• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة عروض التجارة

زكاة عروض التجارة
د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/4/2021 ميلادي - 13/9/1442 هجري

الزيارات: 25909

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة عروض التجارة

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

العروض: جمع عرض، وهو ما أعدَّه المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، وسمي بذلك لأنه لا يستقر، بل يعرض ثم يزول، فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين[1].


والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103]، وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: 24، 25].


وعروض التجارة هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 277]، والكسب هنا بتفسير عدد من السلف هو التجارة.


واستدل الجمهور كذلك على وجوب زكاة عروض التجارة بما رواه البخاري في صحيحه: أن عمر رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقًا، فقال: منع العباس وخالد وابن جميل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...» الحديث[2]، فدلَّ ذلك على أن الزكاة طلبت منه في دروعه وأعتاده، وهي لا زكاة فيها، إلا أن تكون عروضًا جعلت للتجارة، وإنما احتبسها في سبيل الله.


وأما الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نُخرج الزكاة مما نعده للبيع، فهو حديث ضعيف، ولو صح لكان فيصلًا في الموضوع.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الأئمة الأربعة وسائر الأمة - إلا من شذَّ - متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيمًا أو مسافرًا، وسواء كان متربصًا - وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدَّخرها إلى وقت ارتفاع السعر - أو مديرًا كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بزًّا من جديد أو لبيسٍ، أو طعامًا من قوت، أو فاكهة، أو أُدْمٍ، أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانًا من رقيقٍ أو خيلًا، أو بغالًا، أو حميرًا، أو غنمًا معلوفةً، أو غير ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة»[3].


«وتجب زكاة عروض التجارة بشروط:

1- أن يملكها بفعله كالشراء، وقبول الهدية، والوصية، والإجارة، وغيرها من وجوه المكاسب، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرًا، فلو مات مورثه وخلف عقارات، أو بضائع من أقمشة أو سيارات، ونواها هذا الوارث للتجارة، فأبقاها للكسب، فإنها لا تكون للتجارة؛ لأنه ملكها بغير فعله؛ إذ إن الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرًا عليه، فإذا ملك إنسان عروض تجارة بإرث، ونواها حين ملكه للتجارة، فإنها لا تكون للتجارة.


مثال: وهبه شخص سيارة فقبِلها، ونوى بها التجارة فتكون للتجارة؛ لأنه ملكها بفعله واختياره.


2- أن يَملِكها بنية التجارة بأن يقصد التكسب بها؛ لأن الأعمال بالنيات، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال، مثاله: اشترى رجل سيارة يتكسب فيها، فهذه عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا ونواها حين الشراء، فإن اشترى سيارة للاستعمال، ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة؛ لأنه حين ملكه إياها لم يقصد التجارة، فلا بد أن يكون ناويًا للتجارة من حين ملكه، ولو اشترى شيئًا للتجارة، ولكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يضمه إليه فليس عليه زكاة؛ لأنه من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب.


مسألة: لو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، فهل تصير للتجارة؟

مثاله: لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب، ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر به، فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول من نيته، فإن كان عنده سيارة يستعملها ثم بدا له أن يبيعها، فلا تكون للتجارة؛ لأن بيعه هنا ليس للتجارة، ولكن لرغبته عنها، ومثله لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع، فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن نية البيع هنا ليست للتكسب، بل لرغبته عنها، فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر بها، وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه، وأراد أن يبيعه، فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح، والثانية لا زكاة فيها.


3- أن تبلغ قيمتها نصابًا؛ أي: لا عينها، فلو كان عند إنسان عشر شياه سائمة قد أعدها للتجارة، قيمتها ألف درهم، فإن الزكاة تجب فيها، مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة؛ لأن المعتبر القيمة، وقد بلغت نصابًا، مثاله: إنسان عنده أربعون شاة سائمة، أعدها للتجارة قيمتها مائة درهم، فلا زكاة فيها؛ لأن القيمة لم تبلغ نصابًا، وقوله قيمتها؛ أي لا عينها، فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أُعد للتجارة؛ لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة، فالمعتبر المخرج منه هو القيمة؛ لأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالبًا، فالشروط إذًا ثلاثة بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة التي تقدَّمت[4]، فالثلاثة شروط خاصة، وما تقدم شروط عامة»[5].


«وأما كيفية إخراج زكاة العروض، فإنها تقوَّم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء[6]، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين، أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول؛ لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة.


ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض، كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه، بأن يحصي جميع ما عنده من عُروض التجارة بأنواعها، ويقومها تقويمًا عادلًا، فصاحب البقالة مثلًا يحصي جميع ما في دكانه من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقوِّمها، وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقوِّمها بما تساوي.


أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار، فلا زكاة في ذواتها، وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من إجارتها إذا حال عليه الحول.


والبيوت المعدة للسكنى والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها، وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر؛ كالأذرع والمكاييل والموازين وقوارير العطار، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها؛ لأنها لا تباع للتجارة»[7].


«ذكر بعض المسائل المتعلقة بالموضوع:

المسألة الأولى: هل التقويم عند الحول يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق؛ لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق؟

الجواب: إن كان ممن يبيع بالجملة، فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق، وإن كان يبيع بهما، فيعتبر الأكثر بيعًا.


المسألة الثانية: إن اشترى عرضًا بنصاب من أثمان أو عروض، بنى على حوله، والأثمان جمع ثمن، وسميت بذلك؛ لأنها ثمن الأشياء وهي الذهب والفضة.

مثاله: رجل عنده ألف ريال ملكها في رمضان، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضًا، فجاء رمضان، فيزكي العروض؛ لأن العروض بنيت على زكاة الأثمان في الحول، وكذلك أيضًا لو اشترى عرضًا بنصاب من عروض؛ أي عرضًا بدل عرض.


مثاله: رجل عنده سيارة[8]، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة، فيبني على حول الأولى؛ لأن المقصود القيمة واختلاف العينين ليس مقصودًا، ولم يشتر السيارة الثانية ليستعملها، ولكن يريدها للتجارة.


المسألة الثالثة: هل إذا اشترى عرضًا سائمة مثل الإبل أو البقر أو الغنم، يبني على الحول؟

مثاله: رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان، وفي محرم اشترى بها عروضًا كسيارة أرادها للتجارة، فيبتدئ الحول من محرم لاختلافهما قصدًا ونصابًا وواجبًا، فلا يبني أحد النصابين على الآخر من أجل هذا الاختلاف، والعكس كذلك، كما لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم، فلا يبني على حول العروض، لما ذكرنا في المسألة الأولى.


مثال: عنده دراهم ملكها في رمضان، وفي محرم اشترى بها سائمة، فلا يبني على حول الدراهم، فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليه الزكاة، وذلك للاختلاف.


المسألة الرابعة: إخراج القيمة من الزكاة.

يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع، وهو الحيوان في زكاة الإبل، شاتان أو عشرون درهمًا، والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة أو حاجة، سواء في بهيمة الأنعام، أو في الخارج من الأرض»[9].


والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية، ص 129-130.

[2] برقم 1468.

[3] الفتاوى (25 /45).

[4] راجع الكلمة السابقة لهذه.

[5] الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ص (174-175) بتصرف، والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (6 /140-148).

[6] وبذلك صدرت الفتاوى من المجمع الفقهي الإسلامي وهيئة كبار العلماء، وهو اختيار اللجنة الدائمة، انظر فتاوى اللجنة الدائمة (9/254) برقم 1881.

[7] الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (1 /347-348).

[8] أي أعدها للتجارة.

[9] الشرح الممتع على زاد المستقنع (6 /144-148).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة عروض التجارة
  • عروض التجارة وزكاتها
  • زكاة الأوراق النقدية وعروض التجارة
  • حكم زكاة عروض التجارة
  • من أسباب التوفيق والبركة في التجارة
  • نداءات للتجار (خطبة)
  • زكاة عروض التجارة

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • الخلاصة في أحكام زكاة عروض التجارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشروعية زكاة عروض التجارة وكيفية إخراجها (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة عروض التجارة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • زكاة عروض التجارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات في ضوء الكتاب والسنة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات في ضوء الكتاب والسنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب