• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حديث: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله

حديث: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/10/2021 ميلادي - 23/3/1443 هجري

الزيارات: 14916

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: يا رسول الله، أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله

 

عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أنهما قالا: إن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقضِ بيننا بكتاب الله وَأْذَن لي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قل"، فقال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم ردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجُمها"، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجمت.

 

قوله: (أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، وفي رواية: أن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في المسجد أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله.

 

قال الحافظ: (أي أسألك بالله، وضمن أنشدك معنى أذكِّرك، فحذف الباء؛ أي أذكرك رافعًا نشيدتي؛ أي صوتي، هذا أصله، ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد، ولو لم يكن هناك رفع صوت.

 

قوله: (إلا قضيت بيننا بكتاب الله)، والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله.

 

قال الحافظ: والمراد بكتاب الله ما حكَم به وكتَب على عباده، وقيل: المراد القرآن وهو المتبادر، وقال ابن دقيق العيد: الأول أولى؛ لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله.

 

قال الحافظ: والذي يترجَّح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب الآتي ذكره، والعلم عند الله تعالى.

 

قوله: (فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقضِ بيننا بكتاب الله وأذَن لي).

 

قال الحافظ: قال شيخنا في شرح الترمذي: يحتمل أن يكون الراوي كان عارفًا بهما قبل أن يتحاكما، فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول؛ إما مطلقًا، وإما في هذه القصة الخاصة، أو استدل بحسن أدبه في استئذانه، وترك رفع صوته، إن كان الأول رفعَه، وتأكيدِه السؤالَ على فقهه، وقد ورد أن حسن السؤال نصف العلم.

 

قوله: (إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته) وفي رواية: "إن ابني هذا كان عسيفًا على هذا"، العريف: الأجير، قال الحافظ: وسُمي عسيفًا؛ لأن المستأجِر يعسفه العمل.

 

قوله: (وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة).

 

قال الحافظ: (وكأنهم ظنوا أن ذلك حق له يستحق أن يعفو عنه على مال يأخذه، وهذا ظن باطل)[1].

 

قوله: (والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله)، وفي رواية: "بالحق".

 

قوله: (الوليدة والغنم رد عليك)؛ أي مردود، وفي رواية: "أما غنمك وجاريتك فرد عليك".

 

قوله: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام)، يعنى إن اعترف الابن.

 

قال الحافظ: (وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه وسكوته عما نسبه إليه، وفي رواية: وجلد ابنه مائة وغربه عامًا.

 

قوله: (واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)، وفي رواية: "فسل امرأة هذا".

 

قال الحافظ: وهذا يدل على أن المراد بالغدو الذهاب والتوجه كما يطلق الرواح على ذلك.

 

قوله: (فغدا عليها فاعترفت، فأتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجمت)، وفي رواية: فغدا عليها فاعترفت فرجَمها.

 

قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الرجوع إلى كتاب الله نصًّا أو استنباطًا، وجواز القسم على الأمر لتأكيده، والحلف بغير استحلال، وحسن خلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وحلمه على مَن يخاطبه بما الأولى خلافه، وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يُحمد، كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلًا: احكم بيننا بالحق، وقال البيضاوي: إنما تواردَا على سؤال الحكم بكتاب الله، مع أنهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله، ليحكم بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحة، ولا الأخذ بالأرفق؛ لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين.

 

وفيه أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضي التقديم في الخصومة، ولو كان المذكور مسبوقًا، وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى إذا جاءا معًا، وأمكن أن كلًّا منهما يدَّعي، واستحباب استئذان المدعي والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام، ويتأكد ذلك إذا ظنَّ أن له عذرًا.

 

وفيه أن من أقر بالحدِّ، وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف مَن شارَكه في ذلك.

 

قال: وفيه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلَّف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يرسل إليها مَن يحكم لها وعليها، وقد ترجم النسائي لذلك.

 

وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسالة، لقول السائل: إن ابني كان عسيفًا على هذا، وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزنا، والسر في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما، وأنه لم يكن مشهورًا بالعَهْر، ولم يهجم على المرأة مثلًا ولا استكرهها، وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس والإدلال، فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن؛ لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد، ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد.

 

وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، والرد على مَن منَع التابعي أن يفتي مع وجود الصحابي مثلًا.

 

قال: وفيه أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي بلده.

 

قال: وفيه أن الحكم المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع، وفيه أن الحد لا يقبل الفداء، وهو مجمع عليه في الزنا والسرقة والحرابة، وشرب المسكر، واختلف في القذف، والصحيح أنه كغيره، وإنما يجري الفداء في البدن كالقصاص في النفس والأطراف، وأن الصلح المبني على غير الشرع يُرَدُّ ويُعاد المال المأخوذ فيه، قال: وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحد.

 

قال: وفيه جواز استئجار الحر، وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك.

 

قال: وفيه أن حال الزانيين إذا اختلفا أُقيم على كل واحد حدُّه، لأن العسيف جُلد، والمرأة رُجمت، فكذا لو كان أحدهما حرًّا والآخر رقيقًا، وكذا لو زنى بالغ بصبية، أو عاقل بمجنونة، حد البالغ والعاقل دونهما، وكذا عكسه)[2]؛ انتهى، والله أعلم.



[1] فتح الباري: (12/ 137، 138).

[2] فتح الباري: (12/ 140).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قضايا وأحكام : قضية فيها المطالبة بأجرة ترميم بناء
  • قضايا وأحكام ( قضية زوجية )
  • الكلام على حديث: الثلاثة الذين قالوا: لا نتزوج ولا ننام ولا نفطر
  • ترك الحكم بكتاب الله يسبب البلاء
  • حديث: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير

مختارات من الشبكة

  • قضية فلسطين قضية جميع المسلمين ( خطبة )(مقالة - المسلمون في العالم)
  • شيء من التفكير النقدي العربي القديم: ابن سلام الجمحي أنموذجا (1)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • قضية الأقصى قضية كل المسلمين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مظاهر عدالة الإسلام في القضايا الاجتماعية: قضايا المرأة نموذجا(مقالة - ملفات خاصة)
  • من قضايا المرأة تأصيل شرعي لقضايا ملحة (PDF)(كتاب - موقع أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي)
  • قضايا وأحكام (قضية فيها المطالبة بثمن مزرعة والدفع بصورية العقد وأنه رهن لا بيع) (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • أحكام وقضايا (قضية فيها المطالبة بأجرة ترميم بناء والدفع شرط جزائي) (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • أحكام وقضايا (قضية فيها عقد باطل لجهالة المعقود عليه) (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • قضايا وأحكام (قضية زوجية) (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • مخطوطة جزء من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الطرابلسي(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب