• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وليس من الضروري كذلك!
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    مساواة صحيح البخاري بالقرآن الكريم
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    محرومون من خيرات الحرمين
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    في نهاية عامكم حاسبوا أنفسكم (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    خطبة: بداية العام الهجري وصيام يوم عاشوراء
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    خطبة: أهمية المسؤولية في العمل التطوعي
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    أسباب العذاب
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    خطبة: هدايات من قصة جوع أبي هريرة رضي الله عنه
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الكبير، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    مما زهدني في الحياة الدنيا
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    عمود الإسلام (22) قسمت الصلاة بيني وبين عبدي
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير قوله تعالى: {سنلقي في قلوب الذين كفروا ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    أخطاء في الوضوء
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما حكم أخذ الأجر على الضمان؟
    د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
  •  
    {فبما رحمة من الله لنت لهم}
    د. خالد النجار
  •  
    عقيدة الدروز
    سالم محمد أحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم لقطة الحرم

حكم لقطة الحرم
د. محمود بن أحمد الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/7/2020 ميلادي - 8/12/1441 هجري

الزيارات: 13919

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم لُقَطَة الحرم

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فقد اختلف العلماء: في لُقَطَة الحرم، هل تُلتقط لِحِفْظِها والتعريفِ بها، أم لِتَمَلُّكها؟ على قولين، والراجح: أن لُقَطَة الحرم لا يجوز امتلاكُها بحال، بل تُلْتَقَط للتعريف بها خاصَّة، وبه قال: الشافعي[1]، وأحمد في إحدى روايته[2]، ورجَّحه جمهور من المتقدِّمين والمتأخِّرين[3].

 

الأدلة:

1- ما جاء عن ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما-؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا[4] إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا[5])[6]. وفي رواية: (ولا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ)[7].

 

2- ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ)[8]. وفي رواية:(ولا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا[9] إِلاَّ مُنْشِدٌ[10])[11].

 

3- ما جاء عن عبد الرحمن بن عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ)[12]. وجه الدلالة: تحريم أخذ لقطة الحرم إلاَّ مَنْ عرفها.

 

قال الأزهري - رحمه الله: (فإنه - عليه السلام - فَرَّقَ بقوله هذا، بين لُقَطَةِ الْحَرَمِ، وبين لُقَطَةِ سائر البُلدان؛ لأنه جَعَلَ الحُكم في لُقطَةِ سائِر البلاد: أَنَّ مُلْتقِطَها إذا عَرَّفَها سَنةً حَلَّ له الانْتفاعُ بها، وجَعَلَ لُقَطَة الحَرَمِ مَحْظُوراً على مُلْتَقطها الانْتِفَاعُ بها، وإن طال تعْرِيفُه لها، وحَكَم أنَّهُ لا يحِلُّ لأحَدٍ الْتَقَاطُها إلاَّ بنيّة تعريفها ما عاش، فأَمَّا أن يأْخُذَها من مكانها وهو يَنْوي تعريفها سنةً، ثم يَنْتَفِعُ بها كما ينْتَفع بسائر لْقَطَةِ الأرض فلا)[13]. وقال النووي - رحمه الله -: (وفي جميع أحاديث الباب دليلٌ على أنَّ الْتِقَاطَ اللُّقَطَةِ وتَمَلُّكَها لا يفتقر إلى حُكْمِ حاكمٍ، ولا إلى إذن السلطان، وهذا مُجمعٌ عليه، وفيها: أنه لا فرقَ بين الغني والفقير، وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور)[14].

 

حكمة النهي عن أخذ لقطة الحرم:

وتحدَّث ابن حجر - رحمه الله - عن الحِكمة في ذلك قائلاً: (الغالب أنَّ لُقَطَةَ مكَّةَ ييأسُ مُلْتَقِطُها من صاحِبِها، وصاحبُها من وِجْدَانِهَا، لِتَفَرُّقِ الخَلْقِ إلى الآفاق البعيدة، فَرُبَّمَا دَاخَلَ الْمُلْتَقِطَ الطَّمَعُ في تَمَلُّكِهَا من أَوَّلِ وَهْلَةٍ، وَلا يُعَرِّفُهَا، فَنَهَى الشَّارِعُ عن ذلك، وَأَمَرَ أَنْ لا يَأْخُذَهَا إلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وفارَقَتْ في ذلك لُقَطَةَ العسكر ببلاد الحرب بعد تفرُّقهم؛ فإنها لا تُعَرَّف في غيرهم باتِّفاقٍ، بخلاف لُقَطَةَ مكَّةَ فيُشرع تعريفُها لإمكان عَودِ أهل أُفُقِ صاحبِ اللُّقَطَة إلى مكَّةَ، فيَحْصُل متوصَّل إلى معرفة صاحبها)[15].

 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: (قال شيخُنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك: أن الناس يتفرَّقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكَّن صاحب الضالة مِنْ طلبِها، والسؤالِ عنها، بخلاف غيرها من البلاد)[16]. وفي تحريمِها ابتداءً حِكمةٌ بالغة؛ وهي قَطْعُ أملِ مُلتقطها في الاحتفاظ بها ابتداءً، حتى لا ينشغل بها عن أداء مناسكه. وحِكمةٌ أُخرى، وهي أنه لو لم تحرم عليه لَرُبَّما حدَّثته نفسُه بالتَّخاذل والتَّباطؤ في التَّعريف بها ليحتفظ بها، فيكون بذلك قد عَزَمَ على معصية، فيؤاخذ بهذا العزم ويُعاقب عليه، والله أعلم.



[1] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، (9 /126)؛ هداية السالك، (2 /728).

[2] انظر: المغني، (5 /706)؛ زاد المعاد، (3 /453).

[3] انظر: فتح الباري، (5 /88).

[4] (لُقَطَتَهَا): أي: لُقَطَة أهل مكة.

[5] (مَنْ عَرَّفَهَا): يعني: للحفظ لصاحبها. انظر: عمدة القاري، (12 /274).

[6] رواه البخاري، (2 /857)، (ح2301).

[7] رواه البخاري، (2 /857)، (ح4059).

[8] رواه البخاري، (2 /857)، (ح2302)؛ ومسلم، (2/988)، (ح1355).

[9] (ولا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا) أي: ما سقط فيها بغفلة المالِك، وأراد بها اللُّقَطَة، والالتقاط مِنْ: لَقَط الشيءَ يلقطه لقطاً: أخذه من الأرض.

[10] (مُنْشِدٌ) أي: مُعَرِّف. قال أبو عبيد: المُنْشِد المُعَرِّف. وأما الطَّالب فيقال له: ناشد. يقال: نشدت الضَّالة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرَّفتها، وأصل الإنشاد رفع الصوت، ومنه: إنشاد الشِّعر. انظر: عمدة القاري، (2 /164).

[11] رواه البخاري، (6 /2522)، (ح6486)؛ ومسلم، (ح2 /989)، (ح1355).

[12] رواه مسلم، (3 /1351)، (ح1724).

[13] تهذيب اللغات، (11 /222).

[14] شرح النووي على صحيح مسلم، (12 /28).

[15] فتح الباري، (5 /88).

[16] زاد المعاد، (3 /454).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التصوير ( خطبة )
  • التصوير الإسلامي فن متميز
  • التصوير في الإسلام
  • العلماء والتصوير!
  • من أحكام التصوير

مختارات من الشبكة

  • كيف تترك التدخين؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة فهرست مؤلفات السيوطي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة أطراف الصحيحين(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • فوائد البنوك: الخطر الذي يهدد العالم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حكم صلاة الفريضة في الفنادق حول الحرم اقتداء بإمام الحرم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قبسات من الحرم: فوائد منتقاة من دروس الحرم المكي (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • قبسات من الحرم: فوائد منتقاة من دروس الحرم المكي (PDF)(كتاب - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • حكم القتال في الحرم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • محرومون من خيرات الحرمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأشهر الحرم وأيام التشريق (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/1/1447هـ - الساعة: 3:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب