• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
  •  
    إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تعظيم شعائر الله (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لا تغضب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة السيرة: تحنثه صلى الله عليه وسلم في
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة حلي المرأة

زكاة حلي المرأة
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/10/2021 ميلادي - 24/2/1443 هجري

الزيارات: 16617

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة حلي المرأة

 

تعريف الزكاة:

الزكاة لغة: النَّماء والزيادة، ومنه قيل للصدقة عن المال: زكاة؛ لأنها تثمره وتنمِّيه، ومنه يقال: زكا الزرع، وزَكَت النفقة: إذا بورك فيها[1].


وقيل: سُمِّيَت زكاة؛ لأنها تُطهِّرُ مالَ المُزَكِّي، وتنمِّي الفقيرَ وتُغنيه، ومنه قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103] [2].


وتُطلق الصدقة، ويراد بها الزكاة[3]، والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض[4].


الزكاة شرعا:

عرفتها الحنفية: بأنها تمليك جزء من المال من فقيرٍ مسلمٍ غير هاشميٍّ، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملِّك من كلّ وجهٍ[5].


وعرفتها المالكية: بأنها مال مخصوص يُؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص يُصرف في جهات مخصوصة[6].


وعرفتها الشافعية: بأنها اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص[7].


وعرفتها الحنابلة: بأنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص[8].


يمكن إجمال هذه التعريفات بقولنا: الزكاة هي مال مخصوص يؤخذ في وقت مخصوص من طائفة مخصوصة فيدفعُ إلى طائفة مخصوصة.


تعريف الحُلي:

الحُلي لغة: جمع حَلْي، وقد تكسر الحاء؛ لمكان الياء مثل عصي، وقد قُرئ: ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٤٨]، بالكسر، والضم[9].


والحُلي: هو كل حِلية حُلِّيت به امرأة، أو سيفا، أو نحوه، ومنه قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٤٨]، وإنما يقال: الحُلِي للمرأة، ولا يقال لغيرها إلا حِلْية[10].


ويقال: تحلَّت المرأة إذا اتخذت حُليًّا أو لبسته، و: حَلَّيْتها، أي ألبستُها، واتخذتُه لها[11].


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي[12].


تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا، أو ياقوتا لا ذهب فيه، ولا فضة إلا أن يكون للتجارة[13].


كما أجمعوا على أن الحُلي الذي لا يراد به زينة النساء تجب فيه الزكاة[14]، كالمعد للاتجار، أو النفقة، أو الإجارة، وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة[15].


كما أجمعوا على أن حلي المرأة المعد للاستعمال لا زكاة فيه إذا لم يبلغ النصاب[16]، واختلفوا فيما إذا بلغ النصاب على أربعة أقوال.


السبب في اختلافهم أمران:

أحدهما: التردد في تشبيه الحلي بالعُروض من جهة، ومن جهة أخرى بالتبر[17] والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء، فمن شَبَّهَهُ بالعُروض التي المقصود منها المنافع أولا قال: ليس فيه زكاة، ومن شَبَّهَهُ بالتبر والفضة التي المقصود فيها المعاملة بها أولا قال: فيه الزكاة[18].


الآخر: اختلاف الأحاديث المروية في ذلك، وذلك أنه روى جابرٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَال: «ليْسَ فِي الحُلِيِّ زَكَاةٌ»[19]، وروى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ[20] غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عز وجل، وَلِرَسُولِهِ[21][22]، فمن يقول بعدم الوجوب يأخذ بالحديث الأول، ومن يقول بالوجوب يأخذ بالحديث الثاني، والحديثان مختلف في صحتهما، وتضعيفهما كما سيأتي.


أقوال العلماء في حكم زكاة حلي المرأة:

القول الأول: تجب الزكاة في حلي المرأة.

القائلون به: عمر بن الخطاب[23]، وعبد الله بن عمر[24]، وعبد الله بن عمرو[25]، وابن عباس[26]، وابن مسعود[27] رضي الله عنهم، وابن المسيب[28]، وعبد الله بن المبارك[29]، وعطاء بن أبي رباح[30]، ومجاهد[31]، وسعيد بن جُبير[32]، وعبد الله بن شدَّاد[33]، وميمون بن مهران[34]، وطاوس[35]، وابن سيرين[36]، وجابر بن زيد[37]، والزهري[38]، وسفيان الثوري[39]، والأوزاعي[40]، ومكحول[41]، والحسن بن حُيّ[42]، والنخعي[43]، وأصحاب الرأي[44]، وقول عند الشافعية[45]، ورواية عن أحمد[46]، والظاهرية[47]، وابن المنذر[48]، والصنعاني[49].


الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: 34].


وجه الدلالة من وجهين:

أحدهما: هذه الآية عامة تتناول جميع أنواع الحلي من الذهب، والفضة، فمن كان عنده ذهب مصوغ، أو مضروب، أو تبر، أو فضة فعليه زكاته بعموم اللفظ، ولا يجوز إخراج شيء من ذلك بالرأي؛ فقد أوجب عمومه إيجاب الزكاة في سائر الذهب والفضة؛ إذ أن الله تبارك وتعالى إنما علق الحكم فيهما بالاسم، فاقتضى إيجاب الزكاة فيهما بوجود الاسم دون الصنعة[50].


الآخر: ألحق الله الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضة، وترك إنفاقهما في سبيل الله من غير فصل بين الحُلي، وغيره[51].


وفي الحديث: «كُلُّ مَالٍ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعَ أَرَضِينَ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَهُوَ كَنْزٌ»[52]، فكان تارك أداء الزكاة منه كانزا فيدخل تحت الوعيد، ولا يُلحق الوعيد إلا بترك الواجب[53].


ثانيا: السنة النبوية:

1-عنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ[54] صَدَقَةٌ»[55].


وجه الدلالة: هذا الحديث عام؛ فيدخل فيه حلي المرأة، ولا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص، ولا إجماع، ومفهومُ الحديث أن فيها صدقةً إذا بلغت خمس أواق[56].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أن الحلي لا يدخل في هذا الحديث، وإنما معنى الحديث: الصدقة واجبة في الوَرِق فيما بلغ خمس أواق مما لم يكن حُليا متخذا لزينة؛ لأنه لا زكاة فيه إذا كان متخذا لذلك؛ لأنه لا يطلب فيه شيء من النماء[57].


نوقش بأنه جواب متناقض غير صحيح، فلا يصح أن ما أبيح اتخاذه من الحلي تسقط عنه الزكاة[58].


الآخر: هذا الحديث لا يتناول محل النزاع؛ لأن الأواقي هي الدراهم المضروبة[59].


قال القاسم بن سلام «ت 224هـ» رحمه الله: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الدراهم، كل أوقية أربعون درهما[60].


نُوقش من وجهين:

أحدهما: أن الشرع أوجب الزكاة على كل ما يطلق عليه اسم الدراهم إن كان الغالب هو الفضة، وإن كانت مغشوشة[61].


الآخر: القول بأن الأوقي تُطلق على الدراهم المضروبة فقط تحكُّمٌ؛ فإن الأواقي تطلق على الفضة مطلقا سواء كانت مضروبة، أو لا[62].


2-عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَرَضَ عَلَى المُسْلِمِينَ فِي الرِّقَّةِ[63] رُبْعُ العُشْرِ»[64].


وجه الدلالة: هذا الحديث عام؛ فيدخل فيه حلي المرأة، ولا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص، ولا إجماع[65].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: بأن هذا الحديث لا يتناول محل النزاع؛ لأن الرِّقَة هي الدراهم المضروبة[66].


قال القاسم بن سلام رحمه الله: «لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الوَرِق المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس»[67].


نُوقش بما نُوقِشَ به جواب الدليل السابق.


الآخر: القول بأن الرِّقَة تُطلق على الدراهم المضروبة فقط تحكُّمٌ؛ فإن الرقة تطلق على جنس الفضة مطلقا سواء كانت مضروبة، أو لا[68].


3- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ»[69].


وجه الدلالة: هذا عام في كل مال؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين مال، ومال[70].


أجيب بأنه يستدل به على الإطلاق مع إمكان حمله على حلي محظور، أو للتجارة[71].

نوقش بأنه لا دليل على تقييد الحديث بحلي دون حلي.


4- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»[72].


وجه الدلالة: أن هذا الحديث عام يدخل فيه الحلي[73].


5- عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ»[74].


وجه الدلالة: أن هذا الحديث عام يدخل فيه الحلي[75].


6- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عز وجل، وَلِرَسُولِهِ[76].


وفي رواية: «فأَدِّيَا حَقَّ هَذَا الَّذِي فِي أَيْدِيكُمَا»[77].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في هذا الحديث بزكاة الحلي[78]، فهو حجة في وجوب الزكاة في الحلي[79].


أجيب عنه من أربعة أوجه:

أحدها: أنه ضعيف؛ لم يروَ إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا[80]، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء[81].


نُوقش بأن للحديث طرقا، ومَن ضعفه إنما ضعفه؛ لأنه لم يصل عنده إلى عمرو بن شعيب إلا بضعيفين[82]، وإنما قال الترمذي ذلك فيما أخرجه هو في كتابه، ولا يلزم من عدم ثبوت الصحة عنده عدم ذلك عند غيره[83].


فهذا التضعيف مبنيٌّ على انفراد ابن لهيعة والمثنى بن الصَّبَّاح به، وليس هو منفردا بل أخْرجَهُ أبو داود، وغيره من رواية حسين المُعلِّم عن عمرو بن شعيب، وحُسين ثقة بلا خلاف، روى له البخاري ومسلم، وأخْرجَهُ النسائي من رواية خالد بن الحارث مرفوعا، ومن رواية معتمر بن سليمان مرسلا، ثم قال: خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب[84].


الثاني: إذا قلنا بصحته، فإنه يحتمل أنه أراد بالزكاة إعارته كما فسره به بعض العلماء، وذهب إليه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وغيرهم[85].


نوقش من وجهين:

أحدهما: أن تسمية إعارة الحلي زكاة لا تنفي وجوب الزكاة المعهودة إذا قام دليل الوجوب[86].


الثاني: العارية مستحبة، والوعيد لا يستحق إلا بترك الواجب[87].


الثالث: أن فيه ما يدل على أن الحلي لم يكن للبس، وذلك أنه قيل فيه إنهما غليظتان، فكأنهما خرجتا عن حد ما يتخذ من الحلي إلى حد ما يتخذ من الأواني؛ لأن الغرض لم يكن للسرف والتزين به؛ لأنه لو كان هذا غرضا؛ لاتخذته على نحو ما يتخذه الناس[88].


نوقش بأنكم تقولون بأن الحلي إذا كان فيه سرف حرُمَ لبسه، ووجبت فيه الزكاة، وقوله: «غليظتان» تدل على أن فيه سرفًا[89].


الرابع: أنه يحمل على أنه كان في أول الإسلام حال الشدة والضيق، وقت كان النساء منهيات عن لبس الذهب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حظره، ثم أباحه في حال السعة، وتكاثر الفتوح[90].


نوقش من وجهين:

أحدهما: أننا لا نعلم أن هذا كان محظورا على النساء، وإنما الحظر الوارد محمول على الرجال، وقيل: فيمن لا يؤدي الزكاة.


الآخر: لو ثبت ما قالوا فأخبارنا في حال الإباحة، ألا ترى أنه لو كان ذلك في حال الحظر لأنكر اللبس أولا، ثم أمر بإخراج الزكاة؟[91].


7- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَنَا: «أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ؟»، قَالَتْ: فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: «أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ»[92].


وجه الدلالة: أن هذا عام يدخل فيه الحلي[93].


أجيب بأنه لا يصح[94].


نوقش بأن الترمذي قال ذلك فيما أخرجه هو في كتابه، ولا يلزم من عدم ثبوت الصحة عنده عدم ذلك عند غيره[95].


8- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ[96] مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟»، فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟»، قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ»[97].


وجه الدلالة: أن هذا الحديث عام يدخل فيه الحلي[98].


أجيب بأنه يحتمل ثلاثة احتمالات:

أحدها: يحتمل أن يكون ذلك في أول الإسلام في حال الشدة والضيق، وقت كان النساء منهيات عن لبس الذهب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حظره، ثم أباحه في حال السعة وتكاثر الفتوح[99].


نُوقش بأننا لا نعلم أن هذا كان محظورا على النساء، وإنما الحظر الوارد محمول على الرجال، وقيل: فيمن لا يؤدي الزكاة[100].


الثاني: يحتمل أن تكون لبسته لا للتجمل لكن للقُنية، والادخار[101].

نُوقش بأنه لا يصح أن ما أبيح اتخاذه من الحُلي تسقط عنه الزكاة[102].


الثالث: يحتمل أن تكون تزينت له بها في بعض الأوقات[103].

نُوقش بأنه لا دليل على تقييد الحديث بهذا.


9- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَرضي الله عنها، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا[104] مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»[105].


وجه الدلالة من وجهين:

أحدهما: أن هذا الحديث عام يدخل فيه الحلي[106].


الآخر: أن الزكاة حكمٌ تعلق بعينِ الذهب والفضة فلا يسقط بالصنعة كحكم التقابض في المجلس عند بيع أحدهما بالآخر، وجريان الربا[107].


أجيب بما أجيب به حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم.


10- عَنْ عَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ، قَالُوا: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ زَكَاةً»[108].


ثالثا: المعقول:

1- لأن الحلي مال فاضل عن الحاجة الأصلية؛ إذ الإعداد للتجمل والتزين دليلُ الفضل عن الحاجة الأصلية، فكان نعمة؛ لحصول التنعم به، فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء[109].


2-لأن الله سبحانه وتعالى لم يقيد الذهب والفضة بوصف يوجب الزكاة، فدل على أن من امتلكهما على أي وجه وجبت عليه الزكاة[110].


3- لأن الحلي مصوغ من ذهب أو فضة، فيأخذ حكم الدراهم والدنانير[111].


أجيب بأن الزكاة وجبت في الدراهم والدنانير؛ لإرصادهما للنماء، والحليُّ غير مُرصد للنماء، فلم تجب زكاته[112].


نُوقش بأنه لا يصح من وجهين:

أحدها: أن عين الذهب والفضة لا يشترط فيهما حقيقة النماء، ولا تسقط زكاتهما بالاستعمال ألا ترى أنهما إذا كانا معدَّين للنفقة، أو كانا حليَّ الرجل، أو حليَّ المرأة أكثرَ من المعتاد تجب فيهما الزكاة إجماعا، ولو كانا كثياب المهنة لما وجبتْ؟[113].


الثاني: أنهما خلقا أثمانا للتجارة، فلا يحتاج فيهما إلى نية التجارة، ولا تبطل الثمنية بالاستعمال بخلاف العُروض، وسائر الجواهر من اللآلئ، والياقوتِ، والفصوصِ كلها؛ لأنها خُلقت للاستعمال، فلا تكون للتجارة إلا بالنية[114].


4- لأنه من جنس الأثمان أشبه التبر[115].

أجيب بأن التبر غير معدٍّ للاستعمال بخلاف الحلي[116].

نُوقش بما نوقش به التعليل السابق.


القول الثاني: لا تجب الزكاة في حلي المرأة.


القائلون به: ابن عمر[117]، وجابر بن عبد الله[118]، وأنس بن مالك[119]، وعائشة[120]، وأسماء بنت أبي بكر[121] رضي الله عنهم، وطاوس[122]، والحسن البصري[123]، والشعبي[124]، وسفيان الثوري[125]، ومحمد بن علي النجار[126]، والقاسم بن محمد[127]، وقتادة[128]، وعَمْرة بنت عبدالرحمن[129]، والمالكية[130]، والشافعية[131]، والحنابلة[132]، وإسحاق بن راهويه[133]، وأبو عبيد القاسم بن سلام[134]، وأبو ثور[135]، وابن العربي[136]، وهو عمل أهل المدينة[137]، والشوكاني[138].


الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: السنة النبوية:

1- عَنْ زَيْنَبَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كُنْتُ فِي المَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ»[139].


وجه الشاهد: لو كانت الصدقة فيه واجبة لما ضرب المثل به في صدقة التطوع[140].


أجيب بأنه لا دلالة فيه على عدم وجوب الزكاة في الحلي كما لو قيل لمن أعد مالا للنفقة، وقد بلغ نصابا: تصدق ولو من نفقتك، فلا يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في هذا المال[141].


2- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»[142].


وجه الدلالة: هذا نص في عدم وجوب الزكاة في الحلي، فوجب المصير إليه[143].


أجيب عنه من أربعة أوجه:

أحدها: أنه لا أصل له، إنما يروى عن جابر رضي الله عنه من قوله غير مرفوع[144]، وفيه ميمون، وهو ضعيف[145]، والصَّواب وقف هذا الحديث على جابر رضي الله عنه [146].


قال البيهقي «ت 458هـ» رحمه الله: «الذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا باطل لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغرَّرا بدينه، داخلا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله»[147].


الثاني: أنه يعارض عموم الأحاديث الصحيحة الواردة في زكاة الحلي[148].


الثالث: أن المستدلين به لا يقولون بموجبه، فلو قيل بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا، وهم لا يقولون بذلك، فيقولون: إن الحلي المعد للإجارة، أو النفقة فيه الزكاة، وهذا معناه أننا أخذنا بالحديث من وجه، وتركناه من وجه آخر[149].


الرابع: لو صح، فإننا نحمله على الحلي من اللؤلؤ، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: 14][150].


ثانيا: الآثار:

1-لأن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ليس في الحلي زكاة[151].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أن المسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم، فلا يكون قول بعضهم حجة على الآخرين[152].


الآخر: أنه لا يقاوم عمومات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي معها ابنتها بأداء زكاة حليها كما تقدم، ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم [153].


2-عَن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهم ا، أنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ[154].


أجيب بأن المسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم، فلا يكون قول بعضهم حجة على الآخرين[155].


3-عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ[156].


أجيب بأنها كانت ترى الزكاة في الحلي، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام[157].


ثالثا: المعقول:

1-لأن الحلي لا يراد به شيء من النماء، فلم تجب فيه زكاة كالثياب[158].


أجيب بأنه لا يصح من وجهين:

أحدها: أن عين الذهب والفضة لا يشترط فيهما حقيقة النماء، ولا تسقط زكاتهما بالاستعمال ألا ترى أنهما إذا كانا معدَّين للنفقة، أو كانا حليَّ الرجل، أو حليَّ المرأة أكثرَ من المعتاد تجب فيهما الزكاة إجماعا، ولو كانا كثياب المهنة لما وجبتْ؟[159].


الثاني: أنهما خلقا أثمانا للتجارة، فلا يحتاج فيهما إلى نية التجارة، ولا تبطل الثمنية بالاستعمال بخلاف العُروض، وسائر الجواهر من اللآلئ، والياقوت، والفصوص كلها؛ لأنها خُلقت للاستعمال، فلا تكون للتجارة إلا بالنية[160].


2-لأن الحلي مرصد لاستعمال مباح، ومُعد للقنية، فلم تجب فيه الزكاة، كالثياب، والخيل، وعوامل الماشية[161].


أجيب بما أجيب به التعليل السابق، وأضيف ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه يكون فاسد الاعتبار[162].


الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة، وليس الأصل في الفرس، والعبد، والثياب وجوب الزكاة، فكيف يقاس ما أصله الزكاة على شيء الأصل فيه عدم الزكاة؟![163].


الثالث: أنه متناقض؛ لأنه لو كان له عبد قد أعده للأجرة، فليس فيه زكاة، ولو كان عنده خيل أعدها للأجرة، فليس فيها الزكاة، ولو كان عنده حلي أعده للأجرة، ففيه الزكاة! وأيضا لو كان عنده حلي أعده للنفقة ففيه الزكاة، ولو كان عنده أثاث ونحوه قد أعده للنفقة كلما احتاج باع منه فليس فيه زكاة، ولو كان عنده ثياب للاستعمال ثم نواها للتجارة فليس فيها زكاة بخلاف الحلي، إذا لا يصح القياس[164].


3-لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الحلي، بل كان يعظ النساء، ويرشدهن إلى صدقة النفل فيُلقين في ثوب بلال رضي الله عنه من حليهن[165]، ولو كان عليهن في ذلك زكاة لأمرهن بما هو واجب عليهن لا بما ليس بواجب عليهن[166].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: دل ظاهر الكتاب، والسنة على وجوب زكاة الحلي[167].


الآخر: صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بزكاة الحلي، ولا يلزم من قَوْل من قال بعدم الصحة عدم الصحة عند غيره[168].


القول الثالث: زكاة حلي المرأة عاريته.


القائلون به: ابن عمر[169]، وأنس بن مالك[170]، وأسماء بنت أبي بكر[171]، والحسن البصري[172]، وابن المسيب[173]، وعبد الله بن عتبة[174]، والشعبي[175]، وقتادة[176]، ورواية عن أحمد[177].


الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: السنة النبوية:

1- استدلوا بـالأحاديث التي استدل بها القائلون بالوجوب، وحملوها على أن المراد منها إعارته؛ لما روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «زَكَاةُ الحُلِيِّ إِعَارَتُهُ»[178].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أن هذا الحديث باطل لا أصل له[179].


الآخر: أن تسمية إعارة الحلي زكاة لا تنفي وجوب الزكاة المعهودة إذا قام دليل الوجوب[180].


2- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عز وجل، وَلِرَسُولِهِ[181].


وجه الدلالة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة يحتمل أنه أراد إعارته كما فسره به بعض العلماء، وذهب إليه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وغيرهم[182].


أجيب من وجهين:

أحدهما: أن تسمية إعارة الحلي زكاة لا تنفي وجوب الزكاة المعهودة إذا قام دليل الوجوب[183].


الآخر: المراد الزكاة دون الإعارة؛ لأنه ألحق الوعيد بهما، وذلك لا يكون إلا بترك الواجب، والإعارة ليست بواجبة[184].


ثانيا: الآثار:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم ا، قَالَ: «زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ»[185].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أن المسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم، فلا يكون قول بعضهم حجة على الآخرين[186].


الآخر: أن تسمية إعارة الحلي زكاة لا تنفي وجوب الزكاة المعهودة إذا قام دليل الوجوب[187].


القول الرابع: يُزكى عن حلي المرأة مرة واحدة.


القائلون به: أنس بن مالك[188]، وراية عن مالك[189].


استدلوا بأثر روي عن أنس رضي الله عنه.


عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ في الحلي: «يُزَكِّي مَرَّةً»[190].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أن المسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم، فلا يكون قول بعضهم حجة على الآخرين[191].


الآخر: أنه لا يقاوم عمومات الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي معها ابنتها بأداء زكاة حليها كما تقدم، ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم [192].


يتضح مما سبق خمسة أمور:

1- لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد لغير الزينة.


2- استدل القائلون بوجوب الزكاة في الحلي بعموم الأدلة الواردة في إيجاب الزكاة في النقدين، ولم يفرقوا بين حلي، وغيره.


3- لا يخلو دليل من أدلة الوجوب، وعدمه من اعتراض، ونقد.


4-أدلة القائلين بالوجوب أقوى صحة من أدلة القائلين بعدم الوجوب.


5-أدلة القائلين بعدم زكاة الحلي ضعيفة لا تقوم بها حجة.


الترجيح: أرى أن الراجح في زكاة حلي المرأة المعد للزينة أنها واجبة؛ لأمرين:

أحدهما: قوة أدلة القائلين بالوجوب، وضعف أدلة القائلين بعدم الوجوب.


الآخر: أن الأخذ بالوجوب من باب الاحتياط.


قال الخطابي رحمه الله «ت 388هـ»: «الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثرُ يؤيده، ومَن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياطُ أداؤها، والله أعلم»[193].

 


[1] يُنْظَر: ابن قتيبة، غريب القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، بدون طبعة، 1398هـ، 1978م، صـ (31/ 32).

[2] يُنْظَر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «زكى»، وابن منظور، لسان العرب، مادة «زكا»، والبعلي، المطلع على ألفاظ المقنع، صـ (155).

[3] يُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (1/ 450).

[4] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (2/ 522).

[5] يُنْظَر: النسفي، كنز الدقائق، تحقيق: د. سائد بكداش، طبعة: دار البشائر الإسلامية- بيروت، ط1، 1432هـ، 2011م، صـ (203)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 250).

[6] يُنْظَر: العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (1/ 472).

[7] يُنْظَر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، طبعة: دار الكتاب الإسلامي- مصر، 1313هـ، (1/ 338)،والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، طبعة: المطبعة الميمنية- مصر، 1315هـ، (2/ 126).

[8] ينظر: الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (1/ 387).

[9] يُنْظَر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة «حلا»، وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، تحقيق: علي محمد الضباع، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (2/ 272).

[10] يُنْظَر: الأزهري، مادة «حلا».

[11] السابق، مادة «حلا».

[12] يُنْظَر: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت، ط1، 1404هـ، 1427هـ، (10/ 213).

[13] يُنْظَر: ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، تحقيق: = =سالم محمد عطا، محمد علي معوض، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1421هـ، 2000م، (3/ 153).

[14] يُنْظَر: ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، طبعة: الفاروق الحديثة- القاهرة، ط1، 1424هـ، 2004م، (1099، 1171)، وابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 346).

[15] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 221-222).

[16] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، طبعة: دار عالم الكتب- الرياض، ط2، 1424هـ، 2003م، (121).

نصاب الفضة مائتا درهم، لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام. [يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 209)].

ونصاب الذهب عشرون مثقالا.

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارا صدقة.

وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ مائتي درهم أن لا زكاة فيه». [يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، (121، 122)].

وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها. [يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 212-213)].

[17] التبر: هو الذهب، والفضة قبل أن يصاغا دنانير ودراهم، فإذا صيغا كانا عينا، وقد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنُّحاس، والحديد، والرَّصاص، وأكثر اختصاصه بالذهب. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (1/ 179)].

[18] يُنْظَر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 346).

[19] ضعيف: أخْرجَهُ ابن الجوزي في التحقيق (981)، والدار قطني في السنن موقوفا (1955)، وقال: «فيه ميمون ضعيف الحديث». [يُنْظَر: الدار قطني، سنن الدار قطني، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرين، ط1، 1424هـ، 2004م، (2/ 500)].

وقال البيهقي: «باطل لا أصل له». [يُنْظَر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، (6/ 143)].

وبنحوه قال الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليلفي تخريج أحاديث منار السبيل، (817)].

[20] مَسَكَتَانِ: أي سواران. [يُنْظَر: ابن قتيبة، غريب الحديث، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، طبعة: مطبعة العاني- بغداد، ط1، 1397هـ، 1977م، (1/ 511)].

[21] حسن: أخْرجَهُ أبو داود (1563)، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، والترمذي (637)، باب ما جاء في زكاة الحلي، والنسائي (2479)،باب زكاة الحلي.

حسنه النووي في المجموع شرح المهذب (6/ 33)، ووافقه الألباني في صحيح أبي داود (1396)، وإرواء الغليل (3/ 296).

وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5/ 366)، ووافقه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 565-566).

وقَوَّى إسناده ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (620).

وقال المنذري: «لا علة له». وأبدى له النسائي علة غير قادحة. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، (1/ 258)].

[22] يُنْظَر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 346).

[23] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، طبعة: مكتبة الرشد- الرياض، ط1، 1409هـ، (10160)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[24] يُنْظَر: مالك، الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: دار إحياء التراث العربي- مصر، ط1، 1406هـ، 1985م، (1/ 250).

[25] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة: المجلس العلمي- الهند، ط2، 1403هـ، (7057)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، = = (10165)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[26] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[27] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7055)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[28] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7060)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[29] يُنْظَر: الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، وآخرين، طبعة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر، ط2، 1395هـ، 1975م، (3/ 19).

[30] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7061)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10166، 10172)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[31] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[32] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7063)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[33] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7058)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10162)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[34] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[35] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10167).

[36] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[37] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10168)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[38] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7054)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10169)، والمَرْوَزِي، اختلاف الفقهاء، تحقيق: د. محمد طاهر حكيم، طبعة: أضواء السلف- الرياض، ط1، 1420هـ،2000م، صـ (439)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[39] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، طبعة: دار البشائر الإسلامية- بيروت ط3، 1416هـ، 1995م، (1/ 429)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10164)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[40] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/ 429).

[41] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10169).

[42] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/ 429).

[43] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7059)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10163).

[44] يُنْظَر: الشيباني، الحجة على أهل المدينة، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، طبعة: عالم الكتب- بيروت، ط3، 1403هـ، (1/ 449)، والسرخسي، المبسوط، (2/ 192)، والطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/ 429).

[45] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 271)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1416هـ، 1995م، (1/ 292)، والقفال، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، (3/ 83).

[46] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 220)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (7/ 23).

[47] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (4/ 184، 190-191).

[48] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[49] يُنْظَر: الصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (4/ 43).

[50] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط1، 1405هـ، (4/ 303)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[51] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[52] ضعيف: أخْرجَهُ الطبراني في المعجم الأوسط (8279).

قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف. [يُنْظَر: البيهقي، السنن الكبرى، (4/ 139)]. =

=وقال الألباني: «منكر». [الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، (5184)].

[53] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[54] أواقٍ: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع يشدد ويخفف، مثل أثفية وأثافي وأثاف، وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهما. [يُنْظَر: ابن الأثير، غريب الحديث والأثر، (1/ 80)].

والدرهم يساوي 2٫975جراما من الفضة، يعني ثلاث جرامات تقريبا. [يُنْظَر: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، (20/ 249)].

[55] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (1405)، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ومسلم (979)، كتاب الزكاة.

[56] يُنْظَر: ابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 191)، وابن قدامة، المغني، (4/ 220).

[57] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (4/ 34).

[58] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (4/ 186).

[59] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[60] يُنْظَر: القاسم بن سلام، الأموال، تحقيق: خليل محمد هراس، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، بدون طبعة، 1986م، صـ (541).

[61] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[62] يُنْظَر: ابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 30).

[63] الرِّقَة: أي الفضة والدراهم المضروبة منها، وأصل اللفظة الوَرِق، وهي الدراهم المضروبة خاصة، فحذفت الواو وعوض منها الهاء. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (2/ 254)].

[64] صحيح: أخْرجَهُ البخاري (1454)، باب زكاة الغنم.

[65] يُنْظَر: ابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 191)، وابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[66] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[67] القاسم بن سلام، الأموال، صـ (541).

[68] يُنْظَر: القدروي، التجريد، تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، طبعة: دار السلام- القاهرة، ط2، 1427هـ، 2006م، (3/ 1323)، وابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 30).

[69] صحيح: أخْرجَهُ الترمذي (616)، وقال: «حسن صحيح»، باب منه، وأحمد (22161)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (867).

[70] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[71] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 373).

[72] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (987)، كتاب الزكاة.

[73] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[74] صحيح: أخْرجَهُ أبو داود (1572)، باب في زكاة السائمة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1404).

[75] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[76] سبق تخريجه قريبا.

[77] حسن: أخْرجَهُ أحمد (6667)، وحسن إسناده أحمد شاكر.

[78] يُنْظَر: الشيباني، الحجة على أهل المدينة، (1/ 449).

[79] يُنْظَر: العيني، شرح سنن أبي داود، تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، طبعة: مكتبة الرشد- الرياض، ط1، 1420هـ، 1999م، (6/ 222).

[80] يُنْظَر: القاسم بن سلام، الأموال، صـ (543).

[81] يُنْظَر: الترمذي، سنن الترمذي، (3/ 20).

[82] يُنْظَر: ابن القطان، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، طبعة: دار طيبة- الرياض، ط1، 1418هـ، 1997م، (5/ 366).

[83] يُنْظَر: العيني، شرح سنن أبي داود، (6/ 230).

[84] يُنْظَر: النووي، المجموع، (6/ 33)، والنسائي، سنن النسائي المسمى بالمجتبى من السنن، طبعة: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، ط2، 1406هـ، 1986م، (5/ 38)، وسنن النسائي الكبرى، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري, وسيد كسروي حسن، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1411هـ، 1991م، (3/ 27).

[85] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 373)، وابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[86] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[87] يُنْظَر: القدوري، التجريد، (3/ 1326)، والسرخسي، المبسوط، (2/ 192).

[88] يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب، شرح الرسالة، (1/ 413).

[89] يُنْظَر: الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي، ومحمد وهبي سليمان، طبعة: دار الخير- دمشق، ط1، 1412هـ، 1991م، صـ (181).

[90] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 373).

[91] يُنْظَر: القدوري، التجريد، (3/ 1326).

[92] حسن: أخْرجَهُ أحمد (27614)، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 566)، والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (3/ 67)، وضعفه الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، صـ (362).

[93] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[94] يُنْظَر: الترمذي، سنن الترمذي، (3/ 20).

[95] يُنْظَر: العيني، شرح سنن أبي داود، (6/ 230).

[96] فتخات: أي خواتيم كبار تلبس في الأيدي، وربما وضعت في أصابع الأرجل، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (3/ 408)].

[97] صحيح: أخْرجَهُ أبو داود (1565)، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، والحاكم في المستدرك (1437)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه ابن حجر العسقلاني في إتحاف المهره بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، (17/ 19)، وكذا قال الألباني، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1398).

وحسن إسناده البيهقي في السنن الصغير (2/ 56).

وصححه ابن القطاني في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، (5/ 367)، وكذا المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 312)،

[98] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[99] يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب، شرح الرسالة، تحقيق: أبي الفضل الدمياطي أحمد بن علي، طبعة: مركز التراث الثقافي المغربي- المغرب، دار ابن حزم- بيروت، ط1، 1428هـ، 2007م، (1/ 413)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 373).

[100] يُنْظَر: القدوري، التجريد، (3/ 1326).

[101] يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب، شرح الرسالة، (1/ 413).

[102] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (4/ 186).

[103] يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب، شرح الرسالة، (1/ 413).

[104] أوضاحا: نوع من الحلي يعمل من الفضة، سُميت بها؛ لبياضها. [يُنْظَرُ: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (5/ 196)].

[105] صحيح: أخْرجَهُ أبو داود (1564)، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، وحسنه الطوسي في مختصر الأحكام (3/ 228-229)، ووافقه النووي في المجموع، (6/ 33).

وصححه ابن القطاني في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، (5/ 363).

وقال ابن عبد البر: هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال فإنه له ما يشهد بصحته. [يُنْظَر: ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، (3/ 175)].

[106] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[107] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (2/ 192).

[108]أخْرجَهُ ابن أبي شيبة في المصنف، (10169).

[109] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[110] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (2/ 192).

[111] يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب، شرح الرسالة، (1/ 412)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 272).

[112] يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب، شرح الرسالة، (1/ 414)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 374).

[113] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[114] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،، (1/ 277).

[115] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[116] السابق، (4/ 221).

[117] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7047)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10173)، والترمذي، سنن الترمذي، (3/ 19)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[118] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7046)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10177)، والترمذي، سنن الترمذي، (3/ 19)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[119] يُنْظَر: الترمذي، سنن الترمذي، (3/ 19)، وابن قدامة، المغني، (4/ 220).

[120] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7051)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10175)، والترمذي، سنن الترمذي، (3/ 19)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[121] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10178)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[122] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7050)،وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10183).

[123] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7053)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10182).

[124] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[125] يُنْظَر: الترمذي، سنن الترمذي، (3/ 19).

[126] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[127] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10174)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[128] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 220).

[129] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10180)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[130] يُنْظَر: مالك، المدونة الكبرى، (1/ 305)، والموطأ، (1/ 250)، والقاضي عبدالوهاب، شرح الرسالة، (1/ 410)، وابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 346)، وابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (1/ 335)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (1/ 489).

[131] يُنْظَر: الشافعي، الأم، (3/ 107)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 271-272)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (1/ 292).

[132] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 220)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (7/ 23).

[133] يُنْظَر: الترمذي، سنن الترمذي، (3/ 19)،والمَرْوَزِي، اختلاف الفقهاء، صـ (439)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[134] يُنْظَر: المَرْوَزِي، اختلاف الفقهاء، صـ (439)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[135] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[136] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (2/ 489)،والمسالِك في شرح موطأ مالك، (4/ 34)،وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (3/ 107).

[137] يُنْظَر: المَرْوَزِي، اختلاف الفقهاء، صـ (439)، وابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (4/ 34).

[138] يُنْظَر: الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (232).

[139] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (1466)، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم (1000)، كتاب الزكاة.

[140] يُنْظَر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (3/ 107).

[141] يُنْظَر: ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، طبعة: دار ابن الجوزي- الرياض، ط1، الأولى، 1422هـ، 1428هـ، (6/ 130).

[142] تقدم تخرجه قريبا.

وقال البيهقي: «باطل لا أصل له». [يُنْظَر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، (6/ 143)].

وبنحوه قال الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليلفي تخريج أحاديث منار السبيل، (817)].

[143] يُنْظَر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 346).

[144] يُنْظَر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، (6/ 143)، والقدوري، التجريد، (3/ 1328).

[145] يُنْظَر: الدار قطني، سنن الدار قطني (2/ 500).

[146] يُنْظَر: ابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، (3/ 67).

[147]يُنْظَر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، (6/ 143).

[148] يُنْظَر: القدوري، التجريد، (3/ 1328).

[149] يُنْظَر: ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، (6/ 130).

[150] يُنْظَر: القدوري، التجريد، (3/ 1328).

[151] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[152] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[153] يُنْظَر: ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، (6/ 130).

[154] صحيح: أخْرجَهُ مالك في الموطأ (1/ 250)، باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر.

[155] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[156] صحيح: أخْرجَهُ مالك في الموطأ (1/ 250)، باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، وصححه النووي في المجموع، (6/ 34).

[157] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، (2/ 343).

[158] يُنْظَر: أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، (2/ 107)، والقاضي عبد الوهاب، شرح الرسالة، (1/ 412)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 273)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (1/ 292)، وابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (4/ 34)، وأحكام القرآن، (2/ 490)، وابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[159] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[160] السابق، (1/ 277).

[161] يُنْظَر: أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، (2/ 107)، والقاضي عبد الوهاب، شرح الرسالة، (1/ 412)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 273)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (1/ 292)، وابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (4/ 34)، وابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[162] يُنْظَر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (3/ 164)، وابن النجار، شرح الكوكب المنير، تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد، طبعة: مكتبة العبيكان- الرياض، ط2، 1430هـ، 2009م، (4/ 85).

[163] يُنْظَر: ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، (6/ 130-131).

[164] السابق (6/ 131).

[165] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (964)، ومسلم (884)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[166] يُنْظَر: الترمذي، سنن الترمذي، (3/ 20)، وابن العربي، أحكام القرآن، (2/ 489)، والشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (233-234).

[167] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[168] يُنْظَر: العيني، شرح سنن أبي داود، (6/ 230).

[169] يُنْظَر: البيهقي، السنن الصغير (1200)، والسنن الكبرى (7551)، ومعرفة السنن والآثار (8304)، والنووي، المجموع شرح المهذب، (6/ 35).

[170] يُنْظَر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، (8284)، والصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (4/ 43).

[171] يُنْظَر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، (8284)، والصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (4/ 43).

[172] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10182)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[173] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10188).

[174] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[175] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10184).

[176] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[177] يُنْظَر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (7/ 23).

[178] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 373).

[179] يُنْظَر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، (8304)، والسخاوي، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تحقيق: محمد عثمان الخشت، طبعة: دار الكتاب العربي- بيروت، ط1، 1405هـ، 1985م، (539)، والهروي القاري، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة «الموضوعات الكبرى»، تحقيق: محمد الصباغ، طبعة: دار الأمانة- بيروت، ومؤسسة الرسالة- بيروت، بدون طبعة، 1391هـ، 1971م، (221).

[180] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[181] حسن: أخْرجَهُ أبو داود (1563)، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، والترمذي (637)، باب ما جاء في زكاة الحلي، والنسائي (2479)، باب: زكاة الحلي، وقد تقدم ذكر أقوال العلماء في الحكم عليه.

[182] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 373)، وابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[183] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[184] يُنْظَر: القدوري، التجريد، (3/ 1326)، والسرخسي، المبسوط، (2/ 192).

[185]أخْرجَهُ البيهقي في السنن الصغير (1200)، باب في زكاة الحلي، والسنن الكبرى (7551)، من قال زكاة الحلي عاريته، ومعرفة السنن والآثار (8304).

[186] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[187] السابق، (2/ 17).

[188] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10161)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[189] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[190] صحيح: أخْرجَهُ ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10161).

[191] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[192] يُنْظَر: ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، (6/ 130).

[193] الخطابي، معالم السنن، (2/ 17).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • علل أحاديث زكاة الحلي والنهي عن الذهب المحلق أو غيره
  • زكاة الحلي والذهب
  • نبذة عن كتاب: زكاة الحلي

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • الخلاصة في حكم زكاة حلي المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (3)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 14:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب