• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حديث: كنا أكثر الأنصار حقلا

حديث: كنا أكثر الأنصار حقلا
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/8/2020 ميلادي - 10/1/1442 هجري

الزيارات: 13629

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: كنا أكثر الأنصار حقلا


عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلًا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم ينهنا.

 

ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما على الماذيانات وإقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.

 

الماذيانات: الأنهار الكبار، والجدول: النهر الصغير.

 

قوله: (عن رافع بن خديج) في رواية قال: حدثني عمَّايَ أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم، فقال: رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم.

 

وقال الليث: وكان الذي نُهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام، لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة، وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقي من الزرع، فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكروا بذلك، وقال: فكروا بالذهب والفضة.

 

قال الحافظ: (وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة، لا عن كرائها مطلقًا حتى بالذهب والفضة، ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها، فمن قال بالجواز، حمل أحاديث النهي على التنزيه، وعليه يدل قول ابن عباس؛ حيث قال: ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض، ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج منها، قال: النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها، أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض، لما في كل ذلك من الغرر والجهالة[1]؛ انتهى.

 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه"؛ أخرجاه، قال المجد: بالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة، فعلم أنه أراد الندب، وعن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم-لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم بعض"؛ رواه الترمذي وصححه.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: ولو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغرس، صح كالمزارعة، واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في "تعليقه"، وهو ظاهر مذهب أحمد، ولو كانت الأرض مغروسة، فعامله بجزء من غراسها صح، وهو متقضى ما ذكره أبو حفص، قال: وإن غارسه على أن رب الأرض تكون له دراهم مسماة إلى حين إثمار الشجر، فإذا أثمرت كانا شريكين في الثمر.

 

قال أبو العباس: فهذه لا أعرفها منقولة، وقد يقال: هذا لا يجوز كما إذا اشترط شيئًا مقدرًا، فإنه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط، فيبقى الآخر لا شيء له، لكن الأظهر أن هذا ليس بمحرم، قال: وإذا لم يقم الغارس بما شرط عليه، كان لرب الأرض الفسخ، فإذا فسخ العامل لو كانت فاسدة، فلرب الأرض أن يتملك نصيب الغارس إذا لم يتَّفقا على القلع، وإذا ترك العامل العمل حتى فسد الثمر، فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك، وينظر كم يحيى لو عمل بطريق الاجتهاد، كم يضمن لو يبس الشجر؛ وهذا لأن تركه العمل من غير فسخ العقد حرام وضرر، وهو سبب في عدم هذا الثمر، فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية مثل أن يغصب الشجر غاصب، ويعطلها عن السقي حتى يفسد ثمرها، قال: والمزارعة أحل من الإجارة لاشتراكهما في الغنم والمغرم، ولا يشترط كون البذر من رب الأرض، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، ولو كان من إنسان الأرض ومن ثان العمل ومن ثالث البذر، ومن رابع البقر، صح وهو رواية عن أحمد، قال: وإن شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي، جاز كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف، وإذا صحت المزارعة، فيلزم المقطع عشر نصيبه، ومن قال: العشر كله على الفلاح، فقد خالف الإجماع، قال: ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرطًا، وما طولب من القرية من الوظائف السلطانية ونحوها، فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، وإن منعت مطلقًا فالعادة، قال: وإذا فسدت المزارعة أو المساواة أو المضاربة، استحق العامل نصيب المثل، وهو ما جرت العادة في مثله لا أجرة المثل، وإذا كنا نقول في الغاصب: إن زرعه لرب الأرض وعليه النفقة، فلأن نقول مثل ذلك في المزارعة الفاسدة: إن الزرع لرب الأرض وإن كان البذر لغيره، أولى[2]، والله أعلم.

 

فصل:

قال في الاختيارات أيضًا: الاشتراك في مجرد الملك بالعقد مثل أن يكون بينهما عقار، فيشيعانه أو يتعاقد على أن المال الذي لهما المعروف بهما بينهما يكون نصفين، ونحو ذلك مع تساوي ملكهما فيه، فجوازه متوجه، لكن يكون قياس ما ذكروه في الشركة أنه ليس بيعًا، كما أن القسمة ليست بيعًا ولا نفقة للمضارب إلا بشرط أو عادة، فإن شرطت مطلقًا، فله نفقة مثل طعامه وكسوته، وقد يخرج لنا أن للمضارب في السفر الزيادة على نفقة الحضر، كما قلنا في الولي إذا أحج الصبي؛ لأن الزيادة إنما احتاج إليها لأجل المال، وقال أبو العباس: أيضًا يتوجه فيها ما قلناه في نفعه في الصبي إذا أحجه الولي، هل يكون الزائد فيها من مال الصبي أو مال الولي على القولين، كذلك وقد ثبت من أصلنا صحة الاشتراك في العقود وإن تختلط الأعيان، كما تصح الأقسام بالمحاسبة وإن لم تتميز الأعيان، ولو دفع دابته أو نخله إلى من يقوم به وله جزء من ثمانية، صح وهو رواية عن أحمد، ويجوز قسمة الدين في ذمة أو ذمم، وهو رواية عن أحمد[3].



[1] فتح الباري: (5/ 26).

[2] الاختيارات الفقهية: (1/ 488).

[3] الاختيارات الفقهية: (1/ 486).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: أفضل الناس عند الله منزلة .. إمام عادل رفيق
  • حديث: أخروهن من حيث أخرهن الله
  • حديث: أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم
  • حديث: إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء
  • حديث: السخي قريب من الله
  • حديث: نعم النساء نساء الأنصار
  • فضل الأنصار (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • من سلسلة أحاديث رمضان حديث: اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار(مقالة - ملفات خاصة)
  • فضل الأنصار (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من سلسلة أحاديث رمضان حديث: آية الإيمان حب الأنصار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة الاستبصار في أنساب الأنصار (أنساب الصحابة من الأنصار وطرف من أخبارهم)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كونوا أنصارا للسنة لتكونوا أنصار الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان وعلاماته(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • حديث: دبر رجل من الأنصار غلاما له(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الأربعون الأنصارية (أربعون حديثا في فضل الأنصار)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • الأنصار (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب