• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

البيوع المنهي عنها لذاتها أو لغيرها

البيوع المنهي عنها لذاتها أو لغيرها
محمود عبدالخالق السعداوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/1/2022 ميلادي - 13/6/1443 هجري

الزيارات: 15655

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

البيوع المنهي عنها لذاتها أو لغيرها

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لاسيما عبده وحبيبه المصطفى؛ أما بعد:

فعلى عكس العبادات، فإن البيوع محللة أصلًا إلا ما حرَّمه المشرع، أما العبادات، فهي محرمة أصلًا إلا ما أحله أو فرضه المشرع، وتعتبر البيوع حلالًا إذا ما توافرت فيها المواصفات الآتية وما يقع تحتها من تفريعات:

1 ـ لا ربا: وتقع تحتها كافة الأشكال والطرق والترتيبات التي ينجم عنها ربًا، وإن لم تظهر كذلك.

 

2 ـ لا ميسر (قمار): ويندرج في هذا الإطار كافة أشكاله وإن خفي ظاهرها.

 

3 ـ لا بيع لمحرم: مثل الخنزير والكحول، وكذلك الأدوات التي ينطوي عليها ربًا أو ميسر.

 

4 ـ لا غرر: أو جهالة، أو نية عدم البيع، أو نية عدم التسليم، أو عدم المقدرة عليه بمعرفة مسبقة، أن يكون أحد البدلين على الأقل عاجلًا العرض المبيع أو بديله من نقد أو عرض آخر في حال المقايضة.

 

لماذا سميت البيعة صفقة:

سميت البيعة صفقة؛ لأن العرب اعتادت عند لزوم البيع ضرب كف أحدهما بكف الآخر؛ إشارة إلى أن الأملاك تضاف إلى الأيدي، فكأن يد كل واحد استقرت على ما صار له، ولقد أحل الإسلام الخروج للتجارة (البيع والشراء)، والبيوع والتجارة بأشكالها المختلفة ما عدا تلك التي نصَّ على تحريمها تنزيهًا أو كراهة، وأقر الشارع شراء الإمام الحوائج بنفسه، وشدد على عدم جواز التجارة فيما يُكْرَه لبسه للرجال والنساء، كما شدد على النهي عن الربا، وأجمع العلماء على أن الربا يعالج مع البيوع؛ لتداخلها بعضها مع بعض، فيكاد لا يخلو بيع من ربًا، خاصة في زمن الإقراض المعاصر، كذلك نهى عن الاحتكار والغبن في البيوع، ودعا إلى تجنب حلف اليمين.

 

أهمية البحث:

هذا الموضوع مهم جدًّا: "البيوع المنهي عنها إما لذاتها أو لغيرها"، يعرف بها الحلال من الحرام؛ لأن المؤمن مطلوب أن يتعلم الحلال من الحرام؛ حتى لا يتعدى حدود الله عز وجل؛ ولذا يجب أن نتعرف على هذه البيوع المحرمة حتى لا يقع فيها المسلم؛ سواء كان تاجرًا أو مشتريًا، ونسأل الله القبول.

 

منهج البحث:

استخدم البحث المنهج المقارن، وتدعيم الآراء بالأدلة من القرآن والسنة، واستعراض آراء الفقهاء والمذاهب الفقهية، مع الترجيح بين الأقوال وتوضيح الرأي القوي الأقرب للصواب.

 

خطة وتقسيم البحث:

وقد جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة:

1- المبحث الأول: البيوع المنهي عنها إما لذاتها أو لصفة فيها.

2- المبحث الثاني: ما كان النهي عن بيعه لأمر خارج عنه.

ثم الخاتمة وقائمة بمصادر ومراجع البحث.

 

المبحث الأول: البيوع المنهي عنها إما لذاتها أو لصفة فيها:

النهي عن بيع بعض الأشياء إما أن يكون واردًا على ذات الشيء، وإما أن يكون لصفة أخرى:

أولًا: ما كان النهي واردًا لذاته:

1ـ حكم بيع الخنازير:

أجمعت الأمة على أن الخنزير محرم لا يجوز بيعه[1]؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: 3]، وإنما خص الله لحم الخنزير؛ لأن معظم الانتفاع متعلق به.

 

واختلف الفقهاء في شعر الخنزير على مذهبين:

المذهب الأول: ذهب أبو حنيفة وابن القاسم من المالكية إلى جواز بيع شعر الخنزير؛ لأنَّه يجوز الانتفاع به في الخرازة[2]، وحجتهم في ذلك أنا نرى المسلمين يقرون الأساكفة[3] على استعماله من غير نكير ظهر منهم، ولأنَّ الحاجة إليه ماسة[4].

 

المذهب الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة وأصبغ من المالكية وابن جرير الطبري وابن حزم إلى أنَّه لا يجوز بيع شعر الخنزير، ولا الانتفاع به في الخرز؛ لأنه نجس[5].

 

قال أصبغ من المالكية: "الخنزير ليس بحلال حيًّا ولا ميتًا، فلا يُباع ولا شيء منه، ولا يؤكل ثمنه، ولا تجوز التجارة فيه، والكلب أحل منه وأطهر، وثمنه لا يحل، وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن ثمنه.

 

الراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب القائل بالجواز، ولكن يجوز مع الكراهة؛ وذلك للضرورة والحاجة إليه، فإذا وُجد ما يقوم مقامه لم يجُزْ بيعه.

 

حكم خنزير الماء:

اختلف الفقهاء في خنزير الماء:

• فذهب ابن أبي ليلى والشافعي والأوزاعي إلى أنَّه لا بأس بأكل شيء يكون في البحر والانتفاع به؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: 96]؛ فكان على عمومه في جميع حيوانه، ومن ثَمَّ يجوز بيعه.

 

• وتوقف مالك عنه وقال: "أنتم تسمونه خنزيرًا"، وقال ابن القاسم: "أنا أتقيه ولا أحرمه"، وذهب أبو حنيفة والليث بن سعد إلى أنَّه كخنزير البر يحرم الانتفاع به؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: 3].

 

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: لأنَّ الخنزير إذا أطلق، فإنَّه يتبادر إلى فهم خنزير البر، لا خنزير البحر.

 

2ـ حكم بيع الكلب:

اختلف الفقهاء في جواز بيع الكلب على أربعة مذاهب:

المذهب الأول: لا يجوز بيع الكلب مطلقًا مأذونًا في إمساكه، أو غير مأذون في إمساكه، وثمنه حرام، ولا قيمة على متلفه؛ واستدلوا على ذلك بما يأتي:

ما روي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن))[6].

 

المذهب الثاني: يجوز بيع كلب الصيد فقط، وإلى هذا ذهب جابر بن عبدالله وعطاء، والنخعي؛ وذلك لما روي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن ثمن الكلب والسنوَّر، إلا كلب الصيد))[7].

 

المذهب الثالث: يجوز بيع الكلب المأذون في إمساكه؛ كالكلب المعلم (كلب الصيد)، وكلب الماشية والزرع، إلى هذا ذهب بعض المالكية[8].

 

واستدلوا على ذلك بما استدل به أصحاب المذهب السابق.

 

وزادوا عليه ما روي عن عبدالله بن عمر من أنَّه قضى في كلب الصيد أربعين درهمًا، وفي كلب الغنم شاة، وفي كلب الزرع فرقًا[9] من طعام، وفي كلب الدار فرقًا من تراب[10]، ولأنَّه حيوان يباح الانتفاع به، ويصح نقل اليد فيه والوصية به.

 

المذهب الرابع: يجوز بيع الكلب مطلقًا، وثمنه حلال، والقيمة على متلفه واجبة؛ سواء كان منتفعًا به، أو غير منتفع به؛ قال به الحنفية، واستدلوا على ذلك بأن الكلب مال، فيكون محلًّا للبيع كالصقر[11].

 

الراجح: أميل إلى ترجيح (المذهب الثالث) القائل بجواز بيع الكلب المأذون في إمساكه؛ لأنَّ الشرع أذن في إمساكه، فأصبحت له منفعة شرعية يقابلها الثمن.


• لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز بيع الميتة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: 3].

 

• ولكن وقع الاختلاف بينهم في أجزاء الميتة؛ كالجلد والصوف، والشعر والوبر.

 

أولًا: جلد الميتة:

1- ذهب عامة العلماء إلى أنَّه لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ؛ وذلك لأنَّه نجس، ولا يجوز الانتفاع به، ولم يخالف في هذا إلا ابن شهاب الزهري، والليث بن سعد؛ حيث أجازا بيع جلد الميتة وإن لم يُدبغ[12].

 

الترجيح: لا يخفى ما في قول الجمهور من وجاهة تجعله يستحق الترجيح عن غيره.

 

أما الجلد المدبوغ، فقد اختلف الفقهاء فيه: هل يجوز بيعه أو لا؟

 

فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيعه؛ لأنَّه طاهر منتفع به، فيكون مالًا.

 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز بيع جلد الميتة وإن دُبغ[13]، وهذا مبني على أنَّه لا يطهر بالدباغ، وهو مردود لقوله: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر))[14].

 

ثانيًا: الصوف والوبر والشعر والعظم:

إذا كان هذا الصوف والشعر والوبر قد جُزَّ من حيوان طاهر وهو حي، فإنَّه طاهر بالإجماع[15]، أما إذا كان الشعر والوبر والصوف من حيوان ميت، فقد اختلف الفقهاء في حكم بيع هذه الأشياء من الميتة والانتفاع بها على مذهبين:

المذهب الأول: يجوز الانتفاع بها وبيعها؛ وبه قال الحنفية[16] والمالكية[17].

 

المذهب الثاني: لا يجوز الانتفاع بها ولا بيعها؛ وإليه ذهب الشافعية[18]، والحنابلة.

 

الترجيح:

بعد عرض آراء الفقهاء يتبين لنا أنَّ أدلتهم كلها محتملة، لا تخلو من الاعتراض عليها، وإذا أردنا ترجيح أحد المذهبين على الآخر، فإني أختار ترجيح رأي الحنفية القائل بجواز الانتفاع بالشعر والصوف ونحوهما؛ وذلك لأنَّه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ، وقد بيَّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو جلد الميتة من الشعر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حلق الشعر عن الجلد، بل ورد عنه الإباحة مطلقًا، فدلَّ ذلك على إباحة الانتفاع بها بما عليها من الشعر والصوف.

 

ثالثًا: بيع أنفحة الميتة وألبانها:

ذهب الشافعي وأحمد في ظاهر الرواية عنه إلى أن لبن الميتة وأنفحتها نجس لا يجوز بيعه؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: 3]؛ فتحرم الميتة وكل أجزائها، ومنها اللبن والأنفحة.

 

الترجيح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم أميل إلى ترجيح رأي الحنفية ومن معهم؛ لقوة أدلتهم، ولما رُوي عن عطاء بن يسار، عن ميمونة، قالت: ((سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبن، فقال: ضعي السكين، واذكري الله، وكُليه))[19]، فقد أباح صلى الله عليه وسلم أكل الجبن، ولم يفضل بين ما صنع منه بأنفحة الميتة، أو بأنفحة المذكَّى.

 

وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها، فهو على خلاف السابق، ولكني أميل إلى ترجيح أنَّ البيضة إذا كانت منعقدة، حلَّ أكلها وبيعها، وتغسل؛ لتعلق بعض النجاسات بها.

 

حكم بيع الزبل والرجيع والعذرة:

لا خلاف بين الفقهاء في أن زبل ما يؤكل لحمه مما لا يستخدم النجاسة في أكله كالحمام – طاهر، ويجوز بيعه، ولكن وقع الاختلاف بين الفقهاء في الزبل النجس؛ فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّه لا يجوز بيعها؛ وذلك لأنها نجسة فهو كالميتة[20]، وذهب أبو حنيفة إلى جوازه؛ وذلك للحاجة إليه؛ فإن أهل القرى يبتاعونه لزرعهم فهو منتفع به، لأنَّه يُلقى في الأرض لاستكثار الريع، فكان مالًا، والمال محل للبيع[21].

 

وهذا الرأي الذي يترجح في نظري؛ للضرورة والحاجة إليه؛ قال ابن الماجشون: "لا بأس ببيع العذرة؛ لأنَّ ذلك من منافع الناس"[22].

 

المبحث الثاني: ما كان النهي عن بيعه لأمر خارج عنه:

ما كان النهي عن بيعه لأمر خارج عنه:

1ـ بيع الطير في الهواء والسمك في الماء:

أ ـ بيع الطير في الهواء:

لا خلاف بين الفقهاء في أنَّه لا يجوز بيع الطير في الهواء، الذي لا يُملك، وهو الطير المرسل الذي ليس له مأوى مملوك؛ وذلك لعدم الملك، ولعدم القدرة على التسليم.

 

ب ـ بيع السمك في الماء:

لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز بيع السمك في البحر أو في النهر؛ وذلك لعدم الملك فيه، وعدم القدرة على التسليم.

 

وأمَّا بيع السمك في الآجام[23]، فقد اختلف فيه الفقهاء على النحو الآتي:

ذهب عمر بن الخطاب، وابن مسعود رضي الله عنهما إلى أنَّه لا يجوز، وكرَّهه الحسن والنخعي، وأبو حنيفة ومالك، والشافعي وأبو يوسف؛ وذلك لِما روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود أنهما قالا: ((لا تبيعوا السمك في الماء؛ فإنه غرر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)).

 

والراجح: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ وذلك لأنَّه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولأنَّه لا يقدر على تسليمه إلا بعد اصطياده، أشبه الطير في الهواء، ولأنَّه مجهول.

 

حكم بيع المغصوب والآبق:

لا يجوز بيع المغصوب والآبق؛ لعدم القدرة على التسليم، وكذلك الجمل الشارد، فإن باعه لغاصبه أو لقادرٍ على أخذه، جاز؛ لعدم الغرر فيه، ولإمكان قبضه.

 

1ـ بيع اللبن في الضرع:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّه لا يجوز بيع اللبن في الضرع؛ وذلك لما يأتي:

أنه غرر؛ لجواز أن يكون الضرع منتفخًا يظنه لبنًا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر)).

 

الراجح:

هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ وذلك لِما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع[24].

 

2ـ بيع النوى في التمر والبيض في الدجاج:

لا خلاف بين الفقهاء في أنَّه لا يجوز بيع النوى في التمر، وكذلك البيض في الدجاج، وذلك للجهل به[25].

 

3ـ بيع الصوف على الظهر:

اختلف الفقهاء في بيع الصوف على الظهر على مذهبين:

المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّه لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان؛ لأنه من أوصاف الحيوان، ولأنَّه يقوم به، أو لأنَّه متصل بالحيوان غير مقصود من الشاة.

 

المذهب الثاني: ذهب الإمام مالك وأبو يوسف من الحنفية والحنابلة في غير المشهور عندهم - إلى أنه يجوز بيع الصوف على الظهر؛ لأنه معلوم يمكن تسليمه.

 

الراجح: أنَّه إذا كان بشرط الجز في الحال، فهو جائز، وإلا فلا؛ لِما فيه من التيسير على الناس، فإن قيل قد يموت الحيوان قبل الجز، فيتنجس شعره، وبذلك غرر من غير حاجة.

 

بيع الملامسة والمنابذة:

هذه البيوع كانت في الجاهلية؛ وهي أن يتراوض الرجلان على سلعة، فإذا لمس المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة، لزم البيع؛ فالأول بيع الملامسة، والثاني المنابذة، والثالث إلقاء الحجر.

 

والمنابذة: أن يقول المشتري للبائع أي ثوب نبذته إليَّ، فقد اشتريته بكذا.

 

والملامسة: أن يبيعه شيئًا ولا يشاهده على أنَّه متى لمسه وقع البيع.

 

بيع الحصاة: أن يقول: ارمِ هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت، فهو لك، فهذا بيع باطل للجهل بعين ما وقع العقد عليه بكذا، أو يقول: بعتك من الأرض ما وصلت إليه هذه الحصاة، وهذا بيع باطل للجهل بقدر ما يتناوله العقد.

 

وهذه البيوع منهي عنها لا يجوز منها شيء؛ لما روي عن أبي هريرة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة))[26].

 

بيع الملاقيح والمضامين:

الملاقيح: ما في البطون وهي الأجنة.

والمضامين: ما في أصلاب الفحول من الماء.

ولما روي عن أبي هريرة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين)).

 

بيع النجش:

حكم النجش: هو حرام وخداع، وقد روي عن الحسن أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المكر والخديعة والخيانة في النار)).

المذهب الأول: البيع صحيح مع الإثم.

المذهب الثاني: يثبت الخيار للمشتري.

المذهب الثالث: البيع فاسد لا يفيد الملك نقله.

 

الترجيح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم أميل إلى رأي من يقول بثبوت الخيار للمشتري؛ لأن النهي إنما ورد لأمر خارج عن العقد؛ فلا يؤثر فيه.

 

بيع الثمار منفردة عن الأصل:

أولًا: بيع الثمار قبل أن تخلق:

ذهب معظم العلماء إلى أنَّه لا يجوز بيع الثمار منفردة عن أصولها قبل أن تخلق هذه الثمار؛ وذلك (للنهي عن بيع ما لم يخلق)؛ وذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه نهى عن بيع السنين، وعن بيع المعاومة؛ وهي بيع الشجر أعوامًا))[27].

 

ثانيًا: بيع الثمار بعد أن تخلق

1 ـ بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها.

2 ـ بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع.

 

فعن جابرِ بنِ عبدِاللَّهِ قال: ((نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنِ المُحاقلةِ، والمُزابَنةِ، والمخابرةِ، والمعاوَمةِ، وبيعِ السِّنينَ، وعنِ الثُّنيا، ورخَّصَ في العَرايا))[28].

 

في هذا الحَديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِاللهِ رَضِي اللهُ عَنهما: نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلةِ: وهي بيعُ الحَبِّ في سَنابِلِه بحَبٍّ صافٍ، وهذا فيه جَهالةُ ما في السَّنابلِ.

 

والمُزابَنةِ: أي: ونهى صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي بيعُ التَّمْرِ على رُؤوسِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ الرُّطَبِ، أو ثِمارِ العِنَبِ وهي على الشَّجَرِ بالزَّبيبِ، وهذا فيه جَهالةٌ بكَيلِ ووزنِ الثِّمارِ.

 

والمُخابَرةِ: وهي العمَلُ في الأرضِ ببعضِ ما يَخْرُجُ منها، والبَذْرُ من العاملِ، وهذا فيه جَهالةٌ بما لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ.

 

والمعاومةِ: وهي "بيعُ السِّنينَ": وهو بيعُ ثَمَرِ نَخْلةٍ أو نَخلاتٍ بأعيانِها أو ما شابَه سَنتَينِ أو ثلاثًا، ومِن المعلومِ أنَّ هذا الثَّمَرَ لم يُخْلَقْ بَعْدُ.

 

"والثُّنيا": وهو أنْ يُباعَ الثَّمَرُ ويُسْتثنى منه جزءٌ غيرُ مَعلومِ القَدْرِ، وفي رِوايةٍ قال: ((إلَّا أنْ يُعْلَمَ))؛ أي: إلَّا أن يكونَ الجزءُ المستَثنى في البيعِ معلومَ القَدْرِ.

 

وقد رَخَّصَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في "العَرايا": وهي: بَيْعُ الثِّمارِ على الشَّجَرِ بعدَ تَقديرِها كَيلًا ووزنًا بالتَّمْرِ أو الزَّبيبِ؛ فالعَرايا نَوعٌ من أنواعِ البُيوعِ التي أُذِنَ فيها للحاجةِ تيسيرًا على المسلِمين؛ فيَشتريَ الرجُلُ ثمرًا في النَّخلِ؛ لكي يأكُلَه ويُطعمَه عِيالَه وليس معه نقودٌ فيَدفعُ تمرًا مَعَه أقلَّ قِيمةً مِن الثَّمرِ الذي سيَشتريه، بمِثلِ أن يَبيعَ الرُّطبِ على النَّخلِ بالزبيبِ؛ فيُعْطَى قَدْرَه مِنَ القَديمِ، بِشَرطِ ألَّا تزيدَ على خَمْسةِ أَوْسُقٍ مع التَّقابُضِ في مَجْلِسِ العَقْدِ، وسُمِّيَ ببيع العرايا؛ لأنَّ النخلةِ يُعطيها مالكُها لرجلٍ مُحتاجٍ؛ أي: يَعرُوها له، وكانتِ العربُ في الجدبِ يتطوَّعُ أهلُ النخل بذلك على مَن لا ثَمرَ له، كما يتطوَّعُ صاحبُ الشَّاةِ أو الإبلِ بالمنيحة، وهي عَطيَّةُ اللبنِ دُونَ الرقبةِ.

والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم.


الخاتمة:

أولًا: النتائج:

أن (الأصل في المعاملات الإباحة)، إلا ما جاء النص بتحريمه في المعاملات والبيوع، وهو قليل من كثير، فالشريعة سمحاء كلها رحمة وعدل ومساواة.

 

ثانيًا: التوصيات:

لا بد من تعديل القوانين الوضعية، وأن نمنع الربا والخبائث، وكل البيوع المحرمة، وكل ما نهى الله ورسوله عنه؛ لنرضي الله سبحانه وتعالى، ونحن بريئون من كل ما برئ الله منه.

 

المصادر والمراجع:

أولًا: المصادر:

1- أ.د أيمن فوزي المستكاوي، وآخرون، فقه المعاملات المقارن، 2020 م.

 

ثانيًا: المراجع:

2- الحاوي للماوردي.

3- الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي البزاز.

4- الشرح الصغير للدردير.

5- مغني المحتاج.

6- الشرح الكبير من المغني.

7- بدائع الصنائع للكاساني.

8- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة.



[1] الإجماع لابن المنذر، ص: 52.

[2] الخرازة: مهنة أو حرفة على قِدمها ما زالت هذه الحرفة منتشرة حتى يومنا الحاضر، و"الخراز" هو الذي يتعامل مع الجلود بأدوات بسيطة؛ كالمقصات والسكاكين، والمخاريز والمجاذيب، ويصنع عددًا من المنتجات؛ كالنعال والقِرب والصملان الخاصة باللبن، وعكاك الدهن وخباء البنادق، والمحازم والغروب، وتعد الجلود هي المادة الأولية للخراز.

[3] الأساكفة: جمع "إسكاف": وهو صانع الأحذية والنعال.

[4] ملتقى الأبحر، ص: 85، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، 1/ 476، البيان والتحصيل 8/ 46، التاج والإكليل لمختصر خليل (1/ 126).

[5] البيان والتحصيل (8/ 47).

[6] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، 3/ 60، برقم: 2237، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، 3/ 1198، برقم: 1567.

[7] المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (1/ 440).

[8] شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (5/ 31).

[9] الفرق: مكيال معروف بالمدينة يسع ستة عشر رطلًا؛ [مختار الصحاح ص: 500].

[10] أخرجه الطحاوي في معاني الآثار 4/ 58، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 8.

[11] بدائع الصنائع 5/ 143.

[12] بدائع الصنائع 5/ 143، الشرح الصغير 3/ 23.

[13] وهي رواية عن مالك رواها عنه ابن القاسم، وخالفه فيها ابن وهب، وأشهب الكافي في فقه أهل المدينة (328).

[14] أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقال عنه: إسناده حسن؛ [سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب الدباغ 1/ 48].

[15] نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع (1/ 296)، وابن رشد في بداية المجتهد (2/ 183)، وابن تيمية في الفتاوى (21/ 98).

[16] بدائع الصنائع 5/ 142.

[17] أجاز المالكية بيع الصوف والشعر، وأجاز ابن وهب بيع القرن والعصب، ومنعه غيره منهم؛ [المنتقى شرح الموطأ (3/ 137)].

[18] الحاوي للماوردي (1/ 68).

[19] الفوائد الشهير بالغيلانيات، لأبي بكر الشافعي البزاز (1/ 580).

[20] الشرح الصغير للدردير (3/ 22)، مغني المحتاج (2/ 11)، الشرح الكبير من المغني (4/ 14).

[21] بدائع الصنائع (5/ 144).

[22] عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 2/ 619.

[23] الآجام والأجمة في قولهم: بيع السمك في الأجمة؛ يريدون: البطيحة التي هي منبت القصب، وجمعها الآجام؛ [التعريفات الفقهية (ص: 17)، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية مفهرس (4/ 55)].

[24] بداية المجتهد 2/ 161، والظئر المرضعة غير ولدها بأجر معين؛ [عمدة القاري شرح صحيح البخاري 8/ 102، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/ 237.

[25] بدائع الصنائع 5/ 145، مغني المحتاج 2/ 16، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 4/ 28.

[26] كأنَّه قال للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه الحجر فقد بعتكه، وفي المغرب بيع الملامسة واللماس أن يقول لصاحبه: إذا لمست ثوبك أو لمست ثوبي، فقد وجب البيع، وفي المنتقى عن أبي حنيفة هي: أن يقول بعتك هذا المتاع بكذا، فإذا لمستك، فقد وجب البيع، أو يقول المشتري كذلك.

[27] صحيح أبي داود برقم (3375)، صححه الألباني.

[28] صحيح أبي داود برقم (3404)، صححه الألباني.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من البيوع المنهي عنها .. البيوع البطالة
  • البيوع المنهي عنها .. البيوع الفاسدة
  • البيوع المنهي عنها
  • البيوع المحرمة

مختارات من الشبكة

  • دراسة فقهية تعريفية ببعض البيوع المنهي عنها للغرر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • البيع والبيوع المنهي عنها .. أهمية وأهداف مدراسته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقود المنهي عنها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موقف ابن تيمية من التمييز بين لذات الدنيا ولذات الآخرة(مقالة - موقع أ. د. مصطفى حلمي)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع من البيوع التي نهى عنها الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
3- نفعناالله بعلمك
أم خديجة - مصر 18-01-2022 07:39 PM

نفعنا الله بعلمك يا شيخ
موضوع مهم للغاية جزاك الله خيرا

2- مقال مهم لعموم المسلمين
أيمن السعداوي - مصر 18-01-2022 05:09 PM

المقال عن البيوع ومهم لنا جميعا فنحن إما بائع وإما مشتري جزاكم الله خيرا
ولغة المقال بسيطة وواضحة وأعجبني ترجيح الكاتب على كل مسألة جزاكم الله خيرا بارك الله في عمركم وعملكم.

1- هام جدا
مصطفى لبيب - مصر 17-01-2022 08:11 PM

جهد مشكور في موضوع في غاية الأهمية في عصر سادت فيه الرؤية الضبابية

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب