث الباقي.


الثالثة: أم أم مع أبي أم، وكذلك أم أم أم مع أبي أم أم؛ فإن الجدة ترث السدس فرضا والباقي ردًّا، ولا يرث الجدُّ شيئا؛ لأنه من ذوي الأرحام.


يتضح مما سبق أنه لا يجوز القول بمساواة المرأة الرجل دائما، وأن القول بالمساواة فيه ظلمٌ للمرأة حيث سيجعلها مثل الرجل في جميع الأحوال مع وجود أحوال ترث فيها المرأة دون الرجل، وأحوال أخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل كما تقدم، وسر تفضيل الرجل على المرأة في الميراث تعويضه ماديا عن الأعباء التي يقوم بها دون المرأة[48]؛ لأن الإسلام كلفه بالإنفاق على زوجته، وقرابته الإناث الفقيرات، والمرأة إذا تزوجت أخذت منه المهر، واستحقت عنده النفقة، ومن الظلم أن تتساوى معه في الميراث بعد تحميله هذه الواجبات[49].


وقد جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: القول بعدم مساواة المرأة الرجل اعتمادا على ما جاء في قوله تعالى: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء:11] ليس مطلقًا في كل الأحوال، وإنما يصح في بعض الحالات لأسباب تتعلق بالعدل بين الجنسين[50].


وجاء في مجلة البحوث الإسلامية: إن الله سبحانه وتعالى لما قسم الميراث بين الناس في سورة النساء ختم بقوله: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾ [النساء: 176]، أي لئلا تضلوا؛ فالحكم بمساواة الأنثى بالذكر فيما فرض الله عز وجل فيه التفاضل بين الأولاد والبنات، وبين الإخوة والأخوات هو كفر بما أنزل الله عز وجل من الكتاب وضلال مبين[51].


 

وجاء في بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: قد سولت لبعض الناس عقولهم القاصرة، وخيالاتهم البعيدة عن الشرع وأحكامه أن الإسلام ظلم المرأة حين لم يسوِّ بينها وبين الرجل في الميراث تسوية مطلقة بناء على تلك الخيالات المناقضة لقطعيات القرآن ثبوتا ودلالة، والتي يحسبها أصحابها انتصارا لحقوق المرأة؛ جهلا منهم بالتفاصيل الحكيمة لصور ميراث المرأة في الإسلام، والتي تأخذ في بعضها أكبر من نصيب الرجل[52].


قال الدكتور علي جمعة: يتردد كثيرا قول بعضهم: إن الإسلام ظلم المرأة؛ حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل، ونحن المسلمين نؤمن بثوابت راسخة من صفات الله سبحانه وتعالى تجعل هذه الشبهة لا تطرأ على قلوبنا، وإن الفروق في أنصبة المواريث لا تختلف طبقا للنوع، وإنما تختلف طبقا لثلاثة معايير:

أحدها: درجة القرابة بين الوارث والمورِّث: فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث دون اعتبار النوع، فنجد أن البنت ترث النصف، وأبوها يرث السدس وهو ذكر؛ وذلك لأن البنت أقرب من الزوج فزاد ميراثها.


الثاني: موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من غيرها، فنجد البنت ترث النصف، وأبا المتوفى يرث السدس والباقي فإذا ازدحمت الفروض لا يتبقى له شيء، وكذلك الحال مع أخ لها.


الثالث: العبء المالي: هذا المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى، فالذكر مكلَّف بإعالة زوجته مع أولاده، ومكلَّف بأقاربه ممن تجب عليه نفقتهم بينما الأنثى غير مكلَّفة بشيء[53].

 


[1] يُنْظَر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «سوي».

[2] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «سوي»، والأزهري، تهذيب اللغة، مادة «سوي».

[3] ينظر:الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (439).

[4] يُنْظَر: الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة «سوي».

[5] ينظر: الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة «سوو».

[6] ينظر:الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (440).

[7] يُنْظَر: ابن منظور، لسان العرب، (11/ 610).

[8] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، «ورث»، والجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة«ورث».

[9] يُنْظَر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «ورث».

[10] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «ورث».

[11] ينظر:الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (863).

[12] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «ورث».

[13] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، «ورث»، والأزهري، تهذيب اللغة، مادة «ورث».

[14] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «ورث».

[15] يُنْظَر: ابن منظور، لسان العرب، مادة «ورث».

[16] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «ورث».

[17] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 543).

[18] يُنْظَر: الخطابي، شأن الدعاء، تحقيق: أحمد يوسف الدّقاق، طبعة: دار الثقافة العربية- القاهرة، ط1، 1412هـ، 1992م، صـ (96).

[19] يُنْظَر: الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، طبعة: مطبعة الحلبي- القاهرة، بدون طبعة، 1356هـ، 1937م، (5/ 85)، ولجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، (6/ 447).

[20] ينظر: الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صـ (327)، وزكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (3/ 2)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 5).

[21] يُنْظَر: الكشناوي، أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»، طبعة: دار الفكر- بيروت، ط2، بدون تاريخ، (2/ 287).

[22] يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (13/ 7).

[23] ينظر: البهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (10/ 326)، وشرح منتهى الإرادات، (4/ 529).

[24] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 229).

[25] ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 435).

[26] ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 439)،وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (8/ 188).

[27] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 452)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 556).

[28] يُنْظَر: د. علي جمعة، المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع، وتراث الفقه، صـ (25)، وبيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يوم الأحد الموافق 17 ربيع الأول 1440هـ= 26 نوفمبر 2018م جاء ردًّا على اعتماد الرئيس التونسي قايد السبسي قانون مساواة المرأة بالرجل في الميراث.

[29] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 527).

[30] حسن: أخرجه أبو داود (2891)، باب ما جاء في ميراث الصلب، والترمذي (2092)، = =وقال: «حسن صحيح»، باب ما جاء في ميراث البنات، وابن ماجه (2720)، باب فرائض الصلب، وأحمد (14798)، وصححه ابن العربي في أحكام القرآن، (1/ 433)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2891).

[31] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 437).

[32] يُنْظَر: ابن هبيرة، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، (2/ 131)، وابن قدامة، المغني، (9/ 18)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (8/ 115)، والموصلي، الاختيار لتعليل المختار، (5/ 93-94)،والقرافي، الذخيرة، (13/ 40)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 23).

[33] ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (8/ 359).

[34] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 60).

[35] يُنْظَر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (3/ 8).

[36] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم «310»،والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 381)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 316).

[37] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم «313»،والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 384)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 317).

[38] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم «320».

[39] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم «322»،والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 394)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 322).

[40] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم «333»،والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 403)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 327).

[41] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم «337»،والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 406)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 329).

[42] يُنْظَر:القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 164).

[43] ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني والثلاثون، الإصدار من ذي القعدة إلى صفر لسنة 1412هـ، صـ (203)، والعدد الرابع والثلاثون، الإصدار من رجب إلى شوال لسنة 1412هـ، صـ (183)، ومنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر، لسنة 1422هـ، 2001م، (1/ 405)، والشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (1/ 490، 492).

[44] يُنْظَر: ابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»، (2/ 225).

[45] ينظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر، (1/ 405).

[46] ينظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر، (1/ 405).

[47] ينظر: السهيلي، الفرائض وشرح آيات الوصية، تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا، طبعة: المكتبة الفيصلية- مكة المكرمة، ط2، 1405هـ، صـ (27).

[48] ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني والثلاثون، الإصدار من ذي القعدة إلى صفر لسنة 1412هـ، صـ (204).

[49] ينظر: الشيخ محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، طبعة: نهضة مصر- مصر، ط4، 2005م، صـ (105).

[50] ينظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر، (1/ 405).

[51] ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد العاشر، الإصدار من رجب إلى شوال لسنة 1404هـ، صـ (152).

[52] بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يوم الأحد الموافق 17 ربيع الأول 1440هـ= 26 نوفمبر 2018م جاء ردًّا على اعتماد الرئيس التونسي قايد السبسي قانون مساواة المرأة بالرجل في الميراث.

[53] يُنْظَر: د. علي جمعة، المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع، وتراث الفقه، صـ (26-27).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أصحاب الثلث في الميراث
  • المسألة المشتركة في الميراث
  • المناسخة في الميراث
  • أحكام المفقود في الميراث
  • دعوى مساواة المرأة في الميراث
  • التشريع المحكم في الميراث
  • حتى لا يكون في الميراث نزاع (خطبة)
  • هل في الميراث ظلم للمرأة؟

مختارات من الشبكة

  • شرح حديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • حكم الحجاب في الإسلام ومساواة الرجل بالمرأة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • المساواة بين الرجل والمرأة في النشأة والأصل(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • المساواة بين الرجل والمرأة في حق الحياة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • المساواة بين الرجل والمرأة في التكريم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • المساواة بين الرجل والمرأة في الاعتبار البشري(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • المساواة بين الرجل والمرأة في الإيمان(كتاب - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • المساواة بين الرجل والمرأة في حق العمل(مقالة - ملفات خاصة)
  • المساواة بين الرجل والمرأة في التعليم(مقالة - ملفات خاصة)
  • المساواة بين الرجل والمرأة(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب