• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الآداب والأخلاق
علامة باركود

الزكاة وأهميتها في الإسلام

الزكاة وأهميتها في الإسلام
الشيخ محمد جميل زينو

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/1/2022 ميلادي - 27/6/1443 هجري

الزيارات: 48019

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الزكاة وأهميتها في الإسلام


هي حق واجب في مال بشروط لطائفة مُعينة، وفي وقت معلوم.

 

والزكاة هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله - عز وجل.

 

وقد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعًا قطعيًا، فمن أنكر وجوبها مع علمه بها فهو كافر خارج عن مِلة الإسلام.

 

ومَن بخل بها أو انتقص منها شيئًا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال.

 

ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾. [البقرة: 110].

 

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: 5].


وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بُني الإسلام على خمس فذكر منها إيتاء الزكاة"، وفي البخاري في قصة بَعث معاذ إلى اليمن وفيه قال: "فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ مِن أغنيائهم فتُرَّدُّ على فقرائهم".

 

وفي كفر تارك أدائها قال الله تعالى: ﴿ فَإنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: 11].

 

حيث يُفهم من الآية أن الذي لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ليس من إخواننا في الدين، بل هو من الكافرين، ولذلك قاتل أبو بكر الصِّديق رضي الله عنه مَن فرَّق بين الصِلاة والزكاة ومنعها فأقام الصلاة ومنع الزكاة ووافقه الصحابة على ذلك فكان إجماعًا.

 

حكمة تشريع الزكاة:

لتشريع الزكاة حِكم كثيرة ومقاصد عظيمة ومصالح تظهر من خلال التأمل لنصوص الكتاب والسنة التي تأمر بأداء فريضة الزكاة: مثل آية مصارف الزكاة في سورة التوبة، وغيرها من الآيات والأحاديث التي تحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير بشكل عام. ومن هذه الحكم:

1 - تزكية نفس المؤمن من أوضار الذنوب والآثام وآثارهما السيئة على القلوب، وتطهير روحه من رذيلة البخل والشُّح وما يترتب عليهما من آثار سيئة. قال الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾. [التوبة: 103].

 

2 - كفاية الفقير المسلم وسَدُّ حاجته ومواساته وإكرامه عن ذل السؤال لغير الله.

 

3 - التخفيف مِن هَمِّ المدِين المسلم بسَداد دَينه وقضاء ما وجب عليه من ديون الغرماء.

 

4 - جمع القلوب المشتَّتة على الإيمان والإسلام والانتقال بها من الشكوك والاضطرابات النفسية لعدم رسوخ الإيمان فيها، إلى الإيمان الراسخ واليقين التام.

 

5 - تجهيز المقاتلين في سبيل الله، وإعداد العُدد والعَتاد الحربي لنشر الإسلام، ودَحر الكفر والفساد، ورفع راية العدل بين الناس حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.

 

6 - مساعدة المسلم المسافر إذا انقطع في طريقه ولم يجد ما يكفيه مُؤنة سفره، فيُعطى مِن الزكاة ما يَسُد حاجته حتى يعود إلى داره.

 

7 - تطهير المال وتنميته والمحافظة عليه ووقايته من الآفات ببركة طاعة الله وتعظيم أمره والإحسان إلى خَلقه.

 

هذه جملة من الحكم السامية والأهداف النبيلة التي شُرعت لها صدقة الزكاة، وغيرها كثير إذ لا يحيط بأسرار الشرع وحِكَمه إلا الله - عز وجل.

 

الأموال التي تجب فيها الزكاة:

تجب الزكاة في أربعة أشياء:

الأول: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾. [البقرة: 267].

 

وقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾. [الأنعام: 141].

 

وأعظم حقوق المال الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فيما سقت السماء أو كان عُثريا العُشر وفيما سُقي بالنضح نصف العُشر))؛ [رواه البخاري].

 

(العُثري: هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفرة). [ذكره ابن الأثير].

 

الثاني: الأثمان كالذهب والفضة والأوراق النقدية لقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾. [التوبة: 34].

 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يُؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار فأحميَ عليها في نار جهنم فَيُكوى بها جَنبه وجَبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد".

 

والمراد بحقها الزكاة لأنه ورد في رواية أخرى: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته))؛ [رواه مسلم].

 

الثالث: عروض التجارة: وهي كل ما أُعِدَّ للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من أصناف المال، فيقوِّمها صاحبها بما تساوي عند رأس الحول، ويُخرج رُبع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أقل أم أكثر، ويجب على أصحاب المحلات التجارية أهل البقالات والسيارات وقطع الغيار أن يُحصوا ما في محلاتهم من البضائع إحصاء دقيقًا شاملًا للصغير والكبير، ويُخرجوا زكاتها فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذممهم.

 

الرابع: بهيمة الأنعام: وهي الإبل والغنم من ضأن أو ماعز بشرط أن تكون سائمة وأُعِدَّت للدَّرِّ والنسل، وبلغت نصابًا، والسائمة هي التي ترعى العشب كل السنة أو أكثرها فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة، وإن أُعِدَّت للتكسب بالبيع والشراء فيها فهي عروض تجارة تُزكَّى زكاة العروض سواء كانت سائمة أو معلوفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته.

 

مقادير الأنصبة:

1 - الحبوب والثمار:

النصاب: خمسة أوسق وتساوى 612 كيلو جرامًا بالبُرِّ الجيد مقدار الواجب فيه: العشر فيما سقت السماء أو العيون، ونصف العشر فيما سقي بكلفة.

 

2 - النقدي أو الأثمان:

(أ) - الذهب: عشرون دينارًا وتساوى 85 جرامًا وفيه ربع العشر (2.5 لكل مائة).

 

(ب) - الفضة: خمس أوراق وتساوي 595 جرامًا، وفيها ربع العشر (2.5 لكل مائة).

 

(ج) - الأوراق النقدية: ما يعادل قيمة أحد النصابين الذهب أو الفضة، وفيها ربع العشر (5، 2 لكل مائة).

 

3 - عروض التجارة:

تقدر قيمتها بنصاب الذهب أو الفضة ويخرج ربع عشرها (2.5 لكل مائة).

 

3 - بهيمة الأنعام:

(أ) الإبل: أقلُّ النصاب فيها خمس، وفيها شاة.

 

(ب) البقر: أقل النصاب ثلاثون، وفيها تبيع.

 

(ج) الغنم: أقل النصاب أربعون، وفيها شاة.

 

ومحل تفصيل ذلك كتب الحديث والفقه فلتراجع إن أردت التوسع.
(التْبيع: ما له سنة).

 

وتجب الزكاة فيها إذا كانت ترعى من البرية أكثر السنة.

شروط وجوب الزكاة:

1 - الإسلام: فلا تجب على كافر أو مُرتَد.

 

2 - الملك التام للمال المزكَّى بحيث يكون في يده وتحت تصرفه أو قادر على تحصيله.

 

3 - بلوغ النصاب: أي أن يبلغ المال النصاب الذي حدده الشارع وهو يختلف باختلاف الأموال كما سبق وهو تقريبيٌّ في الأثمان ومحدد في غيرها.

 

4 - مضيُّ الحول: وهو مُضي السنة من يوم ملك النصاب، إلا في الخارج من الأرض، فزكاته عند استوائه، وإلا نِتاج السائمة وربح التجارة فحولهما حول أصلهما من حين كمل نصابًا.

 

5 - الحرية: فلا تجب الزكاة على عبد لأنه لا يملك بل هو ما تحت يده إلى بدء العمل يذلك ملك لسيده.

 

6 - لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كان يعلفها صاحبها من ماله.

مصارف الزكاة:

الأصل في مصارف الزكاة قول الله - تبارك وتعالى: ﴿ إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾. [التوبة: 60].

 

(والمراد بالصدقات في الآية الزكاة المفروضة).

وقد بين الله - سبحانه- ثمانية أصناف كل منهم يستحق الزكاة وهم:

1 - الفقير:

هو المحتاج الذي لا يملك حاجته أو أقل وهو أشد حاجة من المسكين.

 

2 - المسكين:

وهو المحتاج لكنه أحسن حالا من الفقير، كمن حاجته عشرة وعنده سبعة أو ثمانية، وكون الفقير أشد حاجة من المسكين دل عليه قوله تعالى:

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾. [الكهف: 79].

 

فوصفهم بأنهم مساكين رغم امتلاكهم للسفينة.

 

وُيَعطى الفقير والمسكين من الزكاة كفاية سنة، لأن وجوب الزكاة يتكرر كل سنة فينبغي أن يأخذ ما يكفيه لمثلها.

 

والكفاية المعتبرة: هي أن يكون المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لابُدَّ منه على مايليق بحاله بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص، ولمن تلزمه مُؤنته، وهو يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأشخاص، فما كان هنا كفاية لرجل لا يكون كفاية له هناك، وكذا ما يكون كفاية منذ عشر سنوات لا يكون كفاية اليوم، وكذلك ما يكون كفاية لهذا قد لا يكون كفاية لذاك لكثرة عيال ونفقة ونحو ذلك.

 

وأفتى أهل العلم بأنه من تمام الكفاية أيضًا علاج المرضى وتزويج الأعزب، وكتب العلم المحتاج إليها.

 

ويشترط في آخذها من الفقراء والمساكين أن يكون مسلمًا وأن لا يكون من بني هاشم ومواليهم وألا يكون ممن تلزم المزكي نفقته كالوالدين والأولاد والزوجات، وأن لا يكون لقوي مكتسب لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مُكتسِب))؛ [رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه محقق جامع الأصول].


3 - العاملون عليها:
وهم الذين يوليهم الإمام أو نائبه عملًا من أعمال الزكاة من جمع أو حفظ أو تفريق كالسعاة الذين يجمعونها والخزنة والكتاب والحاسبين والحراس والقائمين على نقلها وتوزيعها ونحو ذلك.

 

ويُعطى العامل على الزكاة قدر عمالته وأجر مثله، حتى لو كان غنيًا ما دام مسلمًا بالغًا أمينًا كافيًا لعمله، ولا تُصرف الزكاة له إن كان من بني هاشم لما رواه مسلم من حديث المطلب بن ربيعة مرفوعًا: "إن الصدقه لا تنبغي لآل محمد".

 

4 - المؤلَّفة قلوبهم:
وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه، أو قوة إيمانه أو إسلام نظيره، أو الدفع عن المسلمين أو كفّ شره.

 

وسهمهم باقٍ لم ينسخ وأنهم يُعطَون من الزكاة ما يحصل به تأليفهم على الإسلام ونصرته والدفاع عنه، ويعطى هذا السهم للكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أميَّة من غنائم حنين.. [رواه مسلم].

 

ويُعطى كذلك للمسلم، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب، وأعطى كذلك الأقرع بن حابس، وعُيينة بن حصن لكل واحد منهم مائة من الإبل. [رواه مسلم].

 

5 - وفي الرقاب:

يشمل عتق العبيد ومساعدة المكاتَبين، وفك الأسرى من أسر العدو يدخل فيها لأنه أشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدَّين بل وأولى لأنه يخاف عليه القتل أو الردة.

 

6 - والغارمون:

وهم الله من تحمَّلوا الدُّيون وتَعيَّن أداؤها، والديون قسمان:

1 - إما أن يكون الرجل غرم لمصلحة نفسه في مباح، كأن يستدين في نفقة، أو كسوة أو زواج أو علاج، أو بناء مسكن أو شراء أثاث لا بُدَّ منه، أو أتلف شيئًا على غيره خطأ أو سَهوًا، فيُعطى ما يَقضي به دينه إن كان في حاجة لفقره، وقد استدان في طاعة أو أمر مباح.
ويشترط أن يكون مسلمًا، وأن لا يكون غنيًا قادرًا على السداد، وأن لا يكون دَينه في معصية، وأن لا يكون دَينه مُؤجلًا لا يحل تلك السنة، وأن يكون الدَّين لآدمي يُحبَس فيه، فلا يكون من الكفارات والزكاوات.

 

2 - الغارم لمصلحة غيره: لإصلاح ذات البين، ويأخذ من الزكاة لحديث قبيصة الهلالي قال: تحمَّلت حمالة فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالةً فحلَّت له المسألة حتى يُصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فَحلت له المسألة حتى يصيب قِوامًا من عيش أو قال: سِدادًا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة مِن ذوي الحجا (أي العقل) من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب قوامًا من عيش، أو قال سِدادًا من عيش، فما سواهن من المسألة، يا قبيصة سُحتا يأكلها صاحبها سُحتًا))؛ [رواه أحمد ومسلم].

 

ويجوز قضاء دين الميت من الزكاة لأن الغارم لا يُشترط تمليكه، وعلي هذا يجوز الوفاء عنه، لأن الله جعل الزكاة فيهم، ولم يجعلها لهم.

 

7 - وفي سبيل الله:

أي المتطوعون الذين لا يتقاضون راتبًا من الحكومة، ويدخل في هذا الفقير والغني، والرباط على الثغور كالغزو، ولا يدخل فيها المصالح الخيرية، وإلا لما كان لذكر باقي الأصناف في الآية فائدة، إذ الكل داخل في المصالح الخيرية.

 

ويدخل في سبيل الله مفهوم الجهاد الواسع: بمعنى أنه يدخل فيه التعبئة الشاملة الفكرية، وصَدُّ هجمات المغرِضين، ودرء شبهات المنحرفين، والمذاهب الهدامة، ونحو نشر الكتاب الإسلامي المفيد، وتفريغ أمَناء مخلصين في العمل في مقاومة التبشير والإلحاد ونحو ذلك لحديث: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم))؛ [رواه أبو داود بإسناد صحيح].

 

8 - وابن السبيل:

وهو المسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلد فيُعطى ما يرجع به إلى بلده بشرط أن يكون محتاجًا إلى ما يوصله إلى بلده وأن يكون سفره في غير معصية بأن يكون واجبًا أو مستحبًا ولو مباحًا. ويشترط أن لا يجد من يُقرضه في ذلك.

 

ويعطى ابن السبيل وإن طال مقامه إذا كان مقيمًا لحاجة يتوقع انجازها.

 

ولا يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الصرف إليها.. ولكنه مستحب بحسب الحاجة والمصلحة" وبحسب ما يراه الإمام أو نائبه أو المزكي.


من لا يُصرف لهم الزكاة:

1 - الأغنياء والأقوياء المكتسبون.

2 - أصول المزكي وفروعه وزوجته.

3 - غير المسلمين.

4 - آل النبي صلى الله عليه وسلم.

 

ويجوز دفع الزكاة إلى سائر الأقارب سوى الأصول والفروع، ويجوز دفعها لبني هاشم إذا مُنعوا الخمس وكان معروفًا لأنه محل حاجة وضرورة.

 

من فوائد أداء الزكاة:

1 - امتثال أمر الله ورسوله وتقديم ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه النفس من المال.

 

2 - مضاعفة ثواب العمل: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾. [البقرة: 261].

 

3 - الصدقة برهان على الإيمان وعلامة دالة عليه كما في الحديث: "والصدقة بُرهان))؛ [رواه مسلم].

 

4 - الطهارة من دنس الذنوب والأخلاق الرذيلة: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾. [التوبة: 103].

 

5 - نماء المال وبركته وحفظه والسلامة من شره لما في الحديث: "ما ينقص مال من صدقة))؛ [رواه مسلم].

 

وقول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [سبأ: 39].

 

6 - المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ".... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه))؛ [متفق عليه].

 

7 - سبب لرحمة الله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾. [الأعراف: 156].

ما جاء في وعيد مانع الزكاة:

1 - قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة:34، 35].

 

2 - وروى أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أُحمي عليه في نار جهنم فيُجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار".

 

3 - وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن آتاه الله مالًا فلم يُؤدِّ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة، كم يأخذ بِلهْزَمتَيه (يعني شدقيه)، ثم يقول أنا مالك؛ أنا كنزك، ثم تلا: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾. [آل عمران: 180].

 

4 - وروى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما نفِدت عليه أُخراها عادت إليه أولاها حتى يُقضى بين الناس".

تنبيهات هامة:

الأول: يصح دفع الزكاة لأحد الأصناف الثمانية ولا يجب توزيعها عليهم حال وجودهم.

 

الثاني: يجوز إعطاء الغارم ما يُسدِّد كل دينه أو بعضه.

 

الثالث: لا تعطى الزكاة لكافر أصلي أو مُرتَد، ولا تارك الصلاة للقول بكفره وهو الراجح، إلا إذا اشترطنا عليه الصلاة فيعطى تشجيعًا له.

 

الرابع: لا يجوز إعطاء الزكاة لغني لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب))؛ [رواه أبو داود وإسناده صحيح].

 

الخامس: لا يصح إعطاء الزكاة لمن تجب النفقة عليهم كالوالدين والولد والزوجة.

 

السادس: يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها إذا كان فقيرًا لقصة إعطاء امرأة عبد الله بن مسعود الصدقة لزوجها عبد الله، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

 

السابع: لا تنقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلا لضرورة تستدعي ذلك، كشجاعة، أو عدم وجود فقير في بلد المال، أو إمداد المجاهدين، أو ينقلها الإمام للمصلحة العامة.

 

الثامن: من استفاد مالًا في غير بلده ووجبت عليه الزكاة أخرج الزكاة في بلد المال ولا ينقلها لبلده إلا لضرورة تستدعي ذلك كما سبق.

 

التاسع: يجوز إعطاء الفقير من الزكاة ما يكفيه لعدة أشهر أو لسنة كاملة.

 

العاشر: تحب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقدًا أو سبائك أو حُليًّا يُلبس أو يُعار أو غير ذلك لعموم الأدلة على وجوب الزكاة فيها بدون تفصيل. ومن أهل العلم من قال: إن الحُليَّ الذي أُعِدَّ للبس والإعارة لا زكاة فيه. والأول أرجح أدلة والأخذ به أحوط.

 

الحادي عشر: لا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس ودليل ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة))؛ [متفق عليه].

 

ويُستثنى من ذلك حلي الذهب والفضة على ما سبق.


الثاني عشر: ما أُعِد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها فزكاتها في أُجرتها إذا كانت نقودًا وحال عليها الحول، وبلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها. [بحث الزكاة هذا مأخوذ من رسالة (بتصرف بسيط) بقلم عبد الله بن صالح قصير].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أهمية الزكاة وآثارها
  • فوائد الزكاة والصدقات
  • الفرق بين الزكاة والضريبة
  • الزكاة وميزانية الدول الإسلامية
  • آداب الزكاة والصدقات
  • من حكم الزكاة والأموال التي تجب فيها
  • أثر الزكاة في العلاقات الإنسانية
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة

مختارات من الشبكة

  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة المفروضة (9): حقوق الله تعالى في أداء الزكاة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة ( أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة حلي المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعليم أحكام الزكاة للأطفال(مقالة - موقع عرب القرآن)
  • الوجيز في فقه الزكاة (1)(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم الزكاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب