• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: لزوم الإيمان في الشدائد
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    دروس وأسرار من دعاء سيد الاستغفار
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    تفسير قوله تعالى: { وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    حكم الأضحية
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    خطبة حجة الوداع والدروس المستفادة منها (خطبة)
    مطيع الظفاري
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك (الإخلاص طريق الخلاص)
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446 هـ
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل يوم النحر
    محمد أنور محمد مرسال
  •  
    تخريج حديث: إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تحفة الرفيق بفضائل وأحكام أيام التشريق (خطبة)
    السيد مراد سلامة
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (العزيز، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}: فوائد وعظات
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    إمساك المضحي عن الأخذ من الشعر والظفر في عشر ذي ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مقصود النكاح

مقصود النكاح
د. عطية بن عبدالله الباحوث

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/2/2021 ميلادي - 4/7/1442 هجري

الزيارات: 18179

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مقصود النكاح


الإسلام يهتم برعاية المقاصد اهتمامًا بالغًا فلا تجد حمكًا شرعيًّا إلا وفيه ومن وراءه حكمة ومقصد وثمرة قد تكون واضحة أو مستنبطة يدركها العلماء بمزيد من التأمل والاستقراء، ومن هنا كما قال الآمدي: (الْمَقَاصِدِ الْخَمْسَةِ الَّتِي لَمْ تَخْلُ مِنْ رِعَايَتِهَا مِلَّةٌ مِنَ الْمِلَلِ وَلَا شَرِيعَةٌ مِنَ الشَّرَائِعِ، وَهِيَ: حَفِظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالْعَقْلِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ)[1]، فهذه أركان خمسة في المقاصد تجد أن الأحكام تنميها من حيث الوجود بالحث، وتحميها من العدم بمحاربة ما يناقضها، فالنسل فتحت له الأحكام قنوات الحلال بالنكاح ليتحقق وجوده، وحاربت الزنا ليبقى نظيفًا ويحقق الكرامة الإنسانية والمصالح العليا من وجوده.

 

وبصورة أدق نجد مقاصد النكاح يمكن تقسيمها إلى:

1- أصلية وهذه من الشرع يسعى لتحقيقها ومن ذلك ( النسل ـ وحفظ الأنساب ).

 

2- تبعية يراعى فيها حظ المكلف ( قضاء الشهوة ـ والسكن ـ وغيرها )[2].

 

• وعليه فالنكاح يلبي مقاصد عظيمة في مسيرة إعمار الأرض على مراد الله بما يجعل الحياة لها معانيها السامية والنبيلة، فكل من يقدم على هذا مشارك في عبودية العمارة والبناء وتحقيق مقاصد الشرع على الأرض.

 

• وإذا أردنا أن نتطرق إلى أوجه مقاصد التشريع في النكاح وما يتعلق به من منافع وأهداف فيمكن إجمالًا وضعها في المرتكزات التالية.

 

أولًا: النكاح عبودية لله وتنفيذ لأمره تبارك وتعالى حيث قال في محكم التنزيل: ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 32]، قال ابن عباس: ( أمر الله سبحانه بالنكاح، ورغَّبهم فيه، وأمرهم أن يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى، فقال: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾[3]، وهذا يكفي شرفًا وحثًا عليه، أنك تتعبد الله سبحانه بفعله ولذا في حكم النكاح ووجوبه يتنوع بتنوع حال المكلف ولكن يعد واجبًا عليه إذا توفرت فيه الشروط التالية:

أ- القدرة عليه

ب- وجود شهوة تدفعه إليه

ج- خشي العنت والوقوع في الحرام.

 

قال المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف: ( الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ خَافَ الْعَنَتَ. فَالنِّكَاحُ فِي حَقِّ هَذَا: وَاجِبٌ. قَوْلا وَاحِدًا.. " الْعَنَتُ " هُنَا: هُوَ الزِّنَا. عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيلَ: هُوَ الْهَلاكُ بِالزِّنَا.. ) [4] فهذا أمر قد يصل في التكليف إلى الوجوب يأثم تاركه.

 

ثانيًا: الشهوة من الغرائز التي ركبت في الإنسان وقد جعل الله لتلبية الغريزة قناتين قناة حلال وبها تشبع وتهدأ وتحقق الصلاح والفلاح عن طريق النكاح الشرعي، وقناة محرمة لا تشبع فيها الغريزة ولا تهدأ عن الفساد والإفساد وهي الزنا وطرقه، من هنا النكاح تلبية للفطرة السليمة ليستقيم حالها ويزيد صلاحها قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ ﴾ [آل عمران: 14]، قال القرطبي: (من النساء بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن) [5]، فالمرء مفتون بالنساء لتلبية فطرة فإذا كان النكاح الصحيح والمرأة الصالحة أصبحت الفتنة زينة وخير وزيادة فضل، حيث تكون القضية العظمى وهي إحصان الفرج من الحرام قال صلى الله عليه وسلم: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه له وِجَاءٌ) [6].

 

ثالثًا: النكاح سنة من سنن المرسلين: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرعد: 38]، قال القرطبي: (هذه الآية تدل على الترغيب في النكاح والحض عليه، وتنهى عن التبتل، وهو ترك النكاح، وهذه سنة المرسلين كما نصت عليه هذه الآية )[7]، وهذا هو المنهج الصحيح والسنة المتبعة ولذا لما أورد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة ذلك رد عليهم بما ورد في حديث أنس: (أنَّ نَفَرًا مِن أَصْحَابِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن عَمَلِهِ في السِّرِّ؟ فَقالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقالَ بَعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ علَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عليه. فَقالَ: ما بَالُ أَقْوَامٍ قالوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مِنِّي) [8]، بل نبه إلى قضية أعظم من مجرد الزواج فقال صلى الله عليه وسلم ((حُبِّبَ إلَيَّ مِن دُنياكم: النِّساءُ والطِّيبُ، وجُعِلَتْ قُرَّةُ عيني في الصَّلاةِ) [9] قال ابن القيم: (وَكَانَ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَيْهِ ) [10]، وهذا ليعلم أن من اتخذ العزوبية مركبًا بلا سبب فقد جانب الصواب وحرم من خير كثير قال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاوس: لتنكحن، أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور!! وقال ابن مسعود: ( لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يومًا، وليَ طَوْل النكاح فيهن [ أي: القدرة عليه ]، لتزوجت مخافة الفتنة)، فهذا الصحابة ومن تبعهم يرون التمسك بالسنة ويطرحون ما سواها من الأقوال الباردة والساذجة حول هذا الموضوع.

 

رابعًا: المحافظة على النسل - قال الشاطبي: (الشَّارِعَ قَصَدَ بِالنِّكَاحِ مَثَلًا التَّنَاسُلَ أَوَّلًا، ثُمَّ يَتْبَعُهُ اتِّخَاذُ السَّكَنِ، وَمُصَاهَرَةُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ لِشَرَفِهِمْ أَوْ دِينِهِمْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، أَوِ الْخِدْمَةِ، أَوِ الْقِيَامِ عَلَى مَصَالِحِهِ، أَوِ التَّمَتُّعِ بِمَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّسَاءِ، أَوِ التَّجَمُّلِ بِمَالِ الْمَرْأَةِ، أَوِ الرَّغْبَةِ فِي جَمَالِهَا، أَوِ الْغِبْطَةِ بِدِينِهَا، أَوِ التَّعَفُّفِ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ حَسْبَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّرِيعَةُ) [11] قال في الهداية: (المقصود الأصلي من النكاح الولد وقصد الولد بالوطء)[12]، وهذا يحقق مقصد النسل من حيث الوجود ويعد ضرورة اصلية يحقق بها المصالح الكثيرة ومن ذلك كثرة أهل الإسلام فله فضله في الدنيا بكثرة العباد وقوة للأمة وعمارة الأرض على الوجه الأكمل بل فضل الكثرة في النسل أيضًا في الآخرة فعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تزوَّجوا الوَدودَ؛ الوَلودَ؛ فإنِّي مكاثرٌ بكمُ الأممَ) [13]، (أَيْ مُفَاخِرٌ بِسَبَبِكُمْ سَائِرَ الْأُمَمِ لِكَثْرَةِ أَتْبَاعِي) [14]، ومن هنا كان قضية تحديد النسل بلا سبب أو منعه أمرًا محرمًا وقد قرر مجلس المجمع الفقهي هذه القضية بتوصيات ملخصها:

(أولًا: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

 

ثانيًا: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.

 

ثالثًا: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم ) [15].

 

خامسًا: تحقق السكن النفسي مقصد في النكاح قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21]، ( لقد هدف الإسلام من وراء الزواج حصول السكن النفسي للفرد.. وبهذه الأركان الثلاثة الواردة في الآية ( السكن، والمودة والرحمة ) تتحقق السعادة الزوجية التي أرادها الإسلام ) [16]، فالفرد بكل طاقاته مهما بغلت لا يمكن أن يقدم بذلًا مناسبًا مبدعًا ما لم يتحقق الأمن النفسي والارتياح الذهني فالأسرة مقصود منها تهيئة أفرادها للإبداع والعطاء وذلك بتحقيق السكن المودة والرحمة.

 

سادسًا: الثواب المتعلق بالنكاح له استمرار حتى لما بعد الموت فعن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، أَيَأتي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكونُ له فِيهَا أَجْرٌ؟ قالَ: أَرَأَيْتُمْ لو وَضَعَهَا في حَرَامٍ أَكانَ عليه فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذلكَ إذَا وَضَعَهَا في الحَلَالِ كانَ له أَجْرٌ) [17]، قال النووي: (وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُبَاحَاتِ تَصِيرُ طَاعَاتٍ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَاتِ فَالْجِمَاعُ يَكُونُ عِبَادَةً إِذَا نَوَى بِهِ قَضَاءَ حَقِّ الزَّوْجَةِ وَمُعَاشَرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَوْ طَلَبَ وَلَدٍ صَالِحٍ أَوْ إِعْفَافَ نَفْسِهِ أَوْ إِعْفَافَ الزَّوْجَةِ وَمَنْعَهُمَا جَمِيعًا مِنَ النَّظَرِ إِلَى حَرَامٍ أَوَ الْفِكْرِ فِيهِ أَوِ الْهَمِّ بِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الصَّالِحَةِ) [18]، ليس هذا فقط بل يكون الولد الناتج عن نكاح صالح رافد حسنات بعد الموت فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له ) [19] (وذلك لأن عمل الميت منقطع بموته، لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها؛ من اكتسابه الولد، وبثه العلم عند من حمله فيه، أو إيداعه تاليفًا بقى بعده، وإيقافه هذه الصدقة - بقيت له أجورها ما بقيت ووجدت ) [20]، بهذا يكون تصورنا المقصد العام للنكاح ومقاصده الخاصة فكما يجب علينا المحافظة على المقاصد العظام للنكاح يلزم المحافظة على وسائله المحققة لها وعليه يكون قضينا رغباتنا ونلنا سعادتنا بطاعة ربنا واتباع لسنة نبينا.



[1] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (3 /274).

[2] مقاصد النكاح وآثارها دراسة فقهية مقارنة (أ.د/حسن السيد حامد (1430ـ 2009م)

[3] تفسير الطبري (17 /274).

[4] الإنصاف (8 /9)

[5] تفسير القرطبي (4 /29)

[6] أخرجه البخاري (5065)، ومسلم (1400).

[7] تفسير القرطبي.

[8] أخرجه البخاري (5063)، ومسلم (1401).

[9] خرجه النسائي (3939)، وأحمد (14069) باختلاف يسير، والبيهقي (13836) واللفظ له وصححه ابن القيم في زاد المعاد (1 /145).

[10] زاد المعاد (1 /145).

[11] الموافقات (1 /383).

[12] الهداية في شرح بداية المبتدي (2/308).

[13] أخرجه أبو داود (2050) واللفظ له، والنسائي (3227) وصححه الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد وقال الألباني صحيح لغيره في تخريج مشكاة المصابيح.

[14] عون المعبود (6/34).

[15] مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م.

[16] الأخلاق والقيم في الحضارة الإسلامية د. راغب السرجاني (ص45).

[17] مسلم (1006).

[18] شرح مسلم لنووي (7/92)

[19] مسلم (1631).

[20] إكمال المعلم (5/373).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم النكاح
  • النكاح وعقباته (خطبة)
  • النكاح: تعريفه وحكمه
  • فضل النكاح وثمراته
  • السعادة والفلاح في فهم مقاصد النكاح (1)
  • أعلنوا النكاح

مختارات من الشبكة

  • شرط الشهادة في عقد النكاح، وحكم كتمان النكاح(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المقصود بنكاح الشغار وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد النكاح في المسجد(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • النكاح بغير إشهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الترغيب في النكاح والحث عليه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد النكاح(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • مخطوطة رسالة في أحكام النكاح(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • انشغال واشتغال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صور نكاح المسيار ومذاهب الفقهاء في ذلك(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/12/1446هـ - الساعة: 0:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب